مرسوم تنفيذي رقم 19-83
مرسوم تنفيذي رقم 19-83 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 24 فبراير سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي رقم 19-83 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 24 فبراير سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإقامة مستودع للوقود على مستوى ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 19-83
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.