مرسوم تنفيذي رقم 16-208 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع ق دره مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة وخمسون مليون دينار 155.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 155.000 155.000 المجموع 155.000 155.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 155.000 155.000 المجموع 155.000 155.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 15-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.