قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.