ج.ر عدد 47 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-274 مؤرخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18

رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه.

مرسوم تنفيذي رقم 11-291 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 – 485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب 32 مرسوم تنفيذي رقم 11-292 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل…

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام غليزان. 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة. 34 مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام والموارد الصيدية. 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن التعيين بمجلس قضاء الوادي… 35 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة. 35 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام سوق أهراس. 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية

مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام والموارد الصيدية.

1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية .. 36

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 21 غشت سنة 2011 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1432 الموافق أول غشت سنة 2011، يحدّد قائمة صفقات الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. 36 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. 38 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه… 38 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 40

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 11-274 مؤرخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليارا وثمانمائة وواحد وأربعون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار (545.841.191.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليارا وثمانمائة وواحد وأربعون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار (545.841.191.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الوزير الأول – التعويضات والمنح المختلفة 03-31 الوزير الأول – المستخدمون المتعاقدون، عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 159.000.000 الرواتب، منح ذات طابع 23.658.000 مجموع القسم الأول 658.000 182.

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الوزير الأول - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 2.074.000 مجموع القسم الثاني 2.074.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الوزير الأول – الضمان الاجتماعي 268.000 40. مجموع القسم الثالث 268.000 40. مجموع العنوان الثالث 225.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 225.000.000 مجموع الفرع الأول 225.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول. 225.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 530.600.000 82-31 الموظفون المتعاقدون – التعويضات والمنح المختلفة 500.000 مجموع القسم الأول 531.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 132.700.000 مجموع القسم الثالث 132.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية 55.623.000.000 مجموع القسم السابع 55.623.000.000 مجموع العنوان الثالث 286.800.000 56.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية 530.000 205. مجموع القسم الرابع 205.530.000 مجموع العنوان الرابع 530.000 205. مجموع الفرع الجزئي الأول 492.330.000 56. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة ……….. 2.580.100.000 مجموع القسم الأول 580.100.000 2. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 645.000.000 مجموع القسم الثالث 645.000.000 مجموع العنوان الثالث 225.100.000 3. مجموع الفرع الجزئي الثاني 225.100.000 3. مجموع الفرع الأول 59.717.430.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط . 840.000.000 30. 02-31 الأمن الوطني – التعويضات والمنح المختلفة. 157.000.000 139. 03-31 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 600.000.000 مجموع القسم الأول 597.000.000 170.

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات و المنح 02-32 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 527.100.000 3. مجموع القسم الثاني 527.100.000 3. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي 381.000.000 43. مجموع القسم الثالث 381.000.000 43. مجموع العنوان الثالث 217.505.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 217.505.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 126.400.000 1. مجموع القسم الأول 126.400.000 1. مجموع العنوان الثالث 126.400.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثاني 126.400.000 1. مجموع الفرع الثاني 631.500.000 218. الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط 2.856.300.000 02-31 الحماية المدنية – التعويضات والمنح المختلفة 107.800.000 30. مجموع القسم الأول 964.100.000 32.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات و المنح 02-32 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 72.000.000 مجموع القسم الثاني 72.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي 259.000.000 8. مجموع القسم الثالث 259.000.000 8. مجموع العنوان الثالث 295.100.000 41. مجموع الفرع الجزئي الأول 295.100.000 41. مجموع الفرع الثالث 295.100.000 41. الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 قصر الحكومة – التعويضات والمنح المختلفة 2.776.000 مجموع القسم الأول 2.776.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 قصر الحكومة – الضمان الاجتماعي 694.000 مجموع القسم الثالث 694.000 مجموع العنوان الثالث 3.470.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.470.000 مجموع الفرع الرابع 3.470.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية. 647.500.000 319.

