مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1442 الموافق أول سبتمبر سنة 2020، يحدد نموذج دفتر الأعباء المتعلق بشروط وكيفيات الاستغلال المنجمي الحر في للذهب. 23
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 02-65
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 02-66
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 02-469
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 08-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.