مرسوم تنفي ذي رقم 16-66 م ؤرخ في 7 ج م ادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
المادة 3
فتح المادةفئات الأعوان الاقتصاديين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تشمل المتعاملين المتدخلين في قطاع الفلاحة والصيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويل زم الأع وان الاق ت صادي ون ال م ذك ورون أع لاه، بت سل يم س ند ال م عام لة ال تج ارية أو الفاتورة.
ال م ادّة 4 : ي هدف سند ال م ع امل ة ال ت ج اري ة إلى ما يأتي :
- ضمان شفافية المعاملات بكل صدق ونزاهة،
- معرفة الكميات المباعة والأسعار المطبقة للمنتجات والمواد المعنية،
- التحكم في قنوات التسويق التجارية من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك.
ال م ادّة 5 : يجب أن ي ح توي س ند ال م عام ل ة الت ج اري ة على ت وق يع وخ تم الب ائع وك ذا ت وقيع المشتري.
البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها سند المعاملة التجارية هي على الخصوص :
- التعيين،
- سعر الوحدة /دج،
- الكمية،
- مبلغ المنتوج أو المادة /دج،
- المبلغ الإجمالي /دج،
- ال مبالغ المحصلة بموجب ضمان التغليف المسترجع وكذلك المصاريف التي قدمت لفائدة الطرف الثالث، إن وجد.
ويجب أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو.
ي عت بر سند الم عاملة التجارية قانونيا إذا حرر استنادا إلى دفتر أرومات، سواء على الورق أو في شكل إلكتروني غير مادي باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي. ويمكن إرساله بواسطة وسيلة اتصال معلوماتية.
يضم دفتر الأرومات ترقيم سلسلة متواصلة وترت يبا زم نيا من س ندات الم عاملات التجارية، ولا يمكن أن يشرع في استعماله إلا بعد أن يستكمل الدفتر السابق. 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م ي جب أن ي ش طب سند الم ع ام ل ة ال ت ج ارية الم لغى قان ونا بط ول خ ط ال زاوية ويح مل ع ب ارة "م لغى" ب ح روف ك بي رة وم كت وب ة ب شكل واضح.
المادة 6
فتح المادةت رفق نماذج سن دات المعاملات ال ت ج ارية ال مستعم لة منط رف الأعوان الاق تصاديين الذين يمارسون النشاطات الفلاحية وال صيد والموارد البحرية وكذا الحرف والمهن في الملاحق بهذا المرسوم.
ال مادّة 7 : ي جب أن ي ق دم سند ال م ع ام لة ال ت جارية من ط رف العون الاقتصادي، سواء كان بائعا أو مشتريا عند أول طلب من الموظفين المؤهلين حسب التشريع المعمول به أو في الأجل الذي تحدده الإدارة المعنية.
يج ب على العون الاقتصادي عندما يقوم بن قل ال بض اع ة لف ائ دته إلى مك ان ت خزين غ ير مخ صص ل لت سويق أن ي ب ين صف ته المهنية أثناء الم راقبة من طرف ال مصالح المؤهلة التي يجب عليها إع لام أعوان الرقابة المعنيين بعنوان مكان التخزين.
المادة 8
فتح المادةتعاين وتكيف كل مخالفة لأحكام هذا ال م رسوم وي ع اقب عليها طبقا للتشريع المعمول به، ولا سيما القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن تحديد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 10
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 10 5 فبراير سنة م نموذج سند المعاملة التجارية الرقم......................................
الملحق 1 المطبق على أنشطة تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية التاريخ.......................................
جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب المربي ..................................................................................................:
- عنوان مكان التربية .............................................................................................:
- مكان / المنطقة الجغرافية المخصصة للتربية .............................................................:
- رقم بطاقة الفلاح / المربي / الاعتماد ......................................................................:
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) ..............................................................................:
الرقم تسمية المنتوج المباع التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 المبلغ الإجمالي المبلغ الإجمالي عدد الوحدات (1) سعر الوحدة (دج) خارج الرسم (دج)
(1) - الوحدات : بيض ال.....، الدواجن (الدجاج، الديك الرومي،........) الأرانب والخراف (النعاج والخراف والكباش....)، الماشية (الأبقار والعجول، الثيران..........) إلخ توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) ......................................................................:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) ..................................................................:
- العنوان المهني أو محل الإقامة .....................................................................:
- بطاقة الفلاح / المربي رقم ..............بتاريخ....................المسلّمة من طرف الغرفة الفلاحية لولاية...........
توقيع المشتري 6 الجريدة 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م الملحق 1 مكرر نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق الفواكه والخضر من طرف الفلاحين الرقم......................................
التاريخ.......................................
جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب الفلاح .........................................................................................:
- العنوان .....................................................................................................:
- مكان / المنطقة الجغرافية للمستثمرة الفلاحية ...............................................:
- رقم بطاقة الفلاح / الاعتماد .........................................................................:
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) ....................................................................:
الرقم وحدة الحمولة المبلغ الإجمالي تسمية المنتوج المباع سعر الوحدة (دج) التسلسلي 1 2 3 4 5 6 7 المبلغ الإجمالي
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) (كغ أو قنطار) خارج الرسم (دج) توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري ...................................................................:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) ...............................................................:
- العنوان المهني أو محل الإقامة ..................................................................:
- بطاقة الفلاح رقم ..............بتاريخ.............................المسلّمة من طرف الغرفة الفلاحية لولاية...................
توقيع المشتري الملحق 2 نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق المنتجات السمكية وتربية المائيات الرقم......................................
التاريخ.......................................
جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب البائع .....................................................................................:
- العنوان المهني أو محل الإقامة ..................................................................:
- مصدر المنتوج ........................................................................................:
(صيد بحري، صيد قاري، تربية المائيات)
- اسم وترقيم المركبات / الزوارق ...............................................................:
- رقم الامتياز ..........................................................................................:
- تسمية مؤسسة تربية المائيات .................................................................:
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) .................................................................:
الرقم تسمية نوع سعر الوحدة المبلغ الإجمالي مبلغ الرسم على المبلغ الخاضع الكمية (كغ) القيمة المضافة التسلسلي المنتوج المباع 1 2 3 4 5 6 7 المبلغ الإجمالي (دج) خارج الرسم (دج) للرسوم (دج) توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) .................................................................:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) .............................................................:
- العنوان المهني أو محل الإقامة ................................................................:
- السجل التجاري رقم ........................... بتاريخ.........................................
- بطاقة الصياد رقم ............ بتاريخ..........................المسلّمة من طرف غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية.........................
توقيع المشتري 8 الجريدة 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م الملحق 3 نموذج سند المعاملة التجارية المطبق على أنشطة تسويق المنتجات الحرفية الرقم......................................
التاريخ.......................................
جزء مخصص للبائع
- اسم ولقب البائع .......................................................................................:
- العنوان المهني ..........................................................................................:
- طبيعة الوثيقة :
- بطاقة الحرفي رقم ....................... بتاريخ.................................
- السجل التجاري رقم .................... بتاريخ.................................
- رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) ...................................................................:
- تسمية المادة
- سعر الوحدة / مبلغ الرسم على الرقم - عدد المواد المادة المبلغ خارج الرسم المبلغ الخاضع أو القيمة المضافة التسلسلي - طبيعة الخدمة - مدة الخدمة - السعر / ساعة (دج) (دج) للرسوم (دج) 1 2 3 4 5 6 7 المبلغ الإجمالي
- الاسم واللقب (شخص طبيعي) خدمة (دج) توقيع وختم البائع جزء مخصص للمشتري .....................................................................:
- الشكل القانوني (شخص معنوي) ..................................................................:
- العنوان المهني ...........................................................................................:
- طبيعة الوثيقة الموجودة :
- السجل التجاري
- أو بطاقة الحرفي رقم ..................... بتاريخ.................................
رقم ..................... بتاريخ.................................
توقيع المشتري 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-89
مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.