مرسوم تنفيذي رقم 16-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار 3.876.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية- صيانة المباني".
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار 3.876.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................. 600.000 3. 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار....................................................... 276.000 مجموع القسم الرابع 3.876.000 مجموع العنوان الثالث 3.876.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.876.000 مجموع الفرع الأول 3.876.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 3.876.000 11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 غشت سنة 2016 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.