ج.ر عدد 73 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 73 30 ربيع الأول عام 1441 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 27 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-312 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع….

مرسوم تنفيذي رقم 19-313 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…. مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي.

سنة 2019 ، يتعلق بمواد المراسلة والطرود

مرسوم تنفيذي رقم 19-315 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها…. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 25 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة الشعبي الوطني.. قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني…

2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس

يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها… وزارة السكن والعمران والمدينة

قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. 30 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية..

30 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 نوفمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-312 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار (585.228.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار (585.228.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18

تنظيمية المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير ) القطاع اعتماد الدفع الملغي

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 585.228 المجموع 585.228 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاع المخصص
  • التربية - التكوين 585.228 المجموع 585.228 مرسوم تنفيذي رقم 19-313 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 73 30 ربيع الأول عام 1441 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-30 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، 27 نوفمبر سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - القسم الرابع - المديرية العامة للضرائب و في الباب رقم 34-04 “التكاليف الملحقة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - القسم الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات… 6.000.000 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………. مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الرابع 11.000.000 11.000.000

30 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 66 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواد المراسلة وضبط المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي. المادة 2 : يشمل النظام الداخلي مواد المراسلة والطرود البريدية المتبادلة داخل الإقليم الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5 المادة 3 : تتمثل مواد المراسلة التي يمكن إرسالها مقابل التسديد، فيما يأتي :

  • الرسائل،
  • الرزم. يمكن، عند الحاجة، تحديد مواد مراسلة أخرى بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد. المادة 4 : يحدد المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد، كما يأتي : بالنسبة لمواد المراسلة : مائة ألف دينار ( 100.000 دج )
  • بالنسبة للمواد المراسلة الأخرى : خمسون ألف دينار ( 50.000) دج )
  • بالنسبة للطرود البريدية : مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000 دج ) المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرّخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-315 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 73 30 ربيع الأول عام 1441 ه

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 27 نوفمبر سنة 2019 م “ الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية (بدون تغيير). 03 - ولاية الأغواط (بدون تغيير).
  • الأغواط (المستشفى الجديد) (بدون تغيير). 30 - ولاية ورقلة (بدون تغيير).
  • توقرت (المستشفى الجديد) (بدون تغيير). 44 - ولاية عين الدفلى (بدون تغيير)..
  • عين الدفلى المستشفى الجديد) الباقي بدون تغيير ……………… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019. نور الدين بدوي قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 25 / ق. م.د / 19 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ. م د/17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

30 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2019 م

  • وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب ياسين عيسوان المنتخب في قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 76/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2019، تحت رقم 198، وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02 ، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
  • اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف استخلاف النائب ياسين عيسوان ، تبين أنه قدم استقالته كتابيا كنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2019 ، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعده بموجب رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2019،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المدة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف
  • واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكورة أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات التشريعية التي للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو محند شريف فاهم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن شغور مقعد النائب ياسين عيسوان. المادة 2 : يستخلف النائب ياسين عيسوان بالمترشح محند شريف فاهم. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة
  • سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
  • امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 73 30 ربيع الأول عام 1441 ه

  • بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب ليلى حاج أعراب، المنتخبة في قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 76/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2019، تحت رقم 198 وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 ، تحت رقم 17/3402 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
  • اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف استخلاف النائب ليلى حاج أعراب، تبيّن أنها قدمت استقالتها كتابيا كنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعدها بموجب رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 16 أكتوبر سنة 2019. واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 27 نوفمبر سنة 2019 م 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف
  • واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكورة أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبيّن أن المترشحة كهينة قزوح المرتبة مباشرة من نفس الجنس، هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائبة ليلى حاج أعراب. المادة 2 : تستخلف النائب ليلى حاج أعراب بالمترشحة كهينة قزوح. المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا،
  • محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
  • امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.

30 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 27 نوفمبر سنة 2019 م 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل ويتمّم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 ، المعدّل والمتمم المذكور أعلاه، كما يأتي :
  • إنشاء اثنتين وعشرين (22) إقامة جامعية، ليصبح عددها 441 إقامة، إنشاء عشرة (10) مطاعم مركزية ووحدتي (2) إيواء، حذف سبع (7) إقامات جامعية، حذف وحدتي (2) إيواء وإطعام، حذف وحدتي (2) إطعام إلحاق إحدى عشرة (11) وحدة إيواء وإطعام. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019. وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد لوكال الطيب بوزيد

ه 1441 م 2019 عام 20 تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم التسمية والموقع) الأول نوفمبر ربيع 1 جيلالي اليابس (حيدرة 2 سابقا) - الجزائر 30 27 2 حيدرة 3 - الجزائر 3 حيدرة وسط - الجزائر 73 4 دالي إبراهيم 1 - الجزائر م. خ. ج. الجزائر غرب الجزائر دالي إبراهيم 2 - الجزائر العدد 5

/ الجزائرية بني مسوس - الجزائر 7 أولاد فايت 1 - الجزائر 8 أولاد فايت 2 - الجزائر للجمهورية 9 أولاد فايت 3 - الجزائر 10 معالمة 1 - الجزائر 11 معالمة 2 - الجزائر الرسمية 1 العالية - باب الزوار - الجزائر الجريدة 2 باب الزوار 3 - الجزائر 3 باب الزوار 4 ( باية حسين - الجزائر 2 م. خ. ج. الجزائر شرق الجزائر 4 الحي الديبلوماسي درقانة - الجزائر 5 بوراوي عمار - الحراش - الجزائر 6 عبد القادر بلعربي - باب الزوار - الجزائر 7 19 ماي 1956 - الجزائر 8 باب الزوار 5 - الجزائر 10 9 باب الزوار الجرف - الجزائر الجدول الملحق المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المطعم المركزي سيدي عبد الله -1- نفس المكان -1- نفس المكان 2 2- وحدة المعهد الوطني 2- وحدة الوزارة للتجارة - سابقا 4 3- وحدة المعهد الوطني للتجارة - سابقا 4- المطعم المركزي للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام 1 نفس المكان 1 1- نفس المكان 1 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 2- المطعم المركزي دالي إبراهيم 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان 1 نفس المكان 3 2- المطعم المركزي (2) بوزريعة 3- وحدة الإطعام ( المدرسة العليا للأساتذة) 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة وادي السمار 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2 2- القرية الجامعية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

11 الجدول الملحق (تابع) تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م . خ. ج عدد وحدات الإيواء 1 القبة القديمة - الجزائر 1 73 2 طالب عبد الرحمان -1 - بن عكنون - الجزائر 1 العدد 3 طالب عبد الرحمان 2 - بن عكنون - الجزائر 1 / الجزائرية 3 م. خ. ج. الجزائر وسط الجزائر 3 4 بن عكنون - الجزائر 1 5 قاريدي - الجزائر 1 6 امحمد يوسفي - الجزائر 1 للجمهورية 7 عميروش - الجزائر 2 8 سعيد حمدين - الجزائر 1 1 كرشوش عبد القادر - بومرداس 1 الرسمية 2 بايو حليمة - بومرداس 1 3 الإخوة قويقح قورصو - بومرداس 1 4 زياني الوناس - بومرداس 1 الجريدة 5 بوعلام بوهري - بومرداس 1 4 م. خ. ج. بومرداس بومرداس 6 2000 سرير بودواو - بومرداس 1 7 2000 سرير زموري - بومرداس 1 8 قدواري شريفة - بومرداس 1 9 الأخوين طوبال رابح ومحمد - بومرداس 1 ه 1 ذراع بن خدة - تيزي وزو 2 1441 م 2019 2 رحاحلية - تيزي وزو 1 3 واد عيسي - تيزي وزو 1 عام سنة 4 مدوحة - تيزي وزو 1 الأول 5 م. خ. ج. تيزي وزو وسط تيزي وزو 5 بوخالفة 1 - تيزي وزو 1 نوفمبر 6 بوخالفة 2 - تيزي وزو 1 ربيع 7 ديدوش مراد - تيزي وزو 1 30 27 8 2500 سرير واد عيسي - تيزي وزو 1 المحتوى عدد وحدات الموقع الموقع الإطعام نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة المدرسة العليا للأساتذة نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المطعم المركزي الزيانية نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة الخروبة ترولار 2 1- نفس المكان 1-2 2- داقار 2 وحدة لابرين 1- نفس المكان نفس المكان 2 2 - المطعم المركزي كلية الحقوق نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المطعم المركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان -1- نفس المكان / 2- المتقنة 2-1- نفس المكان / 2 - المتقنة نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- مطعم مركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 المجمع الجامعي واد عيسي

ه 1441 م 2019 عام قم تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م.خ . ج الأول نوفمبر ربيع 1 2 السكن سابقا تيزي وزو 2 حسناوة 1 - تيزي وزو 30 27 6 م. خ. ج. تيزي وزو حسناوة تيزي وزو 3 حسناوة 2 - تيزي وزو 4 5 حسناوة 3 - تيزي وزو 73 5 حسناوة 4 - تيزي وزو العدد 1 تامدة 1 - تيزي وزو / الجزائرية تامدة 2 2 - تيزي وزو 7 م. خ. ج. تيزي وزو تامدة تيزي وزو 3 تامدة 3 - تيزي وزو للجمهوريّة 4 تامدة 4 - تيزي وزو 5 تامدة 5 - تيزي وزو 6 تامدة 6 - تيزي وزو الرسمية 7 تامدة 7 - تيزي وزو 1 الصومعة 1 - البليدة 2 الصومعة 2 - البليدة الجريدة 3 بن بولعيد - البليدة 4 بن بولعيد 1 - البليدة 8 م. خ. ج. البليدة البليدة 5 الصومعة 3 - البليدة 6 الصومعة 4 - البليدة 7 الصومعة 5 - البليدة 8 الصومعة 6 - البليدة 9 الصومعة 7 - البليدة 12 10 1000 سرير قرواو - البليدة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1- نفس المكان 1 3 2- المجمع الجامعي 3- المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2 2 - القطب التكنولوجي 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 2 1- نفس المكان 1 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2 - المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة مركز الأبحاث -1- نفس المكان / 2- وحدة مركز الأبحاث للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية 2 1- نفس المكان 2 2- المعهد التكنولوجي 2 1 - نفس المكان / 2 - المعهد التكنولوجي للتربية - سابقا للتربية - سابقا في 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

رقم تعيين مديرية الخدمات الرقم الإقامات الجامعية الجامعية المقر (التسمية والموقع) م.خ . ج 1 2000 سرير العفرون - البليدة 73 2 العفرون 1 - البليدة العدد 3 العفرون 2 - البليدة / الجزائرية 9 م. خ. ج. البليدة - العفرون البليدة 4 العفرون 3 - البليدة 5 العفرون 4 - البليدة 6 العفرون 5 - البليدة للجمهورية 7 العفرون 6 - البليدة 8 العفرون 7 - البليدة 1 حسان بن مولود - المدية الرسمية 10 م.خ. ج. المدية المدية 2 قبايلي وهيبة - المدية الجريدة 3 شواي بن عيسى - المدية 4 بولعراس جوهر - المدية 5 2000 سرير وزرة 1 - المدية 6 2000 سرير وزرة 2 - المدية ه 1 ولاي فاطمة - عين الدفلى 1441 م 2019 عام سنة الأول 11 عين الدفلى 2 فلفول العربي - عين الدفلى م. خ. ج. عين الدفلى نوفمبر 3 رايس أحمد - عين الدفلى ربيع 4 بن هنور فاطمة - عين الدفلى 30 27 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الإطعام الموقع الإيواء 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المجمع الجامعي 1- نفس المكان 3 1- نفس المكان 2 2- ثانوية زرواق 1- نفس المكان 2 2 2 - ملحقة جبارة بوعلام نفس المكان 2 1- نفس المكان 1 2- مطعم مركزي

نفس المكان 1 نفس المكان

نفس المكان 1 1 نفس المكان

1- نفس المكان 3 1- نفس المكان 3 2- ملحقة سكنات 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع د ت 3- مطعم مركزي 3- نزل الملتقى 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي

ه 1441 م 2019 عام تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م.خ . ج الأول نوفمبر ربيع 1 أول نوفمبر 1954 - الشلف 30 27 2 19 ماي 1956 - الشلف 3 هني صالح - الشلف 4 طويل عبد القادر - الشلف 12 م. خ. ج. الشلف الشلف 5 أولاد فارس 3 - الشلف 73 6 أولاد فارس 4 - الشلف العدد 1 الأمل - الجلفة / 2 صالح بن شقرة - الجلفة الجزائرية 3 قرود أم الخير - الجلفة 4 زيتوني عياشي - الجلفة للجمهوريّة م.خ. ج. الجلفة 3 13 الجلفة 4 5 شنوف لخضر - الجلفة 6 زعفران سليمان - الجلفة 7 بربيح - الجلفة الرسمية 8 مصيطفى امباركة - الجلفة 9 قويسم محمد الجلفة الجريدة 1 لشخم بوشريط - الأغواط 2 الأخوات بج - الأغواط 3 الإخوين لمنور - الأغواط 4 قوجال محمد - الأغواط 14 م.خ. ج. الأغواط الأغواط 5 برطال بوزيد - الأغواط 6 زروق أحمد - الأغواط 7 قميم أحمد - الأغواط 8 بوشارب الطاهر 14 9 دهينة محمد الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الإطعام الموقع الإيواء 1 نفس المكان 2 1- المجمع الجامعي 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 1 نفس المكان 1- نفس المكان 2 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان

ই تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) 1 1000 سرير - غرداية 73 15 م. خ. ج. غرداية غرداية 2 1000 سرير 1 - غرداية العدد 3 1000 سرير 2 - غرداية / الجزائرية جلولي مباركة - تامنغست

16 م.خ. ج. تا منغست تا منغست 2 موسى أق يونس - تا منغست 1 جلاوي سعيد - البويرة للجمهورية 2 قبال عائشة - البويرة م. خ.ج البويرة البويرة 17 3 عينوش شامة - البويرة الرسمية 4 عمروش أحمد - البويرة 5 صديقي زيتوني - البويرة 6 1500 سرير - البويرة الجريدة 1 تارقة أو زمور - بجاية 2 إحدادن - بجاية 3 1000 سرير - بجاية 18 م.خ. ج بجاية بجاية 4 17 أكتوبر 1961 - بجاية 5 المشتلة - بجاية ه 6 إرياحن - بجاية 1441 م 1 برشيش 1 - القصر - بجاية 2019 عام 2 برشيش 2 - القصر - بجاية سنة الأول 3 برشيش 3 - القصر - بجاية 19 م. خ. ج بجاية - القصر بجاية نوفمبر 4 برشيش 4 - القصر - بجاية ربيع 5 أميزور 1 - بجاية 30 27 6 أميزور 2 - بجاية الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 2 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2- ملحقة / بنات 1 2 1- نفس المكان نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 2 1- نفس المكان 3 1 - نفس المكان / 2 - ملحقة سكنات د ت ت / 3- مطعم مركزي 2 - ملحقة سكنات د ت ت ع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 3 1 - نفس المكان / 2- ملحقة سوماري 2- ملحقة سوماري 3 - مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / -2 المطعم المركزي أبو داو 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه 1441 م 2019 عام رقم تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة المقر الرقم التسمية والموقع) م.خ . ج الجامعية الأول نوفمبر ربيع 1 قرقور محمد - تيبازة 30 27 20 م. خ. ج. تيبازة تيبازة 2 صلاح يمينة قليعة -1- تيبازة 3 حمون فاطمة قليعة -2- تيبازة 4 أحمد سبنطوط قليعة 3 - تيبازة

العدد

بوخرص حسين - جيجل / الجزائرية 21 م.خ. ج جيجل جيجل 2 بوساعة عبد الرحمن - جيجل

19 ماي 1956 - جيجل للجمهوريّة 4 بن ناصر بشير ابن محمد - جيجل 5 صادو محمد ابن علي - جيجل الرسمية 6 بوبيدي محمد الشريف ابن المكي - جيجل 1 مهداوي خديجة - باتنة الجريدة 2 بن بولعيد - باتنة باتنة 3 عاشوري عمار - باتنة 22 م. خ.ج باتنة وسط 4 دوادي صالح - باتنة 5 خديجة أم المؤمنين - باتنة 6 19 ماي 1956 - باتنة 7 جبارة أحمد وموسى ابني سعيد - باتنة 16 8 بوزيان أم السعد إبنة الصالح - باتنة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الإطعام الموقع الإيواء 2 1- نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- وحدة 500 سرير 2- المطعم المركزي 1 - تيبازة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان

2- المطعم المركزي - قليعة 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1- نفس المكان 1 2 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

رقم تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م . خ . ج 1 2 الإخوة أو جرة - باتنة 2 1 نوفمبر 1954 - باتنة

العدد باتنة 3 عمار بن فليس - / 23 م. خ. ج باتنة - بوعقال باتنة الجزائرية 4 1500 سرير - باتنة 5 1000 سرير - باتنة 6 الإخوة الشهداء حليسي عيسى ومحمد والسعيد أبناء دمبري - باتنة للجمهوريّة 7 عمران أم هاني ابنة عمار - باتنة 1 فسديس 1 - باتنة 2 فسديس 2 - باتنة الرسمية 3 فسديس 3 - باتنة 24 م. خ. ج باتنة - فسديس باتنة 4 فسديس 4 - باتنة الجريدة 5 فسديس 5 - باتنة 6 فسديس 6 - باتنة 7 فسديس 7 - باتنة 8 1000 سرير (بريكة) - باتنة 9 1000 سرير 1 ( بريكة) - باتنة 1 بسكرة وسط - بسكرة ه 1441 2 إناث - بسكرة م 2019 3 1000 سرير - بسكرة عام 4 1000 سرير الجديدة - بسكرة سنة 25 م.خ. ج بسكرة بسكرة الأول 5 500 سرير السكن سابقا) - بسكرة نوفمبر 6 الحاجب - بسكرة ربيع 7 الحاجب 1 - بسكرة 8 الحاجب 2 - بسكرة 30 27 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 2 نفس المكان 1 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2-30 سكن كشيدة 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان . 2- المطعم المركزي 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 0 // 2 1 - نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- ثانوية العالية 2- ثانوية العالية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه 1441 م 2019 عام ই تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م. خ. ج الأول نوفمبر ربيع 1 شتمة 1 - بسكرة 2 شتمة 2 - بسكرة 30 27 26 م. خ. ج بسكرة - شتمة بسكرة 3 شتمة 3 - بسكرة 4 شتمة 4 - بسكرة 5 شتمة 5 - بسكرة 6 شتمة 6 - بسكرة

العدد 1 حمي مسعودة - الوادي / 2 سوفية بشير - الوادي الجزائرية 27 م.خ. ج الوادي الوادي 3 موساوي مبروك - الوادي 4 بالهادي عبد القادر - الوادي للجمهوريّة 5 سعودي بشير - الوادي 6 حدا صالح - الوادي 1 سويسي عبد الكريم - عنابة الرسمية 2 السهل الغربي - عنابة 3 بو حديد - عنابة الجريدة 4 عنابة وسط - عنابة 28 م.خ. ج عنابة وسط عنابة 5 سيدي عاشور 1 - عنابة 6 سيدي عاشور 2 - عنابة 7 القمم - عنابة 8 3000 سرير - عنابة 9 الصفصاف - عنابة 10 سيدي عاشور 3 - عنابة 18 11 3000 سرير البوني - عنابة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عد عدد الإطعامات الإيواء الموقع الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي 1 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي 3 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 3-1- نفس المكان / -2 تباكوب (م. خ. ج) / 3- عميروش 2- عميروش 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان /. 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان

تعيين مديرية الخدمات المقر الإقامات الجامعية الجامعية الرقم (التسمية والموقع) 1 19 ماي 1956 الحجار - عنابة 2 الشعيبة 2000 سرير الحجار - عنابة

29 م.خ. ج عنابة - سيدي عمار عنابة 3 شلف سيدي عمار - عنابة العدد 4 سيليباتوريوم سيدي عمار - عنابة / الجزائرية سيدي عمار - عنابة

6 سيفوس 1 - عنابة 7 سيفوس 2 - عنابة للجمهورية 1 المختلطة - الطارف 30 م. خ. ج الطارف الطارف 1 2 2000 سرير - الطارف 3 1000 سرير - الطارف الرسمية 1 الوئام - تبسة 2 رزايقية لمين - تبسة الجريدة 3 مباركية لزهر بن أحسن - تبسة 31 م.خ. ج تبسة تبسة 4 مكاحلية إبراهيم - تبسة 5 سماعلي العربي - تبسة 6 بوقفة عبد الحميد - تبسة 7 بوازدية محمد التومي - تبسة 1 العربي بن مهيدي - أم البواقي ه 1441 م 2 غديري عبد الرحمان الغزالي 1 - أم البواقي 2019 غديري البواقي 3 عبد الرحمان الغزالي 2 - أم عام خياري محمد لخضر - أم البواقي سنة 4 الأول 32 م. خ.ج أم البواقي أم البواقي حسيبة بن بوعلي - أم البواقي

نوفمبر 6 110 مسكن - أم البواقي ربيع 500 سرير عين البواقي 7 البيضاء - أم 8 500 سرير عين مليلة - أم البواقي 30 27 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2- الملحقة جدال مكي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 2 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه 1441 م 2019 عام رقم تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م . خ . ج الأول نوفمبر ربيع 1 فاطمة سوفي - خنشلة 2 1500 سرير خنشلة 30 27 3 19 ماي 1956 - خنشلة 33 4 2000 سرير - خنشلة م.خ. ج خنشلة خنشلة 5 500 سرير - خنشلة 6 2000 سرير 1 - خنشلة

7 2000 سرير 2 - خنشلة العدد 1 عمر بلحساب - قالمة / الجزائرية 2 حباش أحمد الشريف - قالمة 24 م.خ. ج قالمة قالمة 3 بوحديد بلقاسم - قالمة للجمهورية 4 عقون صالح - قالمة 5 قارة صالح - قالمة 6 صالح يحي - قالمة 7 غولي ابراهيم - قالمة الرسمية 1 طاغست - سوق أهراس الجريدة 2 مداقين محمد - سوق أهراس 35 م.خ. ج سوق أهراس سوق 3 مقران الطاهر - سوق أهراس أهراس 4 بن برينيس أحمد الصالح - سوق أهراس 5 طواجنية أحمد - سوق أهراس 20 6 تاورة - سوق أهراس الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد الإطعام وحدات الموقع الموقع الإيواء 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي نفس المكان 1- نفس المكان 1 2 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

رقم تعيين مديرية الخدمات المقر الرقم الإقامات الجامعية م. خ. ج الجامعية (التسمية والموقع) 1 الحدائق 1 - سكيكدة 2 عزابة 1 - سكيكدة

العدد 3 الحدائق 2 - سكيكدة / 36 م. خ. ج سكيكدة سكيكدة 4 الحدائق 3 - سكيكدة الجزائرية 5 عزابة 2 - سكيكدة 6 الحدائق 4 - سكيكدة 7 الحدائق 5 - سكيكدة للجمهوريّة 8 الحدائق 6 - سكيكدة 9 الحدائق 7 - سكيكدة الرسمية 1 نحاس نبيل - قسنطينة 2 8 نوفمبر 1971 - قسنطينة 3 محمود منتوري - قسنطينة الجريدة 4 رقام زواوي - قسنطينة 37 م. خ. ج قسنطينة وسط قسنطينة 5 عائشة أم المؤمنين - قسنطينة 6 زواغي سليمان 1 - قسنطينة 7 زواغي سليمان 2 - قسنطينة 1 محمد الصديق بن يحي الخروب) - قسنطينة ه 2 لالة فاطمة نسومر - قسنطينة 1441 م علي منجلي 1 - قسنطينة 2019 3 38 م.خ. ج قسنطينة - الخروب قسنطينة عام 4 علي منجلي 2 - قسنطينة سنة الأول 5 علي سفاري - قسنطينة نوفمبر 6 علي منجلي 4 - قسنطينة ربيع 7 الخروب - قسنطينة 30 27 8 140 مسكن - قسنطينة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 3 1- نفس المكان / -2- معهد علم النفس / -3- مدرسة الإطارات 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2 - وحدة المدرسة العليا للأساتذة 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / -2- المجمع الجامعي زرزارة 1 نفس المكان 3 1 - نفس المكان / 2- معهد الطب / -3- معهد الصيدلة / الأسنان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2 - المجمع الجامعي الإخوة منتوري 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه 1441 م 2019 عام 2 تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) الأول نوفمبر ربيع 1 عين الباي 1 - قسنطينة 30 27 2 عين الباي 2 - قسنطينة 3 عين الباي 3 - قسنطينة 4 عين الباي 4 - قسنطينة 73 5 عين الباي 5 - قسنطينة العدد 6 عين الباي 6 - قسنطينة / الجزائرية 7 عين الباي 7 - قسنطينة 8 عين الباي 8 - قسنطينة للجمهوريّة 9 عين الباي 9 - قسنطينة 39 2 م.خ. ج قسنطينة - عين الباي قسنطينة 10 عين الباي 10 - قسنطينة 11 عين الباي 11 - قسنطينة الرسمية 12 عين الباي 12 - قسنطينة 13 عين الباي 13 - قسنطينة الجريدة 14 عين الباي 14 - قسنطينة 15 عين الباي 15 - قسنطينة 16 عين الباي 16 - قسنطينة 17 عين الباي 17 - قسنطينة 18 عين الباي 18 - قسنطينة 22 19 عين الباي 19 - قسنطينة الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

قم تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م. خ. ج 1 24 أفريل - سطيف 2 الهاشمي حسين - سطيف

العدد 3 19 ماي 1956 - سطيف / 4 بوخريسة سعيد - سطيف الجزائرية 5 كراش محمد - سطيف 40 م. خ. ج سطيف سطيف 6 فضيلة سعدان - سطيف 7 محمد لامين دباغين - سطيف للجمهورية 8 روابح أحمد - سطيف 9 علي سواحي المدعو سواعي - سطيف الرسمية 10 بن سمرة فطيمة الزهرة - سطيف 11 مريم بوعتورة - سطيف الجريدة 1 بلال علي - سطيف 2 مزعاش العيد - سطيف 3 قرارية سليمان - سطيف 4 محدادي ميلود - سطيف ه 5 قنفود محمد - سطيف 1441 41 م. خ.ج سطيف - الهضاب سطيف م 2019 6 مريجة عباس - سطيف عام سنة بوشلاغم عبد الرحمان - سطيف الأول 7 نوفمبر 8 حو صالح - سطيف ربيع 9 ختير العياشي - سطيف 30 27 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المجمع الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- المجمع الجامعي 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 2 1- نفس المكان نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان

1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2 2- مطعم مركزي - العلمة -

الجدول الملحق (تابع) ه 1441 م 2019 عام تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م . خ . ج عدد وحدات الأول الإيواء نوفمبر ربيع 1 2 حسوني رمضان - المسيلة 1 2 1 نوفمبر 1954 - المسيلة 1 1 30 27 3 نويوات موسى الأحمدي - المسيلة 2 42 م. خ.ج المسيلة المسيلة 4 5 بن بو العيد محمد - المسيلة 1 5 ذبيح عبد القادر - المسيلة 1 1

العدد 6 7 500 سرير مركز التكوين الإداري سابقا - المسيلة 1 7 500 سرير بوسعادة - المسيلة 1 1 / الجزائرية 1 بلقاضي محمد - المسيلة 1 للجمهوريّة 2 شبشوب الصادق - المسيلة 1 43 م. خ. ج المسيلة - القطب المسيلة 3 خلفة أحمد - المسيلة 1 4 زرواق أحمد - المسيلة

الرسمية 5 عايب عبد الله - المسيلة 1 الجريدة 6 2000 سرير - المسيلة 1 1 العناصر 1 - برج بوعريريج 1 2 العناصر 2 - برج بوعريريج 1 4 م. خ. ج برج بوعريريج برج بوعريريج 3 سويسي زوينة - برج بوعريريج 1 24 4 العناصر 4 - برج بوعريريج المحتوى عدد وحدات الموقع الموقع الإطعام نفس المكان 1 1 نفس المكان نفس المكان 1 1 نفس المكان 1- نفس المكان 1- نفس المكان 2 - المعهد التكنولوجي 2 2 - المعهد التكنولوجي للتربية سابقا للتربية سابقا نفس المكان 1 1 نفس المكان نفس المكان 1 1 نفس المكان وحدة مركز التكوين الإداري 1 1 وحدة مركز التكوين الإداري نفس المكان 1 1 نفس المكان القطب الجامعي 2 1- القطب الجامعي 2- مطعم مركزي القطب الجامعي 1 القطب الجامعي القطب الجامعي 1 القطب الجامعي القطب الجامعي 1 القطب الجامعي القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي 2- مطعم مركزي القطب الجامعي 1 القطب الجامعي نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - الملحق الجامعي نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي نفس المكان 1 نفس المكان نفس المكان 1 نفس المكان

2 تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) خ.ج 1 لخضاري محمد الأخضر - ورقلة 2 أبو عمار عبد الكافي - ورقلة

العدد 3 محمد الطاهر العبيدي - ورقلة 4 سالم بن يونس - ورقلة / الجزائرية 5 قريشي محمد الناجي - ورقلة م.خ. ج ورقلة ورقلة 6 بن موسى محمد - ورقلة 7 بن مالك محمد حسان - ورقلة للجمهوريّة 8 بن دحمان بشير - ورقلة 9 حساني محمد بن إبراهيم - ورقلة 10 بن الشيخ التلي - ورقلة الرسمية 11 خلفاوي الحاج - ورقلة 1 1000 سرير - ميلة 46 م. خ. ج ميلة ميلة 2 1000 سرير 1 - ميلة الجريدة 3 2000 سرير - ميلة 1 500 سرير - إيليزي 47 م. خ. ج إيليزي إيليزي 2 500 سرير 1 - إيليزي 1 بوعيسي محمد - مستغانم 2 بن يحي بلقاسم - مستغانم 3 هواري بومدين - مستغانم ه 1441 4 خروبة - مستغانم م 48 م.خ. ج مستغانم مستغانم 2019 بلعربي عبد القادر - مستغانم

عام سنة 6 شمومة - مستغانم الأول 7 سيدي المجدوب - مستغانم نوفمبر ربيع 8 1000 سرير - مستغانم 9 2000 سرير القطب - مستغانم 30 27 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / -2- وحدة المطعم المجهز 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 1 القطب الجامعي 2 1 - القطب الجامعي / 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 المركز الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه 1441 م 2019 عام تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م .خ . ج الأول نوفمبر ربيع 1 آسيا كبير - تيارت 2 خليل حبيب - تيارت 30 27 3 سعيدي محمد - تيارت 4 بخليفة الجيلالي - تيارت 49 م. خ. ج تيارت تيارت 5 سلامي الدين - تيارت

6 قصر الشلالة - تيارت العدد 7 عبد اللاوي الطيب - تيارت / 8 1000 سرير كارمان - تيارت الجزائرية 1 19 ماي 1956 - بشار للجمهوريّة 8 ماي 1945 - بشار

50 م. خ. ج بشار بشار 3 1000 سرير سي فرحات - بشار الرسمية 4 محجوبي محمد - بشار 5 كحلاوي العيد - بشار الجريدة 6 مزيان عبد المجيد - بشار 1 5 جويلية 1962 - أدرار 51 م. خ. ج أدرار أدرار 2 حسيبة بن بوعلي - أدرار 3 بوليلة خويلد - أدرار 4 بن عقون الزهراء - أدرار 26 5 19 ماي 1956 - أدرار الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان المكان 1- نفس المكان 1 نفس 2 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1- نفس المكان 1 نفس المكان 2 2- مطعم مركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان 2- مطعم مركزي نفس المكان 1 نفس المكان

1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 طريق تيليلان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

تعيين مديرية الخدمات المقر الإقامات الجامعية الجامعية الرقم (التسمية والموقع) 1 حي البدر - وهران 2 زدور إبراهيم 1 بير الجير - وهران

العدد 3 الأمير عبد القادر بير الجير - وهران 52 م. خ. ج وهران - بير الجير وهران 4 19 ماي 1956 بير الجير - وهران / الجزائرية 5 حبيب زبيدة - وهران 6 رزوق بلخير - وهران 7 زدور إبراهيم 2 بير الجير - وهران للجمهورية 1 المتطوع - وهران 2 الذكرى 30 - وهران 3 شرفاوي عائشة قايد جناس - وهران الرسمية 53 م. خ. ج وهران - السانية وهران 4 بلبوري سعيد - وهران 5 بن قايرة خيرة - وهران الجريدة 6 بلعيد يخلف - وهران 1 2000 سرير بلقايد -1 - وهران 2 2000 سرير بلقايد 2 - وهران 54 م. خ.ج وهران - بلقايد وهران 3 2000 سرير بلقايد 3 - وهران 4 2000 سرير بلقايد 4 - وهران 1 19 ماي 1956 الكيفان - تلمسان ه 2 البشير الإبراهيمي - تلمسان 1441 م بختي عبد المجيد - تلمسان 2019 3 55 م. خ. ج تلمسان تلمسان عام 4 بوحسينة كريمة - تلمسان سنة الأول 5 محمد بلميمون إمامة - تلمسان نوفمبر 6 سوفي منور شتوان - تلمسان ربيع 7 1000 سرير حسيبة بن بوعلي - تلمسان 30 27 8 مغنية - تلمسان الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الموقع الإيواء الموقع الإطعام 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / -2- وحدة كلية العلوم والحضارة الإسلامية 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المستقل 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / -2- المجمع الجامعي السانية 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / -2- المطعم المركزي معهد الهندسة الميكانيكية وهران 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / -2 المطعم المركزي إمامة 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

ه 1441 م 2019 عام رقم تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية سنة الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م. خ. ج الأول نوفمبر ربيع 1 2 تيجاني هدام - تلمسان 2 مليحة حميدو - تلمسان 30 27 3 مليكة قايد - تلمسان 4 مزوار حليمة - تلمسان 56 م. خ. ج تلمسان - منصورة تلمسان 5 حمري أحمد - تلمسان

العدد 6 بن أحمد محمد عبد الغني - تلمسان 7 بن ناصر مريم - تلمسان / الجزائرية 8 وهراني خيرة - تلمسان 9 2000 سرير منصورة 7 - تلمسان 1 إبن رشد - سيدي بلعباس للجمهوريّة 2 حسيبة بن بوعلي - سيدي بلعباس 3 19 ماي 1956 - سيدي بلعباس سيدي 4 السلم - سيدي بلعباس 57 م. خ. ج سيدي بلعباس بلعباس الرسمية 5 زيغوت محمد - سيدي بلعباس 6 بداد محمد - سيدي بلعباس 7 الخوار زمي - سيدي بلعباس الجريدة 1 عطار بلعباس - سيدي بلعباس 2 8 ماي 1945 - سيدي بلعباس م. خ. ج سيدي بلعباس سيدي 3 بولوم محمد - سيدي بلعباس وسط بلعباس 4 رحماني ميلود - سيدي بلعباس 5 بوسكران وافية - سيدي بلعباس 6 زروقي ميمونة - سيدي بلعباس 28 7 2000 سرير - سيدي بلعباس الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عد عدد الإطعام وحدات الإيواء الموقع الموقع 1 1 نفس المكان 1 2 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 2-1- نفس المكان 2- المطعم المركزي 1 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 1 نفس المكان ملحقة 39 سكن 1 الصندوق الوطني 1 نفس المكان للتوفير والاحتياط 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 القطب الجديد 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 حي الطب 1 نفس المكان 1 نفس المكان 0 // 2 1- نفس المكان 2 1- نفس المكان 2 - المركز التقني للتكوين 2 - المركز التقني للتكوين الإلكتروني م و ص إ سابقا الإلكتروني م و ص إسابقا 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 المركب الجامعي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

رقم تعيين مديرية الخدمات الإقامات الجامعية الجامعية المقر الرقم (التسمية والموقع) م. خ. ج 1 عبدو السعيد - معسكر 2 عومر مختار - معسكر

3 فاطمة سايل - معسكر العدد 59 م.خ. ج معسكر معسكر 4 شنتوف محمد - معسكر / 5 عومر عبد القادر - معسكر الجزائرية 6 بتومي دحو - معسكر 7 تكفي محمد - معسكر 1 أحمد مدغري - سعيدة للجمهوريّة 2 عين الحجر - سعيدة 60 م. خ. ج سعيدة سعيدة 3 الرياض - سعيدة 4 صومام - سعيدة الرسمية 5 مازوني عبد العزيز - سعيدة عين 1 صديق عبد القادر - عين تموشنت 61 م. خ. ج عين تموشنت تموشنت 2 2000 سرير 1 - عين تموشنت الجريدة 1 500 سرير بنات - غليزان 62 م.خ. ج غليزان غليزان 2 بورمادية 1 - غليزان 3 مهدي محمد - غليزان 4 شميريك حاج معمر - غليزان 5 شيباني محمد - غليزان 1 المختلطة - تيسمسيلت 63 م.خ. ج تيسمسيلت تيسمسيلت 2 1000 سرير - تيسمسيلت ه 3 2000 سرير - تيسمسيلت 1441 م 2019 1 بودغن بن علي المدعو (العقيد لطفي) - النعامة 64 م.خ. ج النعامة النعامة عام 2 19 ماي 1956 - النعامة سنة الأول 1000 سرير - البيض 65 م. خ. ج البيض البيض 1 نوفمبر 2 1000 سرير 1 - البيض ربيع 66 م. خ. ج تندوف تندوف 1 500 سرير - تندوف 30 27 الجدول الملحق (تابع) المحتوى عدد وحدات عدد وحدات الإيواء الموقع الإطعام الموقع 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2 - المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2-1- نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان 2 1 - نفس المكان / 2- المطعم المركزي 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 1 نفس المكان 1 نفس المكان 1 نفس المكان

وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : “ ………………….- .(بدون تغيير).

  • السيدة رشيدة جندر، ممثلة لوزير السكن والعمران والمدينة، رئيسة، خلفا للسيّد طيفور مايدي ……………… الباقي بدون تغيير ) ………………… المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 27 نوفمبر سنة 2019 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة . الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، طبقا للجدول الآتي : “ ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين
  • السيد قراوي جمال خلفا للسيد عمارة بوسحابة. (بدون تغيير) (الباقي بدون تغيير) مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة