مرسوم تنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374
« تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-374
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرّر : يعيّن محافظ ألعاب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 27 مكرر : يمكن محافظ الألعاب أن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-81
« تلغى أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1443 الموافق 7 يوليو سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
مرسوم رئاسي رقم 22-206
مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4
-
مرسوم رئاسي رقم 22-144
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-81
مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-374
مرسوم تنفيذي رقم 21-374 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 75-17 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وكذا القائمة الاسمية لأعضائها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.