مرسوم تنفيذي رقم 13-383 مؤرّخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تحويل الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتحول الوسائل البشرية والمادية لكتابة الدولة السابقة لدى الوزير الأول، المكلفة بالاستشراف والإحصائيات إلى وزارة المالية. 20 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء هيكل في دائرته الوزارية لاستئناف مهام الهيئة المذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-423
مرسوم تنفيذي رقم 13-423 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، ي عدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.