مرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال لسنة 2016، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-21 وعنوانه :
"تسوية الديون السابقة والمتعلقة بالإيواء الأمني لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج على عاتق وزارة الاتصال والمؤسسة العمومية للتلفزيون".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 482.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 482.400.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-21 الذي عنوانه : "تسوية الديون السابقة والمتعلقة بالإيواء الأمني لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج على عاتق وزارة الاتصال والمؤسسة العمومية للتلفزيون".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما ي خصه، ب تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 16-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.