قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يحدد عدد وطبيعة ومعامل وبرنامج الاختبارات وكذا تشكيل لجنة الاختبارات والقبول بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-288 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وطبيعة ومعامل وبرنامج الاختبارات وكذا تشكيل لجنة الاختبارات والقبول بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب.
المادة 2
فتح المادةيتكفل معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب بتنظيم المسابقة.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لجنة الاختبارات والقبول، وتتشكل من 10 أعضاء كما يأتي :
- المدير المكلف بالتكوين المتخصص بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة، رئيسا،
- رئيس لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة،
- رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
- رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات،
- أربعة (4) من المدرسين في المعهد يعّينهم المدير العام لمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب،
- اثنين (2) من المدرسين الجامعيين برتبة "أستاذ"، في مجال التخصص، يعّينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تقوم لجنة الاختبارات والقبول بتعيين، من بين المدرسين في المعهد والجامعة ومهنيي المحاسبة، أعضاء اللجان الآتية :
- لجنة الترشح،
- لجنة مكلفة بصياغة المواضيع الخاصة باختبارات المسابقة،
- لجنة مكلفة بتقييم المواضيع الخاصة باختبارات المسابقة،
- لجنة الإغفال،
- لجنة مكلفة بتصحيح اختبارات المسابقة،
- لجنة المداولات.
تشرف لجنة الاختبارات والقبول على أعمال هذه اللجان وتراقبها، كما تسهر على ضمان السير الحسن لبرنامج اختبارات مسابقة الالتحاق بالمعهد.
المادة 4
فتح المادةتتضمن مسابقة الالتحاق بالمعهد اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفوية للقبول النهائي : .1 الاختبارات الكتابية للقبول :
- مالية ومحاسبة (المعامل 3 - المدة 4 ساعات)
- تدقيق (المعامل 3 - المدة 3 ساعات)
- قانون وجباية (المعامل 2 - المدة 3 ساعات)
- اقتصاد عام (المعامل 2 - المدة ساعتان )(2)
- تكنولوجيات الإعلام والإحصاء (المعامل 1 - المدة ساعتان )(2)
- لغات (المعامل 1 - المدة ساعتان .)(2) يلحق بهذا القرار، برنامج الاختبارات الكتابية للقبول. ويمكن عند الاقتضاء، تعديل أو إعادة تكييف هذا البرنامج.
يتم قبول المترشحين الحاصلين على معدل عام في الاختبار الكتابي يعادل أو يفوق عشرة (10) من عشرين
(20) لاجتياز الاختبارات الشفوية. .2 الاختبارات الشفوية للقبول النهائي :
تتمثل هذه الاختبارات في تقييم المترشح في إطار مقابلة تدور حول محاور مرتبطة بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات.
عقب انتهاء اختبارات المسابقة، يحتسب لكل مترشح، خضع للاختبارين، علامة على مائتين وأربعين (240) نقطة في الكتابي وأخرى على ثمانين (80) نقطة في الشفوي.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير المالية كل سنة عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لمسابقة الالتحاق بالمعهد.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق برنامج اختبارات مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب المالية والمحاسبة المعامل : 3 المدة : 4 ساعات طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة أو عدة حالات تطبيقية و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة. .1 المحاسبة ومراقبة التسيير :
- التكلفة الإجمالية، التكلفة المتغيرة، التكلفة الهامشية، التكاليف حسب المسار أو حسب النشاط،
- تحليل العتبة، تحت النشاط، حساب التكاليف حسب المعايير الدولية IFRS،
- تحليل الانحرافات - انحرافات في الميزانية، في السعر، في الكمية، في المردودية (مواد وعناصر أخرى للتكاليف)،
- التخطيط الاستراتيجي والعملياتي،
- شكل الميزانية وطريقة إعداد الميزانيات،
- التخطيط المالي وبرنامج الاستثمارات. .2 التسيير المالي : 2-1 - التحليل المالي :
- التدفق النقدي وأدوات التقييم،
- قاعدة التوازن المالي،
- الأموال الخاصة وتكلفة الديون،
- سياسة التمويل عن طريق الأموال الخاصة أو الأموال الأجنبية،
- التغيير في رأس المال،
- القرض البنكي، إعانات عمومية - ليزينغ والتمويل الذاتي،
- تقنيات تقييم المشاريع واختيار الاستثمار،
- طرق التقييم. 2-2 - الكشوف المالية والنسب :
- المرجع الوطني (النظام المحاسبي المالي) والدولي (المعايير المحاسبية الدولية) لعرض الحسابات،
- الكشوف المالية،
- رؤوس الأموال والاستخدامات الدائمة، 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م
- مخطط التمويل،
- الأصول الجارية وغير الجارية، الخصوم الجارية وغير الجارية،
- النسب المالية.