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 287.734.000 03-31 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 25.732.000 مجموع القسم الأول 313.466.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 821.000 مجموع القسم الثاني 821.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 72.138.000 مجموع القسم الثالث 72.138.000 مجموع العنوان الثالث 386.425.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 386.425.000 مجموع الفرع الأول 386.425.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 386.425.000 وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 إدارة السجون – التعويضات والمنح المختلفة 127.371.000 مجموع القسم الأول 127.371.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي 31.843.000 مجموع القسم الثالث 31.843.000 مجموع العنوان الثالث 159.214.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 159.214.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون – التعويضات والمنح المختلفة 11.862.009.000 مجموع القسم الأول 11.862.009.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون – الضمان الاجتماعي 965.502.000 2. مجموع القسم الثالث 965.502.000 2. مجموع العنوان الثالث 827.511.000 14. مجموع الفرع الجزئي الثاني 827.511.000 14. مجموع الفرع الثاني 986.725.000 14. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام. 14.986.725.000 وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 75.000.000 مجموع القسم الأول 75.000.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 25.000.000 مجموع القسم الثالث 25.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب 4.463.000 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي 1.073.918.000 مجموع القسم السادس 1.078.381.000 مجموع العنوان الثالث 178.381.000 1. مجموع الفرع الجزئي الأول 178.381.000 1. مجموع الفرع الأول 178.381.000 1. الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمحاسبة - الراتب الرئيسي للنشاط. 2.334.000 02-31 المديرية العامة للمحاسبة – التعويضات والمنح المختلفة. 666.000 116. مجموع القسم الأول 119.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي 29.750.000 مجموع القسم الثالث 29.750.000 مجموع العنوان الثالث 148.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 148.750.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الراتب الرئيسي للنشاط 494.134.000 12-31 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 940.000.000 4. مجموع القسم الأول 434.134.000 5. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للخزينة – الضمان الاجتماعي 340.866.000 1. مجموع القسم الثالث 340.866.000 1. مجموع العنوان الثالث 775.000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الثاني 775.000.000 6. مجموع الفرع الثاني 923.750.000 6. الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الراتب الرئيسي للنشاط 129.447.000 1. 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 563.000.000 10. 03-31 المديرية العامة للجمارك - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 19.026.000 مجموع القسم الأول 11.711.473.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك – الضمان الاجتماعي 2.911.000.000 مجموع القسم الثالث 2.911.000.000 مجموع العنوان الثالث 622.473.000 14. مجموع الفرع الجزئي الأول 622.473.000 14. مجموع الفرع الثالث 622.473.000 14.

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط … 17.712.000 02-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 444.859.000 مجموع القسم الأول 462.571.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للضرائب – الضمان الاجتماعي 115.641.000 مجموع القسم الثالث 115.641.000 مجموع العنوان الثالث 578.212.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 578.212.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط 1.013.299.000 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب – التعويضات و المنح المختلفة 9.010.000.000 مجموع القسم الأول 023.299.000 10. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للضر ائب – الضمان الاجتماعي 2.505.767.000 مجموع القسم الثالث 2.505.767.000 مجموع العنوان الثالث 529.066.000 12. مجموع الفرع الجزئي الثاني 529.066.000 12. مجموع الفرع الرابع 107.278.000 13.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة 75.861.000 03-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 786.000 مجموع القسم الأول 76.647.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي 18.966.000 مجموع القسم الثالث 18.966.000 مجموع العنوان الثالث 95.613.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 95.613.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة 214.636.000 3. 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المستخدمون المتعاقدون الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 39.820.000 مجموع القسم الأول 254.456.000 3. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي 803.659.000 مجموع القسم الثالث 803.659.000 مجموع العنوان الثالث 4.058.115.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.058.115.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 23-31 ديار ومراكز المالية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 1.913.000 مجموع القسم الأول 1.913.000 مجموع العنوان الثالث 1.913.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.913.000 مجموع الفرع الخامس 155.641.000 4. الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة 165.334.000 مجموع القسم الأول 165.334.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للميزانية – الضمان الاجتماعي 41.333.000 مجموع القسم الثالث 41.333.000 مجموع العنوان الثالث 206.667.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 206.667.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة 570.333.000 مجموع القسم الأول 570.333.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي 142.584.000 مجموع القسم الثالث 142.584.000 مجموع العنوان الثالث 712.917.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 712.917.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - التعويضات والمنح المختلفة …. 240.000.000 مجموع القسم الأول 240.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز – الضمان الاجتماعي 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 300.000.000 مجموع الفرع السادس 1.219.584.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة 128.273.000 مجموع القسم الأول 128.273.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي 32.069.000 مجموع القسم الثالث 32.069.000 مجموع العنوان الثالث 160.342.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 160.342.000 مجموع الفرع السابع 160.342.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. 41.367.449.000 وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 55.070.000 مجموع القسم الأول 55.070.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 713.000 مجموع القسم الثاني 713.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 13.946.000 مجموع القسم الثالث 13.946.000 مجموع العنوان الثالث 69.729.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.729.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 408.461.000 مجموع القسم الأول 408.461.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.427.000 مجموع القسم الثاني 1.427.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 102.472.000 مجموع القسم الثالث 102.472.000 مجموع العنوان الثالث 512.360.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 512.360.000 مجموع الفرع الأول 582.089.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم. 582.089.000 وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 89.647.000 82-31 الإدارة المركزية – الموظفون المتعاونون – التعويضات والمنح المختلفة….. 760.000 مجموع القسم الأول 90.407.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 22.602.000 مجموع القسم الثالث 22.602.000 القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية 193.419.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز 11.870.000 مجموع القسم السادس 205.289.000 مجموع العنوان الثالث 318.298.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 318.298.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري – التعويضات والمنح المختلفة. 865.230.000 2. مجموع القسم الأول 2.865.230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي 716.308.000 مجموع القسم الثالث 716.308.000 مجموع العنوان الثالث 3.581.538.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.581.538.000 مجموع الفرع الأول 3.899.836.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية. 3.899.836.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 50.000.000 03-31 الإدارة المركزية – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 2.500.000 مجموع القسم الأول 52.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 12.500.000 مجموع القسم الثالث 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 65.000.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الولائية للتجارة – التعويضات والمنح المختلفة 031.500.000 2. 13-31 المديريات الولائية للتجارة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 15.100.000 مجموع القسم الأول 046.600.000 2. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للتجارة – الضمان الاجتماعي 508.000.000 مجموع القسم الثالث 508.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.554.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.554.600.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 22-31 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة 201.000.000 23-31 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 1.600.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 202.600.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المديريات الجهوية للتجارة – الضمان الاجتماعي 48.600.000 مجموع القسم الثالث 48.600.000 مجموع العنوان الثالث 251.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 251.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة. مجموع الفرع الأول 2.870.800.000 2.870.800.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 3.605.000 مجموع القسم الأول 3.605.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 902.000 مجموع القسم الثالث 902.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف 23.016.000 02-36 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية للتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف 1.843.000 41-36 الإدارة المركزية – إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة.. 19.012.000 مجموع القسم السادس 43.871.000 مجموع العنوان الثالث 48.378.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.378.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 423.315.000 8. مجموع القسم الأول 423.315.000 8. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 105.829.000 2. مجموع القسم الثالث 105.829.000 2. مجموع العنوان الثالث 529.144.000 10. مجموع الفرع الجزئي الثاني 529.144.000 10. مجموع الفرع الأول 577.522.000 10. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف. 10.577.522.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 56.500.000 مجموع القسم الأول 56.500.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 23 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة 294.000.000 مجموع القسم الأول 294.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي 73.500.000 مجموع القسم الثالث 73.500.000 مجموع العنوان الثالث 367.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 367.500.000 مجموع الفرع الأول 438.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة. 438.000.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط. 1.080.000 مجموع القسم الأول 1.080.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 270.000 مجموع القسم الثالث 270.000 مجموع العنوان الثالث 1.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.350.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط ………….. 212.400.000 مجموع القسم الأول 212.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 53.100.000 مجموع القسم الثالث 53.100.000 مجموع العنوان الثالث 265.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 265.500.000 مجموع الفرع الأول 266.850.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للغابات – الراتب الرئيسي للنشاط. 4.704.000 مجموع القسم الأول 4.704.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 25 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي 1.176.000 مجموع القسم الثالث 1.176.000 مجموع العنوان الثالث 5.880.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.880.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط. 468.306.000 مجموع القسم الأول 468.306.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للغابات – الضمان الاجتماعي 117.076.000 مجموع القسم الثالث 117.076.000 مجموع العنوان الثالث 585.382.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 585.382.000 مجموع الفرع الثاني 591.262.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية. 858.112.000 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 11.536.000 مجموع القسم الأول 11.536.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصحة العمومية 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 03-36 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي 2.885.000 مجموع القسم الثالث 2.885.000 34.364.000 43.363.000 916.000.000 05-36 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية 23.216.000 06-36 إعانة للوكالة الوطنية للدم 16.261.000 07-36 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي 1.800.000 08-36 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي 4.745.000 09-36 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 37.616.000 مجموع القسم السادس 1.077.365.000 مجموع العنوان الثالث 1.091.786.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية و المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية المؤسسات الاستشفائية 386.000.000 145. مجموع القسم السادس 386.000.000 145. مجموع العنوان الرابع 386.000.000 145. مجموع الفرع الجزئي الأول 477.786.000 146. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ………….. 33.717.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة ……….. 399.927.000 مجموع القسم الأول 433.644.000

