قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بقسنطينة 23 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى 24 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى 25 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 24 ربيع الأول عام 1442 ه 10 نوفمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه ، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
- الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
- الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : * فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلف بما يأتي :
استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
- انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. * فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلف بما يأتي :
صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة
- ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.