مرسوم رئاسي رقم 19-193 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه 37-06 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالحملة التحسيسية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحرائق الغابات وحظر السباحة في الوديان والسدود".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة
- احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالحملة التحسيسية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وحرائق الغابات وحظر السباحة في الوديان والسدود".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.