مرسوم تنفيذي رقم 18-318 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 216.260.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار 216.260.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................ 100.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون
- الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................................................ 100.000.000 مجموع القسم الأول.... 200.000.000 الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة........................................ 10.000.000 مجموع القسم السابع... 10.000.000 مجموع العنوان الثالث... 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 210.000.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح المختلفة..................... 3.260.000 مجموع القسم الأول.... 3.260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات........................................... 2.000.000 مجموع القسم الرابع... 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات............................... 1.000.000 مجموع القسم السابع... 1.000.000 مجموع العنوان الثالث... 6.260.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع... 6.260.000 مجموع الفرع الأول... 216.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة...................................................................... 216.260.000 الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 200.000.000 مجموع القسم الأول.... 200.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات....................... 10.000.000 مجموع القسم السابع... 10.000.000 مجموع العنوان الثالث... 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول... 210.000.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط........................... 3.000.000 مجموع القسم الأول.... 3.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي..................................... 260.000 مجموع القسم الثالث... 260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات...................................... 3.000.000 مجموع القسم الرابع... 3.000.000 مجموع العنوان الثالث... 216.260.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع... 216.260.000 مجموع الفرع الأول... 216.260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................... 216.260.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.