مرسوم تنفيذي رقم 16-44 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها ب تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وتسعة وستين مليونا ومائتين وأربعين ألف دينار 19.369.240.000( دج) والمخصصة لوزير الاتصال م ن ميزانية التسيير بموجب قانون ال مال يةلس نة 2016، ط ب قا لل جدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2016 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................. 99.666.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 102.597.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 24.724.000 مجموع القسم الأول 226.987.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 30.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 8.900.000 مجموع القسم الثاني 8.930.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 1.464.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 56.383.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 5.711.000 مجموع القسم الثالث 63.598.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 11.900.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 1.596.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 2.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 18.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 425.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 7.056.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 600.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 42.087.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 18.000.000 مجموع القسم الخامس 18.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 4.800.000 37-03 نفقات متعلقة بإعادة بث الألعاب الأولمبية (سوتشي 2014 وريو دي جانيرو (2016)تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)............................................................... 196.000.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية.................... 2.000.000 37-07 الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف....... 7.400.000 مجموع القسم السابع 210.200.000 مجموع العنوان الثالث 569.802.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 1.600.000 مجموع القسم الثالث 1.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة............. 6.630.000.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ........................................................................... 3.779.000.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة.............. 5.656.000.000 44-07 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية................. 763.000.000 44-08 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام................................................................ 194.000.000 44-09 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج ال تل ف زة عنط ريق الأقم ار الاص طن اع ية، اش ت راك وحقوق البث.................................................................... 1.300.338.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة............................... 49.000.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة................ 426.500.000 مجموع القسم الرابع 18.797.838.000 مجموع العنوان الرابع 18.799.438.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.369.240.000 مجموع الفرع الأول 19.369.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال............................... 19.369.240.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-327
مرسوم تنفيذي رقم 16-327 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 16-223
مرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-214
مرسوم تنفيذي رقم 16-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.