ج.ر عدد 74 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-317 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسي رقم 16-318 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم تنفيذي رقم 16-325 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………….. 36 مرسوم تنفيذي رقم 16-326 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم تنفيذي رقم 16-327 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………… 37 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن………. 38 قرار وزاري مشترك مورّخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الوافق 7 يناير سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (استدراك)…………………………………………. 39

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 16-328 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن التصدي ق على الاتف اقي ة بي ن حكوم ة الجمهورية الجزائري ة الديمق راطي ة الشعبي ة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، الموقعة بالجزائر بتاريخ 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقي ة بين حكوم ة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، الموقعة بالجزائر بتاريخ 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، الموقعة بالجزائر بتاريخ 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا )FATCA
  • نظرا لرغبة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المعينتين في نص هذه الاتفاقية كل على حدة على أنها “طرف” ومجتمعتين على أنهما “الطرفان”) في إبرام اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي،
  • وحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية سنّت أحكاما تعرف بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، تضع نظام إبلاغ للمؤسسات المالية بخصوص حسابات معينة،
  • ونظرا لدعم ومساندة حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للهدف الكامن وراء تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، لتحسين الامتثال الضريبي،
  • ونظرا لكون قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، قد أثار عددا من القضايا، بما في ذلك العجز المحتمل للمؤسسات المالية الجزائرية على الامتثال لجوانب معينة من هذا القانون بسبب العراقيل القانونية المحلية،
  • ونظرا لأن وجود نهج حكومي دولي لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، يسمح بإزالة العراقيل القانونية وتذليل الحواجز التي تعترض عمل المؤسسات المالية الجزائرية،
  • ونظرا لرغبة الطرفين في إبرام اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وضمان تنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، بناء على الإبلاغ المحلي والتبادل الأوتومكاتيكي، مع مراعاة شروط السرية وضمانات الحماية الأخرى المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي تحدد استعمال المعلومات المتبادلة بمقتضى الاتفاقية، بناء على ذلك، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه المادة الأولى التعاريف .1 لأغراض هذه الاتفاقية وكل ملحقاتها (“الاتفاقية”)، تحمل المصطلحات الآتية المعاني المبينة أدناه : آ) يقصد بمصطلح “الولايات المتحدة” الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الولايات التي تنتمي إليها، ولكنه لا يشمل الأقاليم الأمريكية. تشمل أي إشارة إلى “ولاية” من الولايات المتحدة مقاطعة كولومبيا. ب) يقصد بمصطلح “إقليم أمريكي” ساموا الأمريكية أو كومنولث جزر ماريانا الشمالية أو غوام أو كومنولث بورتوريكو أو الجزر العذراء الأمريكية. ت) يقصد بمصطلح “أي أر أس “IRS مصلحة الضرائب الأمريكية. ث) يقصد بمصطلح “الجزائر” الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ج) يقصد بمصطلح “سلطة شريكة” جهة اختصاص لها اتفاقية سارية مع الولايات المتحدة ترمي إلى تسهيل تنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا ACTAF)، وتقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بنشر قائمة تحدد فيها كافة السلطات الشريكة. ح) يقصد بمصطلح “سلطة مختصة” : (1) كاتب الدولة للخزانة أو من ينوب عنه، بالنسبة للولايات المتحدة. (2) كاتب الدولة للمالية أو من ينوب عنه، بالنسبة للجزائر. خ) يقصد بمصطلح “مؤسسة مالية” مؤسسة حفظ أو مؤسسة إيداع أو كيان استثماري أو شركة تأمين محددة. د) يقصد بمصطلح “مؤسسة حفظ” كل كيان يمثل فيه الاحتفاظ بالأصول المالية لحساب الغير جزءا جوهريا من أعماله. ويعتبر الاحتفاظ بالأصول المالية لحساب الغير جزءا جوهريا من أعمال الكيان في حال إذا كان الدخل الاجمالي لهذا الكيان الناتج عن الاحتفاظ بالأصول المالية والخدمات المالية ذات الصلة يساوي أو يتجاوز %20 من الدخل الإجمالي للكيان خلال المدة الأقصر من : )i( مدة ثلاث سنوات تختتم في 31 18 ديسمبر سنة 2016 م ديسمبر (أو اليوم الأخير من فترة محاسبية خلاف السنة التقويمية) قبل السنة التي يتم فيها التحديد، أو )ii( المدة التي مرت على تأسيس الكيان. ذ) يقصد بمصطلح : “مؤسسة إيداع” كل كيان يقبل الودائع في إطار نشاطاته البنكية المعتادة، أو في إطار نشاطات مماثلة. ر) يقصد بمصطلح “كيان استثماري” كل كيان يمارس كنشاط (أو مسير من قبل كيان يمارس كنشاط) واحدا أو أكثر من النشاطات أو العمليات الآتية لصالح الزبون أو بالنيابة عنه : (1) التداول في أدوات سوق المال (الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع والوسائل المشتقة إلخ..)، النقد الأجنبي، الأدوات المرتبطة بالصرف ونسب الفوائد والمؤشرات، أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو الآجلة في سوق السلع، (2) تسيير المحافظ الفردية والجماعية، أو (3) غيرها من أعمال الاستثمار أو الإدارة أو تسيير صناديق المال أو النقد بالنيابة عن الغير. يتم تفسير هذه الفقرة الفرعية 1 (ر) على نحو يتسق مع اللغة المشابهة الموظفة في تعريف “المؤسسة المالية” حسب التوصيات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ز) يقصد بمصطلح “شركة تأمين محددة” كل كيان متمثل في شركة تأمين (أو الشركة القابضة لشركة التأمين) يقوم بإصدار عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي، أو يكون ملزما بتسديد مبالغ متعلقة بهما. س) يقصد بمصطلح “مؤسسة مالية جزائرية” )i( كل مؤسسة مالية مقيمة في الجزائر، باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة المالية المتواجد خارج الجزائر، و(ii) أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير مقيمة بالجزائر، إذا تواجد هذا الفرع بالجزائر. ش) يقصد بمصطلح “مؤسسة مالية تابعة لسلطة شريكة” )i( كل مؤسسة مالية أنشئت في سلطة شريكة باستثناء أي فرع من فروع هذه المؤسسة المالية الموجودة خارج السلطة الشريكة، و )ii( أي فرع من فروع مؤسسة مالية غير منشأة في السلطة الشريكة، إذا كان هذا الفرع يتواجد في السلطة الشريكة. ص) يقصد بمصطلح “مؤسسة مالية جزائرية مبلغة” كل مؤسسة مالية جزائرية ليست مؤسسة مالية جزائرية غير مبلغة.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م ض) يقصد بمصطلح “مؤسسة مالية جزائرية غير مبلغة” كل مؤسسة مالية جزائرية أو كيان آخر مقيم بالجزائر، كما هو محدد في الملحق الثاني، بأنه مؤسسة مالية جزائرية غير مبلغة أو بأنه مؤهل لأن يكون مؤسسة مالية أجنبية في حكم الممتثلة أو مالك مستفيد معفى بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة. ط) يقصد بمصطلح “مؤسسة مالية غير مشاركة” مؤسسة مالية أجنبية غير مشاركة، كما تم تعريف هذا المصطلح في لوائح وزارة خزانة الولايات المتحدة ذات الصلة، دون أن يشمل مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية تابعة لسلطة شريكة أخرى، ما عدا المؤسسة المالية التي يتم التعامل معها على أنها مؤسسة مالية غير مشاركة عملا بالفقرة الفرعية 3 (ب) من المادة 5 من هذه الاتفاقية أو الحكم المقابل في اتفاقية مبرمة بين الولايات المتحدة وسلطة شريكة. ظ) يقصد بمصطلح “حساب مالي” حساب تحتفظ به مؤسسة مالية، ويشمل ما يأتي : .1 كل حصة رأس مال أو دَيْن في المؤسسة المالية (ما عدا الحصص التي يتم تداولها بشكل منتظم في سوق قائم للأوراق المالية)، هذا في حال ما إذا كان هذا تداولها بشكل مؤسسة مالية فقط لمجرد أنه كيان استثماري. .2 كل حصة رأس مال أو دين في المؤسسة المالية (ما عدا الحصص التي يتم تداولها بشكل منتظم في سوق قائم للأوراق المالية) إذا )i( تم حساب قيمة الدين أو حصة رأس المال، بشكل مباشر أو غير مباشر، أساسا بالرجوع إلى الأصول التي تنشئ مبالغها من مصدر أمريكي تكون محل اقتطاع، و )ii( قد تم إنشاء أصناف الحصص بغرض التهرب من الإبلاغ المنصوص عليه بموجب هذه الاتفاقية، هذا في حال المؤسسة المالية غير الموصوفة في الفقرة الفرعية ا (ظ) (1) من هذه المادة. .3 كل عقد تأمين ذي قيمة نقدية و كل عقد بإيراد سنوي صادر أو محتفظ به من طرف مؤسسة مالية، ماعدا الإيرادات السنوية العمرية المباشرة غير المتعلقة بالاستثمار وغير القابلة للتحويل الصادرة لفائدة شخص على شاكلة منحة معاش أو منحة عجز نقدية يتم استلامها في إطار حساب تم إقصاؤه من تعريف الحساب المالي الوارد في الملحق الثاني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 وبغض النظر عما سبق، فإن مصطلح “الحساب المالي” لا يتضمن أي حساب تم استبعاده من تعريف الحساب المالي في الملحق الثاني. ولتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، تكون الحصص “متداولة بشكل منتظم” إذا كان هناك ثمة حجم معتبر ودائم من التداول بشأن تلك الحصص، ويقصد “بسوق قائم للأوراق المالية” البورصة المعترف بها رسميا والتي تتولى السلطة الحكومية، التي تقع بها السوق، الإشراف عليها والتي يتداول من خلالها قيمة سنوية معتبرة من الأسهم في البورصة. ولأغراض هذه الفقرة الفرعية 1 (ظ)، فإن امتلاك حصة في مؤسة مالية لا يعتبر أنه “تداول منتظم”، ويعامل على اعتباره حسابا ماليا، في حالة ما إذا كان صاحب هذه الحصة (عدا المؤسسات المالية التي تتصرف كوسيط) مسجلا في سجلات ه ذه المؤسسة المالية، لا تطبق العبارة السالفة الذكر على الحصص المسجلة لأول مرة في سجلات هذه المؤسسة المالية قبل الفاتح يوليو/جويلية 2004، وفيما يخص الحصص المسجلة لأول مرة في سجلات هذه المؤسسة المالية في أو بعد الفاتح يوليو / جويلية 2014، لا تكون المؤسسة المالية ملزمة بتطبيق العبارة السابقة قبل الفاتح يناير / جانفي .2016 ع) يشمل مصطلح “حساب إيداع” أي حساب تجاري، أو حساب شيكات أو ادخار أو ودائع لأجل، أو حساب توفير أو أي حساب تثبت وجوده شهادة إيداع، أو شهادة ادخار، أو شهادة استثمار، أو شهادة مديونية، أو وسيلة أخرى مماثلة تحتفظ بها مؤسسة مالية في إطار السير العادي لأنشطة البنوك أو عمل مماثل، كما يتضمن حساب الإيداع أيضا مبلغا تحتفظ به شركة تأمين بناء على عقد استثمار مضمون أو اتفاق مماثل بدفع أو وضع الفوائد له. غ) يقصد بمصطلح “حساب حفظ” حساب (ما عدا عقد التأمين أو عقد الإيراد السنوي) يستفيد منه شخص آخر يملك أي وسيلة مالية أو عقد للاستثمار (بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، أسهما أو حصة في شركة، ورقة دين، سند، سند مالي، أو إثبات آخر للمديونية، معاملة على العمولات أو على السلع، مقايضة العجز عن سداد الائتمان، مبادلة بناء على مؤشر غير مالي، عقد نظري رئيسي، عقد تأمين، أو عقد إيراد السنوي، وأي خيار أو غيرها من الأدوات المشتقة).

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه ف) يقصد بمصطلح “حصة رأس المال”، في حالة الشراكة التي هي مؤسسة مالية، إما حصة في رأس المال أو أرباح الشراكة، في حالة الائتمان الذي هو مؤسسة مالية، تعتبر حصة رأس المال مملوكة لأي شخص يعامل أنه المتصرف في أو المستفيد من كامل الائتمان أو جزء منه أو أي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية نهائية على الائتمان. ويعامل الشخص الأمريكي المحدد على أنه المستفيد من الائتمان الأجنبي إذا كان مثل هذا الشخص الأمريكي المحدد يملك الحق في الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، (على سبيل المثال، من خلال جهاز أمناء)، على توزيع إلزامي أو يجوز له الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على توزيع تقديري من الائتمان. ق) يقصد بمصطلح “عقد تأمين” عقد بخلاف عقد الإيراد السنوي) يوافق بموجبه المؤمن على دفع مبلغ عند وقوع أمر طارئ محدد يشمل مخاطرة تتعلق بالوفاة أو المرض أو بحادث أو بمسؤولية أو بملكية. ك) يقصد بمصطلح “عقد إيراد سنوي” عقد يوافق بموجبه المؤمن على دفع مبالغ لفترة من الزمن تحدد كليا أو جزئيا بالرجوع إلى متوسط العمر المتوقع للفرد الواحد أو عدة أفراد. ويشمل هذا المصطلح أيضا كل عقد يعتبر إيرادا سنويا وفقا للقانون، أو التنظيم أو ممارسة جهة الاختصاص التي أبرم فيها العقد، والذي وافق بموجبه المؤمن على دفع مبالغ على مدى سنوات. ل) يقصد بمصطلح “عقد تأمين ذي قيمة نقدية” عقد تأمين (ما عدا عقد إعادة تأمين للتعويض بين شركتين للتأمين) تفوق قيمته النقدية مبلغ 50000 دولار. م) يقصد بمصطلح “قيمة نقدية” المبلغ الأكبر بين )i( المبلغ الذي يحق بصاحب بوليصة التأمين الحصول عليه عند استرداد قيمة البوليصة أو إنهاء العقد (المحدد دون خصم أي كلفة استرداد أو قرض خاص بالبوليصة)، و )ii( المبلغ الذي يمكن لصاحب بوليصة التأمين اقتراضه بموجب العقد أو فيما يتعلق به. وبغض النظر عما سبق، فإن مصطلح “القيمة النقدية” لا يتضمن المبلغ المستحق بموجب عقد تأمين، وذلك في الحالات الآتية : (1) الإصابة أو الاستحقاقات المرضية أو غيرها من الاستحقاقات التي تمنح تعويضا عن خسارة اقتصادية مترتبة على وقوع الحادث المؤمن ضده. (2) استرداد صاحب البوليصة للقسط المدفوع سابقا بموجب عقد تأمين (بخلاف ما هو منصوص عليه بموجب عقد التأمين على الحياة) وذلك بسبب إلغاء أو 18 ديسمبر سنة 2016 م إنهاء البوليصة أو انخفاض المخاطر خلال الفترة الفعلية لعقد التأمين، أو الناشئ عن إعادة حساب القسط نظرا للتصويب من خطأ تحريري أو أخطاء مماثلة أخرى، أو (3) كأرباح لصاحب بوليصة التأمين استنادا إلى تجربة الاكتتاب للعقد أو المجموعة المعنية. ن) يقصد بمصطلح “حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه” حساب مالي تحتفظ به مؤسسة مالية جزائرية مبلغة ويمكله شخص أمريكي محدد أو أكثر أو كيان غير أمريكي له شخص مسيطر أو أكثر يعدون أشخاصا أمريكيين محددين، وبغض النظر عما سبق، لا يعامل الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه إذا لم يتم تحديد ذلك الحساب كحساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في الملحق الأول. ه) يقصد بمصطلح : “صاحب الحساب” الشخص المدرج أو المحدد على أنه صاحب الحساب المالي من طرف المؤسسة المالية التي تسير الحساب، إن الشخص، باستثناء المؤسسة المالية، الذي يملك حسابا ماليا لصالح أو لمنفعة شخص آخر بصفته وكيلا أو حارسا أو جهاز أمناء أو طرفا موقعا أو مستشارا استثماريا أو وسيطا، لا يعامل على أنه مالك للحساب لأغراض هذه الاتفاقية ويعامل ذلك الشخص الآخر على أنه هو مالك الحساب. لأغراض العبارة السابقة مباشرة، فإن مصطلح “المؤسسة المالية” لا يشمل المؤسسة المالية المنشأة أو المدرجة في إقليم أمريكي. في حالة وجود عقد تأمين ذي قيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي، يعد صاحب الحساب هو أي شخص يحق له الحصول على القيمة النقدية أو تغيير اسم المستفيد من العقد. إذا لم يكن هناك أحد يمكنه الحصول على القيمة النقدية أو تغيير المستفيد، فإن صاحب الحساب يكون أي شخص تمت تسميته بصفته المالك في العقد و أي شخص ذي حق مكتسب في الحصول على مدفوعات بموجب أحكام العقد. عند انقضاء مدة عقد التأمين ذي القيمة النقدية أو عقد الإيراد السنوي يعامل كل شخص يحق له الحصول على مبلغ بموجب العقد معاملة صاحب حساب. أأ) يقصد بمصطلح “شخص أمريكي” أي مواطن أمريكي أو شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أو شراكة أو شركة تم تأسيسها بالولايات المتحدة أو بموجب القوانين الأمريكية أو قوانين أي من ولاياتها، أو ائتمان إذا )i( تمتعت محكمة داخل الولايات المتحدة، طبقا للقوانين السارية المفعول، بسلطة إصدار أوامر أو

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م أحكام قضائية تتعلق بشكل كبير بجميع القضايا المتعلقة بإدارة الائتمان و إذا )ii( تمتع شخص أمريكي أو أكثر بسلطة التحكم في جميع كبريات القرارات الصادرة بخصوص الائتمان، أو تركة شخص متوف يكون مواطنا أمريكيا أو مقيما بالولايات المتحدة. تفسر الفقرة الفرعية 1 (أأ) طبقا لقانون ضريبة الدخل الأمريكي. ب ب) يقصد بمصطلح “شخص أمريكي محدد” يعني شخص أمريكي، بخلاف : (1) شركة يتم تداول أسهمها بانتظام في أحد أو عدة أسواق قائمة للأوراق المالية، (2) أي شركة عضو في نفس المجمع الموسع للشركات المرتبطة بها، كما هو موضح في القسم 1471 )e( (2) من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، كشركة مذكورة في البند (1)، (3) الولايات المتحدة أو أي وكالة أو هيئة مملوكة بالكامل من قبلها، (4) أية ولاية من الولايات المتحدة، أو أي إقليم أمريكي، أو أي تقسيم سياسي فرعي لأي مما سبق، أو أي وكالة أو هيئة مملوكة بالكامل لواحد أو أكثر مما سبق، (5) أي منظمة معفاة من الضرائب بموجب القسم 501 )a( من قانون ضريبة الدخل الأمريكي أو مخطط التقاعد الفردي كما هو موضح في القسم 7701 )a( (37) من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، (6) أي بنك كما هو موضح في القسم 581 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، (7) أي ائتمان للاستثمارالعقاري كما هو موضح في القسم 856 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، (8) أي شركة استثمارية منظمة كما هو موضح في القسم 851 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي أوأي كيان مسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكي ة بموجب قان ون الاستثمار لعام 1940 15( 64( 80a- U.S.C. 51)، (9) أي صندوق ائتمان مشترك كما هو موضح في القسم 584 )a( من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، (10) أي ائتمان معفى من الضرائب بموجب القسم 664 )c( من قانون ضريبة الدخل الأمريكي أو تم الإشارة إليه في القسم 4947 )a( (1) من قانون ضريبة الدخل الامريكي، (11) أي سمسار في الأوراق المالية أوالسلع، أو الأدوات المالية المشتقة (بما في ذلك العقود النظرية الرئيسية، والعقود الآجلة، والعقود المقدمة والخيارات) المسجلة بهذه الصفة بمقتضى قوانين الولايات المتحدة أو إحدى الولايات، (12) أي وسيط كما هو موضح في القسم 6045 )c( من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، أو (13) أي ائتمان معفى من الضرائب بموجب نظام منصوص عليه في القسم 403 )b( أوالقسم 457 )g( من قانون ضريبة الدخل الأمريكي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 ت ت) ويقصد بمصطلح “كيان” الشخص القانوني أو الترتيب القانوني مثل الائتمان. ث ث) ويقصد بمصطلح “كيان غير أمريكي” كيانا ليس شخصاً أمريكياً. ج ج) ويقصد بمصطلح “مبلغ من مصدر أمريكي خاضع للاقتطاع” أي دفع للفوائد (بما في ذلك أي خصم إصدار أصلي) وأرباح الأسهم والإيجارات والرواتب والأجور والأقساط والإيرادات السنوية والتعويضات والمكافآت والبدلات وغيرها من المكاسب والأرباح والإيرادات السنوية أو الدورية الثابتة أو المحسوبة، وذلك عندما يكون المبلغ المدفوع من مصدر أمريكي. وبغض النظر عما سبق، لا يشمل المبلغ من مصدر أمريكي الذي من شأنه أن يكون محل اقتطاع أي مدفوعات لا تعامل على أنها خاضعة للاقتطاع حسب اللوائح ذات الصلة الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية. ح ح) يعتبر الكيان “كيانا ذا صلة” بكيان آخر إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر، أو كان الكيانان الاثنان يخضعان لسيطرة مشتركة. ولهذا الغرض تتضمن السيطرة الامتلاك المباشر أو غير المباشر لأكثرمن %50 من عدد الأصوات أو القيمة في كيان ما. وبغض النظر عما سبق، يجوز للجزائر أن تعامل كيانا ما على أنه ليس كيانا ذا صلة بكيان آخر إذا لم يكن الكيانان عضوين في نفس المجمع المرتبط الموسع كما هو موضح في القسم 1471 )e( (2) من قانون ضريبة الدخل الأمريكي. خ خ) يقصد بمصطلح “رقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي” رقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي على المستوى الفيدرالي. د د) يقصد بمصطلح “الأشخاص المسيطرون” الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة على كيان ما. إذا تعلق الأمر بائتمان، فإن هذا المصطلح يعني المتصرف، والأمين، والوصي (إن وجد)، والمستفيدون أو فئة من المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ومطلقة على الائتمان، أما إذا تعلق الأمر بترتيب قانوني آخر غير الائتمان، فإن هذا المصطلح يعني الأشخاص المتواجدين في وضعيات مكافئة أو مماثلة. ويتم تفسير مصطلح “الأشخاص المسيطرون” بطريقة تتفق مع توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. .2 مالم يتطلب السياق خلاف ذلك أو توافق السلطات المختصة على معنى مشترك (كما يسمح القانون الداخلي)، فإن أي مصطلح لم يرد في هذه

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه الاتفاقية، يحمل المعنى الذي يقصد به في تلك اللحظة بموجب القانون الساري عند الطرف المطبق لهذه الاتفاقية، يسمو المعنى الوارد في القوانين الضريبية المعمول بها لدى ذلك الطرف على أي معنى أعطي لهذا المصطلح بموجب قوانين أخرى لذلك الطرف. المادة 2 الالتزامات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات الأمريكية واجبة الإبلاغ وتبادل هذه المعلومات .1 مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية، تحصل الجزائر على المعلومات المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة والمتعلقة بجميع الحسابات الأمريكية واجبة الإبلاغ، و تتبادل هذه المعلومات سنويا مع الولايات المتحدة بناء على وتيرة أوتوماتيكية. .2 تتمثل المعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها بخصوص كل حساب أمريكي واجب الإبلاغ لدى أي مؤسسة مالية جزائرية مبلغة فيما يأتي : أ) الاسم والعنوان ورقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي لكل شخص أمريكي محدد يعد صاحب هذا الحساب، وفيما يتعلق بالكيان غير الأمريكي الذي يتم تحديده بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة كما هو مبين في الملحق 1، بأن له شخص مسيطر أو أكثر وهذا الشخص (الأشخاص) هو شخص أمريكي محدد، يذكر اسم وعنوان ورقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي (إن وجد) لذلك الكيان وكل واحد من الأشخاص الأمريكيين المحددين. ب) رقم الحساب (أوالمكافئ الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب). ت) اسم ورقم التعريف الخاص بالمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة. ث) رصيد الحساب أو قيمته (بما في ذلك، القيمة النقدية أو قيمة الاسترداد في حالة وجود عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي) عند نهاية السنة التقويمية ذات الصلة أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة، أو مباشرة قبل الإغلاق إذا كان الحساب قد أغلق خلال تلك السنة. 18 ديسمبر سنة 2016 م ج) في حال وجود أي حساب، حفظ : (1) المجموع الإجمالي لمبلغ الفوائد، والمجموع الاجمالي لمبلغ الأرباح، والمجموع الاجمالي للإيرادات الأخرى المحققة من الأصول المحتفظ بها في الحساب المدفوع أو المضاف في كل حالة للحساب (أو فيما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة، و (2) المجموع الإجمالي للعائدات المتأتية من بيع أو استرداد الممتلكات المدفوعة أو المضافة للحساب خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة لعبت خلالها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة دور الحافظ، السمسار، جهاز الأمناء، أو غير ذلك كوكيل عن صاحب الحساب. ح) في حالة وجود حساب للإيداع، المجموع الإجمالي لمبلغ الفوائد المدفوعة أو المضافة للحساب خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة، و خ) في حال وجود أي حساب غير مشار إليه في الفقرة الفرعية 2 (ج) أو 2 (ح) من هذه المادة، المجموع الإجمالي للمبلغ المدفوع أو المضاف لصاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ مناسبة أخرى كانت خلالها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة هي الطرف الملتزم أو المدين، بما في ذلك القيمة الإجمالية للمبالغ المسددة لصاحب الحساب خلال السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ مناسبة أخرى. المادة 3 توقيت وكيفية تبادل المعلومات .1 لأغراض الوفاء بالتزامات التبادل المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، يجوز تحديد المبالغ المدفوعة وخصائصها فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية واجبة الإبلاغ، طبقا لقواعد القوانين الضريبية الجزائرية. .2 لأغراض الوفاء بالتزامات التبادل المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تحدد المعلومات التي يتم تبادلها العملة التي تعبر عن أي مبلغ معني. .3 وفيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، يتم الحصول على المعلومات وتبادلها بالنسبة لسنة 2014 وجميع السن وات اللاحق ة، باستثناء ما يأتي : أ) تقتصر المعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لعام 2014 على المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية 2 (أ) إلى 2 (ث) من المادة 2 من هذه الاتفاقية فقط،

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م ب) المعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لعام 2015 هي المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية 2 (أ) إلى 2 (خ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، باستثناء العائدات الإجمالية المذكورة في الفقرة الفرعية 2 (ج) (2) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، و ت) المعلومات التي يتم الحصول عليها وتبادلها بالنسبة لعام 2016 والسنوات اللاحقة هي المعلومات المذكورة في الفقرات الفرعية 2 (أ) إلى 2 (خ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية. .4 بغض النظر عما جاء في الفقرة 3 من هذه المادة، وفيما يتعلق بكل حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه تحتفظ به مؤسسة مالية جزائرية مبلغة بتاريخ 30 يونيو 2014، ومع مراعاة ما جاء في الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، فإن الجزائر ليست مطالبة بالحصول على رقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي لأي شخص معني وإدراجه في المعلومات المتبادلة، إذا كان رقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي غير موجود في سجلات المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة. في مثل هذه الحالة، تحصل الجزائر على تاريخ ميلاد الشخص المعني وتدرجه في المعلومات المتبادلة، وذلك إذا كانت المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة تملك تاريخ الميلاد هذا في سجلاتها. .5 مع مراعاة الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، يتم تبادل المعلومات المذكورة في المادة 2 من هذه الاتفاقية في غضون تسعة أشهر، بعدانتهاء السنة التقويمية التي تتعلق بها هذه المعلومات. .6 تقوم السلطات المختصة من الجزائر والولايات المتحدة بعقد اتفاق أو ترتيب بموجب إجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، وينص هذا الاتفاق على ما يأتي : أ) وضع الإجراءات المتعلقة بالتزامات التبادل الاتوماتيكي المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، ب) تحديد القواعد والإجراءات، بحسب الحاجة، لتنفيذ المادة 5 من هذه الاتفاقية، و ت) عند الحاجة، وضع الإجراءات لتبادل المعلومات المبلغ عنها طبقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 4 من هذه الاتفاقية. .7 تخضع جميع المعلومات المتبادلة إلى السرية وضمانات الحماية الأخرى المنصوص عليها في المادة 9 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي تحد من استخدام المعلومات المتبادلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 المادة 4 تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا )FATCA على المؤسسات المالية الجزائرية .1 معاملة المؤسسات المالية الجزائرية المبلغة. يتم التعامل مع أي مؤسسة مالية جزائرية مبلغة على أنها ممتثلة للقسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي ومعفاة من الاقتطاع من المصدر بموجب هذا القسم إذا امتثلت الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذه الاتفاقية والمتعلقة بتلك المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة وإذا قامت هذه الأخيرة بما يأتي : أ) تحدد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها وتقدم سنويا للسلطة المختصة الجزائرية المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها في الفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية وفقا للآجال وحسب الكيفيات المبينة في المادة 3 من هذه الاتفاقية، ب) تقدم سنويا للسلطة المختصة الجزائرية، بالنسبة لعامي 2015 و 2016، اسم كل مؤسسة مالية غير مشاركة سددت لها مبالغ وكذا القيمة الإجمالية لهذه المبالغ المسددة، ت) تمتثل لمتطلبات التسجيل المطبقة المتواجدة على موقع التسجيل الإلكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا )FATCA التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية، ث) تقتطع %30 من أي مبلغ من مصدر أمريكي خاضع للاقتطاع من المصدر مدفوع لأي مؤسسة مالية غير مشاركة، بالقدر الذي تكون فيه المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة : )i( تعمل عمل وسيط مؤهل (لأغراض القسم 1441 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي) اختار تحمل المسؤولية الأساسية عن الاقتطاع من المصدر تطبيقا للباب 3 من العنوان الفرعي )A( من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، )ii( شراكة أجنبية اختارت العمل بصفة شراكة أجنبية تطبق الاقتطاع من المصدر (لأغراض القسمين 1441 و 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي) أو )iii( هي ائتمان أجنبي اختار العمل بصفة ائتمان أجنبي يطبق الاقتطاع من المصدر (لأغراض القسمين 1441 و 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي)، و ج) في حالة المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة غير الموصوفة في الفقرة 1 (ث) من هذه المادة وتقوم بعملية دفع مبلغ من مصدر أمريكي خاضع للاقتطاع من المصدر لفائدة مؤسسة مالية غير مشاركة، أو تتصرف

