مرسوم تنفيذي رقم 14-200 مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول / الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال تن فيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول/ الجلفة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
يوليو سنة م
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أربعمائة وخمسة عشر (415) هكتارا، وأربعة وأربعين (44) آرا، وستة وسبعين
(76) سنتيارا، في تراب ولاية الجلفة وتوزع كما يأتي :
- بلدية بن هار : المساحة 794 797 م 2،
- بلدية عين وسارة : المساحة 112 533 م 2،
- بلدية بويرة الأحدب : المساحة 080 422 م 2،
- بلدية حاسي بحبح : المساحة 654 772 م 2،
- بلدية عين معبد : المساحة 772 923 م 2،
- بلدية الجلفة : المساحة 064 705 م .2 تحديد الأراضي موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز خط السكة الحديدية هذا هو ذلك المب ين في مخطط وج دول الب يانات الجيوديزية منظومة 84( )WGS للرحاب، المرفقين بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأشغ ال الواجب القيام بها إنج از الخط الجدي د للسك ة الحديدي ة الرابط بين بوغزول/ الجلفة، ويتناول ما يأتي :
- أشغال الردم العامة، منها 778 052 4 م 3 مردوم و 839 768 1 م 3 حفير،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز مبان فنية وخمس (5) قناطر وعشرة (10) ممرات سفلية وعشرين (20) ممرا علويا،
- إنجاز خمس (5) محطات،
- توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنج از الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول/ الجلفة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال 15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.