ج.ر عدد 17 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّةّ مرسوم رئاسي رقم 19-96 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 19-97 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين الوزير الأول……………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 19-98 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة………… 4 مرسوم رئاسي رقم 19-99 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها… 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-87 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 19-88 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري………………………………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية…… 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة النقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر…………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 17 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

10 رجب عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-96 مؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبناء على استقالة السيّد الوزير الأوّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد أحمد أويحيى، الوزير الأوّل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-97 مؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد نور الدين بدوي، وزيرا أوّل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة 17 مارس سنة 2019 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-98 مؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-99 مؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 93 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-95 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأوّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد رمطان لعمامرة، نائبا للوزير الأوّل، وزيرا للشؤون الخارجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–153 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنّعة أو المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 6 : تخضع ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، إلى اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط حسب تعليمات النماذج الملحقة بهذا المرسوم : الملحق الأول : مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع. الملحق الثاني : مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة. الملحق الثالث : مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة. الملحق الرابع : مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة”. “المادة 7 : يسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : …………………………………………….. المتصرف بصفة : ………………………………………………..

10 رجب عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 لحساب الشركة : …………….. ذات رأسمال ……………… (مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها ……………………………………… مقر الشركة : ……………………………………………………… المسجل في السجل التجاري تحت رقم …………………. أطلب الاعتماد بصفة مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع. وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يتعيّن على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنّعة أو المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تأهيلها، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يصرح مستورد الذهب والبلاتين الخام والنصف المصنّع أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف. المادة 4 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك. وإذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات، أو تقديم عقد الإيجار الخاص بها. المادة 5 : يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية عند تدخلهم. ويمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. 17 مارس سنة 2019 م يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 6 : يجب أن يصرّح المستورد بأن جميع المحلات قد هيئت حسب المقاييس المتعلقة بالبيئة والأمن. المادة 7 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط، مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة أو تصفية وصناعة الذهب والبلاتين. المادة 8 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة استيراد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنع سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 9 : يجب أن يكون، لدى مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع مخبر تحاليل، كما يجب أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة. المادة 10 : يجب أن تكون، لدى مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع، وحدة المعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة لمعالجة الذهب والفضة والبلاتين. المادة 11 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 12 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 13 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا. ويجب أن يقيّد في هذا السجل، بحبر غير قابل للمحو، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، جميع عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة نصف المصنّعة. يجب ضبط هذا السجل خلال كل ثلاثي، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف يحرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن يقدم هذا السجل للسلطات العمومية، عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي). المادة 14 : يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يفرق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها المؤسسات الفرعية. يجب أن تزود، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحوي التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها. يجب أن تحدد هذه الوثائق، بشكل خاص، المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم. المادة 15 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة في مجال معالجة أو تصفية الذهب والبلاتين. المادة 16 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال المعالجة أو التصفية والتحاليل الكيميائية. المادة 17 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يمسك محاسبة خاصة ب “المواد”، في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدوّن في هذا الدفتر يوميا : عند الدخول : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة نصف المصنّعة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد. 2 - تاريخ العمليات اليومية (المشتريات)، 3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء، 4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد، 5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة. عند الخروج : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والبلاتين المبيعة، 2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي، 3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 المادة 18 : يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنع باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعوما بتصريح العرض من أجل الاستهلاك وسند النقل (وثيقة النقل الجوي). المادة 19 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين المعاد تصنيعها، قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، تمريرها على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك. وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار القانوني الأدنى المطابق لطبيعة المعدن الثمين. المادة 20 : يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به. المادة 21 : يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بأن يسلّم، إضافة إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد أو المنتجات. المادة 22 : يتعهد مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع ألاّ يبيع المواد ومنتجات من الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات. المادة 23 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يقدم للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، عند تقديم كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي، قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع. المادة 24 : يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بأن يودع شهريا، لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما، قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصل. يرفق ملخص القائمة الاسمية للزبائن بتصريح الدفع التلقائي )G50( للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة. المادة 25 : يتعهد مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع بتأمين العيار القانوني للمواد والمنتوجات المستوردة لدى زبائنه وكذا لدى الإدارة.

10 رجب عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 26 : يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أخذ الحيطة والحذر خلال جميع أطوار العمل، كما يجب عليه مراقبة بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه. المادة 27 : يودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا عند توافر جميع شروط الاكتتاب في دفتر الشروط هذا. المادة 28 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط، إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات. الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : …………………………………………….. المتصرف بصفة : ……………………………………………….. لحساب الشركة : …………….. ذات رأسمال ……………… (مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة …………………………………………………… مقر الشركة : ……………………………………………………… المسجل في السجل التجاري تحت رقم …………………. المدعو أدناه “المستورد”. أطلب الاعتماد بصفة مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة. وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يتعيّن على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15–169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنّعة أو المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يصرّح مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. 17 مارس سنة 2019 م المادة 3 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بالامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف. المادة 4 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك. وإذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد الإيجار الخاص بها. المادة 5 : يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم. يمنع أي اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 6 : يجب أن يصرح المستورد بأن جميع المحلات قد هيئت حسب المقاييس المتعلقة بالبيئة والأمن. المادة 7 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 8 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 9 : لا يمكن مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يوزع إلاّ المصنوعات ذات العلامة التجارية الشهيرة دوليا. ويجب أن يكون طرح هذه المصنوعات للاستهلاك مرفوقا بعقد الامتياز التجاري أو الإعفاء أو رخصة العلامة. المادة 10 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة، كما يجب عليه أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين في مجال المعادن الثمينة.

