مرسوم رئاسي رقم 19-184 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار 110.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1440 الموافق 27 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح 27 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة................. 23.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري............................................................................................. 36.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة .................. 20.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية ...................... 12.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام................................................................................ 19.000.000 مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الرابع 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع الأول 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 110.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.