مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 11 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 13 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 13-33 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 11-33 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.