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م المادة 11 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 12 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا. ويجب أن يقيّد في هذا السجل، بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة. يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة ومصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. يجب أن يقدم هذا السجل للسلطة العمومية، عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي يتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي). المادة 13 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التمييز في هذا السجل بين المصنوعات الفاخرة التي يمكلها المقر الرئيسي وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية. يجب أن تزود، وبصفة آلية، المصنوعات الفاخرة الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم، أو كل وثيقة تحوي التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها. يجب أن تحدد هذه الوثائق، بشكل خاص، المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم. المادة 14 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك محاسبة “مادية” في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسسة فرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدوّن في هذا الدفتر يوميا : عند الدخول : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 2 - تاريخ العمليات اليومية (الشراء)، 3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء، 4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد، 5 - كميات المواد المستوردة، مع ذكر مراجع وثائق الجمركة. عند الخروج : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة، 2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات)، مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي، 3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد. المادة 15 : لا يمكن مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يدخل إلى التراب الوطني إلاّ المعادن الثمينة المذكورة في المادة 9 من دفتر الشروط هذا، والتي تتوفر فيها مقاييس الحد الأدنى للعيارات المحددة قانونا التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف (5,2)، على الأقل، السعر المطبق في السوق الداخلية. المادة 16 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يسلّم إلى أعوان الجمارك الكميات المستوردة المصرح بها والموزونة. تشمّع وترصّص الطرود المحتوية على هذه المصنوعات بعد أن يضع عليها المستورد الدمغة. ترسل هذه المصنوعات إلى مكتب الضمان الأقرب لكي تدمغ وتعلّم. المادة 17 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة، باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعوما بتصريح بالعرض من أجل الاستهلاك وسند النقل الجوي (وثيقة الشحن الجوي). المادة 18 : يتعيّن على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها، حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به. المادة 19 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأن يسلّم، إسنادا إلى فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المصنوعات.

10 رجب عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 20 : يتعهد المستورد المعتمد بألاّ يبيع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة بائعي الحلي والمسجلين قانونا في السجل التجاري. المادة 21 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يقدم للإدارة الجبائية المختصة، عند كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي يتضمن عملية الاستيراد، قائمة تحديد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع. المادة 22 : يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بإيداع شهريا لدى مفتشية الضرائب المختصة أو مركز الضرائب التابع لهما، القائمة الاسمية للزبائن والمعلومات المتعلقة بهويتهم (اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي)، وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعر البيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصّل. يرفق ملخص قائمة الزبائن بتصريح الدفع التلقائي )G50( للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة. المادة 23 : يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة بأخذ الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب العمليات المنجزة بدقة من أجل ضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه. المادة 24 : يودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد الاكتتاب في دفتر الشروط هذا. المادة 25 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط، إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأي من الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات. الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : …………………………………………….. المتصرف بصفة : ……………………………………………….. لحساب الشركة : …………….. ذات رأسمال ……………… (مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) 17 مارس سنة 2019 م تسمية الشركة وعنوانها ……………………………………… مقر الشركة : ……………………………………………………… المسجل في السجل التجاري تحت رقم …………………. المدعو أدناه “مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة” أطلب الاعتماد بصفة مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة. وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يتعيّن على مسترجع ومؤهل المعادن الثمينة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة أو المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يصرّح المسترجع أو المؤهل أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرّر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : يصرّح المسترجع والمؤهل بأنّ جميع المحلات، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالبيئة والأمن، قد هيئت حسب المقاييس المنصوص عليها في هذا المجال. المادة 4 : يجب على المسترجع أو المؤهل إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك. وإذا كان المترشح يمتلك، بالإضافة إلى المؤسسة الرئيسية، فرعا أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيّته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاص بها. المادة 5 : يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المقاييس المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم. يمنع أيّ اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني.

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 6 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استرجاع المعادن الثمينة وإعادة تصنيعها، سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 7 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الذهب والفضة والبلاتين. المادة 8 : يجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل مخبر تحاليل، كما يجب عليه أن يحوز شهادة الجودة الداخلية المعتمدة الخاصة بالمعادن الثمينة. المادة 9 : يجب أن يكون لدى المسترجع أو المؤهل وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة بمعالجة الذهب والفضة والبلاتين. المادة 10 : يجب على المسترجع أو المؤهل أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 11 : يجب على المسترجع أو المؤهل أن يوظّف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. المادة 12 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل تغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 13 : يجب على المسترجع أو المؤهل للمعادن الثمينة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختص إقليميا. ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأوليّة الثمينة والمعادن الثمينة المصنوعة. يُضبط هذا السجّل، كل ثلاثة (3) أشهر، ويُسلّم إلى مفتشية الضمان المعنيّة كشف محرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يُبيّن بالتفاصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 المادة 14 : يُلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بالحرص في كل عملية وتحت مسؤوليته بالتعريف بمصدر كل المنتوجات والمواد والمصنوعات. المادة 15 : يتعهد المسترجع أو المؤهل فيما يخص مخلّفات المعادن الثمينة بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع بالنسبة لنوعها ومضمونها. المادة 16 : يلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بإعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي حققها طبقا للقواعد المحددة بموجب القانون المعمول به. المادة 17 : يلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بأن يُسلّم إسنادا إلى فواتير المبيعات بطاقة تقنية توضح، حسب الحالة، طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد والمنتوجات، ويُسلّم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا. المادة 18 : يجب على المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة أن يمتلك تجهيزا تقنيا ملائما للقيام بعمليات تأهيل وتصفية هذه المواد. المادة 19 : لا يمكن أن تطلّ المحلات والورشات المخصصة لعمليات تأهيل وتصفية المعادن الثمينة وتلك المخصصة لبيع هذه المواد إلاّ على الطريق العمومي. المادة 20 : لا يمكن المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة في أي حال من الأحوال إعادة بيع المواد المسترجعة محلياّ على حالها. ولا يمكن أن تتم عملية بيع هذه المواد إلاّ بعد إخضاعها لعملية التصفية. المادة 21 : يتعهد المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بألاّ يبيع مواد ومنتوجات الذهب والفضة والبلاتين المسترجعة والمعاد تصنيعها بعد التصفية إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات. المادة 22 : يجب على المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة مسك محاسبة خاصة بالمواد في مؤسسته الرئيسية في كل مؤسسة فرعية أو محل، في دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مفتشية الضمان المختصة إقليميا. يجب مسك حسابين إجباريا : )1 المواد الثمينة المسترجعة، )2 المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية. المادة 23 : يقيّد في حساب “المواد الثمينة المسترجعة“ : عند الدخول : – وزن المواد الثمينة المسترجعة مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تمّ لديهم شراء هذه المواد مع الإشارة إلى الطبيعة والعيارات المطابقة لها،