3 - دمج الحسابات :
- قواعد وأساليب الدمج،
- مناهج الدمج،
- انحرافات الدمج،
- النتائج المدمجة،
- معالجة الفوائد الهامشية.
4 - المحاسبة العامة :
- المبادئ المحاسبية،
- تسمية وتجميع الحسابات،
- الترتيب المحاسبي : الأصول، الخصوم، التكاليف والمنتوجات،
- اليومية المحاسبية، الموازنة المحاسبية، الدفتر المحاسبي الكبير،
- الكشوف الوسيطة، الوثائق التلخيصية،
- الغير : الزبائن، الموردون، مختلف موردي الخدمات، المستخدمون، الهيئات الاجتماعية، البنوك، إدارة الجباية،
- الأصول الثابتة : قواعد تقييم وسير حسابات الأصول الثابتة،
- الأعمال المحاسبية للجرد، فوارق الصرف، قفل وإعادة فتح الحسابات، تخصيص النتيجة، دعائم القيود المحاسبية،
- قواعد معالجة وحفظ الوثائق المحاسبية،
- قواعد تقييم الأصول والخصوم، عمليات الإيجار- تمويل، المخزونات وعمليات جارية، الإعانات، الأصول والخصوم بالعملة الصعبة، القيم المنقولة،
- فقدان القيمة، مخصصات الاهتلاكات والمؤونات،
- الضرائب المؤجلة،
- الالتزامات خارج الميزانية.
5 - اقتصاد المؤسسة :
- نمطية المؤسسات وبيئتها،
- تسيير المؤسسة، تنظيم المؤسسة، سياسة المؤسسة، التسويق، 7 ذو القعدة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- إنتاج ولوجيستيك،
- الموارد البشرية والمادية،
- حوكمة المؤسسة، التسيير الاستراتيجي، التكاليف والمردودية، الرقابة،
- قطاعات خاصة وهيئات، بنوك، تأمينات، الجمعيات ذات أهداف غير ربحية، هيئات حكومية.
التدقيق المعامل : 3 المدة : 3 ساعات طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو عدة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة. .1 مفاهيم عامة حول التدقيق :
- أنواع التدقيق ا لمختلفة،
- مهمة التدقيق والرأي حول الحسابات،
- التدقيق القانوني والتدقيق التعاقدي. .2 معايير وواجبات التدقيق :
- معايير تتعلق بالتصرف المهني،
- معايير تقنية ومهنية،
- معايير العمل. .3 مهمة التدقيق :
- استراتيجية التدقيق،
- تقييم المراقبة الداخلية،
- العناصر المقنعة،
- التفويض والإشراف،
- الإشراف على الجرد،
- تنقل،
- ملفات العمل. .4 تقارير التدقيق :
- شكل التقرير،
- رأي المدقق،
- تقارير حول الحسابات الفردية وحول الحسابات المدمجة. .5 معلومات خاصة :
- الأحداث اللاحقة لإقفال السنة المالية،
- تعديل القواعد والطرق المحاسبية،
- استمرارية الاستغلال،
- التباينات، عدم الدقة،
- الأهمية النسبية،
- الأصل الصافي الأقل من ربع 1( / )4 رأس المال. .6 المعاينات الخاصة لمحافظ الحسابات :
- اتفاقيات منظمة،
- المساواة بين المساهمين،
- تقرير التسيير،
- وثائق موجهة إلى المساهمين،
- علاقات محافظ الحسابات مع مجلس الإدارة والمسيّرين، .7 تدخلات مرتبطة بالمهمة العامة :
- رفع رأس المال من خلال تعويض بالحقوق،
- إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم،
- تخفيض رأس المال،
- تحويل المؤسسة،
- استدعاء الجمعية العامة في حالة تقصير الأجهزة الاجتماعية. .8 المراقبة الداخلية :
- مسار وتدفق المعلومات،
- الرقابات الوقائية،
- حدود الرقابة الداخلية،
- تأثيرات التنظيم على المراقبة الداخلية،
- اختبار الضوابط،
- تقييم أجهزة المراقبة الداخلية.
قانون وجباية المعامل : 2 المدة : 3 ساعات طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو عدة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة. .1 قانون الشركات :
الشركة التجارية، الشخص المعنوي :
- مختلف أشكال الشركات التجارية،
- تشكيل الشركة التجارية واكتساب الشخصية المعنوية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شركة ذات أسهم :
- جمعيات،
- أجهزة الإدارة،
- المراقبات الداخلية والخارجية،
- تحويل الشكل القانوني، اندماج، انقسام، ضم،
- تنظيم قضائي، تصفية (حل مسبق أو قضائي)،
- مصفي قضائي.
مفاهيم المجمع والشركة القابضة :
- ا لمجمع،
- الشركة القابضة. .2 الجباية :
مقدمة عامة في القانون الجبائي :
- تعريف الضريبة وخصائصها،
- التصنيفات الرئيسية للضرائب والرسوم،
- مصادر القانون الجبائي،
- تنظيم الإدارة الجبائية.
الضريبة على النتائج :
- مجال التطبيق - المبادئ العامة لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة،
- تحديد وإعلان النتيجة الجبائية، نظام الخضوع للضريبة، التصفية وتخليص الضريبة على الشركات، معالجة العجز، تسبيقات المؤونات.
الضريبة على الدخل :
- القواعد العامة لحساب الضريبة على الدخل، الضريبة على الدخل الإجمالي (معالجات وأجور).
الرسم على القيمة المضافة :
- مجال التطبيق، الرسم على القيمة المضافة ا لمجمعة، الرسم على القيمة المضافة ا لمخصومة، الدين على الرسم على القيمة المضافة،
- التصريح بالرسم على القيمة المضافة، تسديد الرسم على القيمة المضافة.
الرسم على النشاط المهني :
مجال التطبيق، المعدل، الحدث المنشئ، التصفية.
الرقابة الجبائية :
- المبادئ العامة للرقابة الجبائية،
- مناهج مراجعة المحاسبة،
- طعون المنازعات والإبراء. 45 7 ذو القعدة عام 1438 ه يوليو سنة م الاقتصاد العام المعامل : 2 المدة : ساعتان (2) طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو عدة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة.
- الأنظمة الاقتصادية،
- الأسواق المالية،
- التكتلات الجهوية،
- المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية،
- المؤشرات الاقتصادية الوطنية،
- ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
تكنولوجيات الإعلام والإحصاء المعامل : 1 المدة : ساعتان (2) طبيعة الاختبار : اختبار كتابي يتضمن دراسة حالة تطبيقية أو ع دة حالات و/أو التعليق على وثيقة أو عدة وثائق و/أو سؤال أو عدة أسئلة.
إعلام آلي :
- نظام المعلومات والوظائف المنظمة،
- تأمين الإعلام الآلي،
- وظيفة الإعلام الآلي في الكيان.
الإحصاء :
- إحصاء وصفي،
- إحصاء تطبيقي،
- احتمالات وقوانين إحصائية.
اللغات المعامل : 1 المدة : ساعتان (2) طبيعة الاختبار : يمكن أن يتمحور حول الترجمة إلى اللغة الفرنسية لجزء من وثائق تقدم محررة باللغة العربية – الإنجليزية أو تحرير ملخص أو مذكرة أو تعليق في إحدى اللغات أعلاه أو باللغة الفرنسية أو تحرير نص تجاري في واحدة من اللغات الثلاث (3) المذكورة. 7 ذو القعدة عام 1438 ه 45 17 يوليو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.