الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تنشأ المؤسسات بموجب مرسوم.
يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها.
يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-309 (ج.ر عدد 48 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-445 (ج.ر عدد 1 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-106 (ج.ر عدد 19 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-287 (ج.ر عدد 60 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-215 (ج.ر عدد 49 لسنة 2019)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-153 (ج.ر عدد 37 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05- المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية مشدالة، ولاية البويرة ، ويتمم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم