مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-208
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-86
مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-167
مرسوم تنفيذي رقم 25–167 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ''صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-01
مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-96
مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 يونيو سنة 2022، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.