مرسوم تنفيذي رقم 19-373 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 6
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات يرسم ما يأتي :
المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية عشر ألف الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
دينار (19.318.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي ديسمبر سنة 2019.
الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز جراد الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.500.000 مجموع القسم الأول 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.500.000 مجموع الفرع الأول 10.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة.. 8.200.000 مجموع القسم الأول 8.200.000 مجموع العنوان الثالث 8.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.200.000 مجموع الفرع السادس 8.200.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط............... 618.000 مجموع القسم الأول 618.000 مجموع العنوان الثالث 618.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 618.000 مجموع الفرع السابع 618.000 مجموع الاعتمادات ...الملغاة.......... 19.318.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 10.500.000 مجموع القسم الثالث 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.500.000 مجموع الفرع الأول 10.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية......... 8.200.000 مجموع القسم الثالث 8.200.000 مجموع العنوان الثالث 8.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.200.000 مجموع الفرع السادس 8.200.000 4 جمادى الأولى عام 1441 ه 31 ديسمبر سنة 2019 م رقم الأبواب الجدول الملحق "ب" (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي . 158.000 مجموع القسم الأول 158.000 مجموع العنوان الثالث 158.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 158.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية. 460.000 مجموع القسم الثالث 460.000 مجموع العنوان الثالث 460.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 460.000 مجموع الفرع السابع 618.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.... 19.318.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.