مرسوم تنفيذي رقم 17-51 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بثمانية عشر مليارا وستمائة وثمانية وتسعين مليونا وتسعمائ ة وخمس ة وثلاثين ألف دينار 18.698.935.000( دج) والمخصصة لوزير الاتصال من م يزان ية التسيير بموجب قانون ال مال ي ة لس ن ة 2017، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة .2017 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2017 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................. 101.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 102.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 24.000.000 مجموع القسم الأول 227.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 8.900.000 مجموع القسم الثاني 8.930.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 1.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 51.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 5.000.000 مجموع القسم الثالث 57.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 7.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 1.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 2.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 14.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 340.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 3.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 1.215.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 28.565.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 14.000.000 35-01 مجموع القسم الخامس 14.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري.......................................... 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 3.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية.................... 2.000.000 37-07 الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف....... 7.400.000 مجموع القسم السابع 12.400.000 مجموع العنوان الثالث 387.935.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة............. 5.960.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ........................................................................... 4.380.000.000 5.000.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة.............. 680.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية................. 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام................................................................ 170.000.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج ال تل ف زة عنط ريق الأقم ار الاص طن اع ية، اش ت راك وحقوق البث.................................................................... 1.700.000.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة............................... 40.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة................ 380.000.000 مجموع القسم الرابع 18.310.000.000 مجموع العنوان الرابع 18.311.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.698.935.000 مجموع الفرع الأول 18.698.935.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال............................... 18.698.935.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-343
مرسوم تنفيذي رقم 17-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 17-297
مرسوم رئاسي رقم 17-297 مؤرّخ في 25 محرّم عام 1439 الموافق 16 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 17-210
مرسوم رئاسي رقم 17-210 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1438 الموافق 18 يوليو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 17-130
مرسوم رئاسي رقم 17-130 مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.