مرسوم رئاسي رقم 19-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى 11
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-16 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.