مرسوم تنفيذي رقم 11-199

مرسوم تنفيذي رقم 11-199 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-417 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-417

    مرسوم تنفيذي رقم 24-417 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-236

    مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.