مرسوم رئاسي رقم 19-90 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة تسيير مصالح الوزير الأول 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة مليون دينار (1.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول :
الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-01 "مساهمة في إقامة الدولة للساحل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس 2019 عبد العزيز بوتفليقة 25 مارس سنة 2019 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.