قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-329 المؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي.
المادة 2
فتح المادةالاتفاقية النموذجية هي وثيقة عمل قاعدية تستعمل كمرجعية أثناء المفاوضات مع الجماعات الإقليمية الأجنبية، ويمكن أن تكون محل إثراء من طرف الجماعات الإقليمية المتعاقدة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تعد مشاريع اتفاقيات التعاون اللامركزي التي تبرمها الجماعات الإقليمية الجزائرية وفقا للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت 2020 وزير وزير الداخلية الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صبري بوقدوم كمال بلجود الملحق الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي بين بلدية أو ولاية............. بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماعة الإقليمية). ب ...... ب (البلد الأجنبي).
إن الجماعة الإقليمية الجزائرية)..
ممثلة بالسيد. ........... (الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة)، من جهة، و الجماعة الإقليمية الأجنبية). ممثلة بالسيد..........
ممثل الجماعة الإقليمية الأجنبية)، من جهة أخرى، المشار إليهما ب "الجماعات الإقليمية المتعاقدة"، رغبة منهما في تعزير أواصر الصداقة وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وإدراكا منهما أن علاقات التعاون اللامركزي هي مسار قائم على مبدأ المصلحة المشتركة والمعاملة بالمثل من شأنها تعزيز التقارب بين الشعبين وحرصا منهما على حسن استغلال الإمكانيات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي تزخر بها كل منهما لصالح الساكنة، واقتناعا منهما بأن علاقات التعاون اللامركزي تساهم في تهيئة مناخ ملائم لتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين الجماعات الإقليمية في إطار التنمية المستدامة، وتمسكا باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية تعلن الجماعات الإقليمية المتعاقدة إقامة علاقات تعاون لامركزي وفقا لإمكانيات كل منها، وفي حدود الصلاحيات المخولة إليها.
المادة 2 ميادين التعاون تلتزم الجماعات الإقليمية المتعاقدة بترقية التعاون وتبادل التجارب والخبراء في الميادين الآتية :
- التنمية والتهيئة والهندسة الحضرية
- النقل والمواصلات
- حماية البيئة
- الطاقات المتجددة
- الموارد المائية والري،
- المرفق العمومي وعصرنة إدارة الجماعة الإقليمية،
– التربية والتعليم العالي والتكوين المهني
- النظافة والصحة والحماية الاجتماعية
- الثقافة والشباب والرياضة
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- الفلاحة والغابات والصيد البحري،
- السياحة والصناعات التقليدية، تحسين مستوى موظفي الجماعة الإقليمية وتكوين النواب المحليين
- وكذا كل نشاط يندرج في إطار صلاحيات الجماعات الإقليمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن تكييف ميادين التعاون بحسب خصوصيات واحتياجات الجماعات الإقليمية المتعاقدة).
المادة 3 الالتزامات تحدد الجماعات الإقليمية المتعاقدة معاً، السبل من أجل تعاون قائم على علاقات الثقة المتبادلة، وتشجيع تبادل المعارف والتجارب، والاستشارات التقنية، وتبادل الخبراء في الميادين المذكورة أعلاه.
تلتزم الجماعات الإقليمية المتعاقدة بتشجيع التقارب بين الشركاء العموميين والخواص قصد تجسيد مشاريع ملموسة.
تتفق الجماعات الإقليمية المتعاقدة على التشاور بانتظام من أجل إعداد وتنفيذ البرامج المسطرة في إطار هذا التعاون.
تتفق الجماعات الإقليمية المتعاقدة على إجراء تقييم سنوي للنشاطات المنجزة قصد إدخال التعديلات الضرورية على برامج العمل المستقبلية.
المادة 4 مخطط العمل السنوي بغرض تسهيل تنفيذ الاتفاقية، تتفق الجماعات الإقليمية المتعاقدة على اعتماد مخطط عمل سنوي يحدد الأهداف المنشودة والنشاطات الواجب إنجازها.
يمكن مراجعة هذا المخطط، خلال تنفيذه، بناء على اتفاق مشترك.
المادة 5
فتح المادةطرق التمويل في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يقع على عاتق كل جماعة إقليمية تحمل الأعباء المالية الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية على إقليمها.
تتحمل الجماعة الإقليمية المضيفة المصاريف المتعلقة بالإقامة والإعاشة والنقل الوطني، بينما تتكفل الجماعة الإقليمية الضيفة بأعباء النقل الدولي.
يمكن الجماعات الإقليمية المتعاقدة ، بناء على اتفاق مشترك، أن تتقاسم بعض النفقات بصفة مشتركة.
المادة 6
فتح المادةالدخول حيز النفاذ والمدة تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ توقيعها من طرف ممثلي الجماعات الإقليمية المرخص لها قانونا، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمصادقة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين.
تبرم هذه الاتفاقية لمدة........... سنوات، وتجد ....................
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات يتم تسوية أي خلاف ينجم عن تنفيذ أو تفسير أحكام الاتفاقية بالطرق الودية عن طريق التشاور أو المفاوضات.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل هذه الاتفاقية بناء على اتفاق مشترك، وتخضع التعديلات لنفس الإجراءات التي تخضع لها الاتفاقية.
المادة 9
فتح المادةالحل يمكن كل جماعة إقليمية متعاقدة، إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت، بموجب إشعار كتابي مسبق قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحيتها، يتم تبليغه للجماعة الإقلمية الأخرى عبر القناة الدبلوماسية.
تظل الالتزامات السابقة لاستلام الإشعار المسبق سارية المفعول ما لم تقرر الجماعة الإقليمية الطالبة التخلي عنها.
حرّرت ب....... في ........ في نسختين أصليتين باللغتين العربية و.... (لغة الطرف الأجنبي)، وللنصين نفس الحجية.
الوالي أو رئيس المجلس نظيره الأجنبي الشعبي البلدي السيد السيد التوقيع التوقيع 11 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.