ج.ر عدد 43 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-198 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-199 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-197 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-200 مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول / الجلفة………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو……………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعل يم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة جيجل………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المسرح ال وطني الجزائري “محي الدين باش طرزي”………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة البويرة……………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة جيجل…………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة سطيف ………….2 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قالمة………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة ……….1 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة ……….2 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة ……….3 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة برج بوعريريج…… 10

15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 13 يوليو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للخزينة………………………………………………….. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد…………………….. 11 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيف يات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط و مدته و محتوى برامجه……. 13 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………. 28 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان………………………. 30 ق رار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1434 ال موافق 27 ف ب راير سنة 2013، يعدل الق رار المؤرخ في 29 ج مادى ال ثان ية عام 1432 الموافق أول يونيو سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………….. 32 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 27 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان….. 32 قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة……….. 32 قراران مؤرّخان في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير………… 33 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية…………… 33 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية……………………………….. 34 قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة……………………………. 34 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار……………………………………………………………………………………………………………. 34

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-198 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 14-34 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2014 اعتم اد ق دره مليار وخمسمائة واثنان مليون دينار 1.502.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 “احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)”. الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره مليار وخمسمائة واثنان مليون دينار يوليو سنة م تنظيميّة 1.502.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-01 “مساهمة في إقامة الدولة للساحل”. المادة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-199 مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-47 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 6 فبراير سن ة 2014 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصصة لوزيرة التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014،

15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2014 اعتماد قدره خمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 75.768.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره خمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار 75.768.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وف ي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-197 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 الم ؤرخ في 28 جمادى ال ثان ية ع ام 1435 ال م وافق 28 أبريل سنة 2014 وال مت ضمن ت عي ين الوزير الأول،
  • وب مقت ضى ال م رس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قت ض ى ال مرس وم التن في ذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد ق دره أربعة ملايير وأربعة وتسعون مليون دينار 4.094.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخ لية والج م اع ات المحلية وفي الباب رقم 37-15 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات”. الم ادة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد قدره أرب عة ملايي ر وأربعة وت سعون مليون دي نار 4.094.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية ت س يي ر وزارة الداخ ل ية وال ج ماعات المحلية وفي ال ب اب رق م 37-05 “الإدارة ال م رك زي ة - الانتخابات”. المادة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1435 الموافق 7 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-200 مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول / الجلفة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم ال تن فيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول/ الجلفة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. 43 15 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 13 2014 يوليو سنة م المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية أربعمائة وخمسة عشر (415) هكتارا، وأربعة وأربعين (44) آرا، وستة وسبعين (76) سنتيارا، في تراب ولاية الجلفة وتوزع كما يأتي :
  • بلدية بن هار : المساحة 794 797 م 2،
  • بلدية عين وسارة : المساحة 112 533 م 2،
  • بلدية بويرة الأحدب : المساحة 080 422 م 2،
  • بلدية حاسي بحبح : المساحة 654 772 م 2،
  • بلدية عين معبد : المساحة 772 923 م 2،
  • بلدية الجلفة : المساحة 064 705 م .2 تحديد الأراضي موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز خط السكة الحديدية هذا هو ذلك المب ين في مخطط وج دول الب يانات الجيوديزية منظومة 84( )WGS للرحاب، المرفقين بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخص قوام الأشغ ال الواجب القيام بها إنج از الخط الجدي د للسك ة الحديدي ة الرابط بين بوغزول/ الجلفة، ويتناول ما يأتي :
  • أشغال الردم العامة، منها 778 052 4 م 3 مردوم و 839 768 1 م 3 حفير،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز مبان فنية وخمس (5) قناطر وعشرة (10) ممرات سفلية وعشرين (20) ممرا علويا،
  • إنجاز خمس (5) محطات،
  • توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنج از الخط الجديد للسكة الحديدية الرابط بين بوغزول/ الجلفة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال

15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2013، مهام السّيد عبد الرحمان رحماني، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2011، مهام السّيد محمد م ول ود بن دالي، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مح افظ ين للغ ابات في الولايات الآتية :

