ج.ر عدد 38 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا …………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الأغواط. ……. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات…. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة سيدي عيسى في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للكتاب. 18 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمسارح الجهوية…. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الموارد المائية والبيئة - سابقا . ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 24 يونيو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سطيف…… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات… 19 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات……. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات…………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية.. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير قصر الثقافة لسكيكدة…………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة…….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية سيدي بلعباس… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى… 23 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1439 الموافق 16 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة……………………………… 23 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يجعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)……………………………………………………………………………………………………………………. 27

10 شوال عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمّم، لاسيّما المادة 50 مكرّر 1 منه، – وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوّال عام 1412 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدّولية حول النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع، المحرّرة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983، – وبمقتضى الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-241 المؤرخ في 8 محرّم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدّولية حول النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع، الموقّعة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح قرارات مسبقة تتضمن معلومات ملزمة تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضائع ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم، وكذا الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب. 24 يونيو سنة 2018 م تنظيميّة الفصل الأول التعاريف وشروط منح القرارات المسبقة المادة 2 : القرارات المسبقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي قرارات يمكن أن تمنحها إدارة الجمارك تبعا لطلب من الغير وقبل إنجاز عمليات التصدير والاستيراد. القرارات المتضمنة التصنيف التعريفي الجمركي تسمّى “ قرارات تخص معلومات تعريفية ملزمة” .”RTC” والقرارات المتضمنة منشأ البضائع تسمّى “قرارات تخص معلومات ملزمة حول المنشأ .”RCO“ أما القرارات المتضمنة إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم فتسمى “قرارات تخص معلومات ملزمة في مجال إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “ .”R.C.D.T” المادة 3 : يكون القرار المسبق ملزما : – بالنسبة لمصالح الجمارك تجاه حامل القرار، فيما يخص البضائع التي استوفت الإجراءات الجمركية بعد تاريخ سريان مفعول القرار، – بالنسبة لحامل القرار تجاه مصالح الجمارك، ابتداء من تاريخ تبليغه القرار بكل الوسائل. المادة 4 : يكون القرار المسبق صالحا لمدّة ستة (6) أشهر طبقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه. غير أنّه ومع مراعاة أحكام المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم، تمدد إدارة الجمارك هذه المدة ضمنيا بنفس المدة إلا في حالة نقضها كتابيا من قبل هذه الأخيرة. يمكن طلب تجديد القرار عند انقضاء الآجال المذكورة أعلاه، وفق نفس الأشكال بالنسبة للقرار الأصلي. المادة 5 : لتطبيق القرار المسبق، يجب على حامله إثبات : أ – في حالة قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، أن البضائع المصرح بها تتطابق من كل النواحي مع تلك التي تم وصفها في القرار، ب – في حالة قرار يخص معلومات ملزمة حول المنشأ ”OCR“، أن البضائع المعنية والشروط المحدّدة لاكتساب المنشأ مطابقة من كل النواحي للبضائع وللشروط موضوع القرار،

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م ج – في حالة قرار يخص معلومات ملزمة في مجال إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”T.D.C.R“، أنّ شروط الاستفادة مستوفاة. المادة 6 : يودع طلب القرار المسبق لدى المديرية العامة للجمارك أو لدى مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي للطالب الذي يقوم بإرساله إلى المديرية العامة للجمارك. ويسلّم إشعار بالاستلام للطالب لهذا الغرض. تعلم إدارة الجمارك الطالب بقبول طلبه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، أو من تاريخ تقديم المعلومات التكميلية المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو بأي وسيلة أخرى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما عندما يتم إيداع الطلب أو تقديم المعلومات التكميلية لدى مكتب الجمارك الذي يتبع له المقر الاجتماعي للطالب. للاستفادة من قرار مسبق، يجب أن يكون الطلب : – مطابقا لعملية التصدير أو الاستيراد، المحتملة، – مودعا قبل تسجيل التصريح الجمركي للبضائع، – محرّرا في حالة قرار يخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، – محرّرا في حالة قرار ملزم يخص معلومات حول المنشأ ”OCR“، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، – محرّرا في حالة قرار ملزم حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “R.C.D.T” وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم، – متضّمنا تعريف البضاعة، حسب تعيينها وتسميتها التجارية. المادة 7 : يجب أن يتضمن طلب القرار المسبق على الخصوص، العناصر الآتية : – لقب واسم صاحب الطلب وعنوانه، – لقب واسم الطالب وعنوانه، إذا كان الطلب مقدّما من شخص ينوب عن صاحب الطلب، – رقم مقرّر الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف إدارة الجمارك، – رقم التعريف الجبائي ورقم السجل التجاري، – الوصف المفصّل والشامل للبضاعة، – المعلومات التي تسمح بتحديد المنشأ بالنسبة لطلبات القرارات الملزمة التي تخص معلومات حول المنشأ ”OCR“، – ذكر الأحكام التشريعية التي تمنح الإعفاء، بالنسبة لطلبات القرارات الملزمة حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم .“R.C.D.T” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 المادة 8 : لكي يكون ملف طلب القرار المسبق مقبولا، يجب أن يتضمن الوثائق الآتية : – طلب مقدّم وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم، – نسخة من السجل التجاري، – نسخة من بطاقة التعريف الجبائي، – نسخة من مقرّر الاعتماد، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين من طرف إدارة الجمارك، – نسخة من الفاتورة الأولية، – نسخة من القرار المسبق الأصلي في حالة طلب تجديد، – كل المواصفات والبيانات والصور والتصاميم والنشريات التجارية والمخططات والوثائق التقنية، بما فيها أساليب التحاليل والمميزات المفيدة، المتعلقة بالبضائع، موضوع طلب قرارات تخص معلومات تعريفية ملزمة RTC” “، أو معلومات ملزمة حول المنشأ ”OCR“، – عيّنة من البضاعة، إن أمكن. المادة 9 : عندما تقدر إدارة الجمارك أن العناصر المقدّمة في الطلب لا تتضمن المعلومات الضرورية التي تسمح بإبداء رأي مؤسس، تقوم بدعوة صاحب الطلب لتقديم معلومات تكميلية خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المعلومات التكميلية. تخصم المدة المستغرقة لتقديم المعلومات التكميلية من أجل الرد المنصوص عليه في المادة 12 أدناه. المادة 10 : يمكن أن يتم سحب كل طلب قرار مسبق من قبل طالبه، وفي أي وقت، قبل أن تصدر إدارة الجمارك القرار المسبق. المادة 11 : تدرس الطلبات المتعلقة بإمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم من طرف الإدارة المركزية للجمارك طبقا للتشريع المعمول به. الفصل الثاني إصدار القرارات المسبقة المادة 12 : تصدر المديرية العامة للجمارك القرارات المسبقة في أجل أقصاه تسعون (90) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الطلب. المادة 13 : تصدر القرارات المسبقة الخاصة بالمعلومات التعريفية الملزمة “RTC” من طرف إدارة الجمارك، كتابيا، وفق النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم. تصدر القرارات المسبقة الملزمة الخاصة بمعلومات حول المنشأ “RCO” من طرف إدارة الجمارك، كتابيا، وفق النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا المرسوم.