21 رمضان عام 1432 21 غشت سنة 2011 م رقم الأبواب

الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 108.818.000 مجموع القسم الثالث 108.818.000 مجموع العنوان الثالث 542.462.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 542.462.000 مجموع الفرع الأول 147.020.248.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 147.020.248.000 وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 17.000.000 مجموع القسم الأول 17.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 250.000 4. مجموع القسم الثالث 250.000 4. مجموع العنوان الثالث 21.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.250.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح 868.850.000 مجموع القسم الأول 868.850.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي 213.000 217. مجموع القسم الثالث 213.000 217. مجموع العنوان الثالث 1.086.063.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.086.063.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة 1.355.800.000 مجموع القسم الأول 1.355.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي 338.950.000 مجموع القسم الثالث 338.950.000 مجموع العنوان الثالث 694.750.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثالث 694.750.000 1. مجموع الفرع الأول 802.063.000 2. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران . 802.063.000 2. وزارة التضامن الوطني والأسرة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط 72.000.000 مجموع القسم الأول 72.000.000

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 29 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي 18.000.000 مجموع القسم الثالث 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الأول 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني والأسرة. 90.000.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 1.622.000 مجموع القسم الأول 1.622.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 406.000 مجموع القسم الثالث 406.000 مجموع العنوان الثالث 2.028.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.028.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للدولة – التعويضات والمنح المختلفة 69.915.000 مجموع القسم الأول 69.915.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للدولة – الضمان الاجتماعي 17.479.000 مجموع القسم الثالث 17.479.000 مجموع العنوان الثالث 87.394.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.394.000 مجموع الفرع الأول 89.422.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية. 89.422.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لاسيما المادة 86 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 ، لاسيما المادة 80 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-062 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يحدد التخفيض المخصص بالنسبة لإعادة التأهيل، تطبيقا للمادة 80 من قانون المالية لسنة 2006، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم”.

21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة

4 من المرسوم “المادة 5 : يجرى دفع التخفيض من الخزينة بعد التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 اقتطاعه وطلبه وإثباته كل ثلاثة (3) أشهر من مقر الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر الباقي بدون تغيير ) ………….. كما يأتي : المادة 5 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 “المادة 4 : لا يمكن منح تخفيض. الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر (بدون تغيير). التنظيم يخضع منح هذا التخفيض إلى المعمول به. كما يأتي : تقديم شهادة “المادة 6 : في مفهوم المادة 2 أعلاه : الاستفادة تسلمها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الباقي بدون تغيير)……………….. الصغيرة والمتوسطة”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر غشت سنة 2011. كما يأتي : النشاطات التشخيص القبلي التشخيص الاستثمارات غير المادية استثمارات مادية موجهة لدعم الإنتاجية استثمارات مادية ذات أولوية استثمارات تكنولوجية وأنظمة الإعلام التكوين والمساعدة التأطير الخاصة المرافقة الإشهاد على أحمد أويحيى الملحق رقم الأعمال نسبة التخفيض أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 2000 مليون دج 6 % أقل من 100 مليون دج 6 % ما بين 100 و 500 مليون دج 6 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 4 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 2 % أقل من 100 مليون دج 3,5 % ما بين 100 و 500 مليون دج 3 % أكثر من 500 وأقل من 1000 مليون دج 2 % ما بين 1000 و 2000 مليون دج 1 % أقل من 2000 مليون دج 2,5 % أقل من 2000 مليون دج 4 % أقل من 2000 مليون دج أقل من 2000 مليون دج 6 % المطابقة أقل من 2000 مليون دج 6 %

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-291 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 69 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، المعدل والمتمم – وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : 21 غشت سنة 2011 م في باب الإيرادات : (بدون تغيير). في باب النفقات : تمويل ..( بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة
  • التمويل المؤقت ………… (بدون تغيير حتى ولايات الجنوب تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط ساعة سنويا، – تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به، تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 10 % ابتداء من أول يناير سنة 2008 لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط. غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط، تحدد ب 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا، ابتداء من 29 غشت سنة 2010. تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 11-292 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير النقل،

21 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2011 . 20 . 20م وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى (الحالة (4 (4) من المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى :. 4 - الهياكل الآتية :
  • مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية مديرية البحرية التجارية والموانئ ، مديرية النقل البري والحضري مديرية المشاريع الكبرى. الباقي بدون تغيير)………………….. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر: مديرية المشاريع الكبرى، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات لقطاع النقل والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع ، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 33
  • القيام بتحاليل آثار المشاريع الكبرى واقتراح كل التحسينات الضرورية
  • السهر على تحكم أفضل في متابعة المجمعات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع النقل ومراقبتها،
  • تحديد كل الأعمال والتدابير التي من شأنها دعم قدرات أداة الإنتاج الوطنية تماشيا مع مستلزمات برامج الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى لقطاع النقل وتنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • السهر على استعمال الأملاك والسلع والمنتجات والخدمات المتوفرة محليا من أجل إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمارات في قطاع النقل وترقيتها، تصميم بنك معطيات خاص بالمؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في ميدان إنجاز البرامج وهندسة النقل واستعماله. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : (1) المديرية الفرعية لتطوير وسائل الإنجاز والشراكة، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد التدابير وبرامج العمل المتعلقة بتقويم وتطهير المؤسسات ومكاتب الدراسات التابعة للقطاع وتنفيذها،
  • تشجيع الفرص والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات من أجل تجسيد كافة أشكال الشراكة التي من شأنها تدعيم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية ودعمها،
  • تحديد كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع ونشر قدرات الإنجاز بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحها،
  • دعم أعمال المؤسسات في تطوير أنظمتها الموجهة لتحسين أداءاتها، متابعة برامج أعمال المؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها،
  • دعم الأعمال الموجهة لتطوير المهن والحرف الخاصة بقطاع النقل.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه (2) المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة عمليات الإنجاز، وتكلف بما يأتي : -تصور كل المعلومات والمعطيات التقنية والاقتصادية الضرورية لإنجاز البرامج التي يبادر بها قطاع النقل وتحيينها ، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،

  • تجنيد وسائل الإنجاز في حالة الظروف الاستثنائية أو الاستعجالية من خلال إعداد مخططات عمل وتنفيذها ، بالتشاور مع الهياكل المعنية، تحديد كل الأدوات والمناهج والإجراءات الكفيلة بضمان تحليل وتقييم و مراقبة مدى إنجاز المؤسسات لنشاطاتها وأداءاتها وتنفيذها، متابعة إنجاز برامج قطاع النقل
  • إعداد برنامج عمل لمتابعة برامج النقل الممولة من الأموال العامة وتنفيذها،
  • متابعة تطور القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات على أساس دراسات وتحقيقات وكذا من خلال معطيات المنظومة الإحصائية الوطنية، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيد حميد إسعد، بصفته نائب مدير لبرامج حشد الموارد المائية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى، ابتداء من 18 أبريل سنة 2011، مهام السيد عبد السلام شناق، بصفته مديرا للنقل في ولاية غليزان، بسبب الوفاة. 21 غشت سنة 2011 م – مراقبة إنجازات البرامج الخاصة بقطاع النقل، – تقييم القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات ومكاتب الدراسات في إطار المنظومة المعلوماتية القطاعية الواجب وضعها
  • تحديد كل الأدوات والإجراءات الرامية إلى ضمان مراقبة وتقييم نشاطات وأداءات مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع النقل وتطبيقها،
  • تحليل كل التقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتسيير وإدارة المؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في قطاع النقل “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011. أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهي مهام السيدة زهية عدوكة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، تتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد رمضاني، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البيض.

21 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد بندو، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيد العلمي بالطيب، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيد محمد معاشو، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 9 رمض رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : حميد بن دراجي، بصفته مفتشا، رشيد سليج، بصفته مديرا للصيد البحري والصيد في المحيطات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن التعيين بمجلس قضاء الوادي.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعين السيدان الآتي اسماهما بمجلس قضاء الوادي : صالح بوعوينة، رئيسا للمجلس، مختار مهيدة، نائبا عاما. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الثقافة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 للجمهورية الجزائرية / العدد 47 35 تعين السيدة زهية عدوكة، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف بوزارة الثقافة. _ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السيد عمر مانع مديرا للثقافة في ولاية سوق أهراس. مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، تتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعيّن السيد محمد بندو، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعين السيد العلمي بالطيب، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعين السيد محمد معاشو، مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رمضان عام 1432 الموافق 9 غشت سنة 2011 يعين السيدان الآتي اسماهما بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية : حميد بن دراجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، ر شيد سليج، مفتشا.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه 21 غشت سنة 2011 م قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1432 الموافق أول غشت سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. المادة 2 : تحدد قائمة صفقات الخدمات التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة، كما يأتي :
  • طبع وإنجاز وثائق وسجلات الحالة المدنية. تحدد قائمة مطبوعات وسجلات الحالة المدنية المعنية في ملحق هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1432 الموافق أول غشت سنة 2011. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي الملحق قائمة مطبوعات وسجلات الحالة المدنية المراجع ح.م.1 مستخرج من سجلات الحالة المدنية ح .م .2 مستخرج من سجلات الحالة المدنية التسميات للزواج (النسخ) للزواج (بالتفصيل)

21 رمضان عام 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 37 21 غشت سنة 2011 م الملحق (تابع) المراجع التسميات . م 3. الرضا بالزواج ح.م 4. شهادة عدم الاعتراض عن الزواج . م 5. إشهار الزواج . م 6. شهادة عدم الزواج وعدم إعادة الزواج 7.ح.م شهادة عدم الطلاق وعدم الانفصال .. الدفتر العائلي ح.م 9. إعلان بالبيان (المادة (60) . 10 إعلان بيان الزواج والطلاق . 11 شهادة الطلاق . 12 شهادة الميلاد . م ح . 12. خ مستخرج عقد الميلاد الخاص ببطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر . 13 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الميلاد) . 14 مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة . 15 بيان الميلاد . 16 مستخرج من السجل الأصلي . 17 شهادة الوفاة . 18 بيان الوفاة . 19 مستخرج من سجلات الحالة المدنية (الوفاة) . 20 شهادة إثبات الوفاة . 21 رخصة الدفن . 22 بيان المعلومات عن الوفاة . 23 البطاقة العائلية للحالة المدنية . 24 البطاقة الشخصية للحالة المدنية . 25 شهادة شخصية . 26 شهادة الحياة - الحماية . 27 شهادة التكفل العائلي . 28 شهادة الزواج

  • سجلات الحالة المدنية (باللغة العربية والفرنسية)
  • سجلات الحالة المدنية المخصصة لتجديد سجلات الحالة المدنية المتلفة (باللغة العربية والفرنسية) الجداول السنوية والعشرية للإحصاء – استمارات الطلب لبطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر الدولي

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10 – 26 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 الذي يحدد الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة وتصحيح المياه الموجهة للاستهلاك البشري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10 – 26 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. المادة 2 : ترفق قائمة المواد الكيميائية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بالملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011. عبد المالك سلال الملحق قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة وتصحيح المياه الموجهة للاستهلاك البشري وتصحيح مكوناتها التعيين 1 حمض الكلوريدريك 2 حمض الكبريتيك 21 غشت سنة 2011 م التعيين 3 مضاد للترسب 4 أندريد فحمي 5 كربونات الكالسيوم 6 كربونات الصوديوم 7 حبيبات الفحم النشط 8 مسحوق الفحم النشط 9 الكلس المحمد 10 الكلس النشط 11 الكلور 12 كلوروسلفات الحديد 13 كلور الحديد 14 ثاني أكسيد الكلور 15 سداسي ميتا فوسفات الصوديوم 16 هيدروكسيد صوديوم 17 الايبوكلوريت الكالسيوم 18 الايبوكلوريت الصوديوم 19 ميتا ثنائي سلفيت الصوديوم 20 الأوزون 21 برمنغنات البوتاسيوم 22 متعدد الالكترليت 23 سلفات الألومين قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه. إن وزير الموارد المائية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

21 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2011 . 20 . 20م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 – 392 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-392 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه. المادة 2 : ترفق قائمة مناصب العمل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بالملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011. عبد المالك سلال الملحق قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية منشط الصحة والأمن تقني مخبر رصاص لحام إلكترو ميكانيكي هيدرو ميكانيكي رئيس محطة معالجة المياه عامل متعدد الاختصاصات للجمهورية الجزائرية / العدد 47 39 عامل استغلال متعدد الاختصاصات مهندس مخبر مختص في سلسلة المعالجة مهندس في صيانة التجهيزات مهندس استغلال مهندس مناقب مهندس أشغال الري رئيس مركز توزيع المياه رئيس مركز الإنتاج مكلف بالمناهج / نوعية المياه إطار محلل مخبري مكلف بالتحاليل مفتش شبكات المياه رئيس قطاع منسق أشغال الري رئيس محطة إنتاج تقني الصيانة تقني استغلال مساعد مدير مركز مسير آلات محلل مخبر رئيس فرقة التدخلات مكلف باقتطاع عينات المياه عامل تنظيف الخزانات رئيس سلسلة الإنتاج عامل معالجة المياه عامل عادي مكلف بوضع قنوات المياه

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 21 رمضان عام 1432 ه وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 21 غشت سنة 2011 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 صفر عام 1432 الموافق 2 فبرابر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد العيد ربيقة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العيد ربيقة، مدير إدارة الوسائل ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011. محمد الشريف عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة