مرسوم تنفيذي رقم 19-48 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثة ملايير ومائتين واثنين مليونا وواحد وأربعين ألف دينار 3.202.041.000( دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2019 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 151.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 172.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 30.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 353.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......................................................... 72.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.................................... 640.000 مجموع القسم الثاني 712.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 2.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية.............................................................. 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................................... 80.700.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 6.500.000 مجموع القسم الثالث 89.230.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 37.600.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 2.850.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 6.650.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 25.400.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 400.000 34-06 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع الحرفي.............................. 200.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع السياحي........................... 300.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 3.400.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 2.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 29.000 مجموع القسم الرابع 79.129.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................. 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة........................................ 162.230.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.......................... 122.000.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو...... 124.000.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة......... 100.000.000 مجموع القسم السادس 508.230.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................................... 6.500.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطار التعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية............................................. 10.000 37-06 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار...... 27.770.000 مجموع القسم السابع 34.280.000 مجموع العنوان الثالث 1.075.581.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................................................... 6.000.000 43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة وللدواوين المحلية للسياحة...................................................................................... 10.000 مجموع القسم الثالث 6.010.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.......................... 10.000.000 44-03 المساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف........................................... 180.000.000 44-04 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية....................................... 21.000.000 44-05 المساهمة في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة........................................... 40.000.000 مجموع القسم الرابع 251.000.000 مجموع العنوان الرابع 257.010.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.332.591.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابع للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط..................... 570.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة............. 630.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.............................. 132.000.000 مجموع القسم الأول 1.332.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية..................................... 12.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية................................ 300.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............................. 300.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..... 30.000.000 مجموع القسم الثالث 342.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................... 38.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................................... 15.200.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم................................................. 19.950.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة............................... 93.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة................................................ 1.600.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............................... 11.400.000 34-92 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار................................................ 3.500.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.............................................................. 500.000 مجموع القسم الرابع 183.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني................................... 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.869.450.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.869.450.000 مجموع الفرع الأول 3.202.041.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية.............................................................................................. 3.202.041.000 21 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-377
مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 11 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 13 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.