مرسوم رئاسي رقم 18-271 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 19.300.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 19.300.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 الجدول رقم الأبواب العناوين الفرع الأول عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ................................................ 10.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 5.277.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 15.277.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ................................................................ 23.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ........................................................ 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.023.000 مجموع العنوان الثالث 19.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.300.000 مجموع الفرع الأول 19.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة...................................................................... 19.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.