10 رجب عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 – الكميّات المقر بها عند أول جرد أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي، – الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد. ويسجل عند الخروج : – وزن المواد الثمينة الخاضعة لعمليات التصفية، – النواقص المسجلة أثناء عمليات الجرد. المادة 24 : يُقيّد في “حساب المواد الثمينة المحصّل عليها بعد التصفية”، عند الدخول : – كميات الذهب الخالص والفضة الخالصة المحصّل عليها بعد التصفية والموجهة لوضعها في السوق، – الكميات المقر بها عند الجرد الأوّل أو تلك المتبقية من آخر قفل للحساب والمشكلة للمخزون الأولي، – الفوائض المسجلة خلال عمليات الجرد. المادة 25 : يلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة بواجب الحيطة والحذر خلال جميع أطوار علاقة العمل، كما يجب عليه أن يراقب بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات التي يحوزها والخاصة بزبائنه. المادة 26 : يودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا بمجرد اكتتاب دفتر الشروط هذا. المادة 27 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات. الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : …………………………………………….. المتصرف بصفة : ……………………………………………….. لحساب الشركة : …………….. ذات رأسمال ……………… (مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها ……………………………………… مقر الشركة : ……………………………………………………… المسجل في السجل التجاري تحت رقم …………………. 17 مارس سنة 2019 م أطلب الاعتماد بصفة مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة. وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية : المادة الأولى : يتعيّن على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة التصريح باطلاعه على النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة، والمرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين نصف المصنّعة أو المصنّعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، المعدّل والمتمّم. المادة 2 : يصرّح مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أنّه اطلع على أحكام المادتين 6 و 10 مكرّر 4 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم. المادة 3 : يلزم مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة السهر على احترام الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بمراقبة الصرف. المادة 4 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة إثبات وجود المحل المخصص لممارسة النشاط، بتقديم نسخة طبق الأصل من عقد الملكية أو، عند الاقتضاء، نسخة من عقد إيجار معد لذلك. وإذا كان يمتلك، بالإضافة إلى مؤسسته الرئيسية، مؤسسة أو عدة مؤسسات فرعية، فإنّه يجب عليه إثبات ملكيّته لكل هذه المحلات أو تقديم عقد أو عقود الإيجار الخاصة بها. المادة 5 : يجب أن تهيأ المحلات المخصصة لممارسة النشاط حسب المعايير المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة. كما يجب تهيئتها بالكيفية التي تسهل العمليات التي يقوم بها أعوان الإدارة الجبائية أثناء تدخلهم. يمنع أيّ اتصال بين هذه المحلات والمحلات المجاورة المخصصة لنشاطات تجارية أخرى أو تلك المعدة للاستعمال السكني. يجب أن تكون الفتحات الضوئية والنوافذ المطلّة مباشرة على الطريق العمومي أو على الملكيات المجاورة، مزودة بأقفال ملائمة بكيفية تمنع كل أشكال التملص. المادة 6 : يصرح مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة بأن جميع المحلات قد هيئت حسب المقاييس المتعلقة بالبيئة والأمن.

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م المادة 7 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة النشاط مجهزة بمنشآت صناعية لمعالجة وتصفية وصناعة الفضة. المادة 8 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لممارسة نشاط استيراد الفضة الخام ونصف المصنّعة سهلة البلوغ للمراقبة خلال الساعات القانونية للنشاط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ودون أي إجراء مسبق. المادة 9 : يجب أن يكون لدى مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة وحدة لمعالجة والتخلص من النفايات والمخلفات المرتبطة بمختلف العمليات الخاصة لمعالجة الفضة. المادة 10 : يجب تبليغ الإدارة الجبائية مسبقا بكل التغييرات في الوضعية مقارنة بالتصريحات المكتتبة بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 11 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يقدم تصريحا بالمهنة إلى مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا، خلال العشرة (10) أيام التي تسبق بداية العملية، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 12 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة، أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا. ويجب أن يقيّد في هذا السجل بحبر غير قابل للمحو، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، جميع عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة المصنّعة. يجب ضبط هذا السجّل كل ثلاثة (3) أشهر، ويُسلّم إلى مفتشية الضمان المعنيّة كشف يُحرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يُبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. ويجب أن يُقدّم هذا السجل للسلطات العمومية عند كل استدعاء، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي يتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي). المادة 13 : يلزم مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يفرق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها المؤسسات الفرعية. يجب أن تُزوّد، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفوقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحوي التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم. المادة 14 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في مجال معالجة أو تصفية الفضة. المادة 15 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين وذوي خبرة في مجال المعالجة أو التصفية والتحاليل الكيميائية. المادة 16 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يمسك محاسبة خاصة بالمواد، في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مُرقّم ومُؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا، ويجب أن يُدوَّن في هذا الدفتر يوميا : عند الدخول : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة التي يشترونها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تمّ لديهم شراء هذه المواد، 2 - تاريخ العمليات اليومية (المشتريات)، 3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء، 4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد، 5 - كميات المواد المستوردة، مع ذكر مراجع وثائق الجمركة. عند الخروج : 1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة، 2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات)، مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي، 3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد. المادة 17 : يلزم مستورد الفضة الخام ونصف المصنعة باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال 72 ساعة من إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة، مدعوما بتصريح العرض من أجل الاستهلاك وسند النقل (وثيقة النقل الجوي). المادة 18 : يجب على مستورد الفضة المعاد تصنيعها، قبل إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، تمريرها على المسبكة حتى تقدم لرجال الجمارك في شكل سبائك. وفي جميع الأحوال، فإنّه لا يمكن أن تكون هذه المواد أقل من العيار القانوني الأدنى المطابق لطبيعة المعدن الثمين.

10 رجب عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 19 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة إعداد الفواتير المتعلقة بكل عمليات البيع التي يحققها حسب القواعد المحددة بموجب القانون المعمول به. المادة 20 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أن يسلّم، إضافة إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد ووزن والعيارات المناسبة للمواد أو المنتجات. المادة 21 : يتعهد مستورد الفضة الخام والنصف المصنّعة بألاّ يبيع المواد ومنتجات الفضة الخام ونصف المصنّعة إلاّ للأشخاص الذين لهم صفة صانعي أو حرفيي المجوهرات. المادة 22 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة، عند تقديم كل طلب جديد لشهادة التوطين البنكي، أن يقدم قائمة تحدد هوية الزبون وطبيعة ووزن وقيمة المنتج المبيع إلى المصالح الجبائية المختصة. المادة 23 : يجب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة بأن يودع شهريا، لدى مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب التابع لهما، قائمة الزبائن تتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (اللقب والاسم ومقر الشركة والعنوان ورقم التعريف الجبائي) وطبيعة ووزن المعادن الثمينة المبيعة وسعرالبيع خارج الرسوم ومبلغ الرسم على القيمة المضافة المحصّل. يرفق ملخص القائمة الاسمية للزبائن بتصريح الدفع التلقائي )G50( للشهر الذي يلي عمليات البيع أو تسليم المعادن الثمينة. المادة 24 : يتعهد مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة بتأمين العيار القانوني للمواد والمنتوجات المستوردة لدى زبائنهم وكذا لدى الإدارة. المادة 25 : يتوجّب على مستورد الفضة الخام ونصف المصنّعة أخذ الحيطة والحذر خلال جميع أطوار العمل، كما يجب عليه مراقبة بدقة العمليات المنجزة لضمان مطابقتها مع المعلومات الخاصة بزبائنه. المادة 26 : يودع طلب الاعتماد لدى مدير الضرائب الولائي المختص إقليميا عند توافر جميع شروط الاكتتاب في دفتر الشروط هذا. المادة 27 : تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لأيّ من الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات. 17 مارس سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-87 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وعشرون مليارا وأربعمائة وواحد وستون مليونا وواحد وسبعون ألف دينار 126.461.071.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانية وثمانون مليارا وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار(000.000.547.882 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وعشرون مليارا وأربعمائة وواحد وستون مليونا وواحد وسبعون ألف دينار 126.461.071.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانية وثمانون مليارا وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 288.745.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 343.071 —
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 116.118.000 288.745.000
  • تسوية الديون المستحقة على الدولة 10.000.000 — المجموع 126.461.071 288.745.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الصناعة 1.500.000 —
  • الفلاحة والري 24.750.000 149.300.000
  • دعم الخدمات المنتجة 22.257.852 2.450.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.343.071 118.000.000
  • التربية والتكوين 7.688.000 95.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 13.922.148 10.000.000
  • دعم الحصول على سكن 55.000.000 8.900.000 المجموع 126.461.071 288.745.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 مرسوم تنفيذي رقم 19-88 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة وسبعة عشر مليون دينار 2.617.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 4.798.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وستمائة وسبعة عشر مليون دينار 2.617.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وسبعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار 4.798.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

10 رجب عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.617.000 4.798.000 المجموع 2.617.000 4.798.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 2.617.000 4.798.000 المجموع 2.617.000 4.798.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير التجارة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، 17 مارس سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 18–05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–68 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–468 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–66 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 الذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–142 المؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 18–05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة من طرف المورد الإلكتروني وإرسالها، إلكترونيا، إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : سجل المعاملات التجارية ملف إلكتروني يودع فيه المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجارية المنجزة الآتية : – العقد، – الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها، – كل وصل استلام، أثناء التسليم أو الاستعادة أو الاسترداد، حسب الحالة. يجب أن يتم تخزين العناصر المذكورة في الفقرة أعلاه، من قبل المورد الإلكتروني بطريقة تمكن من الولوج إليها وقراءتها وفهمها لتمكين الأعوان المؤهلين من تفحصها.

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن يتم حفظ هذه العناصر من طرف المورد الإلكتروني في شكلها الأصلي، أو في شكل غير قابل للتعديل أو الإتلاف في محتواها. المادة 3 : يرسل المورد الإلكتروني إلى المركز المعلومات المستخرجة من سجل المعاملات التجارية المنجزة الآتية : – موضوع المعاملة، – المبلغ المحدد للمعاملة باحتساب كل الرسوم، – تاريخ المعاملة، – طريقة الدفع، – رقم الفاتورة أو رقم الوثيقة التي تقوم مقامها. المادة 4 : يجب أن يتم إرسال المعلومات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من قبل المورد الإلكتروني إلى المركز وفقا للمواصفات التقنية المحددة من قبل هذا الأخير، قبل تاريخ العشرين (20) من الشهر بالنسبة للمعاملات التجارية التي أجراها خلال الشهر السابق. يتم وضع هذه المواصفات التقنية تحت تصرف المورد الإلكتروني من قبل المركز. المادة 5 : يضع المركز منصة إلكترونية مخصصة لحفظ المعلومات المرسلة من قبل الموردين الإلكترونيين. يتم تسليم رمز الولوج إلى المنصة الإلكترونية للمورد الإلكتروني من طرف المركز، بعد إيداع اسم النطاق. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد رمطان لعمامرة، وزيرا للدولة، مستشارا ديبلوماسيا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد رمطان لعمامرة، بصفته وزيرا للدولة، مستشارا ديبلوماسيا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 المادة 6 : يتم ربط المركز بالمديرية العامة للضرائب التي يمكنها الولوج، عن طريق الاتصالات الإلكترونية، للمعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، عند استلامها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والرقمنة. المادة 7 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 18–05 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يدخل هذا المرسوم حيّز التنفيذ ابتداء من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره. المادة 9 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة والرقمنة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019، تنهى مهام السيّدة فريدة بسة، بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية، لإحالتها على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى :

10 رجب عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 – محمد محي الدين، بصفته مديرا للدراسات، – ياسين بن عنتر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد فريد ماما، بصفته نائب مدير لبرامج الطرق بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة النقل – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل- سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – صالح بن لوصيف، بصفته مفتشا، – مراد خوخي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – طارق شلة، بصفته نائب مدير للنقل عبر الطرق.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام الآنسة أم الخير سهلي، بصفتها نائبة مدير للنقل الحضري بوزارة النقل - سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر بن ميلود، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية الجزائر. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : 17 مارس سنة 2019 م – عبد الرحمان رحماني، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، – محمد هلال، في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى، – علي بوحفص، في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى، – البشير حران، في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – يونس بوشكوك، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – سليمان خلافة، في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – نائلة بوحفص، في ولاية عنابة، لتكليفها بوظيفة أخرى، – نور الدين بوبعة، في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، – علي تقار، في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى، – جميلة بلمقداد، في ولاية البيض، لتكليفها بوظيفة أخرى، – عبد الحكيم واضح، في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى، – لطفي موري، في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى، – نور الدين بوطغان، في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – موسى سلامي، في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد، – سعيد سي شعيب، في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مجيد آيت قاسي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والنقل : – مراد خوخي، مديرا عاما للنقل،

10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م – ياسين بن عنتر، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – محمد محي الدين، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سعيدة أيوب، مفتشة، – صالح بن لوصيف، مديرا لوسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، – حاجة شحيمة، نائبة مدير لبرامج الطرق، – حسيبة شرقي، نائبة مدير لبرامج الصيانة، – مهدية طاع الله، نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف، – كريمة ولد سليمان، نائبة مدير للطرق السيارة، – طارق شلة، نائب مدير للنقل الحضري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد مجيد آيت قاسي، مديرا للمنشآت الأساسية للمطارات بوزارة الأشغال العمومية والنقل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد ياسين كريم، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤخرّ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الرحمان رحماني، مديرا للأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية في ولاية الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 – لطفي موري، في ولاية أدرار، – محمد هلال، في ولاية الشلف، – علي بوحفص، في ولاية أم البواقي، – عبد الحكيم واضح، في ولاية البويرة، – يونس بوشكوك، في ولاية عنابة، – سليمان خلافة، في ولاية قالمة، – يحي مزيان، في ولاية المدية، – جميلة بلمقداد، في ولاية وهران، – فيصل شران، في ولاية البيض، – نائلة بوحفص، في ولاية بومرداس، – نعمان صمعة، في ولاية إيليزي، – نور الدين درقاوي، في ولاية تيسمسيلت، – عبد الله صلاي، في ولاية ميلة، – محمد أورمضان بايود، في ولاية عين الدفلى، – البشير حران، في ولاية الوادي، – سعيد سي شعيب، في ولاية عين تموشنت، – علي تقار، في ولاية غرداية، – نور الدين بوطغان، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين : – مصطفى قادة بلفار، في ولاية مستغانم، – يحي بوشتة، في ولاية تندوف. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 53 الصادر بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 الصفحة 23 – العمود الثاني– السطر 10 : – بدلا من : “نور الدين شيلالي”، – يقرأ : “نور الدين شلالي”. …(الباقي بدون تغيير)…

10 رجب عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 مارس سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب.

إنّ الوزير الأول،
ووزير الشؤون الخارجية،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في
21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-262 المؤرّخ في
13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017،
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم
الرئاسي رقم 17-262 المؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4
أكتوبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم
الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب.
المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتشريفات كما يأتي :
أولا – مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
وتضم :
1 – المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين
الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتتكون من
ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب أعضاء البعثات والقائمة الدبلوماسية
والقنصلية،
* مكتب اتفاقيات المقر،
* مكتب المحلات الدبلوماسية.
2 – المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية
والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب التأشيرات الدبلوماسية والخدمة،
* مكتب المستندات ووثائق الهوية الدبلوماسية،
* مكتب الإعفاءات الدبلوماسية،
* مكتب حظيرة الآليات المتحركة للبعثات الدبلوماسية
والقنصلية.
3 – المديرية الفرعية للمستندات ووثائق
السفر، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة وجوازات
السفر الخاصة،
* مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرّسميّة.
ثانيا – مديرية المراسم والزيارات الرّسميّة
والمؤتمرات، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات
والزيارات الرّسمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب الاعتمادات،
* مكتب المقابلات،
* مكتب المراسم،
* مكتب الزيارات الرّسميّة.
2 – المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من
ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب استقبال ومغادرة الوفود الرّسمية،
* مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد الملتقيات
الوطنية والدولية،
* مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد اللجان
المشتركة.
المادة 3 : تنظم المديرية العامة للبلدان العربية
كما يأتي :
أولا – مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب
العربي، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب تونس،
* مكتب ليبيا،
* مكتب المغرب،
* مكتب موريتانيا.