  • تارزي شايب، في ولاية الأغواط،
  • بوزي ان رحم وني، في ولاية تيارت، لإحالته على التّقاعد،
  • محمد خيذري، في ولاية تيبازة، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والآنسة والسّيد الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
  • حدة وحيدة سايل، نائبة مدير للاعتمادات والمراقبة والمعادلات، ابتداء من 30 يناير سنة 2013، بسبب إلغاء الهيكل،
  • عبد الل ه بوزنون، ن ائب مدير للتبادل ب ين الجامعات، ابتداء من 30 يناي ر سنة 2013، بسبب إلغاء الهيكل،
  • سميرة قريز، نائبة مدير للهياكل الأساسية للبحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة جيجل، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الفتاح بلفريطس، بصفته نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترق ية البحث العلمي والعلاق ات الخارجية والتعاون،
  • الطاهر بلعيور، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية،
  • السعيد لغوشي، بصفته عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 22 ديسمبر سنة 2013، مهام السّيد محرز عفرون، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقاف ة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المسرح الوطني الجزائري “محي الدين باش طرزي”. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 5 يناير سنة 2014، مهام السّيد محمد بن قطاف، بصفته مديرا للمسرح الوطني الجزائري “محي الدين باش طرزي”، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة البويرة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة البويرة :

  • جمال الدين بوسحاقي، أمينا عاما،
  • محمد عيساوي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • محمد شيبان، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • نور الدين عبد الباقي، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، 43 15 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 13 2014 يوليو سنة م
  • رشيد بوكساني، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • أحس ن عرباوي، عميدا لكلية العلوم والعلوم التطبيقية،
  • فاتح زوقاغ، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض،
  • محم د سرور، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • محمد جلاوي، عميدا لكلية الآداب واللغات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة جيجل :
  • عبد الفتاح بلفريطس، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • السعيد لغوشي، عميدا لكلية عل وم الطبيعة والحياة،
  • الطاهر بلعيور، عميدا لكل ية العل وم الإنسانية والاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة سطيف .2 بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سن ة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سطيف 2 :
  • عبد الغني بارة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
  • يوسف عيبش، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،

15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • نوال عبد اللطيف، نائبة مدير مكلّف ة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • صلاح الدين زرال، عميدا لكلية الآداب واللغات،
  • محمد الطاهر بلعيساوي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قالمة. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة قالمة:
  • رشيد حمدي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتص ال والتظاهرات العلمية،
  • الوندي فاطمي، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا،
  • عثمان مدور، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي وعلوم المادة،
  • عمر عسوس، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • جمال الدين بن وارث، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
  • عبد العزيز بومهرة، عميدا لكلية الآداب واللغات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة قسنطينة 1 :
  • مصطفى ميمون، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
  • الحسن برارحي، مديرا لمعهد العلوم البيطرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة .2 بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة 2 :
  • محمد شرفية، أمينا عاما،
  • خميسي ساعد، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
  • حسين يحيوش، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • ن اجي ب ن حسين، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتص ال والتظاهرات العلمية،
  • محمود بو فايضة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • عبد النور موساوي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • الهاشمي لوك ية، عميدا لكلية علم النفس وعلوم التربية،
  • زايدي سحنون، عميدا لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال،
  • عب د المالك بن سبتي، مديرا لمعهد علم المكتبات والتوثيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة 3 :
  • نادية مساسي، نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ش وقي ب ن عب اس، ن ائب مدي ر مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتص ال والتظاهرات العلمية،
  • محمد بوحلاسة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
  • إدريس بولكعيبات، عميدا لكلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري،
  • رياض بوريش، عميدا لكلية العلوم السياسية،
  • جميل ة رواق، عميدة لكلية الهندسة المعمارية والتعمير،
  • عبد السلام حسان منيعي، عميدا لكلية هندسة الطرائق الصيدلانية،
  • حمزة عميرش، مدي را لمعهد تسيير التقنيات الحضرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يتضمّن التّعيين بجامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 رمضان ع ام 1435 الموافق أوّل يوليو سن ة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بجامعة برج بوعريريج : 43 15 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 13 2014 يوليو سنة م
  • عمر صاهد، أمينا عاما،
  • فاطم ة سع د سعود، نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • إبراهيم مسعودان، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
  • فري د بوالتوت، نائ ب مدير مكلّفا بال ت كوين ال ع الي ف ي ال ط ورين الأول والث اني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • الع ربي سلماني، ن ائب مدي ر مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتص ال والتظاهرات العلمية،
  • جمال بوبترة، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا،
  • رشيد زرواتي، عم يدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
  • علي بن واضح، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون،
  • سمير أخ روف، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للخزينة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقت ضى ال مرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-129 المؤرّخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو س نة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس ورشة 13 رئيس مخزن 13 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا لرئيس ورشة ورئيس مخزن بمنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية جهوية للخزينة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان ع ام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة 2013، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد،

