مرسوم تنفيذي رقم 17-343 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه / العدد 3 2017 ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.