مرسوم تنفيذي رقم 22-50 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة الأولى
فتح المادةيمدد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، إلى غاية 30 يونيو سنة .2022 لا يمكن الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، إلاّ مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.