مرسوم تنفيذي رقم 16-88 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-135

    « تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316

    « يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-316

    « تلغى أحكام المطة الثالثة من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-135

    مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يوضح التدابير التقنية لحماية العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية والري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1442 الموافق 14 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-260

    مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-69

    مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها 33

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، زيادة على مهمته الرئيسية. 26

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية. 4 21 مارس سنة 2020 . م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المركزية لوزارة الموارد المائية 27 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين 28

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية لوزارة الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. 24

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-222

    مرسوم تنفيذي رقم 19-222 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 148-19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لوزارة الموارد المائية. 3

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لمناجمنت الموارد المائية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.