قرار
قرار مؤرخ في 29 صفرعام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "كورنيش عنابة" ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 18 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفرعام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكورأعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي"وادي البقرات" بلديتي عنابة وسرايدي، ولاية عنابة، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1438 الموافق 29 نوفمبر سنة .2016 عبد الوهاب نوري ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.