10 رجب عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
17 مارس سنة 2019 م
2 – المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي،
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب الشؤون السياسية والقانونية لاتحاد المغرب
العربي،
* مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لاتحاد
المغرب العربي،
* مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية لاتحاد المغرب
العربي.
ثانيا – مديرية المشرق العربي وجامعة الدول
العربي، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب سوريا والأردن ولبنان،
* مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر
والصومال،
* مكتب العراق وفلسطين،
* مكتب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
2 – المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية
والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب الشؤون السياسية والقانونية،
* مكتب الشؤون الاقتصادية،
* مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلمية.
المادة 4 : تنظم المديرية العامة لإفريقيا كما يأتي :
أولا – مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتتكون
من مكتبين (2) :
* مكتب بلدان الساحل المجاورة،
* مكتب التشاد وبوركينا فاسو والسنغال.
2 – المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية
والاستوائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب البلدان الإفريقية المجاورة للمحيط الهندي،
* مكتب بلدان إفريقيا الشرقية،
* مكتب بلدان إفريقيا الاستوائية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21
3 – المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى،
وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب بلدان إفريقيا الغربية،
* مكتب بلدان إفريقيا الوسطى.
ثانيا – مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة
الأطراف، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب الشؤون السياسية،
* مكتب الشؤون الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية،
* مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية.
2 – المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية
والاندماج القاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي
للتنمية،
* مكتب المنظمات الجهوية الفرعية،
* مكتب الاندماج القاري.
المادة 5 : تنظم المديرية العامة لأوروبا كما يأتي :
أولا – مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
والمؤسسات الأوروبية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية
والعلاقات الأورو – متوسطية، وتتكون من أربعة (4)
مكاتب :
* مكتب تنسيق ومتابعة التعاون في غرب البحر
المتوسط،
* مكتب تنسيق المساهمة في الشراكة الأورو-
متوسطية،
* مكتب متابعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي
ومجلس أوروبا،
* مكتب برامج التعاون الأورو- متوسطي.
2 – المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي
والأمن الجهوي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب تسيير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعتها
وتقييمها،
* مكتب برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي،
* مكتب مسائل الأمن في كل من أوروبا والفضاء
الأورو- متوسطي،
* مكتب العلاقات مع منظمة حلف شمال الأطلسي
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

10 رجب عام 1440 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17
ثانيا – مديرية بلدان أوروبا، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب فرنسا للمسائل السياسية والاقتصادية
والتجارية،
* مكتب فرنسا للمسائل الثقافية والعلمية والتقنية،
* مكتب بلدان شبه الجزيرة الأيبيرية : إسبانيا
والبرتغال وأندورا،
* مكتب إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وسان
مارينو.
2 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية
والشمالية والفاتيكان، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب ألمانيا وليشتنشتاين وموناكو والفاتيكان،
* مكتب النمسا وسويسرا والبلدان الشمالية،
* مكتب بلدان البينلوكس،
* مكتب المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
3 – المديرية الفرعية لبلدان البلقان وأوروبا
الوسطى والشرقية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان،
* مكتب روسيا،
* مكتب تركيا،
* مكتب بلدان أوروبا الشرقية والبلطيق.
المادة 6 : تنظم المديرية العامة لأمريكا كما يأتي :
أولا – مديرية أمريكا الشمالية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية،
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب العلاقات السياسية والأمنية،
* مكتب العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية،
* مكتب العلاقات الثقافية والتعاون العلمي والتقني.
2 – المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتتكون
من مكتبين (2) :
* مكتب كندا،
* مكتب المكسيك واتفاق التبادل الحر لأمريكا
الشمالية.
17 مارس سنة 2019 م
ثانيا – مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب،
وتضم :
1 – المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى
والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب بلدان أمريكا الوسطى،
* مكتب بلدان جزر الكاراييب.
2 – المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب البرازيل وبوليفيا والبيرو،
* مكتب الأرجنتين والشيلي والأروغواي والباراغواي،
* مكتب فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وسورينام
وغويانا.
المادة 7 : تنظم المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا
كما يأتي :
أولا – مديرية آسيا الوسطى والشرقية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لآسيا الوسطى، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب الصين للشؤون السياسية والاقتصادية،
* مكتب الصين للتعاون الثقافي والعلمي والتقني،
* مكتب أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان
وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان ومنغوليا.
2 – المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب اليابان،
* مكتب جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية،
* مكتب الفيتنام وكمبوديا واللاووس ومينمار.
ثانيا – مديرية آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا
والمحيط الهادي، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لآسيا الجنوبية،
وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب الهند والنيبال وسريلانكا وبوتان والمالديف
وبنغلاديش،
* مكتب إيران وباكستان وأفغانستان.
2 – المديرية الفرعية لأوقيانوسيا والمحيط
الهادي، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب أندونيسيا وأستراليا وزيلندا الجديدة
وتيمور الشرقية وباقي بلدان المحيط الهادي،
* مكتب ماليزيا وتايلاندا والفلبين وسنغافورة
وبروناي دار السلام.

10 رجب عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
17 مارس سنة 2019 م
المادة 8 : تنظم المديرية العامة للعلاقات المتعددة
الأطراف كما يأتي :
أولا – مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة
والمنظمات ما بين الجهوية، وتتكون من أربعة (4)
مكاتب :
* مكتب مجلس الأمن،
* مكتب الجمعية العامة وباقي أجهزة منظمة الأمم
المتحدة ذات الطابع السياسي،
* مكتب حركة دول عدم الانحياز،
* مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي وباقي المنظمات
ما بين الجهوية ذات الطابع السياسي.
2 – المديرية الفرعية للأمن ونزع السلاح، وتتكون
من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب المسائل المتعلقة بالإرهاب،
* مكتب المسائل المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة
للحدود،
* مكتب عدم الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة
النووية،
* مكتب نزع السلاح ومراقبة التسلح.
ثانيا – مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون
الدولي، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية
والتجارية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب المسائل الاقتصادية،
* مكتب المسائل التجارية المتعددة الأطراف،
* مكتب المؤسسات المالية والنقدية،
* مكتب المؤسسات المكلفة بمسائل الطاقة.
2 – المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات
الدولية المتخصصة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية والأنشطة
التنفيذية التنموية،
* مكتب برمجة التعاون في ميادين الزراعة والتغذية،
* مكتب برمجة التعاون في ميادين النقل والاتصالات
السلكية واللاسلكية،
* مكتب المؤسسات الدولية المتخصصة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23
ثالثا – مديرية الشؤون الإنسانية والاجتماعية
والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لحقوق الإنسان، وتتكون
من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب مجلس حقوق الإنسان،
* مكتب متابعة اتفاقيات حقوق الإنسان،
* مكتب الشؤون الإنسانية.
2 – المديرية الفرعية للبيئة والتنمية المستدامة
والاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب متابعة الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
ومكافحة التصحر والمواد الكيميائية،
* مكتب الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية،
* مكتب الصناديق والبرامج الدولية ومختلف وسائل
تنفيذ التعاون في مجال البيئة،
* مكتب التنمية الاجتماعية.
3 – المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية
والتقنية، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب الشؤون الثقافية والتربية والإعلام،
* مكتب الشؤون العلمية والتقنية.
المادة 9 : تنظم المديرية العامة للشؤون القنصلية
والجالية الوطنية في الخارج كما يأتي :
أولا – مديرية الجالية الوطنية في الخارج، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لحماية الجزائريين
في الخارج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب الفئات الضعيفة والأطفال القصر،
* مكتب المحتجزين،
* مكتب الدفاع عن مصالح ضحايا الجنايات والجنح.
2 – المديرية الفرعية للوضعية القانونية
للأشخاص والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب الاتفاقات واللجان القنصلية،
* مكتب الشؤون الإدارية والممتلكات،
* مكتب الإقامة والتنقل،
* مكتب التعاون القضائي.
3 – المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب الحالة المدنية،
* مكتب ديوان القنصلية والتصديق على الوثائق،

