مرسوم تنفيذي رقم 19-27

مرسوم تنفيذي رقم 19-27 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة للوزير الأول من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-331

    مرسوم تنفيذي رقم 19-331 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 219، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 19-295

    مرسوم رئاسي رقم 19–295 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-186

    مرسوم تنفيذي رقم 19-186 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 19-90

    مرسوم رئاسي رقم 19-90 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة تسيير مصالح الوزير الأول 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.