مرسوم تنفيذي رقم 16-39

مرسوم تنفيذي رقم 16-39 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 16-39
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-326

    مرسوم تنفيذي رقم 16-326 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-257

    مرسوم تنفيذي رقم 16-257 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.