10 شوال عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 تصدر القرارات المسبقة الملزمة الخاصة بمعلومات حول إمكانية استفادة البضائع من الإعفاء من الحقوق والرسوم “R.C.D.T” من طرف إدارة الجمارك، كتابيا، وفق النموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم. يجب أن تتضمن القرارات المسبقة : – الإشارة إلى المعلومات التي يعتبرها الطالب سرّية، – إشارة لحامل القرار تبيّن حقه في إعادة النظر والطعن في القرار المسبق. المادة 14 : يجب أن تلحق القرارات المسبقة الصادرة عن إدارة الجمارك بملف جمركة البضاعة موضوع القرار المسبق لكل عملية تصدير أو استيراد. الفصل الثالث رفض إصدار القرارات المسبقة المادة 15 : يرفض إصدار قرار مسبق عندما : – لا يقدّم صاحب الطلب المعلومات التكميلية المطلوبة في الآجال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، – يكون تصنيف أو منشأ البضاعة قد كان موضوع قرار صادر عن اللجنة الوطنية للطعن أو الجهات القضائية المختصة، – تكون البضاعة محل إجراء فحص بمناسبة الجمركة أو محل إجراء طعن أمام لجان الطعن المذكورة في المادة 98 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتّمم والمذكور أعلاه، أو الجهات القضائية المختصة. المادة 16 : تقوم إدارة الجمارك في حالة رفضها إصدار قرار مسبق، بإعلام صاحب الطلب بذلك كتابيا خلال مدة خمسة عشر(51) يوما، ابتداء من تاريخ قبول الطلب، مع توضيح أسباب الرفض. الفصل الرابع إلغاء القرارات المسبقة المادة 17 : طبقا لأحكام المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن أن تكون القرارات المسبقة محل إلغاء من طرف إدارة الجمارك. المادة 18 : يتوقف سريان مفعول القرارات المسبقة قبل التاريخ المحدد في المادة 4 من هذا المرسوم، عندما تصبح غير مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وعلى الخصوص في الحالات الآتية : – عندما تصبح غير متلائمة مع أحكام التعريفة الجمركية، – عندما تصبح غير متلائمة مع إجراءات تعريفية أو تجارية جديدة معتمدة. 24 يونيو سنة 2018 م وفي هذه الحالات وبطلب من حامل القرار، يتم إصدار قرار مسبق جديد مطابق للأحكام الجديدة المعتمدة، وفق نفس الشروط المحددة في هذا المرسوم. الفصل الخامس الحق في إعادة النظر والطعن المادة 19 : يمكن أي حامل لقرار مسبق، أن يطلب كتابيا، إعادة النظر في هذا القرار، خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصداره. لا يمكن تقديم الطعن المذكور أعلاه إلاّ إذا ارتأى حامل القرار المسبق أنّ هناك عناصر للتقدير لم تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذه. وتلزم إدارة الجمارك بالرد خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن. المادة 20 : يمكن أن يكون القرار المسبق محل طعن أمام اللجنة الوطنية للطعن المذكورة في المادة 98 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، في مجال القرارات التي تخص معلومات تعريفية ملزمة ”CTR“، والقرارات الملزمة التي تخص معلومات حول المنشأ “ “RCO خلال مدة ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار القرار. الفصل السادس النشر والسرّية المادة 21 : ت دمج الق رارات الم س ب ق ة ف ي الن ظام المعلوماتي للجمارك. تنشر القرارات المسبقة في النشرة الرّسمّي ة للجمارك الجزائرية، مع التحفظ بالنسبة للمعلومات ذات الطابع السرّي. يمكن إدارة الجمارك أن تضع تحت تصرف الجمهور، وبكل الوسائل، كل المعلومات حول القرارات المسبقة، باستثناء المعلومات ذات الطابع السرّي. المادة 22 : لا يمكن الكشف عن أي معلومة قدمت على أنها سرّية في إطار إصدار قرار مسبق، إلاّ بترخيص صريح من حامله. غير أنّه، لا يمكن الاحتجاج بهذه السرّية في إطار إجراء قضائي. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ 1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان:…………………………………………………………………….. الهاتف (الفاكس) ………………………………………………………: العنوان الإلكتروني ……………………………………………………: رقم السجل التجاري …………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي …………………………………………….: 2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان:…………………………………………………………………….. الهاتف (الفاكس) ………………………………………………………: العنوان الإلكتروني …………………………………………………..: رقم السجل التجاري …………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي ……………………………………………: رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) …………………………………………………………………: هام جدا بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة مخصّص للإدارة رقم التسجيل …………………………………………………………..: مكان الإيداع ……………………………………………………………..: تاريخ الاستلام ……../……./……: الوثائق المرفقة (اذكر العدد) ………………………………………: العيّنة : نعم لا 3 - إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية ملزمة “CTR”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية الملزمة ………………………………………………………………………:”RTC“ ساري المفعول ابتداء من … / … / … تعيّين البضاعة …………………………………………………………: البند أو البند التعريفي الفرعي:………………………………….. 4 - نوع العملية : هل يتعلق هذا الطلب بعملية : تصدير استيراد وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ…. في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيبات إلخ….، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 5 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت. 5 - التسمية التجارية للبضاعة والبيانات التكميلية (سرّي) التسمية التجارية …………………………………………………….: بلد المنشأ : ………………………………………………………………. القيمة ……………………………………………………………………..: الوزن ………………………………………………………………………: 8 - وصف البضاعة )( (أذكر عند الضرورة مكونات البضاعة بدقّة، طريقة التحليل ذلك قيمة العناصر المكوّنة، مجال استخدام البضائع والعلامة على الحالة في حالة تشكيلات بضائع). )( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى. 6 - التصنيف المحتمل لمقدّم الطلب البند أو البند التعريفي الفرعي: ………………………………….. 7 - القاعدة أو القواعد العامة التفسيرية التي يمكن تطبيقها للتصنيف المحتمل : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… المتبعة، نوع الطريقة المستعملة في الإنتاج، القيمة بما في التجارية المعتادة أو المناسبة، عرضها موضّبة قصد بيعها