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم يوليو سنة م من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 23 غشت الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، طبقا للجدول الآتي : مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ( ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 3 - - - 3 1 200 2 - - - 2 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 7 348 15 - - - 15 “ الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1434 الموافق 28 يوليو سنة .2013 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مش ترك مؤرخ في 13 محرم ع ام 1435 ال م وافق 17 نوف م بر سنة 2013، ي ح دد كي فيات ت نظي م التك وين الم تخصص للترقية إلى رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط و مدته و محتوى برامجه. إنّ الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر ع ام 1386 الموافق 2 يونيو سن ة 1966 وال م تع لق بتح ري رونشرب عض ال قرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تع يين الوزير، الأمين ال عام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 الم ؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-150 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل،
  • وبمق ت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال ع ام 1429 الموافق 11 أك ت وبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأس اسي ال خاص بالم وظفين ال منتم ين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 44 و 57 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 44 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط ومدته ومحتوى برامجه. المادة 2 : يفتح التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تفتح دورة التكوين المتخصص بقرار من الوزي ر المكلف ب الترب ية الوطنية الذي يحدد فيه لا سيما:
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص، المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : تعلم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بواسطة استدعاء فردي و بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القبول في التكوين.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 7 : تضمن جامعة التكوين المتواصل التكوين المتخصص. المادة 8 : يُنظم التكوين المتخصص بشكل تناوبي وعن بعد ويشمل دروسا نظرية تلقن ع ن طريق الأرضية التعليمية ومحاضرات وملتقيات تتخللها تجمعات تكوينية. المادة 9 : تُحدّد مدّة التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين أعلاه، بسنة (1) واحدة. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص في الرتبتين المذكورتين أعلاه. يتم تفصيل محتوى برامج التكوين المتخصص من طرف المجلس العلمي للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يَضمن تأطير ومتابعة التكوين المتخصص أساتذة مؤسسة التكوين المعنية و/أو موظفو التعليم والتفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية. المادة 12 : يتابع الموظفون المتكونون في رتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية و أستاذ التعليم المتوسط تربصا تطبيقيا مدته شهران (2) على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. يتم تقييم التربص التطبيقي من طرف موظفي التفتيش التابعين لوزارة التربية الوطنية. المادة 13 : يتعين على الموظفين عند نهاية دورة التكوين، إعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 14 : يعد حضور الموظفين في التجمعات المبرمجة إلزاميا أثناء التكوين و يقصى من دورة التكوين كل موظف بلغت غياباته ثلث 1( / )3 عدد التجمعات. المادة 15 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10 ويحسب كما يأتي: 1 - معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل (3) ويشمل:

  • معدل علامات النشاطات لكل وحدة. 43 15 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 13 2014 يوليو سنة م
  • علامة استعمال الأرضية التعليمية.
  • علامة التربص التطبيقي. 2 - معدل الامتحانات الكتابية، المعامل (3) ويشمل:
  • مجموع العلامات المتحصل عليها في الوحدات المقررة، مقسمة على مجموع المعاملات. 3 - علامة مذكرة نهاية التكوين، المعامل .(6) المادة 16 : يعتبر الموظفون الحائزون معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه، ناجحين نهائيا في التكوين. المادة 17 : يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من:
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية. المادة 19 : يرقى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص حسب الحالة في رتب ة أستاذ المدرسة الابتدائية أو رتبة أستاذ التعليم المتوسط. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف بابا أحمد محمد مباركي عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

15 رمضان عام 1435 ه 43 15 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الملحق 1 برنامج التكوين المتخصص للترقية إلى 1.1 - تخصص: لغة 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى 1 النحو والصرف - الكلمة و الكلام رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية عربية الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي

  • الجملة العربية : تعريفها، أقسامها و إعرابها 42 78 120 2
  • الكلمة : أقسامها و بنيتها
  • الإعراب و البناء
  • مدخل إلى المناهج التعليمية
  • أشكال تنظيم المنهج
  • أنواع المناهج
  • الأهداف التعليمية
  • تقسيم العملية التعليمية
  • المقاربة بالكفاءات 42 78 120 2 2 المناهج التعليمية - استراتيجية التدريس وفق حل المشكلات والتقويم - طرائق التدريس المختلفة البيداغوجي - التقويم : تعريفه وأهدافه وأنواعه (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم
  • مدخل إلى علم النفس التربوي علم النفس - سيكولوجية التعلّم

التربوي - دافعية التعلم

  • العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلّم
  • الوسائل التعليمية استعمال - استعمال البرمجيات في التعليم تكنولوجيات - مجتمع المعرفة وتطور التعليم 42 38 80 1 21 19 40 1 4 - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني الإعلام والاتصال في التعليم - برمجيات المصدر المفتوح
  • استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 147 سا 213 سا 360 سا

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة الرقم الوحدة 1 النحو والصرف يوليو سنة م الملحق 1 (تابع) 2.1 - تخصص: لغة فرنسية (10) أشهر الحجم الساعي السنوي المحتوى التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي phrases de types Les phrases de formes Les phrase la de constituants Les 42 78 120 2 complexe phrase la et simple phrase La 2 المناهج التعليمية subordination la et juxtaposition La temps des concordance La grammaire la de L’enseignement vocabulaire du L’enseignement l’oral de compétence La l’écrit de compétence La والتقويم ses et objectifs ses définition, sa : L’évaluation 42 78 120 2 البيداغوجي élaboration questions, des )élaboration types sujets des élaboration compositions, de sujets des 3 علم النفس التربوي officiels( examens des d’évaluation Grilles psychopédagogie la à Introduction l’apprentissage de psychologie La l’apprentissage de Motivation 42 38 80 1 cognitifs mentaux processus Les l’apprentissage dans classe de gestion La d’apprentissage Concepts didactiques moyens Les l’enseignement dans logiciels des Utilisation استعمال de l’évolution de et savoir du Société 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال de في التعليم l’enseignement 21 19 40 1 et l’enseignement de Technologie électronique l’enseignement source( )open libres Logiciels l’Internet de Utilisation recherche de moteurs Les numériques droits Les pédagogiques documents de Production numériques مجموع الحجم الساعي 147 سا 213 سا 360 سا 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

15 رمضان عام 1435 ه 43 17 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الملحق 2 برنامج التكوين المتخصص للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط 1.2 - تخصص: رياضيات 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • خواص المستقيم الحقيقي 1 التحليل الرياضي - المتتاليات العددية
  • الدوال الحقيقية الوحيدة المتغير
  • الدوال المألوفة
  • الدوال القابلة للاشتقاق الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2
  • تطور البرامج التعليمية من وجهة نظر التحويل التعليمي
  • التعلمات والأخطاء والمفاهيم
  • تطبيقات متنوعة المناهج التعليمية 2 - تعليمية الرياضيات

والتقويم - المقاربة بالكفاءات البيداغوجي - التقويم : تعريفه وأهدافه وأنواعه 42 78 120 2 (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)

  • شبكات التقويم
  • مدخل إلى علم النفس التربوي علم النفس - سيكولوجية التعلم

التربوي - دافعية التعلم

  • العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم
  • الوسائل التعليمية استعمال - استعمال البرمجيات في التعليم
  • مجتمع المعرفة وتطور التعليم تكنولوجيات 42 38 80 1 4 - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني الإعلام والاتصال
  • برمجيات المصدر المفتوح في التعليم
  • استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 الملحق 2 (تابع) يوليو سنة م 2.2 - تخصص: علوم الفيزياء والتكنولوجيا 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • ذاكرة الرياضيات 1 مدخل الى - حركيات النقطة الميكانيك - مبادئ فيزيائية لتحريك النقطة
  • قوانين كبلير
  • العمل و الاستطاعة
  • الطاقة الحركية و الطاقة الكامنة
  • أعمال تطبيقية
  • تعليمية الفيزياء
  • تعليمية الكيمياء
  • العوائق المعرفية في الكيمياء الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2
  • مكانة ودور التجريب في تعليم الكيمياء 42 78 120 2 2 المناهج التعليمية
  • التقويم في الكيمياء والتقويم
  • الجزء التجريبي البيداغوجي
  • المقاربة بالكفاءات
  • التقويم : تعريفه وأهدافه وأنواعه (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التصحيح والتقويم
  • مدخل إلي علم النفس التربوي
  • سيكولوجية التعلم 3 علم النفس
  • دافعية التعلم التربوي
  • العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم
  • الوسائل التعليمية
  • استعمال البرمجيات في التعليم استعمال - مجتمع المعرفة وتطور التعليم 42 38 80 1 21 19 40 1 تكنولوجيات - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني الإعلام والاتصال - برمجيات المصدر المفتوح

