مرسوم تنفيذي رقم 18-17

مرسوم تنفيذي رقم 18-17 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-361

    مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-318

    مرسوم تنفيذي رقم 18-318 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 18-271

    مرسوم رئاسي رقم 18-271 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

  • مرسوم رئاسي رقم 18-307

    مرسوم رئاسي رقم 18–307 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 18-234

    مرسوم رئاسي رقم 18-234 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.