مرسوم تنفيذي رقم 23-155 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-319 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
1 - بعنوان المؤسسات العمومية :
السيدان :
– أكرتش جمال الدين، مدير جامعة
– مولود كوديل، مدير مدرسة وطنية عليا.
2 - بعنوان الجماعات المحلية :
السادة :
– محمد بن مالك، والي ولاية،
– انسلم اقاير، رئيس مجلس شعبي ولائي،
– دبابحة نصير، رئيس مجلس شعبي بلدي،
– يحياوي رمزي، رئيس مجلس شعبي بلدي.
3 - بعنوان المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني في المؤسسات والإدارات العمومية :
السيدة والسادة :
– مسعود عمارنة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– رابح بغلول، الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
– بلقاسم فلفول، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،
– فاطمة الزهراء قسوم، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
4 - بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة في ميدان الوظيفة العمومية :
السيدان :
– حسين مبروك،
– حسين آيت شعلال.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 28 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.