في التعليم - استعمال الأنترنيت

  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 147 سا 213 سا 360 سا

15 رمضان عام 1435 ه 43 19 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الملحق 2 (تابع) 3.2 - تخصص: علوم طبيعية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • تعريف الإنتاج الحيواني 1 - تربية الأرانب
  • تربية الدواجن الإنتاج الحيواني - تربية الأبقار
  • تغذية الأغنام
  • تربية النحل
  • أهداف تدريس العلوم الطبيعية الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2
  • التخطيط في تدريس العلوم الطبيعية
  • تحكم المعلم في المادة العلمية
  • إحصاء المكتسبات تعليمية العلوم
  • صياغة الأهداف في تدريس العلوم 2 الطبيعية
  • طرائق تدريس العلوم الطبيعية والتقويم
  • الوسائل التعليمية البيداغوجي
  • تقويم العملية التعليمية/ التعلمية
  • المقاربة بالكفاءات
  • التقويم: تعريفه وأهدافه وأنواعه الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم
  • مدخل إلي علم النفس التربوي 3 علم النفس - سيكولوجية التعلم
  • دافعية التعلم التربوي
  • العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم
  • الوسائل التعليمية
  • استعمال البرمجيات في التعليم استعمال - مجتمع المعرفة وتطور التعليم 42 78 120 2 (إعداد -إعداد 42 38 80 1 4 تكنولوجيات - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني الإعلام والاتصال - برمجيات المصدر المفتوح في التعليم - استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية. مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 الملحق 2 (تابع) يوليو سنة م 4.2 - تخصص: أدب عربي 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • مدخل عام 1 البلاغة العربية - البلاغة العامة
  • علم المعاني
  • علم البيان
  • مدخل إلى المناهج التعليمية
  • أشكال تنظيم المنهج
  • أنواع المناهج
  • الأهداف التعليمية
  • تقسيم العملية التعليمية المناهج التعليمية - المقاربة بالكفاءات الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2 42 78 120 2 2 والتقويم - استراتيجية التدريس وفق حل المشكلات البيداغوجي - طرائق التدريس المختلفة
  • التقويم: تعريفه وأهدافه وأنواعه (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم
  • مدخل إلى علم النفس التربوي
  • سيكولوجية التعلم 3 علم النفس - دافعية التعلم التربوي - العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم
  • الوسائل التعليمية استعمال - استعمال البرمجيات في التعليم

تكنولوجيات - مجتمع المعرفة وتطور التعليم 42 38 80 1 الإعلام والاتصال - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني في التعليم - برمجيات المصدر المفتوح

  • استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية. مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

15 رمضان عام 1435 ه 43 21 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الملحق 2 (تابع) 5.2 - تخصص: العلوم الاجتماعية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • الفتح الإسلامي لبلاد المغرب
  • فتح الأندلس
  • مراحل الحكم الإسلامي في الأندلس
  • العصر الأموي في الأندلس الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2
  • ظهور الدويلات المستقلة في المغرب الإسلامي
  • الدولة الرستمية المغرب الإسلامي - الدولة الإدريسية 1 - الدولة الفاطمية بالمغرب
  • دولة المرابطين
  • الدولة الموحدية
  • الدولة الحفصية
  • دولة بني مرين
  • مدخل إلى المناهج التعليمية
  • أشكال تنظيم المنهج
  • أنواع المناهج
  • الأهداف التعليمية 2 المناهج التعليمية - تقسيم العملية التعليمية
  • المقاربة بالكفاءات والتقويم
  • استراتيجية التعليم وفق حل المشكلات البيداغوجي - طرائق التدريس المختلفة 42 78 120 2
  • التقويم : تعريفه وأهدافه وأنواعه (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم
  • مدخل إلى علم النفس التربوي 3 - سيكولوجية التعلم علم النفس - دافعية التعلم التربوي - الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم استعمال - الوسائل التعليمية 4 تكنولوجيات - استعمال البرمجيات في التعليم
  • مجتمع المعرفة وتطور التعليم الإعلام والاتصال
  • تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني في التعليم - برمجيات المصدر المفتوح
  • استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية. مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 42 38 80 1 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 الملحق 2 (تابع) يوليو سنة م 6.2 - تخصص: اللغة الأمازيغية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي

  • الجملة الأمازيغية : تعريفها وأقسامها 1 النحو والصرف وإعرابها
  • الكلمة : أقسامها وبنيتها
  • الإعراب والبناء
  • مدخل إلى المناهج التعليمية
  • أشكال تنظيم المنهج
  • أنواع المناهج
  • الأهداف التعليمية 2 المناهج التعليمية - تقسيم العملية التعليمية والتقويم - المقاربة بالكفاءات 42 78 120 2 42 78 120 2 البيداغوجي - استراتيجية التدريس وفق حل المشكلات
  • طرائق التدريس المختلفة
  • التقويم: تعريفه وأهدافه وأنواعه (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم
  • مدخل إلى علم النفس التربوي 3 علم النفس - سيكولوجية التعلم التربوي - دافعية التعلم
  • العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم
  • الوسائل التعليمية
  • استعمال البرمجيات في التعليم 4 استعمال - مجتمع المعرفة وتطور التعليم 42 38 80 1 تكنولوجيات - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني الإعلام والاتصال - برمجيات المصدر المفتوح في التعليم - استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

15 رمضان عام 1435 ه 43 23 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الملحق 2 (تابع) 7.2 - تخصص: التربية الفنية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • تاريخ الفن 1 تقنيات التنشيط - التيارات الفنية الفني - التقنيات الفنية
  • مدخل إلى المناهج التعليمية
  • أشكال تنظيم المنهج
  • أنواع المناهج
  • الأهداف التعليمية المناهج التعليمية 2 - تقسيم العملية التعليمية 2 والتقويم
  • المقاربة بالكفاءات البيداغوجي والتشكيلية الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2 42 78 120 2
  • استراتيجية التدريس وفق حل المشكلات
  • طرائق التدريس المختلفة التقويم: تعريفه وأهدافه وأنواعه الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم.
  • مدخل إلى علم النفس التربوي 3 علم النفس - سيكولوجية التعلم التربوي - دافعية التعلم
  • العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم
  • الوسائل التعليمية 4 استعمال - استعمال البرمجيات في التعليم تكنولوجيات - مجتمع المعرفة وتطور التعليم (إعداد -إعداد 42 38 80 1 الإعلام والاتصال - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني في التعليم - برمجيات المصدر المفتوح
  • استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية. مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 الملحق 2 (تابع) يوليو سنة م 8.2 - تخصص: التربية الفنية الموسيقية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • تاريخ الموسيقى 1 تقنيات التنشيط - الأشكال و العلامات الموسيقية الموسيقي - تعريف الآلات الموسيقية و أنواعها
  • مدخل إلى المناهج التعليمية
  • أشكال تنظيم المنهج
  • أنواع المناهج
  • الأهداف التعليمية 2 المناهج التعليمية - تقسيم العملية التعليمية والتقويم - المقاربة بالكفاءات الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2 42 78 120 2 البيداغوجي - استراتيجية التدريس وفق حل المشكلات
  • طرائق التدريس المختلفة
  • التقويم: تعريفه وأهدافه وأنواعه (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم
  • مدخل إلى علم النفس التربوي علم النفس - سيكولوجية التعلم

التربوي - دافعية التعلم

  • العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم استعمال - الوسائل التعليمية تكنولوجيات - استعمال البرمجيات في التعليم

الإعلام والاتصال - مجتمع المعرفة وتطور التعليم 42 38 80 1 في التعليم - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني

  • برمجيات المصدر المفتوح
  • استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

15 رمضان عام 1435 ه 43 25 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الملحق 2 (تابع) 9.2 - تخصص: التربية البدنية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة المحتوى

  • تاريخ الرياضة 1 التربية البدنية - نظرية النشاطات البدنية و الرياضية والرياضية - ممارسة الرياضة الجماعية
  • ممارسة الرياضة الفردية
  • مدخل إلى المناهج التعليمية
  • أشكال تنظيم المنهج
  • أنواع المناهج المناهج التعليمية - الأهداف التعليمية

والتقويم - تقسيم العملية التعليمية البيداغوجي - المقاربة بالكفاءات الحجم الساعي السنوي التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي 42 78 120 2 42 78 120 2

  • استراتيجية التدريس وفق حل المشكلات
  • طرائق التدريس المختلفة
  • التقويم: تعريفه وأهدافه وأنواعه (إعداد الأسئلة - إعداد مواضيع الاختبارات-إعداد مواضيع الامتحانات الرسمية)
  • شبكات التقويم
  • مدخل إلى علم النفس التربوي
  • سيكولوجية التعلم 3 علم النفس - دافعية التعلم التربوي - العمليات العقلية المعرفية
  • الإدارة الصفية في التعلم
  • مفاهيم التعلم
  • الوسائل التعليمية
  • استعمال البرمجيات في التعليم 4 استعمال - مجتمع المعرفة وتطور التعليم 42 38 80 1 تكنولوجيات - تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني الإعلام والاتصال - برمجيات المصدر المفتوح في التعليم - استعمال الأنترنيت
  • محركات البحث
  • الحقوق الرقمية
  • إنتاج الوثائق البيداغوجية الرقمية مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) 21 19 40 1 147 سا 213 سا 360 سا

26 الجريدة 43 15 رمضان عام 1435 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 يوليو سنة 2014 م الملحق 2 (تابع) 10.2 - تخصص : لغة فرنسية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة 1 الأدب الفرنسي الحجم الساعي السنوي المحتوى التجمعات القسم المجموع المعامل الافتراضي âge moyen Le siècle XVIE Le siècle( grand le ) siècle XVIIE Le 42 78 120 2 prose( en et vers )en poésie La roman Le nouvelle La définitions : didactique La didactique la de fondamentaux concepts Les des didactique la de fondamentales notions Les تعليمية اللغة الفرنسية

langues 42 78 120 2 méthodologies Les والتقويم ses et objectifs ses définition, sa : L’évaluation البيداغوجي élaboration questions, des )élaboration types sujets des élaboration composition, de sujets des processus 3 علم النفس التربوي officiels( examens des d’évaluation Grilles psychopédagogie la à introduction )le l’apprentissage de Psychologie apprentissage( d’enseignement/ l’adolescence de psychologie La 42 38 80 1 l’apprentissage de Motivation cognitifs mentaux processus Les l’apprentissage dans classe la de gestion La d’apprentissage Concepts didactiques Moyens l’enseignement dans logiciels des Utilisation de l’évolution de et savoir du Société استعمال de et 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم l’enseignement l’enseignement de technologie 21 19 40 1 électronique l’enseignement source( )open libres Logiciels l’Internet de Utilisation recherche de moteurs Les numériques droits Les et pédagogiques documents de Production numériques. مجموع الحجم الساعي 147 سا 213 سا 360 سا 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2)

15 رمضان عام 1435 ه 43 27 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الملحق 2 (تابع) 11.2 - تخصص: لغة إنجليزية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته عشرة (10) أشهر الرقم الوحدة 1 القواعد الحجم الساعي السنوي المحتوى التجمعات المجموع المعامل القسم الافتراضي speech of parts The - categories Word - 42 78 120 2 functions Word - Nouns - Pronouns - educa- and trends pedagogical to Introduction - systems. tional التوجهات philosophy educational of Types - 2 البيداغوجية philosophy educational related Concepts - والأنظمة 42 78 120 2 education on Plato - التربوية during - Theories Educational the of Evolution - Renaissance Education Ages Middle the European the during Education - and Romanticism century 18th - Philosophy Educational of trends Current - Philosophies. Educational century 20th - psychology educational to Introduction - Adolescence - علم النفس Development Adolescent of Aspects - 42 38 80 1

التربوي Adolescence to Approaches - learning and Motivation - Teaching and -Teachers learning of meaning -The means didactic - teaching in logiciel of use the - in evolution and knowledge of society the - استعمال

teaching 21 19 40 1 تكنولوجيات teaching electronic and teaching of technology - الإعلام والاتصال في التعليم source open - internet of use the - research of motors the - duties numerical the - pedagogic and numerical of production - مجموع الحجم 2 - تربص تطبيقي : مدته شهران (2) document الساعي 147 سا 213 سا 360 سا

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين و التعلم المهنيين،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم يوليو سنة م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الصنف ب القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المعهد الوطني مدير ب 2 م المتخصص في التكوين المهني
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية.
  • متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة 502 الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

15 رمضان عام 1435 ه 43 29 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير (تابع) مدير فرعي للدراسات المعهد والتربصات الوطني المتخصص ب 2 م- 1 في مدير فرعي للتمهين التكوين والتكوين المهني المهني (تابع) المتواصل مدير فرعي للإدارة ب 2 م- 1 والمالية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • متصرف، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من
  • مقتصد مسير لمؤسسات التكوين الوزير والتعليم المهنيين يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية.
  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين علي الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. قرار من 181 - مستشار في التوجيه والتقييم الوزير والإدماج المهنيين، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
  • متصرف، يثبت أربع (4) سنوات 181 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
  • مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم يوليو سنة م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة ب 2 م- 2 تقنية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (تابع) رئيس مصلحة ب 2 م- 2 إدارية المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة .2013 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

  • مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، مرسم.
  • مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر من 108 بهذه الصفة. مدير المعهد
  • أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم.
  • متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 108 مدير المعهد
  • مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. إن وزير المالية، والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير العلاقات مع البرلمان،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007

15 رمضان عام 1435 ه 43 31 13 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، “ التعداد حسب ( 1 ) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول 4 9
  • عون خدمة من المستوى الأول 2 -
  • حارس 5 -
  • سائق سيارة من المستوى الأول 5 -
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 1 -
  • عامل مهني من المستوى الثالث 1 -
  • عون وقاية من المستوى الأول 11 -
  • عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 30 9
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي : طبيعة عقد العمل التصنيف ( 2 ) التعداد عقد محدد المدة الرقم 1( 2+ ) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 13
    • 2 1 200
    • 5
    • 5 2 219
    • 1 3 240
    • 1 5 288
    • 11
    • 1 7 348
    • 39 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان عن الوزير لدى الوزير الأول كريم جودي محمود خذري المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014 يوليو سنة م قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 27 فبراير سنة 2013، يعدل ال قرار المؤرخ في 29 ج مادى ال ث اني ة ع ام 1432 الموافق أول ي ونيو سنة 2011 و المتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بم وجب ق رار مؤرخ في 16 رب يع الث اني عام 1434 الموافق 27 فبراير سنة 2013، يعدل الجدول المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1432 الموافق المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات “ ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء مراد حامدي أول يونيو سنة 2011 و المتضمن تجديد تشكيلة اللجنة مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الموظفين الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) عباس عبد الكريم (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) كشرود (بدون تغيير) قرار مؤرخ في 16 ربيع ال ثاني عام 1434 الموافق 27 فب راير سنة 2013، يعدل الق رار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الم وافق 11 غشت سنة 2011 و المتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار م ؤرخ في 16 ربيع الث اني عام 1434 الموافق 27 فبراير س نة 2013، يع دل ال جدول المن ص وص عليه في القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 و المتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين مراد حامدي (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ق رار مؤرّخ في 21 رجب ع ام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير العلاقات مع البرلمان،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، “
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاق ات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 والمتضمّن تعيين السيد مراد حامدي، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مراد حامدي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة .2014 خليل ماحي

15 رمضان عام 1435 ه 13 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قراران مؤرّخان في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سن ة 2014، يتضمّن ان تف ويض الإمض اء إلى نائبي مدير. إن وزير العلاقات مع البرلمان،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزي ر المكلّ ف بالعلاق ات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاق ات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرسوم ال رئاسيّ المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 والمتضمّن تعيين السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة .2014 خليل ماحي إن وزير العلاقات مع البرلمان،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 33
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاق ات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السيد محمود سفير، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمود سفير، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات م ع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة .2014 خليل ماحي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير س نة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، كما يأتي : “ ………………………………………………………….

43 15 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 2014

  • السيدة ليندة ليمان، زوجة خمار، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، خلفا للسيد عبد الكريم ساقو. ……………..(الباقي بدون تغيير) …………….. .” ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير س نة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
  • السيدة نادية شاكر، زوجة بوعبد اللّه، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلفا للسيدة حسينة هلال. ……………..(الباقي بدون تغيير) …………….. .” ★ قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر ع ام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير س نة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، المعدل، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
  • السيد محند السعيد بن مراد، عضوا، ممثلا للوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، خلفا للسيد محمد صغير بن لحرش. ……………..(الباقي بدون تغيير) …………….. .” المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يوليو سنة م قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 م ارس سنة 2014، ي تض من تع يين أع ضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها المعدل، في اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار :
  • السيد نور الدين أحمد سيد، المدير المكلف بمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا،
  • السيد عبد الحق نعماني، المدير المكلف بالتنظيم والشؤون القانونية والوثائق بوزارة السياحة والصناعة التقليدية،
  • السيدة أم الخير سهلي، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
  • الآنسة لمياء إبازاتن، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيد نذير عاشور، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
  • السيد مراد مجدوب، ممثل المدير العام للديوان الوطني للسياحة،
  • السيد حسان كداش، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة،
  • السيد بشير جريبي، ممثل النقابة الوطنية لوكالات الأسفار. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الم واف ق أول ف براي ر سن ة 2011 وال م تض من تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة