مرسوم تنفيذي رقم 14-287 مؤرخ في 21 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، 16 أكتوبر سنة 2014 م وطبق ا لأحك ام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة والمتعلقة بما يأتي :
الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
انطلاقا من الحي الجديد "حملة" بالقرب من الطريق الوطني رقم 77 نحو "حي عدل 1000 مسكن"
الواقع بحي بوزوران مرورا ب : حملة، الطريق الوطني رقم 3، تجاوز الجنوب، نهج KL، طريق بسكرة، نهج الجيش الشعبي الوطني، نهج الاستقلال، شارع العربي بن المهيدي، حي عدل 1000 مسكن.
أي طول قدره 15,5 كلم و 25 محطة.
الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لورشات الصيانة المقام على مستوى الحي الجديد لحملة بالقرب من الطريق الوطني رقم .77 الأراضي المخصصة كرحاب للمنافذ المؤدية إلى محطات الترامواي.
الأراضي المخصصة لإقامة المنشآت الفنية وتجهيزات التزويد بالطاقة والتجهيزات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.
المادة 3
فتح المادةتبلغ المساح ة الإجمالي ة للأراضي المذك ورة في المادة 2 أع لاه، سبعة وسبعين (77) هكت ارا واثنين وخمسين (52) آرا وخمسة وثمانين (85) سنتيارا.
تقع هذه الأراضي في تراب ولاية باتنة ويتم تحديدها طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة كالآتي :
- طول الخط : 15,5 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م، طول المحطة 60 م، 22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما أربعة (4) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 25،
- مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة،
- عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 07 + 1 (المحطة الفرعية المتواجدة بمركز الصيانة)،
- عدد حظائر التناوب : 3،
- عدد أقطاب التبادل : 6،
- عدد مفترقات الطرق : 56،
- مركز صيانة بمساحة قدرها : 000 109 م .2 كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
- منشآت فنية 1 : مبنى عبور وادي حملة 2،
- منشآت فنية 2 : مبنى عبور وادي حملة 1،
- منشآت فنية 3 : مبنى عبور السكة الحديدية،
- منشآت فنية 4 : مبنى عبور الوادي الذي يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 المحطة البرية،
- منشآت فنية 5 : مبنى عبور الوادي الذي يقع على مستوى طريق قسنطينة،
- منشآت فنية 6 : مبنى عبور مائي لقناة،
- منشآت فنية 7 : مبنى عبور مائي لقناة تلفاق.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تت وفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع ل دى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائ ر في 21 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.