مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-244
« تتمم المادة 2 من الم رس وم التن ف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-244
مرسوم تنفيذي رقم 13-244 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-194
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-162
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-195
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.