10 رجب عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17
* مكتب التسيير القنصلي،
* مكتب حفظ سجلات الحالة المدنية ومتابعتها.
ثانيا – مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج
والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية
في الخارج، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب الحركة الجمعوية،
* مكتب مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في
التنمية الوطنية.
2 – المديرية الفرعية للبرامج والشؤون
الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، وتتكون
من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب متابعة الشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية
في الخارج،
* مكتب الخدمة الوطنية،
* مكتب الانتخابات والاستشارات الوطنية والإحصائيات
المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
* مكتب متابعة برامج الحج والعمرة.
ثالثا – مديرية الشؤون القنصلية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل
الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب تسيير التأشيرات،
* مكتب تحليل واستغلال إحصائيات التأشيرات،
* مكتب متابعة المسائل الجوية والبحرية.
2 – المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب الشؤون القضائية،
* مكتب الشؤون الإدارية،
* مكتب إقامة وتنقل الأجانب،
* مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
3 – المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من
ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب التنسيق حول مسائل الهجرة،
* مكتب التحليل والتلخيص حول مسائل الهجرة،
* مكتب متابعة الهجرة غير الشرعية.
17 مارس سنة 2019 م
المادة 10 : تنظم المديرية العامة للاتصال والإعلام
والتوثيق كما يأتي :
أولا – مديرية الاتصال والإعلام، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومات،
وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب تحليل المعلومات،
* مكتب تسيير المعلومات.
2 – المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل
الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب التغطية الإعلامية وخلية السمعي البصري،
* مكتب اعتماد وسائل الإعلام.
3 – المديرية الفرعية لليقظة المعلوماتية
والاتصال الخارجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب التطبيقات والتجهيزات المعلوماتية،
* مكتب متابعة الأنظمة والشبكات والحماية
المعلوماتية،
* مكتب الاتصال الخارجي وتسيير وتطوير المواقع
الإلكترونية.
ثانيا – مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات،
وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب الرصيد الوثائقي والإصدارات والنشرة الرّسمية،
* مكتب تسيير المكتبة والميدياتيك.
2 – المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون
من مكتبين (2) :
* مكتب معالجة الأرشيف،
* مكتب رقمنة وحفظ وتبليغ الأرشيف.
المادة 11 : تنظم المديرية العامة للاستشراف والدراسات
والتكوين كما يأتي :
أولا – مديرية الاستشراف والتخطيط، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للتحليل والإستشراف،
وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب تحليل القضايا السياسية والأمنية الدولية،
* مكتب تحليل المؤشرات الاقتصادية الدولية.
2 – المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من
مكتبين (2) :
* مكتب دراسة وفحص الوثائق الدبلوماسية،
* مكتب متابعة النشاط الدبلوماسي.

10 رجب عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
17 مارس سنة 2019 م
ثانيا - مديرية الدراسات والبحث والنشر، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للدراسات والبحث،
وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب الدراسات حول العلاقات الدولية،
* مكتب ترقية برامج البحث مع الشركاء الأجانب.
2 – المديرية الفرعية للنشر، وتتكون من
مكتبين (2) :
* مكتب جمع ومتابعة الدراسات،
* مكتب المنشورات المتعلقة بالدراسات والبحوث.
ثالثا – مديرية التكوين، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للتكوين وتحسين
المستوى، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب تنظيم دورات التكوين المنصوص عليها في
القوانين الأساسية،
* مكتب تحسين مستوى المستخدمين وأنواع التكوين
الأخرى.
2 – المديرية الفرعية للشراكة مع المؤسسات
الأجنبية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب التعاون مع مؤسسات التكوين،
* مكتب المنح وعروض التكوين.
المادة 12 : تنظم المديرية العامة للموارد كما يأتي :
أولا – مديرية الموارد البشرية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب الوظائف والمناصب العليا،
* مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
* مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين،
* مكتب الحركة الدبلوماسية والقنصلية.
2 – المديرية الفرعية للتوظيف والمتابعة،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب التوظيف وتنظيم المسابقات والامتحانات،
* مكتب إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية
ومتابعتها،
* مكتب تسيير الأعوان المتعاقدين في الخارج،
* مكتب المنازعات المتعلقة بالأعوان المتعاقدين في
الخارج.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25
3 – المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب الانضباط والمنازعات،
* مكتب الشؤون الاجتماعية،
* مكتب المداومة العامة،
* مكتب الشؤون العامة والتقاعد.
ثانيا – مديرية المالية، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من
أربعة (4) مكاتب :
* مكتب ميزانية التسيير،
* مكتب ميزانية التجهيز،
* مكتب التعاون والمساهمات الدولية،
* مكتب التسيير المالي للتكوين في الخارج.
2 – المديرية الفرعية للعمليات المالية،
وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب المحاسبة العامة،
* مكتب الرواتب والأجور،
* مكتب الوكالات والتذاكر،
* مكتب اعتماد الطلبيات.
3 – المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير
المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من
أربعة (4) مكاتب :
* مكتب التدقيق في ميزانيات المراكز الدبلوماسية
والقنصلية : “منطقتي إفريقيا و أوروبا”،
* مكتب التدقيق في ميزانيات المراكز الدبلوماسية
والقنصلية : “مناطق البلدان العربية وآسيا وأمريكا وفرنسا”،
* مكتب متابعة العمليات خارج الميزانية والحقوق
القنصلية،
* مكتب متابعة تسيير المنح.
ثالثا – مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتضم :
1 – المديرية الفرعية للأملاك، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
* مكتب الأملاك العقارية المخصصة للإدارة المركزية،
* مكتب الأملاك العقارية في الخارج،

10 رجب عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17
* مكتب المتابعة التقنية للمشاريع،
* مكتب التجهيزات وحظيرة السيارات التابعة للمراكز
الدبلوماسية والقنصلية.
2 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون
من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب حفظ وصيانة المنقولات والعقارات والتجهيزات،
* مكتب الصفقات العمومية،
* مكتب التموينات وتسيير المخزون والجرد،
* مكتب حظيرة السيارات التابعة للإدارة المركزية.
المادة 13 : تنظم مديرية الشؤون القانونية
كما يأتي :
1 – المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية
والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات
القضائية الدولية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب الاتفاقات الثنائية،
* مكتب الاتفاقات المتعددة الأطراف وحفظ الوثائق
الدبلوماسية،
* مكتب القانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية،
* مكتب الترجمة.
2 – المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات
القانونية والمنازعات الدبلوماسية، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب :
* مكتب النصوص التنظيمية،
* مكتب الدراسات القانونية،
* مكتب النشرة الرّسمية للوزارة،
* مكتب المنازعات الدبلوماسية.
المادة 14 : تنظم مديرية ترقية ودعم المبادلات
الاقتصادية كما يأتي :
1 – المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة
التجارية، وتتكون من مكتبين (2) :
* مكتب بنك المعطيات والمعلومات الاقتصادية
والتجارية،
* مكتب تحليل ونشر المعلومات الاقتصادية والتجارية.
17 مارس سنة 2019 م
2 – المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وترقية
المبادلات التجارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب دعم برامج ترقية التجارة،
* مكتب دعم برامج ترقية الاستثمار،
* مكتب متابعة التظاهرات الاقتصادية والتجارية.
المادة 15 : تنظم مديرية المصالح التقنية
كما يأتي :
1 – المديرية الفرعية للشيفرة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
* مكتب الإستغلال،
* مكتب الضبط،
* مكتب صيانة التجهيزات الخاصة.
2 – المديرية الفرعية للاتصالات السلكية
واللاسلكية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
* مكتب التحويلات العامة،
* مكتب الاستغلال العام،
* مكتب تسيير وصيانة دعائم الاتصالات السلكية
واللاسلكية،
* مكتب الأنظمة المعلوماتية وحماية الشبكات.
3 – المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية
والبريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
* مكتب إرسال الحقيبة الدبلوماسية والبريد،
* مكتب استقبال الحقيبة الدبلوماسية والبريد،
* مكتب الحقيبة الدبلوماسية على مستوى المطار.
المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6
ديسمبر سنة .2018
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية
عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

10 رجب عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
17 مارس سنة 2019 م
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين
مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة
القضائية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون
الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15
(الفقرة 5) منه،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه
تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام
ضباط الشرطة القضائية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ
في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ
في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق
بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
– وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 14 مايو سنة
2018 للّجنة المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني
المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية (الدفعة الثالثة
والعشرون)،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضباط للشرطة القضائية،
مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية
الملحقة بأصل هذا القرار.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق
22 جانفي سنة .2019
وزير الداخلية والجماعات وزير العدل،
المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام
نور الدين بدوي الطيب لوح
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14
فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية
العامة للأملاك الوطنية.

إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–182 المؤرّخ
في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي
يرّخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
المعدّل والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد علي صميدة، نائب مدير للوسائل والميزانية
بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي صميدة، نائب
مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية،
الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع
الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل
وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف
وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق
14 فبراير سنة .2019
عبد الرحمان راوية

10 رجب عام 1440 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17
وزارة الطاقة
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة
2018، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة
للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1440 الموافق 17
أكتوبر سنة 2018، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس
الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية،
المعيّنين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد تطبيقا
لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 11–211 المؤرّخ
في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011
والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة
النووية، كما يأتي :
– مرزاق رمكي، رئيسا،
– حسين كحيل، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
– لخضر بوزيدي، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
عضوا،
– نور الدين مساوي، ممثل عن الوزير المكلف
بالتعليم العالي، عضوا،
– محمد مزيانة، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
عضوا،
– يوسف ترفاني، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
عضوا،
– سميرة حميدي، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة،
عضوا،
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
17 مارس سنة 2019 م
– عبد العزيز قند، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
عضوا،
– طاهر زيدي، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي
للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، عضوا.
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من أوّل يوليو سنة
.2018
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر
سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للشعائر الدينية لغير المسلمين.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1440 الموافق 31
أكتوبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، في اللجنة
الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين :
– حمادي نميري، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– زرق الراس عبد القادر، ممثل وزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وليد الشريف، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– يوسف بوشمال، ممثل المديرية العامة للأمن
الوطني،
– بن معمر عبد الحق، ممثل قيادة الدرك الوطني،
– زروق أحمد، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1428 الموافق
4 غشت سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للشعائر الدينية لغير المسلمين.
مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة