مرسوم تنفيذي رقم 15-303 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 15-303 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة. 6

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-240

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–268 »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-323

    « تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-240

    مرسوم تنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-402

    مرسوم تنفيذي رقم 20-402 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-323

    مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-67

    مرسوم تنفيذي رقم 18-67 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-303 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة 2017، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-164

    مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-69

    مرسوم تنفيذي رقم 16-69 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.