10 شوال عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) 9 - العيّنات، إلخ… اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب : عيّنات كتيبات صوّر تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)……….. هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا 10 - طلبات معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ أخرى أذكر فيما إذا قدمت طلب معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ أو حصلت على معلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ لبضائع مطابقة أو مشابهة. نعم لا، في حالة الإيجاب، أذكر التوضيحات أدناه وأرفق نسخة من قرار المعلومات التعريفية الملزمة .”RTC“ تاريخ الطلب : .. / .. / …… الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية الملزمة :……………………..”RTC“ تاريخ سريان المفعول ………………………………………………………………….: تسمية البضاعة: ………………………………………………………………………….. البند أو البند التعريفي الفرعي:………………………………………………………. 11 - هل لديكم معرفة بوجود قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) : 12 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج وكلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة. إمضاء مقدم الطلب المرجع ………………………….: التاريخ ………./……/…..: حرّر ب………………………..

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الثاني الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ 1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان:…………………………………………………………………….. الهاتف (الفاكس) ………………………………………………………: العنوان الإلكتروني ……………………………………………………: رقم السجل التجاري …………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي …………………………………………….: 2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان:…………………………………………………………………….. الهاتف (الفاكس) ………………………………………………………: العنوان الإلكتروني …………………………………………………..: رقم السجل التجاري …………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي ……………………………………………: رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) …………………………………………………………………: هام جدا مخصّص للإدارة رقم التسجيل …………………………………………………………..: مكان الإيداع ……………………………………………………………..: تاريخ الاستلام ……../……./……: الوثائق المرفقة (اذكر العدد) ………………………………………: العيّنة : نعم لا 3 - إعادة إصدار قرار معلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات تعريفية المنشأ “CTR”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار المعلومات التعريفية المنشأ ……………………………………………………………………..:”RCO“ ساري المفعول ابتداء من … / … / … تعيّين البضاعة …………………………………………………………: البند أو البند التعريفي الفرعي:………………………………….. 4 - نوع العملية : هل يتعلق هذا الطلب بعملية : تصدير استيراد بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ…. في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيّبات الخ………، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 11 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت. 5 - الإطار القانوني أذكر في أي إطار قانوني ستعالج البضائع المنشأ غير التفضيلي ………………………………: المنشأ التفضيلي ……………………………………: (وضح طبيعة الاتفاق التفضيلي) 6 - القواعد المحتمل تطبيقها : 7 - البند أو البند التعريفي الفرعي للبضائع : 8 - وصف مسار إنتاج البضائع (مكان الإنتاج، التسلسل الزمني وطبيعة العمليات)

10 شوال عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الثاني (تابع) 9 - معلومات تسمح بتحديد المنشآ )( المواد المستعملة البند أو البند التعريفي الفرعي المنشأ القيمة الوزن )( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى. 10 - بلد المنشأ المحتمل من طرف مقدم الطلب : 11 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة (سرّي) بلد المنشأ ……………………………………..: بلد التصدير (إن اختلف) …………………: بلد الاستيراد …………………………………: 12 - هل سبق لكم طلب قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) : 13 - العيّنات، إلخ… اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب : عيّنات كتيبات صور تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)……….. هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا 14 - هل لديكم معرفة بوجود قرار مسبق لبضائع مطابقة أو مشابهة؟ (في حالة الإيجاب اذكر ذلك) : 15 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج و كلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة. إمضاء مقدم الطلب المرجع ………………………….: التاريخ …………………………: حرّر ب……………………………

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الثالث الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك طلب معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق 1 - مقدّم الطلب الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان:…………………………………………………………………….. الهاتف (الفاكس) ………………………………………………………: العنوان الإلكتروني ……………………………………………………: رقم السجل التجاري …………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي …………………………………………….: 2 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان:…………………………………………………………………….. الهاتف (الفاكس) ………………………………………………………: العنوان الإلكتروني …………………………………………………..: رقم السجل التجاري …………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي ……………………………………………: رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) …………………………………………………………………: هام جدّا والرسوم ”RCDT“ مخصّص للإدارة رقم التسجيل …………………………………………………………..: مكان الإيداع ……………………………………………………………..: تاريخ الاستلام ……../……./……: الوثائق المرفقة (أذكر العدد) ………………………………………: العيّنة : نعم لا 3 - إعادة إصدار قرار يخص معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”R.CD.T“ (في حالة إعادة إصدار قرار معلومات ملزمة “T.D.C.R”، يطلب ملء هذه الخانة) الرقم المرجعي لقرار R.C.D.T ……………………………………: ساري المفعول ابتداء من … / … / ………. تعيّين البضاعة …………………………………………………………: البند أو البند التعريفي الفرعي:………………………………….. 4 - نوع العملية : هل يتعلق هذا الطلب بعملية : تصدير استيراد بإمضاء الطلب، يتحمّل مقدم الطلب مسؤولية صحّة وشمولية المعلومات المدوّنة في هذا النموذج وعلى كلّ الصفحات التي يحتمل ملؤها. يقبل مقدّم الطلب بأنّ تسجل المعلومات المقدمة والصور المحتمل تقديمها إلخ…. في قاعدة البيانات لإدارة الجمارك وكذا المعلومات، بما فيها الصور المحتملة، التصميمات، الكتيّبات الخ………، المقدّمة مع الطلب أو المتحصل عليها من طرف الإدارة والتي لم تعتبر ذات سرّية خاصة في الخانتين 2 و 5 من هذا الطلب بأن تكون محل نشر عام حتى عن طريق الإنترنت. 5 - التسمية التجارية للبضاعة والبيانات التكميلية (سرّي) التسمية التجارية …………………………………………………….: بلد المنشأ : ………………………………………………………………. القيمة ……………………………………………………………………..: الوزن ……………………………………………………………………..: 6 - وصف البضاعة )( : (اذكر عند الضرورة مكونات البضاعة بدقّة، طريقة التحليل المتبعة، نوع الطريقة المستعملة في الإنتاج، القيمة بما في ذلك قيمة العناصر المكوّنة، مجال استخدام البضائع والعلامة التجارية المعتادة أو المناسبة، عرضها موضّبة قصد بيعها على الحالة في حالة تشكيلات بضائع). )( يمكن استخدام ورقة إضافية إن احتجت لمساحة أخرى.

10 شوال عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الثالث (تابع) 7 - العيّنات، إلخ… اذكر إذا كان أحد هذه العناصر مرفقا بالطلب : عيّنات كتيبات صوّر تقارير / محاضر خبرة عناصر أخرى (حدّدها)……….. هل ترغب في استرجاع العيّنات؟ نعم لا 8 - طلبات معلومات تعريفية ملزمة ”R.C.D.T“ أخرى اذكر فيما إذا قدمت طلب معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم أو حصلت على معلومات ملزمة حول إمكانية الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم ”R.C.D.T“ لبضائع مطابقة أو مشابهة. نعم لا، في حالة الإيجاب، أذكر التوضيحات أدناه و أرفق نسخة من قرار المعلومات الملزمة .”R.C.D.T“ تاريخ الطلب : ………………………………………………………………………………… الرقم المرجعي لقرار المعلومات الملزمة :……………………………..”R.C.D.T“ تاريخ سريان المفعول …………………………………………………………………….: تسمية البضاعة : ………………………………………………………………………………. البند أو البند التعريفي الفرعي:………………………………………………………….. 9 - النصوص القانونية المدعمة لطلب الإعفاء (اذكر كل المعلومات الضرورية) 10 - تاريخ وإمضاء مقدم الطلب أصرّح بأنّ كلّ المعلومات المصرّح بها في هذا النموذج وكلّ وثيقة مرفقة به هي حسب علمي، موثقة وصحيحة وشاملة. إمضاء مقدم الطلب المرجع ………………………….: التاريخ …………………………: حرّر ب…………………………..

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة “CTR”، رقم ……. 1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان ……………………………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي ……………………………………………: رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) …………………………………………………………………: 3 - مرجع وتاريخ الطلب 5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية : 7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها : 8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة 9 - مبررات تصنيف البضاعة : 2 - هام جدّا – إنّ المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانتين 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر حتى عن طريق الإنترنت. – لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة .”RTC“ 4 - تاريخ بداية الصلاحية )( : …….. ………/……../ )( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ لصاحب الطلب. 6 - مدة الصلاحية : إن القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4 : (سرّي) 10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات تعريفية ملزمة ”RTC“ قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها)… حرّر بالجزائر في ………………… الإمضاء الختم

10 شوال عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 24 يونيو سنة 2018 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية وزارة المالية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ “OCR”، رقم ……. 1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان ……………………………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي ……………………………………………: رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) …………………………………………………………………: 3 - مرجع وتاريخ الطلب : 5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية : 7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها : 8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة 9 - مبّررات تحديد منشأ البضاعة : 2 - هام جدا : – إن المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ”OCR” بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانات 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر عام حتى عن طريق الأنترنت. – لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ .”RCO“ 4 - تاريخ بداية الصلاحية )( : …….. ………/……../ )( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ لصاحب الطلب. 6 - مدة الصلاحية : إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ ”RCO“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4 : (سرّي) 10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول المنشأ”OCR” قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها) ..: حرّر بالجزائر في ………………… الإمضاء الختم

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 24 يونيو سنة 2018 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك قرار يتعلق بمعلومات ملزمة حول الإعفاء من الحقوق والرسوم 1 - صاحب الطلب (سرّي) الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي ………………………………..: العنوان ……………………………………………………………………: الرقم التعريفي الجبائي ……………………………………………: رقم اعتماد المتعامل الاقتصادي المعتمد (عند الاقتضاء) …………………………………………………………………: 3 - مرجع وتاريخ الطلب : 5 - تصنيف البضاعة في التعريفة الجمركية : 7 - وصف البضاعة وكيفية اقتنائها : “T.D.C.R”، رقم …………. 2 - هام جدّا : – إن المعلومات المتضمنة في هذا القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ بما في ذلك الصّور، وباستثناء المعلومات الواردة في الخانتين 1 و 8، يمكن أن تكون موضوع نشر عام حتى عن طريق الإنترنت. – لصاحب الطلب الحق في تقديم طعن ضد القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول .”R.C.D.T“ 4 - تاريخ بداية الصلاحية )( : …….. ………/……../ )( هذه الخانة يجب أن تتضمن تاريخ تبليغ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ لصاحب الطلب. 6 - مدة الصلاحية : إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ صالح لمدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ سريان الصلاحية المشار إليه في الخانة .4 8 - التسمية التجارية والمعلومات التكميلية للبضاعة : (سرّي) 9 - الحق في الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والشروط المتعلقة بها : 10 - إنّ القرار المتعلق بمعلومات ملزمة حول ”R.C.D.T“ قد تم إصداره بناء على العناصر التالية المقدمة من طرف صاحب الطلب الوصف العيّنات الكتيبات الصور تقرير/ محضر خبرة عناصر أخرى (حددها)….. حرّر بالجزائر في ………………… الإمضاء الختم

10 شوال عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد ميسوم قبايلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مكي عجراد، بصفته نائب مدير للدراسات التقنية والبرامج، – محمد بن رغدة، بصفته نائب مدير لصيانة الراديو كهروبائية، – محمد ضو، بصفته نائب مدير للتقنين والتنسيق، – أعومر إيدير، بصفته نائب مدير للاتصالات، – رشيد معلمي، بصفته نائب مدير لتسيير الشبكات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الأغواط.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد مولاي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الأغواط، لإحالته على التقاعد. 24 يونيو سنة 2018 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية : – عبد السلام معروف، في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد، – حمدان ابن خاوة، في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد، – سعيد عماري، في ولاية النعامة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة سيدي عيسى في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد قويدر بوصبع، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سيدي عيسى في ولاية المسيلة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدات والآوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – زهرة بوحوش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – تماني نوال رحاش، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م – فضيلة كبير، بصفتها مديرة للكهرباء والغاز، – محمد رماضنة، بصفته مديرا للطاقة النووية في المديرية العامة للطاقة، – سامية قنافدي، بصفتها نائبة مدير لتحويل المحروقات، – توفيق علي أوصالح، بصفته نائب مدير للتعاون النووي، – عبد السلام فنور، بصفته نائب مدير للتوزيع العمومي للغاز، – عبد الحكيم كشوت، بصفته نائب مدير لنشاطات الهندسة والإدماج الوطني في المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، – عبد المالك عكوش، بصفته نائب مدير لتطوير الموارد في المديرية العامة للمحروقات، – كريم منصوري، بصفته نائب مدير للتطبيقات النووية، – الراشدي منادي، بصفته نائب مدير لترقية الطاقة بمديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة بالمديرية العامة للطاقة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة شهرزاد تلي، بصفتها نائبة مدير للطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم– سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد جمال بن حورية بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 – بلخير مشتاوي، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد الوهاب برتيمة، بصفته مديرا للأوقاف والزكاة والحج والعمرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – عمر بافولولو، بصفته نائب مدير للنشاط الثقافي والملتقيات، لتكليفه بوظيفة أخرى، – عبد القادر قاضي، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات، لتكليفه بوظيفة أخرى، – بدر الدين فيلالي، بصفته نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، لتكليفه بوظيفة أخرى، – خالد يونسي، بصفته نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد بومدين بوزيد، بصفته مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سليم دبيب، في ولاية الجلفة، – عيسى نويصر، في ولاية تيارت.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية :

10 شوال عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 – نجادي مسقم، بصفته مفتشا عاما، لتكليفه بوظيفة أخرى، – قاسم جهلان، بصفته مديرا للدراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، – محمد نبيل بن ددوش، بصفته مديرا للتعليم الأساسي، لتكليفه بوظيفة أخرى، – علي تواتي طليبه، بصفته مديرا للتكوين، – الهادي بن مختار، بصفته نائب مدير لموظفي الإدارة المركزية والتأطير، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة آسيا عبابو، بصفتها مديرة للتعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للكتاب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حسان بن ضيف، بصفته مديرا للمركز الوطني للكتاب، لإحالته على التقاعد.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمسارح الجهوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحسن عسوس، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بسيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد غوتي عزري، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بوهران، لإحالته على التقاعد. 24 يونيو سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عز الدين جبالي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي بسوق أهراس، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد ناجح بوزردة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية خنشلة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر .

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد قشي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الموارد المائية والبيئة – سابقا .

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حكيم محيوز، بصفته رئيسا لديوان وزير الموارد المائية والبيئة – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد بن سليمان منصوري، بصفته مديرا عاما للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، لإحالته على التقاعد.

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة بركاهم سلامة، بصفتها مديرة عامة للمركز الوطني لعلم السموم، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّ د عز الدين ساحلي، بصفته أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والآنسة والسيد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفهم بوظائف أخرى : – راضية قداح، نائبة مدير للوثائق، – فايزة بورحلة، نائبة مدير للعلاقات الخارجية، – مسعود بوجنون، نائب مدير للدراسات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة صديقة سدايرية، بصفتها نائبة مدير للترجمة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد العربي محمودي، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : – مكي عجراد، مفتشا بمفتشية المصالح، – محمد بن رغدة، مفتشا بمفتشية المصالح، – محمد ضو، مفتشا بمفتشية المصالح، – أعوامر إيدير، مديرا للإعلام الآلي، – رشيد معلمي، مديرا للاستغلال والشبكات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سطيف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد ميسوم قبايلي، رئيسا لديوان والي ولاية سطيف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنستان والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية :

10 شوال عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 – محمد الصادق، في ولاية أدرار، – فريد بونوة، في ولاية البويرة، – جوهر مزياني، في ولاية تيزي وزو، – مديحة الباز، في ولاية جيجل، – سمير حماش، في ولاية جيجل.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : – فوزي بوصوارة، في ولاية برج بوعريريج، – سيد أحمد حسين، في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محفوظ شاكري، مديرا للإدارة المحلية في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السّيد نور السادات بوزيد، مديرا للإدارة المحلية في ولاية النعامة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بشار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بناصر، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بشار.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : 24 يونيو سنة 2018 م – بن علي بلقايد، بدائرة أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف، – ميلود طرشي، بدائرة جمورة في ولاية بسكرة، – أيمن قيدومي، بدائرة أورلال في ولاية بسكرة، – محمد شريفي، بدائرة عين الحجر في ولاية سعيدة، – عبد المالك حمايدي، بدائرة زيغود يوسف في ولاية قسنطينة، – بلخير بوطالب، بدائرة معسكر في ولاية معسكر، – نبيل عبد النور زروقي، بدائرة أولاد إدريس في ولاية سوق أهراس، – العربي بوقنديل، بدائرة جليدة في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – زهير مجادي، بدائرة القنادسة في ولاية بشار، – محمد أمين خليف، بدائرة سور الغزلان في ولاية البويرة، – حسين لعمري، بدائرة واسيف في ولاية تيزي وزو، – بن يطو فيطس، بدائرة حاسي بحبح في ولاية الجلفة، – مصطفى إفراح، بدائرة بني ورثيلان في ولاية سطيف، – ناصر صغير، بدائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة، – عبد الحليم بن خالد، بدائرة أولاد سيدي إبراهيم في ولاية المسيلة، – نبيل بوطبيق، بدائرة أولاد دراج في ولاية المسيلة، – عبد االله بن مقدم، بدائرة عسلة في ولاية النعامة، – عدة جيلالي، بدائرة زمورة في ولاية غليزان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الطاقة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة :

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م – زبير بولقرون، مديرا عاما للكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، – مليك سليم مازري، مديرا عاما للإدارة والمالية، – سفيان بركان، مفتشا، – تماني نوال رحاش، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – زهرة بوحوش، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – محمد رماضنة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – جمال بن حورية، مديرا للموارد البشرية، – سامية قنافدي، مديرة لنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتوجات البترولية، – فضيلة كبير، مديرة للكهرباء وتوزيع الغاز، – الراشدي منادي، مديرا للطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية، – مريم حموني، نائبة مدير للمحافظة على المكامن، – لامية رمضان، نائبة مدير لنقل المحروقات، – غنية بلقايد، نائبة مدير للكهرباء، – توفيق علي أوصالح، نائب مدير لتوزيع المنتجات البترولية، – نبيلة شرافت، نائبة مدير للعلاقات الثنائية، – حنان عصماني، نائبة مدير للتنظيم العام، – ليلى بومعزة، نائبة مدير للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الإفريقي والعربي، – عبد السلام فنور، نائب مدير لتوزيع الغاز، – فوزي بن زايد، نائب مدير للطاقات الجديدة والمتجددة، – كريم منصوري، نائب مدير للطاقة النووية، – محند آكلي أعومر، نائب مدير للضبط الاقتصادي، – لياس بونعجات، نائب مدير للأمن الصناعي والمراقبة التقنية، – عبد الحكيم كشوت، نائب مدير للتنظيم الخاص بالطاقة، – عبد المالك عكوش، نائب مدير لتطوير الموارد، – بسعي بصاح، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للطاقة في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة في الولايات الآتية : – شهرزاد تلي، في ولاية الشلف، – علي بلخيري، في ولاية تامنغست، – علي ناصري، في ولاية تبسة، – ميلود بوجلة، في ولاية تيارت، – عبد الحافظ غمري، في ولاية قالمة، – صالح غجاتي، في ولاية المسيلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عثمان سلخ، بتيميمون في ولاية أدرار، – صالح عزاوي، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، – عبد المجيد موساوي، بأولاد جلال في ولاية بسكرة، – عبد العزيز بوخاري، بإن صالح في ولاية تامنغست، – محمد بعيرة، بإن قزام في ولاية تامنغست، – صالح نجعوم، بجانت في ولاية إيليزي، – الهاشمي بديار، بالمغير في ولاية الوادي، – محمد بومسعود، بالمنيعة في ولاية غرداية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

10 شوال عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 – خالد يونسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عمر بافولولو، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – بدر الدين فيلالي، مفتشا، – بلخير مشتاوي، مديرا للتكوين وتحسين المستوى، – عبد القادر قاضي، نائب مدير للمستخدمين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد االله أكير، مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : – بلخير بوذراع، في ولاية أم البواقي، – عيسى نويصر، في ولاية تلمسان، – سليم دبيب، في ولاية المدية، – بوعلام ربيعي، في ولاية البيض، – الحبيب سي الطيب، في ولاية النعامة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – نجادي مسقم، مفتشا عاما للبيداغوجيا، – محمد نبيل بن ددوش، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – الهادي بن مختار، مفتشا، – قاسم جهلان، مديرا للتعليم الأساسي. 24 يونيو سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد بشير بخدة، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير قصر الثقافة لسكيكدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين بودماغ، مديرا لقصر الثقافة لسكيكدة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد رابح ظريف، مديرا للثقافة في ولاية المسيلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : – فريد بكة، نائب مدير للموارد البشرية، – زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير التشغيل في ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد كمال جلاد، مديرا للتشغيل في ولاية سيدي بلعباس.

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بركات، مديرا للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد بومدين بوزيد، أمينا عاما للمجلس الإسلامي الأعلى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والآنسة والسيّد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 – راضية قداح، نائبة مدير للتوثيق والمتابعة، – فايزة بورحلة، نائبة مدير للتعاون والتنسيق، – مسعود بوجنون، نائب مدير للدراسات والاستشراف.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي فرعين بمجلس المحاسبة : – عبد الرزاق سنة، – عبد الكريم أوهيب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى أقدور، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد بشير مولوال، رئيس فرع بمجلس المحاسبة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1439 الموافق 16 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1439 الموافق 16 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة، كما يأتي : –“ السيد جمال الدين حصحاص، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، –……………………….(بدون تغيير)……………………… الأعضاء المستخلفون : –………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيدة رتيبة بن مرايح، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، –………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….”.

10 شوال عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يجعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف 24 يونيو سنة 2018 م هذا القرار إلى جعل منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق، فإنّ مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة .2018 سعيد جلاب الملحق منهج تحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف وبعض منتجات الحليب على شكل مسحوق. 1 مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية لتحديد الكتلة الحجمية للحليب الجاف كامل الدسم والحليب الجاف منزوع الدسم جزئيا والحليب الجاف منزوع الدسم، فوري أو غير فوري. يطبق هذا المنهج أيضا على مصل اللبن الجاف ومخيض اللبن الجاف وأغذية الأطفال المشتقة من الحليب الجاف وكذلك جميع المنتجات الجافة المذكورة أعلاه، والتي تم فيها استبدال المادة الدسمة للحليب بمادة دسمة أخرى أو التي تم تجفيفها على أسطوانات بدلا من تجفيفها بالتذرية. 2 مصطلحات وتعريف : تطبق لحاجات هذا المنهج المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 الكتلة الحجمية المتدفقة : هي نسبة الكتلة على حجم المسحوق بعد نقله في سحاحة خاصة.

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م 2.2 الكتلة الحجمية الحرة : هي نسبة الكتلة على حجم المسحوق بعد نقره 100 مرة، حسب الشروط المحددة في هذا المنهج. 3.2 الكتلة الحجمية : هي نسبة الكتلة على حجم المسحوق بعد نقره 625 مرة، حسب الشروط المحددة في هذا المنهج. ملاحظة : في النظام الدولي للوحدات : مفهوم الكتلة الحجمية كما هو محدد أعلاه، ينبغي أن يكون بالكيلو غرام على المتر المكعب (كلغ/م .)3 إلا أنه في الممارسة التجارية، فإن الكتلة الحجمية للحليب الجاف ومنتجات الحليب الجافة يتم التعبير عنها بالغرام في المليلتر (غ/ ملل). .3 المبدأ : تنقر عينة التجربة للمنتوج الجاف في سحاحة. وبعد عدد محدد من النقرات، يُسجل حجم المنتج وتحسب كتلته الحجمية. .4 التجهيزات : الأجهزة المتداولة في المخبر، ولا سيما ما يأتي : 1.4 ميزان بدقة حوالي 0,1 غرام. 2.4 سحاحة سعتها 250 ملل، مؤشرة من 0 ملل إلى 250 ملل، بطول 245 ملم ± 4 ملم وكتلة 190 غ ± 15 غ ويمكن تثبيتها على الجهاز .)3.4( 3.4 جهاز لقياس الكتلة الحجمية الذي يتألف من عناصر محددة في )1.3.4( و(4.3.2) و(4.3.3) (الشكل أدناه). 1.3.4 جهاز شد بلولب لتثبيت السحاحة على الجهاز (4.3)، ذي كتلة 450 غ ± 10 غ. 2.3.4 جهاز نقر، قادر على رفع جهاز الشد .)1.3.4( 3.3.4 جهاز للعد بمجال، قادر على تسجيل من 0 إلى 625 نقرة، ومجهز بالتوقف التلقائي ويمكن تعديلها لوقف بعد عدد من النقرات المحددة مسبقا. 4.4 ملعقة مخبر. 5.4 بيشر سعته 250 ملل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 6.4 قمع خاص بالمسحوق مجهز بأنبوب زجاجي صغير أو من مادة مضادة للسكون تتوفر لديه الأبعاد الآتية : – ارتفاع إجمالي، 100 ملم، – طول الأنبوب، 30 ملم، – قطر الأنبوب، 20 ملم، – القطر العلوي للقمع، 100 ملم. 7.4 فرشاة مخبر. 5 اقتطاع العينات : يجب أن تكون العيّنة ممثلة حقا وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. يجب أن يجرى اقتطاع العينات طبقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء طبقا للمواصفات المعترف بها. توضع عيّنة المخبر في وعاء نظيف وجاف وضيق. ملاحظة : الوعاء المباع فيه المنتوج السليم وغير المفتوح يمكن استخدامه. 6 تحضير عيّنة التجربة : تحفظ عيّنة المخبر في درجة حرارة الوسط o20( م إلى o25 م). تخلط العيّنة بعناية (لتجنب كسر الجزيئات) عن طريق التدوير والتقليب المتكرر للوعاء. ينبغي أن يملأ هذا الوعاء إلى ثلاثة أرباع سعته، بحيث يسمح بالخلط الجيد. بالنسبة للحليب الجاف الفوري، يجب أن يتم الخلط بعناية فائقة لتجنب انخفاض حجم جزيئات العيّنة. 7 طريقة العمل : 1.7 العيّنة المأخوذة للتجربة : يُوزن في بيشر (4.5)، 100 غ ± 0,1 غ من المسحوق. إذا كان من غير الممكن أن تحوي السحاحة )2.4( على 100 غ من المسحوق، تخفض الكتلة إلى 50 غ ± 0,1 غ. 2.7 تحديد : 1.2.7 يوضع القمع )6.4( على السحاحة 2).4( ويُصبّ المسحوق بواسطة الملعقة )4.4( إذا اقتضى الأمر، تستخدم الفرشاة )7.4( لنقل كل آثار المسحوق في السحاحة. لتسهيل قراءة النتائج، يعدّل سطح المسحوق بالملعقة )4.4( ويسجل الحجم بالمليلتر .)Vo(

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الأبعاد بالميليمتر شكل : جهاز قياس الكتلة الحجمية. البيانات : 1 - أنبوب 2 - حلقة مطاطية 3 - مثبت السحاحة 4 - مكبس 5 - جُلبة 6 - السندان 7 - حدبة 10 شوال عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 38 24 يونيو سنة 2018 م 2.2.7 تثبت السحاحة )2.4( على جهاز قياس الكتلة الحجمية )3.4( وتُجرى 100 نقرة. يعدل سطح المسحوق بالملعقة )4.4( ويسجل الحجم بالمليلتر .)V100( 3.2.7 يضبط عدد النقرات إلى 625 [ بما في ذلك ال 100 نقرة )2.2.7( .] بعد النقر، يعدل سطح المسحوق بالملعقة .)4.4( ويسجل الحجم بالمليلتر 625( .)V 8.التعبير عن النتائج : تُحسب النتيجة المعبّر عنها بالغرام في المليلتر (غ/ملل)، وذلك بواسطة المعادلة المناسبة الآتية : الكتلة الحجمية المتدفقة m/V0 = ρ0 الكتلة الحجمية الحرة m/V100 = ρ100 الكتلة الحجمية m/V625 = ρ625 حيث : 0 ρ و 100 ρ و 625 ρ : هي الكتل الحجمية في المليلمتر بعد النقل وبعد 100 نقرة و 625 نقرة، على التوالي، ويعبر عنها ب (غ/مل). m : هي كتلة بالغرام من عيّنة التجربة. V0 و V100 و V625 : هي الأحجام بالمليلتربعد النقل وبعد 100 نقرة و 625 نقرة، على التوالي. يُعبّر عن النتائج بثلاثة أرقام عشرية. 9 .ثقة النتائج : 1.9 التكرارية : الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين كل على حدة، تم الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في نفس المخبر بواسطة نفس المحلّل باستخدام نفس التجهيزات وفي فترة زمنية قصيرة، لا يجب أن تتجاوز 0,025 ρ غ/ملل، حيث ρ هو المتوسط الحسابي للنتيجتين في أكثر %5 من الحالات. يؤخذ ρ كنتيجة اذا ما كانت التكرارية مُرضية. تلغى النتيجتان إذا كان الفرق أكبر من 0,025 ρ غ/ملل، ويعاد مرتين التحديد من جديد . 2.9 الإنتاجية : الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين، كل على حدة، تم الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة بواسطة محللين مختلفين باستخدام تجهيزات مختلفة، لا يجب أن تتجاوز 0,04 ρ غ/ملل، حيث ρ هو المتوسط الحسابي للنتيجتين في أكثر %5 من الحالات.

10 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 24 يونيو سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي). إنّ الوزير الأول، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي) وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 ممرضو الصحة العمومية 2 المادة 2 : تضمن مصالح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1439 الموافق 29 أبريل سنة .2018 وزير العمل والتشغيل وزير الصحة والسكان والضمان الاجتماعي وإصلاح المستشفيات مراد زمالي مختار حسبلاوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلا ح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة