مرسوم تنفيذي رقم 19-45 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وعشرين مليارا وثمانية ملايين ومائة وأربعة وأربعين ألف دينار 21.008.144.000( دج) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخص ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الاتصال لسنة 2019 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 100.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 102.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 24.000.000 مجموع القسم الأول 226.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................................ 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية................................... 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.030.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 900.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................................ 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 51.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 5.040.000 مجموع القسم الثالث 56.980.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 6.650.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................ 1.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 1.900.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.......................................................... 14.700.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة.......................................................................... 341.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 2.850.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................................... 733.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 28.184.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني............................................................... 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري ........................................................ 50.000.000 مجموع القسم السادس 50.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الملتقيات.................................................... 2.850.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية ............................... 1.700.000 37-07 الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف ........... 7.400.000 مجموع القسم السابع 11.950.000 مجموع العنوان الثالث 397.144.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين....................................................................................... 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة.................... 6.760.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ............................................................................................... 4.980.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة....................... 5.600.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية............................ 680.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام.................................................................................... 170.000.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق الأقمار الاصطناعية، اشتراك وحقوق البث............................. 2.000.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة............................................ 40.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة........................... 380.000.000 مجموع القسم الرابع 20.610.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.611.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.008.144.000 مجموع الفرع الأول 21.008.144.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال.................................. 21.008.144.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-388
مرسوم رئاسي رقم 19-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 11
-
مرسوم رئاسي رقم 19-275
مرسوم رئاسي رقم 19–275 مؤرّخ في 16 صفر عام 1441 الموافق 15 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-335
مرسوم تنفيذي رقم 19-335 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-248
مرسوم رئاسي رقم 19–248 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-193
مرسوم رئاسي رقم 19-193 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-180
مرسوم رئاسي رقم 19–180 مؤرخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-184
مرسوم رئاسي رقم 19-184 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-173
مرسوم رئاسي رقم 19–173 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 19-163
مرسوم رئاسي رقم 19-163 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.