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه بصفتها وسيطا في إطار مثل هذه العملية، تقدم المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة لأي جهة تدفع مباشرة هذا المبلغ الأمريكي الخاضع للاقتطاع المعلومات الضرورية للقيام بالاقتطاع والإبلاغ المُتعلقين بعملية الدفع هذه. وبغض النظر عما سبق، فإن المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة التي لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذه الفقرة 1، لن تخضع للاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في القسم 1471 من قانون الضرائب الأمريكي، إلا إذا تعاملت مصلحة الضرائب الأمريكية مع هذه المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة على أنها مؤسسة مالية غير مشاركة طبقا للفقرة الفرعية 3 (ب) من المادة 5 من هذه الاتفاقية. .2 تعليق العمل بالقواعد فيما يتعلق بالحسابات الممانعة. لن تطلب الولايات المتحدة من مؤسسة مالية جزائرية مبلغة القيام باقتطاع الضرائب من المصدر تطبيقا للقسمين 1471 أو 1472 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، عندما يتعلق الأمر بحساب بحوزة صاحب حساب ممانع (كما هو موضح في القسم 1471 )d( (6) من قانون ضريبة الدخل الأمريكي)، أو تطلب إقفال هذا الحساب، إذا تلقت السلطة المختصة الأمريكية المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من هذه الاتفاقية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الحساب. .3 المعاملة الخاصة بخطط التقاعد الجزائرية. تعامل الولايات المتحدة خطط التقاعد الجزائرية المبينة في الملحق 2 على أنها مؤسسات مالية أجنبية ممتثلة أو مالكين مستفيدين معفيين، حسبما يكون ملائماً، لأغراض القسمين 1471 أو 1472 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي. لهذا الغرض، تشمل خطة التقاعد الجزائرية كياناً مؤسساً أو واقعاً في ومنظماً من طرف الجزائر أو ترتيب قانوني أو تعاقدي محدد مسبقا، يعمل لتقديم معاش أو مزايا تقاعد أو الحصول على إيرادات لتقديم تلك المزايا طبقا لما تنص عليه القوانين الجزائرية ويخضع للتنظيم فيما يخص الاشتراكات والتوزيعات والإبلاغ وحقوق الرعاية والضرائب. .4 تحديد ومعاملة المؤسسات المالية الأجنبية الأخرى التي تعتبر ممتثلة والملاك المستفيدين المعفيين. تعامل الولايات المتحدة كل مؤسسة مالية جزائرية غير مبلغة على أنها مؤسسة مالية أجنبية ممتثلة أو على أنها مالك مستفيد معفى من الإبلاغ، حسب الحالة، لأغراض القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي. 18 ديسمبر سنة 2016 م .5 قواعد خاصة تتعلق بالكيانات والأفرع ذات الصلة التي تعتبر مؤسسات مالية غير مشاركة. إذا كانت مؤسسة مالية جزائرية تستوفي الشروط المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة أو تم ذكرها في الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة، تملك كياناً أو فرعا ذا صلة ينشط في جهة اختصاص تمنعه من استيفاء الشروط الواجب توفرها في مؤسسة مالية أجنبية مشاركة أو مؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة لأغراض القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، أو كانت تملك كياناً أو فرعا ذا صلة يعامل على أنه مؤسسة مالية غير مشاركة لسبب وحيد هو انقضاء مدة العمل بالقاعدة الانتقالية للمؤسسات المالية الأجنبية المحدودة والفروع المحدودة بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، فإن تلك المؤسسة المالية الجزائرية تظل ممتثلة لأحكام هذه الاتفاقية وتظل تُعامل على أنها مؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة أو مالك مستفيد معفى، حسب الحالة، لأغراض القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، شريطة أن : أ) تُعامِل المؤسسة المالية الجزائرية كل كيان أو فرع ذي صلة كهذا على أنه مؤسسة مالية منفصلة غير مشاركة لأغراض جميع مقتضيات الإبلاغ والاقتطاع من المصدر الواردة في هذه الاتفاقية وكل كيان أو فرع ذي صلة كهذا يقدم نفسه أمام وكلاء الاقتطاع من المصدر بصفته مؤسسة مالية غير مشاركة، ب) يحدد كل كيان أو فرع ذي صلة كهذا حساباته الأمريكية ويقوم بإبلاغ المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات كما هو منصوص عليه في القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي إلى الحد المسموح به بموجب القوانين ذات الصلة المتعلقة بالكيان أو الفروع ذي الصلة، و ت) لا يقوم هذا الكيان أو الفرع ذو الصلة على وجه التحديد باجتذاب حسابات أمريكية يملكها أشخاص غير مقيمين ضمن جهة الاختصاص التي يقع فيها مثل هذا الكيان أو الفرع ذي الصلة أو الحسابات التي بحوزة مؤسسات مالية غير مشاركة غير منشأة ضمن جهة الاختصاص التي يقع فيها مثل هذا الكيان أو الفرع، كما لا تستعمل المؤسسة المالية الجزائرية أو أي كيان آخر ذي صلة مثل هذا الكيان أو الفرع ذي الصلة من أجل التحايل على الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في القسم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، حسبما يكون ملائماً.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م .6 تنسيق التوقيت. بغض النظر عن ما جاء في الفقرتين 3 و 5 من المادة 3 من هذه الاتفاقية : أ) ليست الجزائر مجبرة على الحصول على وتبادل المعلومات المتعلقة بسنة تقويمية تسبق السنة التقويمية التي تتعلق بها معلومات مماثلة يكون مطلوب الإبلاغ عنه المصلحة ضريبة الدخل الأمريكية من طرف المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة وذلك طبقا للوائح الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، و ب) ليست الجزائر مجبرة على بدء تبادل المعلومات قبل التاريخ المحدد بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية المشاركة للإبلاغ عن معلومات مماثلة إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، وذلك طبقا للوائح الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية. .7 تنسيق التعاريف مع ما تنص عليه لوائح وزارة الخزانة الأمريكية. بغض النظر عن ما جاء في المادة 1 من هذه الاتفاقية والتعاريف الواردة في ملحقاتها، يجوز للجزائر، عند تنفيذ هذه الاتفاقية، أن تستعمل ويجوز لها أن تسمح للمؤسسات المالية الجزائرية باستعمال تعريف من لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة بدلا من استعمال تعريف مماثل في هذه الاتفاقية، شريطة أن لا يخل هذا الاستعمال بأغراض وأهداف الاتفاقية الحالية. المادة 5 التعاون في مجال الامتثال للاتفاقية وتطبيقها .1 استفسارات عامة. مع مراعاة أي شروط إضافية منصوص عليها في اتفاقية مبرمة بين السلطات المختصة طبقا للفقرة 6 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، يجوز للسلطة المختصة الأمريكية تقديم طلبات للمتابعة للسلطة المختصة الجزائرية، تحصل بموجبها هذه الأخيرة على معلومات إضافية بخصوص حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه وتقدمها، بما في ذلك كشوف الحساب التي أعدت في سياق الأعمال العادية للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة (بما في ذلك عمليات السحب والتحويل والإقفال) التي تلخص النشاطات الخاصة بالحساب الأمريكي الواجب الإبلاغ عنه. .2 أخطاء إدارية وطفيفة. تخطر السلطة المختصة الأمريكية السلطة المختصة الجزائرية عندما تملك الأولى سببا كافيا للاعتقاد بأن أخطاء إدارية أو أخطاء أخرى طفيفة قد تكون أدت إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو أدى ذلك إلى خروقات أخرى مست بهذه الاتفاقية. تقوم السلطة المختصة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 الجزائرية بتطبيق قانونها الداخلي (بما في ذلك العقوب ات المطبقة) للحصول على معلومات مصححة و/ أو كاملة أو لحل الخروقات الأخرى لنص هذه الاتفاقية. .3 عدم الامتثال الخطير. أ) تخطر السلطة المختصة الأمريكية نظيرتها الجزائرية عندما ترى الأولى أن هناك عدم امتثال خطير للالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بمؤسسة مالية جزائرية مبلغة. تطبق السلطة المختصة الجزائرية قانونها الداخلي (بما في ذلك العقوبات المطبقة) لمعالجة عدم الامتثال الخطير الموضح في الإخطار. ب) إذا لم تحل إجراءات التطبيق عدم الامتثال في أجل 18 شهرا من تاريخ الإخطارلأول مرة بعدم الامتثال الخطير من طرف السلطة المختصة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تعامل المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة على أنها مؤسسة مالية غير مشاركة، وذلك طبقا للفقرة الفرعية 3 (ب). .4 الاستعانة بخدمات طرف ثالث. يجوز للجزائر أن تسمح للمؤسسات المالية الجزائرية المبلغة بالاستعانة بخدمات طرف ثالث من أجل الوفاء بالالتزامات التي تفرضها الجزائر عليها، على النحو المتوخى في هذه الاتفاقية، غير أن هذه الالتزامات تظل مسؤولية المؤسسات المالية الجزائرية المبلغة. .5 منع التهرب. تطبق الجزائر، حسب الحاجة، المتطلبات الضرورية من أجل منع المؤسسات المالية من تبني ممارسات من شأنها التحايل والتهرب من الإبلاغ المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. المادة 6 الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز فعالية تبادل المعلومات والشفافية .1 معالجة المدفوعات العابرة والعائدات الإجمالية. يتعهد الطرفان بالعمل سويا، بالتنسيق مع السلطات الشريكة، لوضع نهج عملي وفعال بديل لتحقيق أهداف السياسات المتعلقة بالاقتطاع من المصدر بالنسبة للمدفوعات الأجنبية العابرة والعائدات الإجمالية الذي من شأنه تقليص العبء إلى الحد الأدنى. .2 توثيق الحسابات الموجودة بتاريخ 30 يونيو .2014 فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها التي تحتفظ بها مؤسسة مالية جزائرية مبلغة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه بتاريخ 30 يونيو 2014، تتعهد الجزائر، بحلول 1 يناير 2017، بوضع قواعد للإبلاغ عن عام 2017 والسنوات اللاحقة، تفرض على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة الحصول على رقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي لكل شخص أمريكي محدد كما هو منصوص عليه بموجب الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية. المادة 7 الاتساق في تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا )FATCA على السلطات الشريكة .1 يمنح للجزائر حق الاستفادة من أي شروط أكثر تفضيلاً بموجب المادة 4 أو الملحق الأول من هذه الاتفاقية تتعلق بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا )FATCA على المؤسسات المالية الجزائرية والتي تُمنح لسلطة شريكة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي موقع تتعهد بموجبه السلطة الشريكة الأخرى بالخضوع لنفس الالتزامات التي تخضع لها الجزائر كما هو موضح في المادتين 2 و 3 من هذه الاتفاقية، وتخضع لنفس الأحكام والشروط على النحو المبين بها وفي المواد 5 و 6 و 7 و 10 و 11 من هذه الاتفاقية. .2 ترسل الولايات المتحدة إخطاراً إلى الجزائر يتعلق بأي من هذه الشروط الأكثر تفضيلاً، وتطبق هذه الأخيرة تلقائيا بموجب هذه الاتفاقية كما لو تم تحديدها في هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول بتاريخ التوقيع على الاتفاق المُدرِج للشروط الأكثر تفضيلاً، وذلك ما لم ترفض الجزائر تطبيقها بمراسلة كتابية. المادة 8 إجراءات الاتفاق المتبادل .1 في حال مواجهة صعوبات أو ظهور شكوك بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تفسيرها، تسعى السلطات المختصة لحل المسألة باتفاق متبادل. .2 يجوز للسلطات المختصة أن تعتمد وتباشر إجراءات لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية. .3 يجوز أن تتصل السلطات المختصة مع بعضها البعض مباشرة لأغراض التوصل إلى اتفاق متبادل بموجب هذه المادة. 18 ديسمبر سنة 2016 م المادة 9 السرية .1 تعامل السلطة المختصة الجزائرية أي معلومة تتسلمها من الولايات المتحدة طبقا للمادة 5 من هذه الاتفاقية بوصفها سرية ولا تكشف السلطة عن هذه المعلومات إلا فقط إذا كان هذا الكشف ضروريا لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. يجوز الكشف عن هذه المعلومات فيما يخص الإجراءات القضائية المتعلقة بأداء الجزائر لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. .2 تعامل المعلومات المقدمة إلى السلطة المختصة الأمريكية طبقا للمادتين 2 و 5 من هذه الاتفاقية بوصفها سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التابعة لحكومة الولايات المتحدة المعنية بتقدير أو جمع أو إدارة أو تنفيذ القوانين أو مباشرة الملاحقة القضائية أو الفصل في الطعون فيما يتعلق بالضرائب الفيدرالية الأمريكية، أو الإشراف على تلك الوظائف. لا يستعمل أولئك الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط. يجوز لهؤلاء الأشخاص الكشف عن هذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو في الأحكام القضائية. لا يجوز الكشف عن المعلومات لأي شخص آخر أو كيان أو سلطة أو جهة اختصاص آخرين. وبغض النظر عما سبق، عندما تبدي الجزائر موافقة خطية مسبقة، يجوز استخدام المعلومات للأغراض المسموح بها بموجب أحكام معاهدة مساعدة قانونية متبادلة سارية المفعول بين الطرفين، والتي تسمح بتبادل المعلومات الضريبية. المادة 10 المشاورات والتعديلات .1 يجوز لأي من الطرفين، في حالة مواجهة صعوبات في تنفيذ هذه الاتفاقية، أن يطلب بصورة مستقلة عن إجراءات الاتفاق المتبادل المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية إجراء مشاورات لوضع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية. .2 يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتفاق كتابي متبادل بين الطرفين. وما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، يدخل التعديل حيز التنفيذ بموجب نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م المادة 11 الملحقات تشكل الملحقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة 12 مدة الاتفاقية .1 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ الإخطار الكتابي الجزائري المرسل إلى الولايات المتحدة والذي يبين أن الجزائرأنهت إجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. .2 يجوز لكل واحد من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار كتابي بالإنهاء يرسل للطرف الآخر. ويصبح هذا الإنهاء نافذا في اليوم الأول من الشهر الموالي لانقضاء فترة 12 شهرا، بعد تاريخ الإشعار بالإنهاء. .3 يقوم الطرفان، قبل 31 ديسمبر 2016، بالتشاور في جو يسوده حسن النية، بغية تعديل هذه الاتفاقية عند الضرورة بكيفية تعكس التقدم في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية. .4 إذا تم إنهاء هذه الاتفاقية، يظل كل طرف من الطرفين ملزماً بأحكام المادة 9 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية معلومة تم الحصول عليها بموجبها. إثبات اً لذلك، قام الموقعان أدن اه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بتوقيع ه ذه الاتفاقية. حررت في الجزائر بتاريخ 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 من نسختين متطابقتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الولايات الجمهورية الجزائرية المتحدة الأمريكية الديمقراطية الشعبية عبد الرحمان بن خلفة جوان بولاشيك وزير المالية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 الملحق الأول التزامات العناية الواجبة لتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معينة غير مشاركة والإبلاغ عنها .1 عامّ. أ - تفرض الجزائر على المؤسسات المالية الجزائرية المبلغة تحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها والحسابات الموجودة بحوزة المؤسسات المالية غير المشاركة وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المذكورة في هذا الملحق الأول. ب - لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية : .1 تكون جميع المبالغ الدولارية بالدولار الأمريكي وتُفهم على أنها تشمل ما يعادلها بالعملات الأخرى. .2 يتم تحديد رصيد أو قيمة الحساب اعتباراً من آخر يوم في السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى ملائمة، باستثناء ما يرد خلافاً لذلك في هذه الاتفاقية. .3 عندما يتم تحديد عتبة الرصيد أو القيمة اعتبارا من 30 يونيو/جوان 2014 بموجب هذا الملحق الأول، فإن الرصيد أو القيمة المعنيين يتم تحديده اعتبارا من ذلك اليوم أو في اليوم الأخير لفترة الإبلاغ التي تنتهي مباشرة قبل 30 يونيو/جوان 2014 وعندما يتم تحديد عتبة الرصيد أو القيمة اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التقويمية بموجب هذا الملحق الأول، فإن الرصيد أو القيمة المعنيين يتم تحديده اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التقويمية أو أي فترة إبلاغ أخرى مناسبة. .4 مع مراعاة الفقرة الفرعية ج (1) من القسم الثاني من هذا الملحق الأول، يعامل الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه بدءًا من تاريخ تعريفه على هذا النحو وفقا لإجراءات العناية الواجبة في هذا الملحق الأول. .5 ما لم يرد خلافا لذلك، يتم الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالحساب الأمريكي الواجب الإبلاغ عنه سنوياً في السنة التقويمية التي تلي السنة التي تتعلق بها المعلومات. ت - وكبديل عن الإجراءات المذكورة في كل قسم من أقسام هذا الملحق الأول، يجوز للجزائر أن تسمح للمؤسسات المالية الجزائرية المبلغة أن تعتمد على الإجراءات الواردة في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه ذات الصلة لتقرير ما إذا كان الحساب يعتبر حساباً أمريكياً واجب الإبلاغ عنه أو حساباً بحوزة مؤسسة مالية غير مشاركة. ويجوز للجزائر أن تسمح للمؤسسات المالية الجزائرية المبلغة أن تقوم بهذا الخَيار على نحو منفصل لكل قسم من أقسام هذا الملحق الأول سواء فيما يتعلق بجميع الحسابات المالية ذات الصلة أو، على نحو منفصل، فيما يتعلق بأي مجموعة محددة بشكل واضح من تلك الحسابات (المحددة مثلاً حسب نوع العمل التجاري أو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالحساب). .2 حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً. تُطبّق القواعد والإجراءات الآتية لأغراض تحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها من بين الحسابات الموجودة مسبقاً الموجودة في حوزة الأفراد (“حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً”) : أ - الحسابات التي لا تحتاج إلى مراجعة أو تحديد أو إبلاغ. لا تحتاج حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً الآتي ذكرها إلى مراجعة أو تحديد أو إبلاغ على أنها حسابات أمريكية واجب الإبلاغ عنها، ما لم تختر المؤسسات المالية الجزائرية المبلغة ما هو خلاف ذلك سواء تعلق الأمر بكافة حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً أو، على نحو منفصل، تعلق بأي مجموعة محددة بشكل واضح من تلك الحسابات، إذا كانت القواعد التنفيذية للجزائر تنص على ذلك الخيار : .1 الحساب الفردي الموجود مسبقاً برصيد أو قيمة لا تتجاوز 50.000 دولار أمريكي، اعتباراً من 30 يونيو/ جوان 2014 مع مراعاة الفقرة الفرعية (ج) (2) من هذا القسم. .2 الحساب الفردي الموجود مسبقاً سواء كان عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي برصيد أو قيمة تبلغ 250.000 دولار أمريكي أو أقل، اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران 2014 مع مراعاة الفقرة الفرعية (ج) (2) من هذا القسم. .3 الحساب الفردي الموجود مسبقاً الذي يكون عبارة عن عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد بإيراد سنوي، شريطة أن يكون قانون أو لوائح الجزائر أو الولايات المتحدة الأمريكية تمنع بشكل فاعل بيع عقد التأمين ذي القيمة النقدية أو العقد ذي الإيراد السنوي بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة (مثال : إذا لم يكن لدى المؤسسة المالية ذات الصلة التسجيل المطلوب بموجب القانون الأمريكي ويتطلب قانون الجزائر الإبلاغ أو الاقتطاع فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية الموجودة بحوزة المقيمين بالجزائر). 18 ديسمبر سنة 2016 م .4 حساب إيداع بقيمة 50.000 دولار أمريكي أو أقل. ب - إجراءات مراجعة حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً برصيد أو قيمة تتجاوز اعتباراً من 30 يونيو/ جوان 2014 مبلغ 50.000 دولار أمريكي 250.000( دولار أمريكي بالنسبة لعقد التأمين ذي القيمة النقدية أو العقد ذي الإيراد السنوي)، ولكنها لا تتجاوز 1.000.000 دولار أمريكي (“حسابات القيمة الأقل”). .1 البحث في السجلات الإلكترونية. يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تقوم بمراجعة البيانات القابلة للبحث إلكترونياً والتي تحتفظ بها المؤسسة المالية المبلغة الجزائرية للكشف عن أي من العلامات الأمريكية المميزة الآتية : أ - تحديد حامل الحساب على أنه مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة الأمريكية، ب - مؤشر واضح على أن محل الميلاد هو الولايات المتحدة، و ت - عنوان بريدي حالي أو محل إقامة حالي في الولايات المتحدة (بما في ذلك صندوق بريد أمريكي)، ث - رقم هاتف حالي في الولايات المتحدة، ج - تعليمات قائمة بتحويل الأموال إلى حساب موجود في الولايات المتحدة، ح - توكيل ساري المفعول حالياً أو سلطة بالتوقيع سارية المفعول حالياً ممنوح/ ممنوحة لشخص عنوانه في الولايات المتحدة، أو خ - يكون العنوان الوحيد الذي تحتفظ به المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة في ملفها الخاص بصاحب الحساب هو “يُسلم البريد لعناية” أو “يتم الاحتفاظ بالبريد”. و في حالة الحساب الفردي الموجود مسبقاً ذي القيمة الأقل، لن يُعامل “يُسلم البريد لعناية” كعلامة أمريكية مميزة إذا كان عنوان الشخص الذي يسلم البريد لعنايته يوجد خارج الولايات المتحدة أو إذا كان ما هو وارد بخصوص العنوان هو “يتم الاحتفاظ بالبريد”. .2 إذا لم يتم اكتشاف أي من العلامات الأمريكية المميزة المدرجة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم خلال البحث الإلكتروني، عندها لا يكون مطلوباً اتخاذ أي إجراء آخر إلى أن يطرأ تغيير ما في الظروف التي ينتج عنها ربط علامة أمريكية مميزة واحدة أو أكثر

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م بالحساب، أو أن يُصبح الحساب “حساباً ذي قيمة عالية” كما هو مذكور في الفقرة (ث) من هذا القسم. .3 إذا تم اكتشاف أي من العلامات الأمريكية المميزة المدرجة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم خلال البحث الإلكتروني، أو إذا حدث تغيير ما في الظروف التي ينتج عنها ربط علامة أمريكية مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة معاملة الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه، ما لم تختر المؤسسة تطبيق الفقرة الفرعية ب (4) من هذا القسم وينطبق أحد الاستثناءات الواردة في هذه الفقرة الفرعية على ذلك الحساب. .4 لا يكون مطلوباً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، على الرغم من اكتشاف علامات أمريكية مميزة بموجب الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم، معاملة الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه في الحالات الآتية : أ - عندما تشير المعلومات الخاصة بصاحب الحساب بشكل واضح إلى أن محل الميلاد هو الولايات المتحدة، وتحصل المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أو تكون قد راجعت من قبل وتحتفظ بسجل بما يأتي : (1) إقرار ذاتي بأن صاحب الحساب ليس مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية (قد يكون ذلك مذكوراً على استمارة دبليو- 8 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو أية استمارة أخرى مشابهة متفق عليها)، (2) جواز سفر غير أمريكي أو وثيقة أخرى للتعريف بالهوية صادرة عن جهة حكومية تثبت مواطنة صاحب الحساب أو جنسيته في بلد آخر غير الولايات المتحدة الأمريكية، و (3) نسخة من شهادة فقدان صاحب الحساب لجنسيته الأمريكية، أو تفسير منطقي للآتي : أ - سبب عدم حيازة صاحب الحساب لمثل تلك الشهادة على الرغم من تنازله عن الجنسية الأمريكية، أو ب - سبب عدم حصول صاحب الحساب على الجنسية الأمريكية عند الولادة. ب - إذا كانت معلومات صاحب الحساب تحتوي على عنوان بريد أمريكي حالي أو عنوان إقامة أمريكي، أو واحد أو أكثر من أرقام الهواتف الموجودة داخل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 الولايات المتحدة الأمريكية وتكون هي أرقام الهواتف الوحيدة المرتبطة بالحساب، وتحصل المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أو تكون قد راجعت من قبل وتحتفظ بسجل بما يأتي : (1) إقرار ذاتي بأن صاحب الحساب ليس مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية (قد يكون ذلك مذكوراً على استمارة دبليو- 8 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو أية استمارة أخرى مشابهة متفق عليها)، و (2) دليل موثق، على النحو المُعرف في الفقرة (ث) من القسم السادس من هذا الملحق الأول، يفيد بأن صاحب الحساب غير أمريكي. ت - إذا احتوت معلومات صاحب الحساب على تعليمات قائمة لتحويل أموال إلى حساب موجود داخل الولايات المتحدة، وتكون المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة قد تحصلت أو قد راجعت من قبل وتحتفظ بسجل بما يأتي : (1) إقرار ذاتي بأن صاحب الحساب ليس مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية (قد يكون ذلك مذكوراً على استمارة دبليو- 8 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو أية استمارة أخرى مشابهة متفق عليها)، و (2) دليل موّثق، على النحو المُعرف في الفقرة (ث) من القسم السادس من هذا الملحق الأول، يفيد بأن صاحب الحساب غير أمريكي. ث - إذا احتوت معلومات صاحب الحساب على توكيل ساري المفعول حالياً أو سلطة بالتوقيع سارية المفعول ممنوح/ ممنوحة لشخص لديه عنوان في داخل الولايات المتحدة، أو كان العنوان الوحيد المحدد لصاحب الحساب هو “يُسلم البريد لعناية” أو “يتم الاحتفاظ بالبريد”، أو كان لدى صاحب الحساب رقم هاتف أمريكي واحد أو أكثر (إذا كان هناك أيضاً رقم هاتف غير أمريكي مرتبط بالحساب)، وتحصل المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أو تكون قد راجعت من قبل وتحتفظ بسجل بما يأتي : (1) إقرار ذاتي بأن صاحب الحساب ليس مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية (قد يكون ذلك مذكوراً على استمارة -w 8 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو أية استمارة أخرى مشابهة متفق عليها)، أو

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه (2) دليل موّثق، على النحو المُعّرف في الفقرة (ث) من القسم السادس من هذا الملحق الأول، يفيد بأن صاحب الحساب غير أمريكي. ت - الإجراءات الإضافية المنطبقة على حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً والتي تعتبر حسابات ذات قيمة أقل. .1 يجب، بحلول 30 يونيو/ جوان 2016، إكمال مراجعة حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً والتي تعتبر حسابات ذات قيمة أقل من أجل الكشف عن أي علامات أمريكية مميزة. .2 إذا حدث تغيير ما في الظروف المتعلقة بحساب فردي موجود مسبقاً يعتبر حساباً ذا قيمة أقل ونتج عن ذلك التغيير اكتشاف ارتباط واحد أو أكثر من العلامات الأمريكية المميزة المذكورة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم بالحساب، عندها يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة معاملة الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه ما لم تنطبق عليه الفقرة الفرعية ب (4) من هذا القسم. .3 باستثناء حسابات الإيداع المذكورة في الفقرة الفرعية أ (4) من هذا القسم، تتم معاملة أي حساب فردي موجود مسبقاً تم تحديده على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه بموجب هذا القسم، على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه في جميع السنوات اللاحقة، إلا إذا لم يعد صاحب الحساب يعتبر شخصاً أمريكياً محدداً. ث - إجراءات المراجعة المعززة لحسابات الأفراد الموجودة مسبقاً ذات الرصيد أو القيمة التي تتجاوز 1.000.000 دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو/ جوان 2014 أو 31 كانون الأول /ديسمبر 2015 أو أية سنة لاحقة (“الحسابات ذات القيمة المرتفعة”). .1 البحث في السجلات الإلكترونية. يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تقوم بمراجعة البيانات القابلة للبحث إلكترونياً والتي تحتفظ بها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة للكشف عن أي من العلامات الأمريكية المذكورة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم. .2 البحث في السجلات الورقية. إذا كانت قواعد البيانات القابلة للبحث إلكترونياً لدى المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة بها حقولاً تتضمن كافة المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية ث (3) من هذا القسم، عندها لا يكون المزيد من البحث في السجلات 18 ديسمبر سنة 2016 م الورقية مطلوباً. أما إذا كانت قواعد البيانات الإلكترونية لا تتضمن كافة تلك المعلومات، عندها يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، فيما يتعلق بالحساب ذي القيمة المرتفعة، أن تراجع كذلك الملف الرئيسي الحالي للعميل، والوثائق الآتية المرتبطة بالحساب، إلى الحد الذي تكون فيه هذه الوثائق غير متضمنة في الملف الرئيسي الحالي للعميل، وتكون المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة قد حصلت عليها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك بحثاً عن أي من العلامات الأمريكية المميزة المذكورة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم : أ - آخر دليل موّثق تم الحصول عليه فيما يتعلق بالحساب، ب - آخر عقد أو وثائق لفتح الحساب، ت - آخر وثائق تم الحصول عليها بواسطة المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك أو لأي أغراض تنظيمية أخرى، ث - أي توكيل ساري المفعول حالياً أو سلطة بالتوقيع سارية المفعول حاليا، و ج - أي تعليمات قائمة وسارية المفعول حالياً لتحويل الأموال. .3 استثناء عندما تحتوي قواعد البيانات على معلومات كافية. لا يكون مطلوباً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة القيام بالبحث في السجلات الورقية المذكورة في الفقرة الفرعية ث (2) من هذا القسم، إذا تضمنت قواعد البيانات القابلة للبحث إلكترونياً لدى المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة ما يأتي : أ - الوضع الخاص بجنسية صاحب الحساب أو إقامته، ب - إذا كان عنوان إقامة صاحب الحساب وعنوانه البريدي موجود حالياً في الملف المحفوظ لدى المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، ت - إذا كان رقم (أرقام) هاتف صاحب الحساب موجودا حالياً في الملف، إن وجد، لدى المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، ث - إذا كانت هناك تعليمات قائمة لتحويل أموال في الحساب إلى حساب آخر (بما في ذلك حساب موجود لدى فرع آخر من فروع المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أو مؤسسة مالية أخرى)،

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م ج - إذا كان العنوان الساري لصاحب الحساب هو “يُسلم البريد لعناية” أو “يتم الاحتفاظ بالبريد”، و ح - إذا كان للحساب توكيل أو سلطة بالتوقيع. .4 الاستفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العلاقات. علاوة على البحث في السجلات الإلكترونية والورقية المذكورة أعلاه، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة معاملة أي حساب ذي قيمة مرتفعة، موكل إلى مدير علاقات، على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه (بما في ذلك أي حسابات مالية مجمعة مع ذلك الحساب ذي القيمة المرتفعة) إذا كان لدى مدير العلاقات معرفة فعلية بأن صاجب الحساب هو شخص أمريكي محدد. .5 تأثير العثور على علامات أمريكية مميزة. أ - إذا لم يتم اكتشاف أي من العلامات الأمريكية المميزة المدرجة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم خلال المراجعة المعززة للحسابات ذات القيمة المرتفعة المذكورة أعلاه، ولم يتم تحديد الحساب على أن صاحبه شخص أمريكي محدد كما في الفقرة الفرعية ث (4) من هذا القسم، عندها لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات إلى أن يطرأ تغيير ما على الظروف ينتج عنه ربط علامة أمريكية مميزة واحدة أو أكثر بالحساب. ب - إذا تم اكتشاف أي من العلامات الأمريكية المميزة المدرجة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم خلال المراجعة المعززة للحسابات ذات القيمة المرتفعة المذكورة أعلاه، أو إذا طرأ تغيير لاحق في الظروف ينتج عنه ربط علامة أمريكية مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، عندها يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة معاملة الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه، إلا إذا اختارت تطبيق الفقرة الفرعية ب (4) من هذا القسم وكان أحد الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية ينطبق على ذلك الحساب. ت - باستثناء حسابات الإيداع المذكورة في الفقرة الفرعية أ (4) من هذا القسم، تتم معاملة أي حساب فردي موجود مسبقاً تم تحديده على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه، بموجب هذا القسم، على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه في جميع السنوات اللاحقة، إلا إذا لم يعد صاحب الحساب يعتبر شخصاً أمريكياً محدداً. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 ج - إجراءات إضافية قابلة للتطبيق على الحسابات ذات القيمة المرتفعة. .1 إذا كان الحساب الفردي الموجود مسبقا هو حساب ذو قيمة مرتفعة اعتباراً من 30 يونيو/ جوان 2014، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة استكمال إجراءات المراجعة المعززة المذكورة في الفقرة (ث) من هذا القسم فيما يتعلق بهذا الحساب بحلول 30 يونيو/ جوان .2015 إذا تم تحديد هذا الحساب اعتماداً على تلك المراجعة على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 أو قبل ذلك التاريخ، فيجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تبلغ المعلومات المطلوبة عن هذا الحساب فيما يتعلق بعام 2014 في التقرير الأول المقدم بشأن الحساب، وبشكل سنوي بعد ذلك التاريخ. وفي حالة الحساب الذي يتم تحديده على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 وفي 30 يونيو/ جوان 2015 أو قبل ذلك التاريخ، فلا يكون مطلوباً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة إبلاغ المعلومات حول هذا الحساب فيما يتعلق بعام 2014، ولكن عليها إبلاغ المعلومات حول الحساب بشكل سنوي بعد ذلك التاريخ. .2 إذا ك ان الحس اب الف ردي الموجود مسبقاً لا يعتبر حساباً ذا قيمة مرتفعة اعتباراً من 30 يونيو/ جوان 2014 ولكنه يصبح حساباً ذا قيمة مرتفعة اعتباراً من آخر يوم من عام 2015 أو من أية سنة تقويمية لاحقة، فيجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة استكمال إجراءات المراجعة المعززة المذكورة في الفقرة (ث) من هذا القسم فيما يتعلق بذلك الحساب خلال ستة أشهر بعد آخر يوم من السنة التقويمية التي يصبح فيها الحساب حساباً ذا قيمة مرتفعة. وإذا تم تحديد هذا الحساب اعتماداً على تلك المراجعة على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه، فيجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تبلغ المعلومات المطلوبة عن ذلك الحساب فيما يتعلق بالعام الذي تم تحديده فيه على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه وفي السنوات اللاحقة بشكل سنوي بعد ذلك، إلا إذا لم يعد صاحب الحساب يعتبر شخصاً أمريكياً محدداً. .3 لا يكون مطلوباً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، بمجرد قيامها بتطبيق إجراءات المراجعة المعززة المذكورة في الفقرة (ث) من هذا القسم على الحساب ذي القيمة المرتفعة، أن تقوم بإعادة تطبيق تلك الإجراءات مرة أخرى على الحساب ذي القيمة

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه المرتفعة في أي سنة لاحقة، باستثناء تنفيذ الاستفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العلاقات المذكور في الفقرة الفرعية ث (4) من هذا القسم. .4 إذا طرأ تغيير ما على الحساب ذي القيمة المرتفعة ينتج عنه ربط واحدة أو أكثر من العلامات الأمريكية المميزة المدرجة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم بذلك الحساب، عندها يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة معاملة الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه، إلا إذا اختارت تطبيق الفقرة الفرعية ب (4) من هذا القسم وكان أحد الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية ينطبق على ذلك الحساب. .5 يجب أن تطبق المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة إجراءات لضمان قيام مدير العلاقات بتحديد أي تغيير يحدث في ظروف الحساب. فإذا تم، على سبيل المثال، إبلاغ مدير العلاقات بأن لدى صاحب الحساب عنواناً بريدياً جديداً في داخل الولايات المتحدة، يكون مطلوباً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تعامل العنوان الجديد على أنه تغيير في الظروف، ويكون مطلوباً منها، إذا اختارت تطبيق الفقرة الفرعية ب (4) من هذا القسم، الحصول من صاحب الحساب على الوثائق المناسبة. ح - حسابات الأفراد الموجودة مسبقاً التي تم توثيقها لأغراض معينة أخرى. المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة التي حصلت مسبقاً على وثائق من صاحب الحساب من أجل تحديد وضع صاحب الحساب على أنه ليس مواطناً أمريكياً أو ليس مقيماً في الولايات المتحدة من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب وساطة مؤهلة، أو اتفاقية شراكة أجنبية تقوم بالاقتطاع أو مؤسسة ائتمان أجنبية تقوم بالاقتطاع مبرمة مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو من أجل الوفاء بالالتزاماتها بموجب الفصل 61 من العنوان 26 من قانون الولايات المتحدة، لا يكون مطلوباً منها القيام بالإجراءات المذكورة في الفقرة الفرعية ب (1) من هذا القسم فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة الأقل أو بالإجراءات المذكورة في الفقرات الفرعية من ث (1) إلى ث (3) من هذا القسم فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المرتفعة. .3 حسابات الأفراد الجديدة. تطبق القواعد والإجراءات الآتية لأغراض تحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها من بين الحسابات المالية التي 18 ديسمبر سنة 2016 م يحوزها أفراد وتم فتحها في تاريخ الأول من يوليو/ جويلية 2014 أو بعد ذلك التاريخ (“حسابات الأفراد الجديدة”). أ - حسابات غير مطلوب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. لا يكون مطلوباً مراجعة أو تحديد أو الإبلاغ عن الحسابات الآتية على أنها حسابات أمريكية واجب الإبلاغ عنها ما لم تختر المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة ما هو خلاف ذلك، فيما يتعلق بجميع حسابات الأفراد الجديدة، أو على نحو منفصل، ما يتعلق بأي مجموعة محددة بوضوح من تلك الحسابات، إذا كانت القواعد التنفيذية في الجزائر تسمح بهذا الخيار: .1 الحساب الإيداعي ما لم يتجاوز رصيد الحساب 50.000 دولار أمريكي في نهاية أي سنة تقويمية، أو أي فترة إبلاغ ملائمة أخرى. .2 عقد التأمين ذو القيمة النقدية ما لم تتجاوز القيمة النقدية 50.000 دولار أمريكي في نهاية أي سنة تقويمية، أو أي فترة إبلاغ ملائمة أخرى. ب - حسابات الأفراد الجديدة الأخرى. فيما يتعلق بحسابات الأفراد الجديدة غير المذكورة في الفقرة (أ) من هذا القسم، فعند فتح الحساب (أو خلال 90 يوماً بعد انتهاء السنة التقويمية التي يتوقف فيها ذكر الحساب في الفقرة أ من هذا القسم)، يجب على المؤسسة المالية المبلغة للجزائر الحصول على إقرار ذاتي، يجوز أن يكون جزءًا من وثائق فتح الحساب، يسمح للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة بتحديد ما إذا كان صاحب الحساب مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية (لهذا الغرض، يتم اعتبار المواطن الأمريكي مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية حتى وإن كان صاحب الحساب هو أيضا مقيماً ضريبياً في جهة اختصاص أخرى) والتأكيد على معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتماداً على المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة والمرتبطة بفتح الحساب بما في ذلك أي وثائق يتم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك. .1 إذا أثبت الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مقيم في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تعامل الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه وتحصل على إقرار ذاتي يشمل رقم تعريف دافع الضرائب لصاحب الحساب (قد يكون ذلك على استمارة دبليو- 9 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو استمارة أخرى مشابهة يتم الاتفاق عليها).

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م .2 إذا كان هناك تغيير في الظروف فيما يتعلق بحساب فردي جديد يتسبب في معرفة المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، أو في أن يكون لديها سبب لمعرفة، أن الإقرار الذاتي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق به، فإنه لا يكون بإمكان المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة الاعتماد على الإقرار الذاتي الأصلي ويجب عليها الحصول على إقرار ذاتي موثوق به يحدد ما إذا كان صاحب الحساب مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية. إذا لم يكن بمقدور المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة الحصول على إقرار ذاتي موثوق به، فيجب عليها معاملة الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه. .4 حسابات الكيان الموجودة مسبقاً. تُطبق القواعد والإجراءات الآتية لأغراض تحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها والحسابات التي تحوزها المؤسسات المالية غير المشاركة من بين الحسابات الموجودة مسبقاً والتي تحوزها كيانات ( “حسابات الكيان الموجودة مسبقاً”). أ - حسابات كيان غير مطلوب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. فيما يتعلق بجميع حسابات الكيان الموجودة مسبقاً، أو على نحو منفصل، ما يتعلق بأي مجموعة محددة بوضوح من تلك الحسابات، فإن الحساب الموجود مسبقاً للكيان الذي يحتوي على رصيد أو قيمة لا تتجاوز 250.000 دولار أمريكي اعتباراً من تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2014، لا يكون مطلوباً مراجعته أو تحديده أو الإبلاغ عنه على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه إلى أن يتجاوز رصيد الحساب أو قيمته 1.000.000 دولار أمريكي، إذا كانت القواعد التنفيذية في الجزائر تسمح بهذا الخيار، ما لم تختر المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة ما هو خلاف ذلك. ب - حسابات كيان تخضع للمراجعة. يجب مراجعة حساب الكيان الموجود مسبقاً الذي يتجاوز رصيده أو قيمته 250.000 دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران 2014، وحساب الكيان الموجود مسبقاً الذي لا يتجاوز رصيده 250.000 دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران 2014، ولكن رصيد الحساب أو قيمته تتجاوز 1.000.000 دولار أمريكي اعتباراً من آخر يوم من عام 2015 أو أية سنة تقويمية لاحقة، وتتم المراجعة وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (ث) من هذا القسم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 ت - حسابات كيان مطلوب الإبلاغ عنها. فيما يتعلق بحسابات الكيان الموجودة مسبقاً والمذكورة في الفقرة (ب) من هذا القسم، يتم فقط معاملة الحسابات الموجودة في حوزة واحد أو أكثر من الكيانات التي تم تحديدها على أنها أشخاص أمريكيون محددون، أو في حوزة كيان أجنبي غير مالي سلبي لديه شخص مسيطر واحد أو أكثر أمريكي الجنسية أو مقيم في الولايات المتحدة على أنها حسابات أمريكية واجب الإبلاغ عنها. وعلاوة على ذلك، يتم معاملة الحسابات الموجودة في حوزة مؤسسات مالية غير مشاركة على أنها حسابات مطلوب الإبلاغ بالنسبة لها عن المدفوعات المجمعة المذكورة في الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 4 من الاتفاقية إلى السلطة المختصة الجزائرية. ث - إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات الكيان المطلوب الإبلاغ عنها. بالنسبة لحسابات الكيان الموجودة مسبقاً والمذكورة في الفقرة (ب) من هذا القسم، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تطبق إجراءات المراجعة الآتية من أجل تحديد ما إذا كان الحساب في حوزة شخص أمريكي محدد واحد أو أكثر، أو في حوزة كيان أجنبي غير مالي سلبي لديه شخص مسيطر واحد أو أكثر أمريكي الجنسية أو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في حوزة مؤسسات مالية غير مشاركة : .1 تحديد ما إذا كان الكيان شخصا أمريكيا محددا. أ - مراجعة المعلومات المحفوظة لأغراض تنظيمية أو لأغراض تتعلق بعلاقات العملاء (بما في ذلك المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك) من أجل تحديد ما إذا كانت المعلومات تشير إلى أن صاحب الحساب شخص أمريكي. ولهذا الغرض، فإن المعلومات التي تشير إلى أن صاحب الحساب هو شخص أمريكي تشمل مكان تأسيس أو تنظيم في الولايات المتحدة، أو عنوان في الولايات المتحدة. ب - إذا أشارت المعلومات إلى أن صاحب الحساب هو شخص أمريكي، فيجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تُعامل الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه ما لم تحصل على إقرار ذاتي من صاحب الحساب (يجوز أن يكون ذلك على استمارة دبليو- 8 أو دبليو- 9 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو استماره مشابهة متفق عليها)، أو تقرر بشكل معقول اعتماداً على ما يوجد في حوزتها من معلومات أو اعتماداً على معلومات متوفرة بشكل علني، بأن صاحب الحساب ليس شخصاً أمريكياً محدداً.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه .2 تحديد ما إذا كان الكيان غير الأمريكي مؤسسة مالية. أ - مراجعة المعلومات المحفوظة لأغراض تنظيمية أو لأغراض تتعلق بعلاقات العملاء (بما في ذلك المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك) من أجل تحديد ما إذا كانت المعلومات تشير إلى أن صاحب الحساب مؤسسة مالية. ب - إذا أشارت المعلومات إلى أن صاحب الحساب هو مؤسسة مالية، أو تحققت المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة من الرقم التعريفي العالمي للوسيط لصاحب الحساب والموجود على قائمة المؤسسات المالية الأجنبية المنشورة الخاصة بمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، عندها لا يعتبر الحساب حساباً أمريكياً واجب الإبلاغ عنه. .3 تحديد ما إذا كانت المؤسسة المالية مؤسسة مالية غير مشاركة تخضع المدفوعات إليها إلى الإبلاغ المُجمع بموجب الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 4 من الاتفاقية. أ - يجوز للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، مع مراعاة الفقرة الفرعية ث (3) (ب) من هذا القسم، أن تقرر أن من يحوز الحساب هو مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى، إذا ما قررت المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة بشكل معقول أن صاحب الحساب يمتلك ذلك الوضع على أساس الرقم التعريفي العالمي للوسيط لصاحب الحساب والموجود على قائمة المؤسسات المالية الأجنبية المنشورة الخاصة بمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو على أساس أي معلومات أخرى متوفرة بشكل علني أو موجودة في حوزة المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، حسبما يكون مناسباً. و في مثل هذه الحالة، لا يكون مطلوباً إجراء المزيد من عمليات المراجعة أو التحديد أو الإبلاغ فيما يتعلق بالحساب. ب - إذا كان صاحب الحساب هو مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى تعامل من قِبل مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية على أنها مؤسسة مالية غير مشاركة، عندها لا يكون الحساب حساباً أمريكياً واجب الإبلاغ عنه، ولكن يجب الإبلاغ عن المدفوعات المقدمة لصاحب الحساب بما يتماشى مع متطلبات الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 4 من الاتفاقية. 18 ديسمبر سنة 2016 م ت - إذا لم يكن صاحب الحساب مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى، فيجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تُعامل صاحب الحساب على أنه مؤسسة مالية غير شريكة يتم الإبلاغ عن المدفوعات المقدمة إليها بشكل يتماشى مع متطلبات الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 4 من الاتفاقي ة، ما لم تقم المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة بما يأتي : (1) الحصول من صاحب الحساب على إقرار ذاتي (يجوز أن يكون ذلك على استمارة دبليو- 8 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو استماره مشابهة متفق عليها) بأنه مؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة أو مالك مستفيد معفي وذلك على النحو المُعرّف به هذان المصطلحان في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، أو (2) التحقق من صحة الرقم التعريفي العالمي للوسيط لصاحب الحساب والموجود على قائمة المؤسسات المالية الأجنبية المنشورة الخاصة بمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، وذلك في حالة المؤسسة المالية الأجنبية المشاركة أو المؤسسة المالية الأجنبية المسجلة التي تعتبر ممتثلة. .4 تحديد ما إذا كان الحساب الموجود في حوزة كيان أجنبي غير مالي هو حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه. فيما يتعلق بصاحب الحساب الذي يمتلك حساباً لكيان موجود مسبقاً ولم يتم تحديد صاحب الحساب على أنه شخص أمريكي محدد أو مؤسسة مالية، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة تحديد ما يأتي : (1) ما إذا كان صاحب الحساب لديه أشخاص مسيطرون، و(2) ما إذا كان صاحب الحساب كياناً أجنبياً غير مالي سلبي، و(3) ما إذا كان أي من الأشخاص المسيطرين التابعين لصاحب الحساب مواطنين أمريكيين أو مقيمين في الولايات المتحدة. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من ث (4) (أ) إلى ث (4) (ث) من هذا القسم وبالترتيب المناسب الذي يتوافق مع الظروف القائمة. أ - يجوز للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تعتمد، لأغراض تحديد الأشخاص المسيطرين التابعين لصاحب حساب ما، على معلومات تم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م ب - يجب أن تحصل المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب كياناً أجنبياً غير مالي سلبي، على إقرار ذاتي (يجوز أن يكون ذلك على استمارة دبليو- 8 أو دبليو - 9 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو استماره مشابهة متفق عليها) من صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن في حوزتها معلومات أو تكون هناك معلومات متوفرة بشكل علني، تستطيع بمقتضاها أن تقرر بشكل معقول أن صاحب الحساب هو كيان أجنبي غير مالي منتج. ت - يجوز للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص المسيطر التابع لكيان أجنبي غير مالي سلبي هو مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة للأغراض الضريبية، الاعتماد على ما يأتي : (1) معلومات تم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك في حالة حساب الكيان الموجود مسبقاً والموجود في حوزة واحد أو أكثر من الكيانات الأجنبية غير المالية وبرصيد أو قيمة لا تتجاوز 1.000.000 دولار أمريكي، أو (2) إقرار ذاتي (يجوز أن يكون ذلك على استمارة دبليو- 8 أو دبليو- 9 لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية أو استمارة مشابهة متفق عليها) من صاحب الحساب أو من ذلك الشخص المسيطر في حالة حساب الكيان الموجود مسبقاً الموجود في حوزة واحد أو أكثر من الكيانات الأجنبية غير المالية وبرصيد أو قيمة تتجاوز 1.000.000 دولار أمريكي. ث - تتم معاملة الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه إذا كان أي من الأشخاص المسيطرين التابعين لكيان أجنبي غير مالي سلبي، مواطناً أمريكيا أو مقيماً في الولايات المتحدة الأمريكية. ج - توقيت المراجعة والإجراءات الإضافية المنطبقة على حسابات الكيان الموجودة مسبقاً. .1 يجب إتمام مراجعة حسابات الكيان الموجودة مسبقاً التي يتجاوز رصيدها أو قيمتها 250.000 دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران 2014 بحلول 30 يونيو/ حزيران .2016 .2 يجب إتمام مراجعة حسابات الكيان الموجودة مسبقاً التي لا يتجاوز رصيدها أو قيمتها 250.000 دولار أمريكي اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران 2014 ولكنها تتجاوز 1.000.000 دولار أمريكي اعتباراً من 31 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 ديسمبر/ كانون الأول 2015 أو في أي سنة لاحقة، خلال ستة أشهر من بعد آخر يوم في السنة التقويمية التي تجاوز فيها رصيد الحساب أو قيمته 1.000.000 دولار أمريكي. .3 إذا حدث تغيير ما في الظروف المتعلقة بحساب الكيان الموجود مسبقاً وتسبب في معرفة المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، أو في أن يكون لديها سبب لمعرفة، أن الإقرار الذاتي أو أي وثائق أخرى مرتبطة بالحساب غير صحيحة أو غير موثوق بها، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تعيد تحديد وضع الحساب وفقاً للإجراءات المنصوصة في الفقرة (ث) من هذا القسم. .5 حسابات الكيان الجديدة. تُطبق القواعد والإجراءات الآتية لأغراض تحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها والحسابات الموجودة في حوزة مؤسسات مالية غير مشاركة من بين الحسابات المالية الموجودة في حوزة الكيانات وفُتحت في الأول من يوليو/ تموز 2014 أو بعد ذلك التاريخ (“حسابات الكيان الجديدة”). أ - حسابات كيان غير مطلوب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. لا يكون مطلوباً أن تتم مراجعة حساب بطاقة الائتمان أو حساب تسهيل الائتمان الدوار الذي يُعامل معاملة الحساب الجديد للكيان أو تحديده أو الإبلاغ عنه شريطة أن تنفذ المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة التي تحتفظ بذلك الحساب السياسات والإجراءات لمنع رصيد الحساب المدين لصاحب الحساب الذي يتجاوز 50.000 دولار أمريكي، ما لم تختر المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة ما هو خلاف ذلك فيما يتعلق بجميع الحسابات الجديدة للكيان، أو على نحو منفصل، فيما يتعلق بأي مجموعة محددة بوضوح من تلك الحسابات، إذا كانت القواعد التنفيذية في الجزائر تسمح بهذا الخيار. ب - حسابات الكيان الجديدة الأخرى. فيما يتعلق بحسابات الكيان الجديدة غير المذكورة في الفقرة أ من هذا القسم، يجب أن تقرر المؤسسة المالية الجزائرية ما إذا كان صاحب الحساب : (1) شخصاً أمريكياً محدداً، أو (2) مؤسسة مالية جزائرية أو لمؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى، أو (3) مؤسسة مالية أجنبية مشاركة أو مؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة، أو مالكا مستفيدا معفىً وذلك على النحو المعرّفة به هذه المصطلحات في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، أو (4) كيانا أجنبيا غير مالي منتجا أو كيانا أجنبيا غير مالي سلبيا.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه .1 يجوز للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، مع مراعاة الفقرة الفرعية ب (2) من هذا القسم، أن تقرر ما إذا كان صاحب الحساب كياناً أجنبياً غير مالي منتجا، أو مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى، إذا استطاعت المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تقرر بشكل معقول أن صاحب الحساب يمتلك ذلك الوضع على أساس الرقم التعريفي العالمي للوسيط لصاحب الحساب أو على أساس أي معلومات أخرى متوفرة بشكل علني أو موجودة في حوزة المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، حسب الاقتضاء. .2 إذا كان صاحب الحساب هو مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى تعامل من قِبل مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية على أنها مؤسسة مالية غير مشاركة، عندها لا يكون الحساب حساباً أمريكياً واجب الإبلاغ عنه، ولكن يجب الإبلاغ عن المدفوعات المقدمة لصاحب الحساب بما يتماشى مع متطلبات الفقرة 1 (ب) من المادة 4 من هذه الاتفاقية. .3 وفي جميع الحالات الأخرى، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة الحصول على إقرار ذاتي من صاحب الحساب كي تحدد وضع صاحب الحساب. واعتماداً على الإقرار الذاتي، تنطبق القواعد الآتية : أ - إذا كان صاحب الحساب شخصاً أمريكياً محدداً، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تُعامل الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه. ب - إذا كان صاحب الحساب كياناً أجنبياً غير مالي سلبيا، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تحدد الأشخاص المسيطرين كما هو مقرر بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك، ويجب أن تقرر ما إذا كان أي منهم هو شخص أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الإقرار الذاتي المقدم من صاحب الحساب أو ذلك الشخص. ويجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تُعامل ذلك الحساب على أنه حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه إذا كان أي شخص من هذا القبيل هو مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة. ت - إذا كان صاحب الحساب : (1) شخصاً أمريكياً لا يعتبر مواطناً أمريكياً محدداً، أو (2) مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى، مع مراعاة الفقرة الفرعية ب (3) (ث) من 18 ديسمبر سنة 2016 م هذا القسم، أو (3) مؤسسة مالية أجنبية مشاركة أو مؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة، أو مالكا مستفيدا معفى، على النحو المُعرّفة به هذه المصطلحات في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، أو (4) كياناً أجنبياً غير مالي منتجا، أو (5) كياناً أجنبياً غير مالي سلبيا لا يكون أي من أشخاصه المسيطرين مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة، عندها لا يكون الحساب حساباً أمريكياً واجب الإبلاغ عنه، ولا يكون مطلوباً الإبلاغ عنه. ث - إذا كان صاحب الحساب مؤسسة مالية غير مشاركة (بما في ذلك مؤسسة مالية جزائرية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى تتم معاملتها من قِبل مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية على أنها مؤسسة مالية غير مشاركة)، عندها لا يكون الحساب حساباً أمريكياً واجب الإبلاغ عنه، ولكن يجب الإبلاغ عن المدفوعات المقدمة لصاحب الحساب بما يتماشى مع متطلبات الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة من 4 الاتفاقية. .6 قواعد وتعريفات خاصة. تطبّق القواعد والتعريفات الإضافية الآتية عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعلاه : أ - الاعتماد على الإقرار الذاتي والأدلة المستندية. يجوز ألاّ تعتمد المؤسسة الآتية الجزائرية المبلغة على الإقرار الذاتي أو الأدلة المستندية إذا كانت المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة تعرف، أو كان لديها سبب لتعرف، أن الإقرار الذاتي أو الدليل المستندي غير صحيح أو غير موثوق فيه. ب - التعريفات. التعريفات الآتية تنطبق لأغراض هذا الملحق الأول. .1 إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك. “إجراءات مكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك”، تعني إجراءات العناية الواجبة بالعميل التي تقوم بها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة عملاً بمتطلبات الجزائر لمكافحة غسيل الأموال أو أي متطلبات مشابهة تخضع لها هذه المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة. .2 كيان أجنبي غير مالي. “كيان أجنبي غير مالي”، يعني أي كيان غير أمريكي لا يكون مؤسسة مالية أجنبية على النحو المُعرّف في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة أو هو كيان مذكور في الفقرة الفرعية ب (4) (ر) من هذا القسم، ويشمل ذلك أيضاً أي كيان غير أمريكي تم تأسيسه في الجزائر أو في سلطة شريكة أخرى وهو ليس مؤسسة مالية.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م .3 كيان أجنبي غير مالي سلبي. “كيان أجنبي غي ر مالي سلبي”، يعني أي كيان أجنبي غير مالي لا يكون (1) كياناً أجنبياً غير مالي منتج، أو (2) شراكة أجنبية تقوم بالاقتطاع أو ائتمان أجنبي يقوم بالاقتطاع وذلك بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة. .4 كيان أجنبي غير مالي منتج. “كيان أجنبي غير مالي منتج”، يعني أي كيان أجنبي غير مالي يفي بأي من المعايير الآتية : أ) أن أقل من 50 بالمائة من الدخل الإجمالي للكيان الأجنبي غير المالي للسنة التقويمية السابقة أو لأي فترة أخرى مناسبة للإبلاغ هو دخل سلبي وأقل من 50 بالمائة من الأصول الموجودة بحوزة الكيان الأجنبي غير المالي خلال السنة التقويمية السابقة أو أي فترة أخرى مناسبة للإبلاغ هي أصول تنتج دخلاً سلبياً أو محتفظ بها لإنتاج دخل سلبي، ب) أن أسهم الكيان الأجنبي غير المالي يتم تداولها بشكل منتظم في سوق قائم للأوراق المالية أو أن الكيان الأجنبي غير المالي هو كيان ذو علاقة بكيان يتم تداول أسهمه بشكل منتظم في سوق قائم للأوراق المالية. ت) أن يكون الكيان الأجنبي غير المالي مؤسس في إقليم أمريكي وجميع مالكي المستفيد هم مقيمون بحسن نية في ذلك الإقليم الأمريكي، ث) أن يكون الكيان الأجنبي غير المالي حكومة (غير حكومة الولايات المتحدة)، أو قسم سياسي فرعي تابع لتلك الحكومة (ويشمل ذلك، من أجل تجنب الشك، الولاية أو المحافظة أو المقاطعة أو البلدية)، أو هيئة عامة تؤدي وظيفة لهذه الحكومة أو ذلك القسم السياسي الفرعي التابع لها، أو حكومة لإقليم تابع للولايات المتحدة، أو منظمة دولية، أو مصرف إصدار مركزي غير أمريكي، أو كيان مملوك بالكامل من قبل واحد أو أكثر مما سبق ذكره، ج) أن تكون جميع الأنشطة الخاصة بالكيان الأجنبي غير المالي تتألف بشكل أساسي من الاحتفاظ (كلياً أو جزئيا) بالأسهم المتداولة، أو تقديم تمويل وخدمات، إلى واحدة أو أكثر من الشركات الفرعية المشاركة في تداول أو في نشاطات تجارية بخلاف نشاط المؤسسة المالية، باستثناء أن الكيان لا يكون مؤهلاً لوضع كيان أجنبي غير مالي إذا كان الكيان يعمل (أو يعرض نفسه) كصندوق استثماري، مثل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 صندوق الأسهم الخاصة، أو صندوق رأسمال مخاطر، أو صندوق مخصص لشراء شركة ما بأموال مقترضة، أو أي آلية استثمارية الغرض منها الاستحواذ على شركات أو تمويلها، ثم الاحتفاظ بحصص في تلك الشركات كأصول رأسمالية لأغراض استثمارية، ح) أن الكيان الأجنبي غير المالي لم يقم بعد بإدارة نشاط تجاري وليس لديه تاريخ سابق في الإدارة، ولكنه يستثمر رأس المال في أصول بغرض إدارة نشاط ما غير نشاط المؤسسة المالية، شريطة ألاّ يكون الكيان الأجنبي غير المالي مؤهلاً لهذا الاستثناء بعد التاريخ الذي هو 24 شهراً من تاريخ التنظيم الأولي للكيان الأجنبي غير المالي، خ) أن الكيان الأجنبي غير المالي لم يكن مؤسسة مالية خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو يتخذ الإجراءات لتصفية أصوله أو يقوم بعملية إعادة تنظيم بنية الاستمرار أو البدء في العمليات في نشاط غير نشاط المؤسسة المالية، د) أن الكيان الأجنبي غير المالي منخرط بشكل أساسي في تمويل وتغطية معاملات مع، أو لأجل، كيانات ذات صلة ليست مؤسسات مالية، ولا تقدم تمويلا أو خدمات تغطية إلى أي كيان ليس كياناً ذا صلة، شريطة أن تكون مجموعة أي نوع من هذه الكيانات ذات الصلة منخرطة بشكل أساسي في نشاط غير نشاط المؤسسة المالية، ذ) أن الكيان الأجنبي غير المالي هو “كيان أجنبي غير مالي مستثنى” على النحو المذكور في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، أو ر) أن الكيان الأجنبي غير المالي يفي بجميع المتطلبات الآتية : .1 تأسس ومارس نشاطه في جهة الاختصاص التي يقيم فيها بشكل حصري لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية، أو تأسس ومارس نشاطه في جهة الاختصاص التي يقيم فيها وهو منظمة مهنية أو اتحاد تجاري أو غرفة تجارية أو منظمة عمل أو منظمة زراعية أو منظمة بستنة أو اتحاد مدني أو منظمة تعمل بشكل حصري لتعزيز الرعاية الاجتماعية، .2 أنه معفى من ضريبة الدخل في جهة الاختصاص التي يقيم فيها، .3 ليس لديه حملة أسهم أو أعضاء لديهم حصص ملكية أو انتفاع في دخله أو أصوله،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه .4 أن القوانين المعمول بها في جهة الاختصاص التي يقيم فيها الكيان الأجنبي غير المالي أو وثائق تأسيس الكيان الأجنبي غير المالي لا تسمح بتوزيع أي دخل أو أصول خاصة بالكيان الأجنبي غير المالي على، أو استخدامها لفائدة، شخص أو كيان غير خيري بخلاف ما يتعلق بتنفيذ النشاطات الخيرية للكيان الأجنبي غير المالي أو كمبلغ يُدفع كتعويض معقول لقاء خدمات تم تقديمها، أو كمبلغ يمثل القيمة السوقية العادلة لملكية اشتراها الكيان الأجنبي غير المالي، و .5 أن القوانين المعمول بها في جهة الاختصاص التي يقيم فيها الكيان الأجنبي غير المالي أو وثائق تأسيس الكيان الأجنبي غير المالي، تتطلب عند تصفية أو حلّ الكيان الأجنبي غير المالي أن يتم توزيع جميع أصوله على كيان حكومي أو منظمة غير ربحية أخرى أو تؤول إلى حكومة جهة الاختصاص التي يقيم فيها الكيان الأجنبي غير المالي أو إلى أي تقسيم سياسي فرعي تابع لتلك الحكومة وذلك لعدم وجود وريث. .5 الحساب الموجود مسبقاً. “الحساب الموجود مسبقاً” يعني الحساب المالي الذي تحتفظ به المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران .2014 ت - قواعد تجميع أرصدة الحساب وتحويل العملة. .1 تجميع حسابات الأفراد. يكون مطلوباً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية الموجودة في حوزة فرد ما، أن تقوم بتجميع كافة الحسابات المالية التي تحتفظ بها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، أو يحتفظ بها كيان ذو صلة، ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات مثل رقم العميل أو رقم تعريف دافع الضرائب، وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. وبالنسبة لكل حائز لحساب مالي مشترك، يتم اسناد كامل رصيد أو قيمة الحساب المالي المشترك لأغراض تطبيق متطلبات التجميع المذكورة في هذه الفقرة الأولى. .2 تجميع حسابات الكيان. يكون مطلوباً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية الموجودة في حوزة كيان ما، أن تأخذ بعين الاعتبار 18 ديسمبر سنة 2016 م جميع الحسابات المالية التي تحتفظ بها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، أو يحتفظ بها كيان ذو صلة، ولكن فقط إلى الحد الذي تربط فيه النظم المحوسبة للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة الحسابات المالية من خلال الرجوع إلى أحد عناصر البيانات مثل رقم العميل أو رقم تعريف دافع الضرائب، وتسمح بتجميع أرصدة أو قيم أرصدة الحسابات. .3 قاعدة التجميع الخاصة التي تنطبق على مدراء العلاقات. يكون مطلوباً أيضاً من المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، لأغراض تحديد الرصيد المجمع أو القيمة المجمعة للحسابات المالية الموجودة في حوزة شخص ما لتحديد ما إذا كان الحساب المالي هو حساب ذو قيمة مرتفعة، أن تقوم في حالة أي حسابات مالية يعرفها مدير العلاقات، أو لديه سبب كي يعرفها، أو المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مسيطر عليها (بخلاف الموجودة بصفة ائتمانية) أو التي تم إنشاؤها بواسطة نفس الشخص، بتجميع كافة تلك الحسابات. .4 قاعدة تحويل العملة. يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة، لأغراض تحديد رصيد أو قيمة الحسابات المالية المُقيمة بعملة غير الدولار الأمريكي، أن تقوم بتحويل مبالغ حد العتبة بالدولار الأمريكي المذكورة في هذا الملحق الأول إلى تلك العملة باستعمال نسبة تحويل منشورة محسوبة اعتباراً من آخر يوم من السنة التقويمية للسنة التي تسبق السنة التي تقوم فيها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة بتحديد الرصيد أو القيمة. ث - الأدلة المستندية. تشمل الأدلة المستندية المقبولة، لأغراض هذا الملحق الأول، أياً مما يأتي : .1 شهادة إقامة صادرة عن هيئة حكومية مخولة (على سبيل المثال، حكومة أو وكالة تابعة لها أو بلدية) بجهة الاختصاص التي يدعي المستفيد الإقامة فيها. .2 فيما يتعلق بفرد ما، أي بطاقة هوية سارية المفعول صادرة عن جهة حكومية مخولة (على سبيل المثال، حكومة أو وكالة تابعة لها أو بلدية) تتضمن اسم الفرد، وتكون وثيقة تستعمل عادة لأغراض تحديد الهوية. .3 فيما يتعلق بكيان ما، أي وثيقة رسمية صادرة عن جهة حكومية مخولة (على سبيل المثال، حكومة أو وكالة تابعة لها أو بلدية) تتضمن اسم الكيان وعنوان مكتبه الرئيسي في جهة الاختصاص (أو الإقليم الأمريكي) التي يدعي الإقامة فيها أو لجهة الاختصاص (أو الإقليم الأمريكي) التي تأسس فيها الكيان أو تم تنظيمه فيها.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م .4 فيما يتعلق بحساب مالي موجود في حوزة جهة اختصاص لديها قواعد خاصة بمكافحة غسيل الأموال وافقت عليها مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية فيما يتعلق باتفاقية الوسيط المؤهل (على النحو المذكور في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة)، أي من الوثائق، بخلاف الاستمارتين دبليو- 8 أو دبليو- 9 المشار إليها في ملحق جهة الاختصاص المرفق باتفاقية الوسيط المؤهل بغية تحديد هوية الأشخاص أو الكيانات. .5 أي كشف مالي، أو تقرير ائتماني من طرف ثالث، أو إشهار للافلاس، أو تقرير من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية. ج - الإجراءات البديلة للحسابات المالية الموجودة في حوزة أفراد مستفيدين من عقد تأمين ذي قيمة نقدية. يجوز للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تفترض أن المستفيد الفرد (وليس المالك) من عقد تأمين ذي قيمة نقدية والذي يحصل على منفعة من وفاة، هو ليس مواطناً أمريكياً محدداً ويجوز لها أن تُعامل ذلك الحساب المالي على أنه ليس حساباً أمريكياً واجب الإبلاغ عنه، ما لم يكن لدى المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة معرفة فعلية، أو لديها سبب كي تعرف، بأن المستفيد هو مواطن أمريكي محدد. ويكون لدى المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة سبباً لتعرف أن المستفيد من عقد تأمين ذي قيمة نقدية هو شخص أمريكي محدد إذا ما تضمنت المعلومات التي تجمعها المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة والمتعلقة بالمستفيد علامات أمريكية مميزة على النحو المذكور في الفقرة الفرعية ب (1) من القسم الثاني من هذا الملحق الأول. ويجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تتبع الإجراءات الواردة في الفقرة الفرعية ب (3) من القسم الثاني من هذا الملحق الأول إذا كان لديها معرفة فعلية، أو لديها سبب كي تعرف، أن المستفيد هو شخص أمريكي محدد. ح - الاعتماد على طرف ثالث. بغض النظر عما إذا كان قد تم عمل اختيار ما بموجب الفقرة (ت) من القسم الأول من هذا الملحق الأول، يجوز للجزائر أن تسمح للمؤسسة المالية الجزائرية المبلغة الاعتماد على إجراءات للعناية الواجبة يقوم بتنفيذها طرف ثالث، وذلك إلى الحد المنصوص عليه في لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 25 خ - الإجراءات البديلة للحسابات الجديدة المفتوحة قبل أن تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ. .1 التطبيق. إذا قدمت الجزائر إشعارا خطيا إلى الولايات المتحدة قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية، اعتبارا من 1 يوليو 2014 بأن الجزائر تفتقر إلى السلطة القانونية لكي تطلب من المؤسسات المالية الجزائرية المبلغة إما : (1) مطالبة أصحاب الحسابات تقديم الإقرار الذاتي المنصوص عليه في القسم الثالث من هذا الملحق الأول بالنسبة لحسابات الأفراد الجديدة، أو (2) أداء جميع إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بحسابات الكيان الجديدة المحددة في القسم الخامس من هذا الملحق الأول، عندها يجوز للمؤسسات المالية الجزائرية المبلغة تطبيق الإجراءات البديلة التي تم وصفها في الفقرة الفرعية خ (2) من هذا القسم، حسب الاقتضاء، على هذه الحسابات الجديدة، بدلا من الإجراءات المطلوبة خلاف ذلك بموجب هذا الملحق الأول. ولا تكون الإجراءات البديلة الموصوفة في الفقرة الفرعية خ (2) من هذا القسم متاحة إلا لحسابات الأفراد الجديدة تلك أو حسابات الكيان الجديدة، حسب الاقتضاء، التي فُتحت قب ل التاري خ الذي يأتي أولاً م ن بين التاريخين الآتيين : (1) تاريخ قدرة الجزائر على إجبار المؤسسات المالية الجزائرية المبلغة الامتثال لإجراءات العناية الواجبة الموصوفة في القسم الثالث أو القسم الخامس من هذا الملحق الأول، كما ينطبق، والذي تقوم الجزائر بإخطار الولايات المتحدة به خطيا في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، أو (2) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. إذا تم تطبيق الإجراءات البديلة لحسابات الكيان الجديدة التي فُتحت في أو بعد 1 يوليو 2014 وقبل 1 يناير عام 2015 والموصوفة في الفقرة (د) من هذا القسم فيما يتعلق بجميع حسابات الكيان الجديدة أو مجموعة محددة بوضوح من هذه الحسابات، قد لا يجوز تطبيق الإجراءات البديلة التي تم وصفها في هذه الفقرة خ فيما يتعلق بحسابات الكيان الجديدة تلك. بالنسبة لجميع الحسابات الجديدة الأخرى، يجب على المؤسسات المالية الجزائرية المبلغة تطبيق إجراءات العناية الواجبة التي تم وصفها في القسم الثالث أو القسم الخامس من هذا الملحق الأول، حسب الاقتضاء، لتحديد ما إذا كان الحساب هو حساب أمريكي يجب الإبلاغ عنه أو حساب تمسكه مؤسسة مالية غير مشاركة. .2 الإجراءات البديلة. أ) في غضون سنة واحدة بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تقوم بالآتي : (1) فيما يتعلق بحساب الفرد الجديد

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه الموصوف في الفقرة الفرعية خ (1) من هذا القسم، تطلب الإقرار الذاتي المحدد في القسم الثالث من هذا الملحق الأول وتؤكد معقولية هذه الإقرار الذاتي بما يتفق مع الإجراءات الموضحة في القسم الثالث من هذا الملحق الأول و(2) فيما يتعلق بحساب الكيان الجديد المبين في الفقرة الفرعية خ (1) من هذا القسم أداء إجراءات العناية الواجبة المحددة في القسم الخامس من هذا الملحق الأول وطلب المعلومات حسب الضرورة لتوثيق الحساب بما في ذلك أي إقرار ذاتي، مطلوب من قبل القسم الخامس من هذا الملحق الأول. ب) يجب على الجزائر الإبلاغ عن أي حساب جديد يتم تحديده وفقا للفقرة الفرعية خ (2) (أ) من هذا القسم كحساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً، وذلك في التاريخ اللاحق من بين التاريخين الآتيين : (1) 30 سبتمبر التالي للتاريخ الذي يتم تحديد الحساب فيه باعتباره حسابا أمريكيا واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً، أو (2) بعد 90 يوما من تحديد الحساب باعتباره حسابا أمريكيا واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً. المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها فيما يتعلق بهذا الحساب الجديد هي أي معلومات كان يجب الإبلاغ عنها بموجب هذه الاتفاقية إذا كان الحساب الجديد تم تحديده كحساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً، اعتبارا من تاريخ فتح الحساب. ت) بحلول التاريخ الذي هو سنة واحدة بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة إغلاق أي حساب جديد مذكور في الفقرة الفرعية خ (1) من هذا القسم لم يكن باستطاعتها جمع الإقرار الذاتي المطلوب أو الوثائق الأخرى المطلوبة بالنسبة له وفقا للإجراءات المذكورة في الفقرة الفرعية خ (2) (أ) من هذا القسم. بالإضافة إلى ذلك، بحلول التاريخ الذي هو سنة واحدة بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجب على المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة أن تقوم بالآتي : (1) فيما يتعلق بتلك الحسابات المقفلة التي كانت قبل هذا الإغلاق حسابات فردية جديدة (دون النظر الى ما إذا كانت هذه الحسابات، حسابات ذات قيمة مرتفعة) تنفيذ إجراءات العناية 18 ديسمبر سنة 2016 م الواجبة المحددة في الفقرة (ث) من القسم الثاني من هذا الملحق الأول، أو (2) فيما يتعلق بتلك الحسابات المقفلة التي كانت قبل ذلك الإغلاق حسابات كيان جديدة، تقوم بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة المحددة في القسم الرابع من هذا الملحق الأول. ث) يجب على الجزائر الإبلاغ عن أي حساب مغلق تم تحديده وفقا للفقرة الفرعية خ (2) (ث) من هذا القسم كحساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً، وذلك في التاريخ اللاحق من بين التاريخين الآتيين : (1) 30 سبتمبر التالي لتاريخ تحديد الحساب كحساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً، أو (2) بعد 90 يوما من تحديد الحساب كحساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً. المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها فيما يخص هذا الحساب المغلق هي أي معلومات كان يجب الإبلاغ عنها بموجب هذه الاتفاقية لو كان قد تم تحديد الحساب كحساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه أو كحساب في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، حسبما يكون منطبقاً، اعتبارا من تاريخ فتح الحساب. د. الإجراءات البديلة لحسابات الكيان الجديدة المفتوحة في أو بعد 1 يوليو/جويلية عام 2014 وقبل 1 يناير/جانفي .2015 يجوز للجزائر أن تسمح للمؤسسات المالية الجزائرية المبلغة أن تعامل حسابات الكيان الجديدة التي افتتحت في أو بعد 1 يوليو 2014 وقبل 1 يناير عام 2015، سواء فيما يتعلق بجميع حسابات الكيان الجديدة، أو بشكل منفصل، فيما يتعلق بأي مجموعة محددة بوضوح من هذه الحسابات، باعتبارها حسابات كيان موجودة مسبقاً وتطبق إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بحسابات الكيان الموجودة مسبقا المحددة في القسم الرابع من هذا الملحق الأول بدلا من إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في القسم الخامس من هذا الملحق الأول. في هذه الحالة، إجراءات العناية الواجبة بالقسم الرابع من هذا الملحق الأول يجب أن تطبق دون النظر إلى عتبة رصيد الحساب أو القيمة المحددة في الفقرة (أ) من القسم الرابع من هذا الملحق الأول.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م الملحق الثاني تُعامل الكيانات الآتية معاملة المالكين المستفيدين المعفيين أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تعتبر ممتثلة، حسب ما قد تقتضيه الحالة، وتكون الحسابات الآتية مستثناة من تعريف الحسابات المالية. يجوز تعديل هذا الملحق الثاني عن طريق اتفاق خطي مشترك يتم إبرامه بين السلطات المختصة في الجزائر والولايات المتحدة : (1) ليتضمن كيانات وحسابات إضافية تمثل مخاطرة منخفضة بالنسبة لاستخدامها من قبل أشخاص أمريكيين من أجل التهرب من دفع الضريبة الأمريكية ولدى هذه الكيانات والحسابات خصائص مشابهة للكيانات والحسابات الواردة في هذا الملحق الثاني اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، أو (2) لإزالة كيانات وحسابات لم تعد، بسبب تغير الظروف، تمثل مخاطرة منخفضة بالنسبة لاستخدامها من قبل أشخاص أمريكيين من أجل التهّرب من الضرائب الأمريكية. وتكون مثل هذه الإضافة أو الإزالة سارية المفعول في تاريخ التوقيع على الاتفاق المشترك، ما لم يتم النص على ما هو خلاف ذلك فيما يتعلق بهذا الأمر. ويجوز ضم الإجراءات المتعلقة بالتوّصل إلى ذلك الاتفاق المشترك في اتفاقية مشتركة أو ترتيب مشترك وارد في الفقرة 6 من المادة 3 من الاتفاقية. .1 المالكون المستفيدون المعفيون بخلاف الصناديق. تُعامل الكيانات الآتية على أنها مؤسسات مالية جزائرية غير مبلغة وكمالكين مستفيدين معفيين لأغراض القسمين 1471 و 1472 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، بخلاف ما يتعلق بمبلغ مشتق من التزام يتم الاحتفاظ به لأمر يتعلق بنشاط مالي تجاري من النوع الذي تنخرط فيه شركة تأمين محددة، أو مؤسسة حفظ، أو مؤسسة إيداع. أ - كيان حكومي. حكومة الجزائر، أو أي قسم سياسي فرعي تابع للجزائر (ولإزالة أي شك، فإن ذلك يشمل الولاية أو المحافظة أو المقاطعة أو البلدية)، أو أي وكالة أو هيئة مملوكة بالكامل للجزائر أو أي واحد أو أكثر مما سبق ذكره (ويُشار إلى كل منها “بالكيان الحكومي التابع للجزائر”). وتتكون هذه الفئة من الأجزاء المتكاملة والكيانات الخاضعة للسيطرة والأقسام السياسية الفرعية التابعة للجزائر. .1 جزء متكامل تابع للجزائر يعني أي شخص أو منظمة أو وكالة أو مكتب أو صندوق أو هيئة أو أي كيان آخر، أيّا كان تعيينه، يشكل سلطة حاكمة تابعة للجزائر. ويجب أن تدخل الإيرادات الصافية للسلطة الحاكمة في حسابها الخاص أو في حسابات أخرى تابعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 27 للجزائر، ولا يؤول أي جزء لمصلحة أي شخص خاص. ولا يشمل الجزء المتكامل أي فرد يكون رئيساً للدولة أو مسؤولاً أو إدارياً يعمل بشكل خاص أو شخصي. .2 كيان خاضع للسيطرة يعني كياناً منفصلاً شكلياً عن الجزائر أو، بخلاف ذلك، يشكل كياناً قضائياً منفصلاً، شريطة : أ - أن يكون الكيان مملوكاً بالكامل ومسيطرا عليه من قبل واحد أو أكثر من الكيانات الحكومية الجزائرية، سواء بشكل مباشر أو من خلال واحد أو أكثر من الكيانات الخاضعة للسيطرة، ب - تدخل الإيرادات الصافية للكيان في حسابه الخاص أو في حسابات واحد أو أكثر من الكيانات الحكومية الجزائرية، ولا يؤول أي جزء من دخله لمصلحة أي شخص خاص، و ت - يُعهد بأصول الكيان إلى واحد أو أكثر من الكيانات الحكومية الجزائرية عند حلّه. .3 لا يؤول الدخل إلى مصلحة أشخاص عاديين إذا كان هؤلاء الأشخاص هم المستفيدين الذين يستهدفهم برنامج حكومي ونشاطات ذلك البرنامج تُمارس لصالح الجمهور العام وتتعلق برعاية مشتركة أو تتصل بإدارة أحد جوانب الحكومة. وعلى الرغم مما سبق ذكره، فإن الدخل يعتبر أنه يؤول لمنفعة أشخاص عاديين إذا اشتُق هذا الدخل من استخدام كيان حكومي ما من أجل ممارسة نشاط تجاري، مثل النشاط المصرفي التجاري الذي يقدم خدمات مالية إلى أشخاص عاديين. ب - منظمة دولية. أي منظمة دولية أو وكالة أو هيئة مملوكة بالكامل للمنظمة الدولية. وتشمل هذه الفئة أي منظمة حكومية دولية (بما في ذلك المنظمة التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية) (1) تكون مكونة بشكل أساسي من حكومات غير أمريكية، و (2) لديها اتفاقية مقر رئيسي سارية المفعول مع الجزائر، و (3) لا يؤول دخلها لمصلحة أشخاص عاديين. ت - بنك مركزي. مؤسسة تكون بحكم القانون أو مرسوم حكومي سلطة أساسية، بخلاف حكومة الجزائر ذاتها، تقوم بإصدار أدوات بغرض تداولها كعملة. ويجوز أن تشمل مثل هذه المؤسسة هيئات مستقلة عن حكومة الجزائر سواء كانت مملوكة كلياً أو جزيئا أو غير مملوكة من قبل الجزائر. .2 صناديق مؤهلة لأن تعتبر مالكين مستفيدين معفيين. تُعامل الكيانات الآتية على أنها مؤسسات مالية جزائرية غير مبلغة، وكمالك مستفيد معفي للأغراض الواردة في القسمين 1471 و 1472 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه أ - صندوق تقاعد واسع المشاركة. صندوق يتم تأسيسه في الجزائر لتقديم مزايا متعلقة بالتقاعد أو الإعاقة أو الوفاة أو أي مزيج منها وذلك لمستفيدين هم موظفون حاليون أو سابقون (أو أشخاص معينون من قبل هؤلاء الموظفين) يعملون لدى واحد أو أكثر من أصحاب العمل، وذلك مقابل الخدمات التي يقومون بتقديمها، شريطة أن الصندوق : .1 لا يكون لديه مستفيد واحد له حق في أكثر من خمسة بالمائة من أصول الصندوق، .2 يخضع للوائح الحكومية ويقدم معلومات سنوية عن مستفيديه إلى السلطات الضريبية ذات الصلة في الجزائر، و .3 يفي بواحد من الشروط الآتية على الأقل : أ - أن يكون الصندوق معفى عموماً من الضرائب على دخل الاستثمارات في الجزائر بموجب قوانين الجزائر بسبب وضعه كبرنامج للتقاعد أو المعاش، ب - أن الصندوق يتلقى 50 بالمائة، على الأقل، من إجمالي مساهماته (بخلاف تحويلات الأصول من برامج أخرى مذكورة في الفقرات من (أ) إلى (ت) من هذا القسم أو من حسابات التقاعد أو المعاش الواردة في الفقرة الفرعية أ (1) من القسم الخامس من هذا الملحق الثاني) من أصحاب العمل الراعين له، ت - لا تكون التوزيعات أو المسحوبات من الصندوق مسموحاً بها إلا عند وقوع أحداث معينة تتعلق بالتقاعد أو الإعاقة أو الوفاة (باستثناء تدوير التوزيعات على صناديق التقاعد الأخرى المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (ت) من هذا القسم أو حسابات التقاعد أو المعاش المذكورة في الفقرة الفرعية أ (1) من القسم الخامس من هذا الملحق الثاني)، أو تُطبق الغرامات على التوزيعات أو المسحوبات التي يتم القيام بها قبل وقوع تلك الأحداث، أو ث - تكون المساهمات (بخلاف مساهمات تعويض معينة مسموح بها) التي يقدمها الموظفون للصندوق محدودة بالرجوع إلى الدخل الذي يكتسبه الموظف أو قد لا تتجاوز 50.000 دولار أمريكي في السنة، مع تطبيق القواعد المنصوص عليها في الملحق الأول والخاصة بتجميع الحساب وتحويل العملة. ب - صندوق تقاعد محدود المشاركة. صندوق يتم تأسيسه في الجزائر لتقديم مزايا متعلقة بالتقاعد أو الإعاقة أو الوفاة لمستفيدين هم موظفون حاليون أو سابقون (أو أشخاص معينون من قبل هؤلاء الموظفين) يعملون لدى واحد أو أكثر من أصحاب العمل، وذلك مقابل الخدمات التي يقومون بتقديمها، شريطة : 18 ديسمبر سنة 2016 م .1 أن يكون عدد المشاركين بالصندوق أقل من 50 مشاركا، .2 أن يكون الصندوق تحت رعاية واحد أو أكثر من أصحاب العمل، ولا يكون أصحاب العمل كيانات استثمارية أو كيانات أجنبية غير مالية سلبية. .3 أن تكون مساهمات الموظف وصاحب العمل في الصندوق (بخلاف تحويلات الأصول من حسابات التقاعد والمعاش المذكورة في الفقرة الفرعية أ (1) من القسم الخامس من هذا الملحق الثاني) محدودة بالرجوع إلى الدخل المكتسب للموظف والمكافآت التي يحصل عليها، على التوالي، .4 أن لا يحق للمشاركين غير المقيمين في الجزائر الحصول على أكثر من 20 بالمائة من أصول الصندوق، و .5 أن يخضع الصندوق للوائح الحكومية ويقدم معلومات سنوية عن مستفيديه إلى السلطات الضريبية ذات الصلة في الجزائر. ت - صندوق المعاش لمالك مستفيد معفي. صندوق يتم تأسيسه في الجزائر بواسطة مالك مستفيد معفي من أجل تقديم مزايا متعلقة بالتقاعد أو الإعاقة أو الوفاة لمستفيدين أو مشاركين هم موظفون حاليون أو سابقون لدى مالك مستفيد معفي (أو أشخاص معينون من قبل هؤلاء الموظفين)، أو ليسوا موظفين حاليين أو سابقين، إذا كانت المزايا المقدمة لمثل هؤلاء المستفيدين أو المشاركين هي مقابل خدمات شخصية يتم تقديمها للمالك المستفيد المعفي. ث - كيان استثماري مملوك كلياً من قبل مالكين مستفيدين معفيين. هو كيان يعتبر مؤسسة مالية تابعة للجزائر فقط لأنه كيان استثماري، شريطة أن كل حائز مباشر لحصة رأسمال في الكيان هو مالك مستفيد معفي، وكل حائز مباشر لحصة دين في ذلك الكيان هو إما أن يكون مؤسسة إيداع (فيما يتعلق بقرض تم تقديمه إلى ذلك الكيان) أو مالك مستفيد معفي. .3 مؤسسات مالية صغيرة أو ذات نطاق محدود تكون مؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية تعتبر ممتثلة. المؤسسات المالية الآتية هي مؤسسات مالية غير مبلغة تابعة للجزائر يتم معاملتها على أنها مؤسسات مالية أجنبية تعتبر ممتثلة لأغراض القسم رقم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي. أ - مؤسسة مالية ذات قاعدة من العملاء المحليين. المؤسسة المالية التي تفي بالشروط الآتية :

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م .1 يجب أن تكون المؤسسة المالية مرخصة ومنظمة على أنها مؤسسة مالية بموجب قوانين الجزائر، .2 يجب أن لا يكون لدى المؤسسة المالية مكان ثابت لممارس ة نشاطها خارج الجزائر. ولهذا الغرض، فإن المك ان الثابت لا يشمل مكاناً غير معلن عنه للجمهور وتمارس منه المؤسسة المالية وظائف دعم إداري فقط، .3 يجب على المؤسسة المالية أن لا تجتذب عملاء أو اصحاب حسابات من خارج الجزائر. ولهذا الغرض، لن تعتبر المؤسسة المالية قد أجتذبت عملاء أو أصحاب حسابات من خارج الجزائر لمجرد أن المؤسسة المالية (أ) تق وم بتشغيل موقع إلكتروني، شريطة أن هذا الموقع لا يذكر على نحو محدد أن المؤسسة المالية تقدم حسابات أو خدمات مالية لغير المقيمين، ولا تستهدف أو تجتذب عملاء أو أصحاب حسابات أمريكيين بأي طريقة أخرى، أو (ب) تعلن في الإعلام المطبوع أو في محطة إذاعية أو تلفزيونية توزع أو تبث بشكل أساسي داخل الجزائر ولكنها تقوم أيضاً بشكل عارض بالتوزيع أو البث في دول أخرى، شريطة أن الإعلان لا يذكر على نحو محدد أن المؤسسة المالية تقدم حسابات أو خدمات مالية لغير المقيمين، ولا تستهدف أو تجتذب عملاء أو أصحاب حسابات أمريكيين بأي طريقة أخرى، .4 يجب أن يكون مطلوباً من المؤسسة المالية بموجب قوانين الجزائر تحديد أصحاب الحسابات المقيمين لأغراض إما الإبلاغ عن المعلومات أو اقتطاع الضريبة المتعلقة بالحسابات المالية التي يحوزها المقيمون أو لأغراض الوفاء بمتطلبات العناية الواجبة الخاصة بالجزائر لمكافحة غسيل الأموال، .5 يجب أن تكون نسبة 98 بالمائة، على الأقل، من الحسابات المالية من حيث القيمة والمحفوظة من قبل المؤسسة المالية في حوزة مقيمين (بما في ذلك مقيمون يعتبرون كيانات) في الجزائر، .6 يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية، في الأول من يوليو/ تموز 2014 أو قبل ذلك التاريخ، سياسات وإجراءات تتماشى مع تلك المنصوص عليها في الملحق الأول، من أجل منع المؤسسة المالية من توفير حساب مالي لأي مؤسسة مالية غير مشاركة ومن أجل مراقبة ما إذا كانت المؤسسة المالية تقوم بفتح أو الاحتفاظ بحساب مالي لأي شخص أمريكي محدد غير مقيم في الجزائر (بما في ذلك الشخص الأمريكي الذي كان مقيماً في الجزائر وقت افتتاح الحساب المالي ولكن فيما بعد لم يعد مقيماً في الجزائر) أو أي كيان أجنبي غير مالي سلبي لديه أشخاص مسيطرون هم مقيمون في الولايات المتحدة أو مواطنون أمريكيون غير مقيمين في الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 .7 يجب أن تنص مثل تلك السياسات والإجراءات على أنه إذا ما تم تحديد أي حساب مالي في حوزة شخص أمريكي محدد غير مقيم في الجزائر أو في حوزة كيان أجنبي غير مالي سلبي لديه أشخاص مسيطرون مقيمون في الولايات المتحدة أو هم مواطنون أمريكيون غير مقيمين في الجزائر، فيجب على المؤسسة المالية الإبلاغ عن مثل هذا الحساب المالي على النحو الذي يكون مطلوباً إذا كانت المؤسسة المالية مؤسسة مالية مبلغة تابعة للجزائر(بما في ذلك اتباع متطلبات التسجيل السارية على الموقع الإلكتروني للتسجيل لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع للمصلحة) أو القيام بإغلاق مثل هذا الحساب المالي، .8 يجب أن تقوم المؤسسة المالية، فيما يتعلق بالحساب الموجود مسبقاً والموجود في حوزة فرد غير مقيم في الجزائر أو الموجود في حوزة كيان ما، بمراجعة تلك الحسابات الموجودة مسبقاً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الملحق الأول والتي تنطبق على الحسابات الموجودة مسبقاً من أجل تحديد أي حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه أو حساب مالي في حوزة مؤسسة مالية غير مشاركة، ويجب عليها الإبلاغ عن ذلك الحساب المالي على النحو الذي يكون مطلوباً إذا كانت المؤسسة المالية مؤسسة مالية مبلغة تابعة للجزائر(بما في ذلك اتباع متطلبات التسجيل السارية على الموقع الإلكتروني للتسجيل لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع للمصلحة) أو القيام بإغلاق مثل هذا الحساب المالي، .9 يجب تأسيس أو تنظيم كل كيان ذي صلة تابع لمؤسسة مالية وهو نفسه مؤسسة مالية في الجزائر، باستثناء أي كيان ذي صلة يكون صندوق تقاعد مذكورا في الفقرات من (أ) إلى (ت) من القسم الثاني من هذا الملحق الثاني، ويجب على الكيان أن يفي بالشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة (أ)، .10 يجب ألاّ يكون لدى المؤسسة المالية سياسات أو ممارسات تميز ضد فتح حسابات مالية أو الاحتفاظ بها بالنسبة للأفراد الذين يكونون أشخاصاً أمريكيين محددين ومقيمين في الجزائر. ب - مصرف محلي. المؤسسة المالية التي تفي بالشروط الآتية : .1 أن تعمل المؤسسة المالية فقط بوصفها (وهي مرخصة ومنظمة بموجب قوانين الجزائر إما (أ) مصرف، أو (ب) اتحاد ائتماني أو منظمة ائتمانية تعاونية مشابهة تعمل بدون ربح، .2 أن يتكون نشاط المؤسسة المالية بشكل أساسي، في حالة المصرف، من استلام الإيداعات من

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه عملاء تجزئة ليس لهم صلة ببعضهم البعض وتقديم القروض لهؤلاء العملاء، أو من استلام الإيداعات من الأعضاء وتقديم القروض لهم في حالة الاتحاد الائتماني أو المنظمة الائتمانية التعاونية المشابهة، شريطة أن لا يمتلك أي عضو حصة أكثر من خمسة في المائة في ذلك الاتحاد الائتماني أو في تلك المنظمة الائتمانية التعاونية، .3 أن تفي المؤسسة المالية بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية أ (2) و أ (3) من هذا القسم، شريطة أنه، بالإضافة إلى القيود الواردة على الموقع الإلكتروني المذكور في الفقرة الفرعية أ (3) من هذا القسم، فإن الموقع الإلكتروني لا يسمح بفتح حساب مالي، .4 أن لا تمتلك المؤسسة المالية أكثر من 175 ملي ون دولار كأص ول في ميزانيتها العمومية، وأن لا تمتلك المؤسسة المالية وأي كيانات ذات صلة، مجتمعة، أكثر من 500 مليون دولار كإجمالي أصول مسجلة على ميزانيتها العمومية الموحدة أو ا لمجمعة، و .5 يجب أن يكون أي كيان ذو صلة مؤسساً أو منظماً في الجزائر، ويجب على أي كيان ذي صلة، يكون مؤسسة مالية، باستثناء أي كيان ذي صلة يكون صندوق تقاعد مذكورا في الفقرات من (أ) إلى (ت) من القسم الثاني من هذا الملحق الثاني أو مؤسسة مالية لديها فقط حسابات منخفضة القيمة مذكورة في الفقرة (ت) من هذا القسم، أن يفي بالشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة (ب). ت - مؤسسة مالية لديها فقط حسابات ذات قيمة منخفضة. المؤسسة المالية الجزائرية والتي تفي بالشروط الآتية : .1 أن المؤسسة المالية ليست كياناً استثمارياً، .2 أن لا يتجاوز رصيد أو قيمة أي حساب مالي في حوزة المؤسسة المالية أو أي كيان ذي صلة 50.000 دولار، تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في الملحق الأول بالنسبة لتجميع الحسابات وتحويل العملة، و .3 أن لا تمتلك المؤسسة المالية أكثر من 50 ملي ون دولار كأص ول في ميزانيتها العمومية، وأن لا تمتلك المؤسسة المالية وأي كيانات ذات صلة، مجتمعة، أكثر من 50 مليون دولار كإجمالي أصول مسجلة على ميزانيتها العمومية الموحدة أو ا لمجمعة. ث - منظمة لإصدار بطاقات الائتمان مؤهلة. المؤسسة المالية الجزائرية والتي تفي بالشروط الآتية : 18 ديسمبر سنة 2016 م .1 أن تكون المؤسسة المالية هي مؤسسة مالية فقط لأنها تقوم بإصدار بطاقات ائتمان وتقبل الإيداعات فقط عندما يقوم العميل بدفع مبلغ يتجاوز الرصيد المستحق على بطاقته ولا يتم إعادة الفائض في الدفع إلى العميل فورا، و .2 تقوم المؤسسة المالية، ابتداءً من الأول من يوليو/ تموز 2014 أو قبل ذلك التاريخ، بتطبيق سياسات وإجراءات إما لمنع قيام العميل بإيداع مبلغ يتجاوز 50.000 ألف دولار، أو لضمان رد أي إيداع يتجاوز 50.000 ألف دولار إلى العميل خلال 60 يوماً، ويتم في كل حالة تطبيق القواعد المنصوص عليها في الملحق الأول فيما يتعلق بتجميع الحسابات وتحويل العملة. ولهذا الغرض فإن إيداع العميل لا يشير إلى أرصدة الائتمان في الرسوم المتنازع عليها، ولكنه يشمل أرصدة الائتمان التي تنتج عن إعادة البضائع. .4 كيانات استثمارية مؤهلة كمؤسسات مالية أجنبية تعتبر ممتثلة وقواعد خاصة أخرى. إنّ المؤسسات المالية المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (ج) من هذا القسم هي مؤسسات مالية غير مبلغة تابعة للجزائر يتم معاملتها على أنها مؤسسات مالية أجنبية مسجلة تعتبر ممتثلة لأغراض القسم رقم 1471 من قانون ضريبة الدخل الأمريكي. إضافة إلى ذلك، فإن الفقرة (ح) من هذا القسم تقدم قواعد خاصة قابلة للتطبيق على الكيان الاستثماري. أ - ائتمان موثق من قبل الأمين. ائتمان تم تأسيسه بموجب قوانين الجزائر إذا كان الأمين على الائتمان هو مؤسسة مالية أمريكية مبلغة، أو مؤسسة مالية أجنبية مبلغة وفقاً للنموذج الأول، أو مؤسسة مالية أجنبية مشاركة وتقوم بالإبلاغ عن جميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها عملاً بالاتفاقية فيما يتعلق بكافة الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها الموجودة في الائتمان. ب - كيان استثماري تحت الرعاية وشركة أجنبية خاضعة للسيطرة. المؤسسة المالية المذكورة في الفقرة الفرعية ب (1) أو ب (2) من هذا القسم ولديها كيان راع يمتثل لمتطلبات الفقرة الفرعية ب (3) من هذا القسم. .1 تكون المؤسسة المالية كياناً استثمارياً تحت الرعاية إذا (أ) كانت كياناً استثمارياً تأسس في الجزائر وهذا الكيان ليس وسيطاً مؤهلاً، أو شراكة أجنبية تقوم بالاقتطاع، أو ائتمان أجنبي يقوم بالاقتطاع بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، و(ب) اتفق كيان مع مؤسسة مالية ليعمل ككيان راع للمؤسسة المالية. .2 تكون المؤسسة المالية شركة أجنبية خاضعة للسيطرة والرعاية إذا كانت (أ) المؤسسة المالية

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م هي شركة أجنبية خاضعة للسيطرة تم تأسيسها (1) بموجب قوانين الجزائر وهي ليست وسيطاً مؤهلاً، أو شراكة أجنبية تقوم بالاقتطاع، أو ائتمان أجنبي يقوم بالاقتطاع بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، و(ب) المؤسسة المالية مملوكة بالكامل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مؤسسة مالية أمريكية مبلغة توافق على العمل، أو تطلب من مؤسسة تابعة أن تعمل، ككيان راعي للمؤسسة المالية، و(ت) تتشارك المؤسسة المالية في نظام إلكتروني للحسابات مع الكيان الراعي يمكّن الكيان الراعي من تحديد جميع أصحاب الحسابات والمستفيدين من المؤسسة المالية والإطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالحسابات والعملاء والتي تحتفظ بها المؤسسة المالية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات التي تُحدد هوية العميل، والوثائق التي تتعلق بالعميل، وأرصدة الحسابات، وجميع المبالغ المدفوعة إلى صاحب الحساب أو المستفيد. .3 أن يمتثل الكيان الراعي للشروط الآتية : أ - أن يكون الكيان الراعي مرخصاً له بالعمل نيابة عن المؤسسة المالية (كمدير صندوق مالي، أو أمين، أو مدير شركة، أو شريك إداري) من أجل الوفاء بشروط التسجيل المطبقة و ذلك على الموقع الإلكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية. ب - أن يقوم الكيان الراعي بالتسجيل لدى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية ككيان راع وذلك على الموقع الإلكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع للمصلحة، ت - إذا حدد الكيان الراعي أي حسابات أمريكية واجب الإبلاغ عنها تتعلق بالمؤسسة المالية، يسجل الكيان الراعي المؤسسة المالية وفق شروط التسجيل المطبقة الواردة على موقع التسجيل الإلكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع للمصلحة في أو قبل أجل أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 أو تاريخ مرور 90 يوما على أول مرة يتم فيها تحديد هذا الحساب الأمريكي الواجب الإبلاغ عنه، أيهما يأتي لاحقاً، (1) يعني مصطلح “شركة أجنبية خاضعة للسيطرة” أي شركة أجنبية إذا كان أكثر من 50 بالمائة من إجمالي سلطة التصويت المجمعة لكافة فئات أسهم الشركة لها الحق في التصويت، أو كانت القيمة الإجمالية لأسهم تلك الشركة مملوكة، أو تعتبر مملوكة من طرف “حملة أسهم أمريكيين” في أي يوم خلال السنة الخاضعة للضريبة لتلك الشركة الأجنبية. ويعني مصطلح “حملة أسهم أمريكيين”، بالنسبة لأي شركة أجنبية، أي شخص أمريكي يمتلك أو يعتبر أنه يملك، 10 بالمائة أو أكثر من إجمالي سلطة التصويت المجمعة لكافة فئات الأسهم التي لها الحق في التصويت في تلك الشركة الأجنبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 31 ث - يوافق الكيان الراعي أن يؤدي، بالنيابة عن المؤسسة المالية، كافة إجراءات العناية الواجبة والاقتطاع والإبلاغ والمتطلبات الأخرى التي كان سيُطلب من المؤسسة المالية القيام بها إذا ما كانت مؤسسة مالية مبلغة تابعة للجزائر. ج - يقوم الكيان الراعي بتحديد المؤسسة المالية وإدخال الرقم التعريفي للمؤسسة المالية (الذي يتم الحصول عليه باتباع شروط التسجيل المطبقة الواردة على الموقع الإلكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع للمصلحة) في جميع عمليات الإبلاغ التي يتم إكمالها بالنيابة عن المؤسسة المالية. ح - ألاّ يكون قد تم إلغاء صفة الرعاية عن الكيان الراعي. ت - آلية استثمارية تحت الرعاية مملوكة لمجموعة صغيرة. المؤسسة المالية الجزائرية والتي تفي بالشروط الآتية : .1 أن تكون المؤسسة المالية مؤسسة مالية فقط لأنها كيان استثماري وليست وسيطاً مؤهلاً، أو شراكة أجنبية تقوم بالاقتطاع، أو ائتماناً أجنبياً يقوم بالاقتطاع بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة. .2 أن يكون الكيان الراعي مؤسسة مالية أمريكية مبلغة، أو مؤسسة مالية أجنبية مبلغة وفقاً للنموذج الأول، أو مؤسسة مالية أجنبية مشاركة، وهو مخول بالعمل نيابة عن المؤسسة المالية (كمدير مهني، أو أمين، أو شريك إداري)، ويوافق على أن يؤدي، بالنيابة عن المؤسسة المالية، جميع إجراءات العناية الواجبة والاقتطاع والإبلاغ والمتطلبات الأخرى، وهي الأمور التي كان سيُطلب من المؤسسة المالية القيام بها إذا ما كانت مؤسسة مالية مبلغة تابعة للجزائر، .3 أن لا تعرض المؤسسة المالية نفسها كآلية استثمارية لأطراف ليسوا ذوي صلة، .4 أن يمتلك عشرون فرداً أو أقل جميع حصص الدّيْن وحصص رأس المال في المؤسسة المالية (بغض النظر عن حصص الدّيْن المملوكة من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة والمؤسسات المالية الأجنبية التي تعتبر ممتثلة وحصص رأس المال المملوكة من قبل كيان ما إذا ما كان هذا الكيان يمتلك 100 بالمائة من حصص رأس المال في المؤسسة المالية وهو نفسه مؤسسة مالية تحت الرعاية ومذكور في هذه الفقرة ت)، و

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه .5 أن يمتثل الكيان الراعي للشروط الآتية : أ - أن يقوم الكيان الراعي بالتسجيل على أنّه كيان راع لدى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية وذلك على موقع التسجيل الإلكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع للمصلحة، ب - أن يوافق الكيان الراعي على أن يؤدي، بالنيابة عن المؤسسة المالية، جميع إجراءات العناية الواجبة والاقتطاع والإبلاغ والمتطلبات الأخرى، وهي الأمور التي كان سيُطلب من المؤسسة المالية القيام بها إذا ما كانت مؤسسة مالية مبلغة تابعة للجزائر، ويحتفظ بالوثائق التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمؤسسة المالية لمدة ست سنوات، ت - أن يحدد الكيان الراعي المؤسسة المالية في جميع عمليات الإبلاغ التي يتم إكمالها بالنيابة عن المؤسسة المالية، ث - وألاّ يتم إلغاء صفة الرعاية عن الكيان الراعي. ث - مستشارو الاستثمار ومدراء الاستثمار. كيان استثماري تم تأسيسه في الجزائر ويعتبر مؤسسة مالية فقط لأنه (1) يقدم استشارات استثمارية ويعمل بالنيابة عن، أو (2) يدير المحافظ الاستثمارية ويعمل بالنيابة عن، عميل ما لأغراض استثمار أو إدارة أو الإشراف على أموال مودعة باسم ذلك العميل لدى مؤسسة مالية ليست مؤسسة مالية غير مشاركة. ج - آلية الاستثمار الجماعية. كيان استثماري تأسس في الجزائر وهو منظم على أنه آلية استثمارية جماعية، شريطة أن جميع الحصص في آلية الاستثمار الجماعية (بما في ذلك حصص الدّيْن التي تتجاوز 50.000 دولار) يتم حيازتها من قِبل، أو من خلال، واحد أو أكثر من المالكين المستفيدين المعفيين، أو كيانات أجنبية غير مالية منتجة مذكورة في الفقرة الفرعية ب (4) من القسم السادس من الملحق الأول، أو أشخاص أمريكيين ليسوا أشخاصاً أمريكيين محددين، أو مؤسسات مالية ليست مؤسسات مالية غير مشاركة. ح - قواعد خاصة. تطبق القواعد الآتية على الكيان الاستثماري : .1 فيما يتعلق بالحصص في الكيان الاستثماري الذي يعتبر آلية استثمارية جماعية موصوفة في الفقرة (ج) من هذا القسم، تعتبر التزامات الإبلاغ لأي كيان استثماري (بخلاف المؤسسة المالية التي يتم الاحتفاظ بالحصص في الآلية الاستثمارية الجماعية من خلالها) قد تم الوفاء بها. 18 ديسمبر سنة 2016 م .2 فيما يتعلق بالحصص في : أ - كيان استثماري تأسس في سلطة شريكة وتم تنظيمه كآلية استثمارية جماعية، ويتم حيازة جميع الحصص الموجودة فيه (بما في ذلك حصص الدّيْن التي تتجاوز 50.000 دولار) من قِبل، أو من خلال، واحد أو أكثر من المالكين المستفيدين المعفيين، أو كيانات أجنبية غير مالية منتجة مذكورة في الفقرة الفرعية ب (4) من القسم السادس من الملحق الأول، أو أشخاص أمريكيين ليسوا أشخاصاً أمريكيين محددين، أو مؤسس ات مالي ة ليس ت مؤسسات مالية غير مشاركة، أو ب - كيان استثماري يعتبر آلية استثمارية جماعية مؤهلة بموجب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة، تعتبر التزامات الإبلاغ لأي كيان استثماري هو نفسه مؤسسة مالية جزائرية (بخلاف المؤسسة المالية التي يتم الاحتفاظ بالحصص في الآلية الاستثمارية الجماعية من خلالها) قد تم الوفاء بها. .3 فيما يتعلق بالحصص في كيان استثماري تأسس في الجزائر وهو غير مذكور في الفقرة (ج) أو الفقرة الفرعية ح (2) من هذا القسم، وبما يتماشى مع الفقرة 4 من المادة 5 من الاتفاقية، تعتبر التزامات الإبلاغ لجميع الكيانات الاستثمارية الأخرى فيما يتعلق بتلك الحصص قد تم الوفاء بها إذا كانت المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها من قبل الكيان الاستثماري المذكور أولاً بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الحصص قد تم الإبلاغ عنها من قبل ذلك الكيان الاستثماري أو شخص آخر. .4 لن يخفق الكيان الاستثماري المؤسس في الجزائر والذي يتم تنظيمه كآلية استثمارية جماعية في أن يكون مؤهلاً بموجب الفقرة (ج) أو الفقرة الفرعية ح (2) من هذا القسم، أو بخلاف ذلك، كمؤسسة مالية أجنبية تعتبر ممتثلة فقط لأن الآلية الاستثمارية الجماعية ق د أص درت أسهم ا مادية لحاملها، شريطة ما يأتي : أ - أن الآلية الاستثمارية الجماعية لم تصدر، ولا تصدر، أي اسهم مادية لحاملها بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول .2012 ب - أن الآلية الاستثمارية الجماعية تسحب جميع تلك الأسهم عند التنازل عنها، ت - أن تمارس الآلية الاستثمارية الجماعية (أو المؤسسة المالية الجزائرية المبلغة) إجراءات العناية الواجبة الواردة في الملحق الأول، وتقوم بالإبلاغ عن أي

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م معلومات مطلوب الإبلاغ عنها فيما يتعلق بأي من تلك الأسهم عندم ا تقدم تلك الأسهم للاسترداد أو لدفع آخر، و ث - أن لدى الآلية الاستثمارية الجماعية سياسات وإجراءات لضمان استرداد تلك الأسهم أو تجميدها في أقرب وقت ممكن، وفي جميع الأحوال قبل الأول من يناير/ جانفي .2017 .5 الحسابات المستثناة من الحسابات المالية. تعتبر الحسابات الآتية مستثناة من تعريف الحسابات المالية ولذلك، لا تُعامل على أنها حسابات أمريكية واجب الإبلاغ عنها. أ - حسابات توفير معينة. .1 حساب التقاعد والمعاش. حساب للتقاعد أو المعاش يتم الاحتفاظ به في الجزائر، ويفي بالشروط الآتية بموجب قوانين للجزائر : أ - يخضع الحساب للوائح باعتباره حساباً شخصياً للتقاعد أو باعتباره جزءا من خطة للتقاعد أو المعاش مسجلة أو منظمة لتوفير مزايا خاصة بالتقاعد أو المعاش (بما في ذلك التعويضات المتعلقة بالإعاقة أو الوفاة)، ب - يتمتع الحساب بمعاملة ضريبية تفضيلية (أي أن المساهمات المدفوعة للحساب والتي كانت ستخضع للضرائب بموجب قوانين الجزائر هي قابلة للخصم من الضرائب أو مستثناة من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للضرائب بنسبة مخفضة، أو يتم تأجيل دفع الضرائب على دخل الاستثمار أو يخضع للضرائب بنسبة مخفضة)، ت - الإبلاغ السنوي عن المعلومات إلى السلطات الضريبية في الجزائر يكون مطلوباً فيما يتعلق بالحساب، ث - المسحوبات مشروطة بالوصول إلى سن تقاعد محدد أو إعاقة أو وفاة أو يتم تطبيق الغرامات على المسحوبات التي تتم قبل وقوع مثل تلك الأحداث المعينة، و ج - إما (1) أن تكون المساهمات السنوية محددة ب 50.000 دولار أو أقل، أو (2) هناك حد أقصى من المساهمة في الحساب طوال الحياة محددة بمبلغ 1.000.000 دولار أمريكي أو أقل، وفي كل حالة تطبق القواعد المذكورة في الملحق الأول والمتعلقة بتجميع الحسابات وتحويل العملة. .2 حسابات التوفير غير المتعلقة بالتقاعد. حساب يتم الاحتفاظ به في الجزائر (بخلاف عقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 33 التأمين أو العقد ذي الإيراد السنوي) ويفي بالشروط الآتية بموجب قوانين الجزائر : أ - يخضع الحساب للوائح باعتباره آلية للتوفير وذلك لأغراض غير التقاعد، ب - يتمتع الحساب بمعاملة ضريبية تفضيلية (أي أن المساهمات المدفوعة للحساب والتي كانت ستخضع للضرائب بموجب قوانين الجزائر هي قابلة للخصم أو مستثناة من الدخل الإجمالي لصاحب الحساب أو تخضع للضرائب بنسبة مخفضة، أو يتم تأجيل دفع الضرائب على دخل الاستثمار أو يخضع للضرائب بنسبة مخفضة)، ت - تخضع المسحوبات للوفاء بمعايير محددة تتعلق بالغرض من حساب التوفير (على سبيل المثال، توفير مزايا تعليمية أو طبية) أو يتم تطبيق الغرامات على عمليات السحب التي يتم القيام بها قبل الوفاء بتلك المعايير، و ث - تكون المساهمات السنوية محددة ب 50.000 دولار أو أقل، ويتم تطبيق القواعد المذكورة في الملحق الأول والمتعلقة بتجميع الحسابات وتحويل العملة. ب - عقود معينة للتأمين على الحياة ذات فترات زمنية محددة. عقد تأمين على الحياة يتم الاحتفاظ به في الجزائر ويغطي فترة سوف تنتهي قبل أن يصل الشخص المؤمّن عليه إلى سن التسعين، شريطة أن العقد يفي بالشروط الآتية : .1 إن الأقس اط التأميني ة الدوري ة، التي لا تقل مع مرور الزمن، تكون واجبة الدفع، على الأقل، سنوياً خلال المدة التي يكون العقد فيها قائماً أو إلى أن يبلغ الشخص المؤمّن عليه سن التسعين، أيهما أقصر، .2 أن لا يكون للعقد قيمة عقدية يمكن لأي شخص الحصول عليها (عن طريق السحب، أو القرض، أو خلاف ذلك) دون إنهاء العقد، .3 ألاّ يتجاوز المبلغ (بخلاف التعويض الخاص بالوفاة) الذي يتم دفعه عند إلغاء أو إنهاء العقد أقساط التأمين المجمعة المدفوعة للعقد، ناقصاً منها مجموع رسوم الوفاة والمرض والمصاريف (سواء فُرضت فعلياً أم لا) لفترة أو فترات وجود العقد وأي مبالغ دُفعت قبل إلغاء أو إنهاء العقد، .4 أن لا يكون العقد في حوزة المنقول إليه (المحول إليه) لقيمته. ت - حساب ضمن تركة. حساب يتم الاحتفاظ به في الجزائر فقط كجزء من تركة إذا ما تضمنت الوثائق الخاصة بذلك الحساب نسخة من وصية المتوفي أو شهادة الوفاة.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه ث - حسابات ضمان. حساب يتم الاحتفاظ به في الجزائر ويتم تأسيسه فيما يتعلق بأي مما يأتي : .1 أمر محكمة أو حكم قضائي. .2 بيع أو مقايضة أو تأجير ملكية عقارية أو خاصة، شريطة أن الحساب يفي بالشروط الآتية : أ - أن يتم تمويل الحساب فقط بدفعة مقدمة، أو عربون، أو إيداع بمبلغ مناسب يضمن تحقيق التزام متعلق مباشرة بالمعاملة، أو مبلغ مشابه، أو أن يكون ممولاً من قبل أصل مالي مودع في حساب له علاقة ببيع أو تبادل أو تأجير الملكية، ب - يتم تأسيس الحساب واستعماله فقط من أجل ضمان تحقيق التزام المشتري بدفع مبلغ شراء الملكية، أو قيام البائع بدفع أي خصومات محتملة، أو قيام المؤجر أو المستأجر بدفع قيمة أي أضرار تتعلق بالملكية المؤجرة حسب الاتفاق في عقد الإيجار، ت - سيتم دفع أصول الحساب، بما في ذلك الدخل الذي يتم تحصيله في هذا الشأن أو، بخلاف ذلك، توزيعه لمصلحة المشتري، أو البائع، أو المؤجر، أو المستأجر (بما في ذلك الوفاء بالتزام ذلك الشخص) عند بيع الملكية أو مقايضتها أو التنازل عنها أو عند إنهاء عقد الإيجار، ث - أن الحساب ليس حساب هامش أو حساباً مشابهاً لذلك تم تأسيسه فيما يتعلق ببيع أو مقايضة أصل مالي، ج - أن الحساب غير مرتبط بحساب بطاقة ائتمان. .3 وجود التزام لدى مؤسسة مالية تقوم بخدمة قرض مضمون بملكية عقارية بأن تضع جانباً جزءا من المبلغ المدفوع فقط من أجل تسهيل دفع الضرائب أو التأمين المتعلق بالملكية العقارية في وقت لاحق. .4 أي التزام خاص بمؤسسة مالية من أجل فقط تسهيل دفع الضرائب في وقت لاحق. ج - حسابات السلطة الشريكة. حساب يتم الاحتفاظ به في الجزائر ومستثنى من تعريف الحساب المالي بموجب اتفاق مبرم ما بين الولايات المتحدة وسلطة شريكة أخرى من أجل تسهيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، شريطة أن يخضع ذلك الحساب لنفس الشروط والإشراف بموجب قوانين السلطة الشريكة الأخرى هذه، وكأن الحساب قد تأسس في السلطة الشريكة هذه، ويتم الاحتفاظ به من قبل مؤسسة مالية تابعة للسلطة الشريكة وموجودة فيها. 18 ديسمبر سنة 2016 م .6 تعريفات. تطبّق التعريفات الإضافية الآتية على الأوصاف المذكورة أعلاه : أ - مؤسسة مالية أجنبية مبلغة وفقاً للنموذج الأول. يعني مصطلح مؤسسة مالية أجنبية مبلغة وفقاً للنموذج الأول، مؤسسة مالية توافق بشأنها حكومة غير أمريكية أو هيئة تابعة لهذه الحكومة على الحصول على المعلومات وتبادلها بموجب النموذج الأول من الاتفاقية الحكومية الدولية، وذلك خلافاً للمؤسسة المالية التي تُعامل كمؤسسة مالية غير مشاركة بموجب النموذج الأول من الاتفاقية الحكومية الدولية. ولأغراض هذا التعريف، يعني مصطلح النموذج الأول من الاتفاقية الحكومية الدولية ترتيباً مبرماً بين الولايات المتحدة أو وزارة الخزانة الأمريكية وحكومة غير أمريكية أو واحدة أو أكثر من الهيئات التابعة لها من أجل تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية من خلال الإبلاغ الذي تقوم به هذه المؤسسات المالية للحكومة غير الأمريكية أو الهيئة التابعة لها، والذي يعقبه تبادل أوتوماتيكي للمعلومات المبلغ عنها مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية. ب - مؤسسة مالية أجنبية مشاركة. يعني مصطلح مؤسسة مالية أجنبية مشاركة مؤسسة مالية وافقت على الامتثال لشروط اتفاقية المؤسسة المالية الأجنبية، بما في ذلك المؤسسة المالية الموصوفة في النموذج الثاني من الاتفاقية الحكومية الدولية والتي وافقت على الامتثال لشروط اتفاقية المؤسسة المالية الأجنبية. ويشمل مصطلح مؤسسة مالية أجنبية مشاركة أيضاً فرعا وسيطا مؤهلا لمؤسسة مالية أمريكية مبلغة، ما لم يكن ذلك الفرع مؤسسة مالية أجنبية مبلغة وفقاً للنموذج الأول. ولأغراض هذا التعريف، يعني مصطلح اتفاقية مؤسسة مالية أجنبية، اتفاقية تنص على الشروط المطلوبة للمؤسسة المالية لتعامل على أنها ممتثلة لشروط القسم 1471 (ب) من قانون ضريبة الدخل الأمريكي. إضافة على ذلك ولأغراض هذا التعريف، فإن مصطلح النموذج الثاني من الاتفاقية الحكومية الدولية يعني ترتيباً مبرماً بين الولايات المتحدة أو وزارة الخزانة الأمريكية وحكومة غير أمريكية أو واحدة أو أكثر من الهيئات التابعة لها من أجل تسهيل تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية من خلال الإبلاغ المباشر من قبل المؤسسات المالية إلى مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية وفقاً لشروط اتفاقية المؤسسة المالية الأجنبية، ويتم ذلك عن طريق تبادل المعلومات بين هذه الحكومة غير الأمريكية أو الهيئة التابعة لها ومصلحة ضريبة الدخل الأمريكية.

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-317 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 16-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وثمانية عشر مليون دينار 2.718.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2016 اعتم اد ق دره ملياران وسبعمائة وثمانية عشر مليون دينار 2.718.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الش ؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 35 تنظيميّة “المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 16-318 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-26 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زانية س نة 2016 اعتماد ق دره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دين ار 457.633.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دين ار 457.633.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة المج اهدين وفي الباب رق م 46-03 “ الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-325 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 18 ديسمبر سنة 2016 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وثلاثمائة وعشرون ملي ون دين ار 2.320.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2016 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وثلاثمائة وعشرون ملي ون دين ار 2.320.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 1.500.000 2.320.000 غير متوقعة المجموع 1.500.000 2.320.000

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2016 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • التربية والتكوين - 1.660.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 660.000
  • دع م النش اط الاقتص ادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 1.500.000 - المجموع 1.500.000 2.320.000 مرسوم تنفيذي رقم 16-326 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-39 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2016، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 37 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زان ية سن ة 2016 اع تم اد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-17 “الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 .” المادّة 2 : يخ صص ل ميزاني ة سن ة 2016 اعتم اد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-15 “الإدارة المركزية - المساهمة ف ي الديوان الوطني للثقافة والإعلام”. المادّة 3 : يكل ف وزير المالي ة ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-327 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-44 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2016،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 ربيع الأول عام 1438 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزان ية سن ة 2016 اعتم اد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 2 : يخ ص ص ل ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية - الإيجار”. 18 ديسمبر سنة 2016 م المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزي ر الاتصال، ك ل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب ق رار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمّن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتح دي د قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، في مجلس الت وجيه لوكال ة التنم ية الاجتماع ية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • نهلة خداش، ممثلة الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
  • علي عماري، ممثل الوزارة المكلفة بالمالية،
  • جمال دنداني، ممثل الوزارة المكلفة بالموارد المائية والبيئة،
  • ربيعة زخمي، ممثلة الوزارة المكلف ة بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • فاتن بشيخي، ممثلة الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • مراد سناجقي، ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والنقل،
  • نادية جرعون، ممثلة الوزارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • إسماعيل إنزارن، ممثل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • محمد حميد، ممثل الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • نور الدين عودار، ممثل الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • تركي نور الدين رحماني، ممثل الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة،
  • فوزية رمضاني، ممثلة الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • عبد الله حداب، ممثل الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • إبراهيم بشيري، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل،
  • كريمة بن صالح، ممثلة المنظمة الوطنية للمعاقين حركيا الجزائريين،
  • محفوظ بلحوت، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
  • تركية ديب، ممثلة الجمعية الوطنية لترقية الريف. ★ قرار مؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة 2016، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

18 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 39 18 ديسمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-139 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن، لا سيما المادة 7 منه، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لبطاقة الشخص المسن تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-139 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن. المادّة 2 : بطاقة الشخص المسن ذات شكل مستطيل من ورق مق وى أب يض الل ون، طولها 12 سم وعرضها 8 سم، وتحتوي على البيانات الآتية : 1 - في وجه البطاقة : في الأعلى وفي الوسط :
  • “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”
  • “وزارة .”…………………………………………….. في الوسط :
  • إطار يضم المعلومات الآتية :
  • “بطاقة الشخص المسن”
  • “رقم البطاقة”. على الجهة اليمنى وفي الأعلى :
  • ولاية :
  • دائرة :
  • بلدية :
  • المسلّمة يوم…………………………………………… على الجهة اليسرى وفي الأعلى :
  • صورة صاحب البطاقة،
  • ختم المديرية موضوع جزئيا على صورة صاحب البطاقة. على الجهة اليمنى في الأسفل :
  • اللقب :
  • الاسم أو الأسماء :
  • تاريخ ومكان الازدياد :
  • العنوان :
  • إمضاء أو بصمة صاحب بطاقة الشخص المسن. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر على الجهة اليسرى في الأسفل :
  • إمضاء مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
  • اللقب، الاسم أو الأسماء بالحروف اللاتينية. 2 - في ظهر البطاقة :
  • تكتب عبارة “تسهل هذه البطاقة للأشخاص المسنين الاستفادة من الامتيازات المذكورة في القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين المذكورة، ولا سيما منها :
  • مجانية العلاج على مستوى المؤسسات الصحية العمومية،
  • الأولوية في المؤسسات والأماكن التي تضمن خدمة عمومية،
  • الأولوية في المقاعد المتواجدة في الصفوف الأولى بالأماكن والقاعات التي تجرى فيها النشاطات والتظاهرات الثقافية والرياضية والترفيهية،
  • الأولوية في المقاعد الأولى للنقل العمومي”. في ظهر البطاقة وفي وسطها، عبارة :
  • “هذه البطاقة شخصية، في حالة ضياعها إبلاغ المصالح المختصة وجوبا”. المادّة 3 : يرفق نموذج بطاقة الشخص المسن بأصل هذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1438 الموافق 20 أكتوبر سنة .2016 مونية مسلم ★ قرار وزاري مشترك مورّخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الوافق 7 يناير سن ة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (استدراك). الجريدة الرّسمية - العدد 30 الصادر بتاريخ 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة .2015
  • الصفحة 30 (العمود الأول، المادتان 2 و 3) والصفحة 31 (العمودان الأول والثاني، المادتان 4 و 5)
  • بدلا من : “دائرة”،
  • يقرأ : “قسم”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة