مرسوم تنفيذي رقم 13-219 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-49

    « إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تيبازة. »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-49

    مرسوم تنفيذي رقم 21-49 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : "علوم إنسانية / علم الآثار"، تخصص : "حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها"، ميدان : "علوم إنسانية واجتماعية"، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-56

    مرسوم تنفيذي رقم 20-56 مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة: "هندسة وعمران"، تخصص : "ممتلكات ثقافية"، ميدان : "علوم وتكنولوجيا"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. 34

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.