مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-30 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-31 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدّد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر…………………………………………… 12 مرسوم ت نفيذي رقم 10-32 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الم وافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 10-33 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف جهوي ببشار………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 10-34 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إحداث مسرح جه وي بالعلمة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة - سابقا……………………………………………………………………………….. 20 مرس وم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………….. 20
8 صفر عام 1431 ه 06 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 يناير سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية…………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرس وم رئاسي م ؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات في جامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن تعيين نواب مديري جامعات………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين عمداء كليات بجامعة جيجل….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن التعيين بجامعة المسيلة……………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………… 23 وزارة العدل ق رار مؤرخ في 19 م ح رّم عام 1431 الموافق 5 يناير سنة 2010، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة …………………………………………………………………………………………………………………………….2010 24 قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………….. 24
06 8 صفر عام 1431 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 يناير سنة 2010 م فهرس (تابع) تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد : دلمي بوجمعة، مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………… 25 تصريح بممتلكات السيد : حرايك حميد، نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………. 25 تصريح بممتلكات السيد : محمد بن حسين، سفير مستشار………………………………………………………………………… 26 تصريح بممتلكات السيد : شرڤي سماعيل، سفير ……………………………………………………………………………………. 26 تصريح بممتلكات السيدة : لطيفة بن عزة، سفيرة …………………………………………………………………………………. 27 تصريح بممتلكات السيد : تازير أحمد لخضر، سفير ………………………………………………………………………………… 27 تصريح بممتلكات السيد : رشيد بلادهان، سفير ……………………………………………………………………………………… 28 تصريح بممتلكات السيد : عبد الرحمن بن قراح، سفير …………………………………………………………………………….. 28 تصريح بممتلكات السيد : أيت شعبان سالم، قنصل عام ……………………………………………………………………………. 29 تصريح بممتلكات السيد : عمارة عبد الغاني، قنصل عام …………………………………………………………………………… 29 تصريح بممتلكات السيد : نايت تغيلت إلياس، قنصل ……………………………………………………………………………… 30 تصريح بممتلكات السيد : مهيلة مسعود، قنصل ……………………………………………………………………………………… 30 تصريح بممتلكات السيد : مواقي بناني خالد، قنصل ……………………………………………………………………………….. 31
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 24 يناير سنة 2010 م إعلانات المجلس الدّستوريّ إعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين. إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09–363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقم 97–07 المؤرّخ في 27 شوال ع ام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وقرارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–375 المؤرخ في 26 شعبان ع ام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ال ذي ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
- وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
- وبالنتيجة، يعلن ما يأتي : أولا : إن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، قصد ت جديد نصف أع ضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي : 1 - النتائج الإجمالية للانتخابات :
- عدد الولايات المعنية : 48
- الناخبون المسجلون : 15934
- الناخبون المصوتون : 15315
- الناخبون الممتنعون : 619
- نسبة المشاركة : %96,11
- عدد الأصوات الملغاة : 1049
- عدد الأصوات المعبر عنها : 14266
- عدد المترشحين الفائزين : 48
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي : الناخبون نسبة عدد الولاية المشاركة الأصوات المسجلون المصوّتون الممتنعون الملغاة أدرار 261 254 07 %97,32 07 الشّلف 398 398 00 %100 15 الأغواط 241 240 01 %99,58 10 أم البواقي 298 297 01 %99,66 16 باتنة 570 557 13 %97,72 36 بجاية 503 357 146 %70,97 06 بسكرة 322 322 00 %100 11 بشار 202 199 03 %98,51 07 البليدة 318 308 10 %96,85 15 البويرة 422 383 39 %90,76 11 تامنغست 117 117 00 %100 01 تبسة 287 282 05 %98,26 15 تلمسان 496 489 07 %98,59 55 تيارت 411 408 03 %99,27 24 تيزي وزو 656 496 160 %75,61 17 الجزائر 750 676 74 %90,13 66 الجلفة 395 393 02 %99,49 18 جيجل 307 305 02 %99,35 18 سطيف 629 587 42 %93,32 42 سعيدة 185 185 00 %100 22 سكيكدة 399 390 09 %97,74 26 سيدي بلعباس 437 436 01 %99,77 42 عنابة 183 180 03 %98,36 12 قالمة 323 320 03 %99,07 39 قسنطينة 193 191 02 %98,96 19 المدية 571 567 04 %99,30 41 مستغانم 345 344 01 %99,71 48 06 8 صفر عام 1431 ه / العدد 24 يناير سنة 2010 م عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل عنها عليها 247 حمدي أحمد 91 383 مهني محمد 126 230 سهلي عبد القادر 74 281 شوية طه حسين 171 521 بدعيدة بوزيد 244 351 دراجي صالح 137 311 سيدي عثمان لخضر 116 192 كرومي سليمان 96 293 زيدان محمود 103 372 قاسي عبد القادر 128 116 نواصر محمد 82 267 ديرم جمال 102 434 عياد زدام عبد الرحمن 207 384 بن عودة قادة 235 479 إكربان محمد 229 610 جفال عبد العزيز 286 375 كاس قدور 177 287 يحي عبد الرحمن 133 545 لكحل العمري 238 163 بلحاج يوسف 83 364 بلخير كمال 159 394 بوتخيل إبراهيم 283 168 ديب نور الدين 104 281 سحري محمد لزهر 136 172 رضوان أحمد سعيد 82 526 بودراجي المسعود 148 296 معيزية منصور 113
8 صفر عام 1431 ه 06 7 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 يناير سنة 2010 م الناخبون الولاية المسجلون المصوّتون الممتنعون المسيلة 470 469 01 معسكر 440 437 03 ورقلة 240 240 00 وهران 325 321 04 البيض 203 198 05 إيليزي 79 78 01 برج 343 333 10 بوعريريج بومرداس 350 324 26 الطارف 249 249 00 تيندوف 53 52 01 تيسمسيلت 219 219 00 الوادي 309 307 02 خنشلة 218 218 00 سوق أهراس 257 256 01 تيبازة 289 289 00 ميلة 353 350 03 عين الدفلى 373 373 00 النعامة 131 130 01 عين 267 267 00 تيموشنت غرداية 162 145 17 غيليزان 385 379 06 المجموع 15934 15315 619 الجدول (تابع) عدد عدد عدد الأصوات نسبة الأصوات المشاركة الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها %99,79 34 435 قيقان جمال 195 %99,32 43 394 العقعاق علي 224 %100 10 230 قبي آدم 57 %98,77 27 294 مهياوي الطيب 98 %97,54 22 176 مولاي مكي 69 %98,73 02 76 حماني همة 33 %97,08 15 318 داود بشير 120 %92,57 17 307 سي يوسف مختار 150 %100 07 242 معيزي بوبكر 117 %98,11 02 50 عياد أحمد 22 %100 41 178 زروالي مختار 104 %99,35 06 301 خليلي كمال 92 %100 28 190 طلوس خميسي 115 %99,61 32 224 سماعلي لمبارك 91 %100 11 278 زحالي عبد القادر 161 %99,15 22 328 بن الشاوي عبد الوكيل 160 %100 15 358 أوفقير محمد مولود 136 %99,24 02 128 حيدار أحمد 51 %100 30 237 سعيدي سعيد 167 %89,51 07 138 بلعور عبد القادر 62 %98,44 37 342 زروقي عبد القادر 134 %96,11 1049 14266
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثانيا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 15 محرّم عام 1431 الموافق أوّل يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء. ثالثا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 13 و 14 محرّم عام 1431 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيّب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. ★ إعلان رقم 01 / إ. م د/ 10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1431 الموافق 14 يناير سنة 2010، يعدّل ويتمّم الإعلان رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين. إنّ المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
- بمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م العضوي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المع دل والمتمم، لا سيما الم واد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطل وب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبعد إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009،
- وب م ق تضى ق رار المج لس الدستوري رقم 01 / ق. م د/ 10 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010،
- وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات لولاية ورقلة والوثائق المرفقة به،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
- واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت ومعاينة محضر فرز الأصوات، وبالنتيجة، يعلن : أولا : يعدّل ويتمّم إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين. ثانيا : تضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الأربعاء 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 بولاية ورقلة، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين، كما يأتي :
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 24 يناير سنة 2010 م الناخبون نسبة المسجلون المصوّتون الممتنعون المشاركة الولاية ورقلة 240 238 02 %99,16 پثالثا : يفتح أجل الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 29 محرّم عام 1431 الموافق 15 يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء. رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرّم عام 1431 الموافق 14 يناير سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- الهاشمي عدالة. ★ قرار رقم 01 / ق. م د / 10 مؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة .2010 إنّ المجلس الدّستوريّ،
- بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون عدد عدد عدد الأصوات الأصوات الأصوات المترشح الفائز المعبر المتحصل الملغاة عنها عليها 05 233 قبي آدم 107 ال عض وي المتعلق بنظام الانتخاب ات، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 35 و 62 (النقطتان 1 و 4) و 66 الفقرة 3 / الشطر الأول والفقرة 4 و 123 الفقرة 2 و 139 و 148 و 149 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
- وب مقتضى إعلان المج لس الدستوري رقم 02 / إ . م د / 09 المؤرّخ في 14 محرم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- و بعد الاطلاع على القرار الصادر عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول يناير سنة 2010 تحت رقم 01 من طرف المترشح عاصم الطيب الذي يطعن بموجبها في الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة،
- وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة، في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على وجهين. عن الوجه الثاني المثار بشأن الوكالات مباشرة دون الحاجة إلى مناقشة الوجه المتبقي.
- اعتبارا أن الطاعن يذكر إسنادا لطعنه أن ناخبين اثنين صوتا بموجب وكالتين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية،
- واعتبارا أنه ثبت فعلا من التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت في ولاية ورقلة أن ناخبين اثنين صوتا عن طريق وكالتين مرفقتين بمحضر الفرز،
- واعتبارا أنه بموجب المادّة 35 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات يكون التصويت شخصيا وسريا، وأنه بموجب المادّة 123 (الفقرة 2) من نفس القانون يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر، وأنه بموجب المادّة 139 منه، يمكن الناخب بطلب منه، ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر،
- واعتبارا أنه بموجب المادّة 62 (النقطتان 1 و 4) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في هذه المادة أن يمارس التصويت بالوكالة بطلب منه. ويتعلّق الأمر بالمرضى الموجودين بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم أو المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
- واعتبارا أنه بموجب المادّتين 62 (النقطة الأولى) و 66 (الفقرة 3 - الشطر الأول - والفقرة 4) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع، يمكن المرضى الموجودين بالمستشفيات ممارسة حق التصويت بالوكالة بعقد محرّر أمام مدير المستشفى، كما يمكن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني، التصويت بالوكالة على أن يتم إعدادها بعقد محرّر أمام المصالح القنصلية،
- واعتبارا أن الوكالتين المتنازع فيهما، حرّرت إحداهما بسبب أن الوضعية الصحية للموكل لا تسمح له بالحضور لكونه مريضا يعالج في المستشفى دون إرفاقها بما يثبت ذلك خلافا لما تستوجبه المادّة 66 (الفقرة 3 - الشطر الأول )- وحرّرت الثانية بسبب “الغياب خارج التراب الوطني”، دون مراعاة مقتضيات المادة 66 (الفقرة 4) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، مما يتعين اعتبار الوكالتين باطلتين، الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م
- واعتبارا أن بطلان الوكالتين المتنازع فيهما يؤثر على نتيجة الاقتراع لكون الفارق بين المترشح المعلن فائزا والمترشح الطاعن الذي يليه في الترتيب صوت واحد ( 1 ) فقط، مما يستوجب إلغاء الانتخاب،
- واعتبارا أنه بموجب المادّة 149 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : إلغاء الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009 بولاية ورقلة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة تنظيم الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية. المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ووزير العدل، حافظ الأختام و جميع المترشحين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 17 و 18 محرّم عام 1431 الموافق 3 و 4 يناير سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 24 يناير سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-30 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعم لية المتعل قة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تنظيميّة سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- السد :
- الصنف : من النوع الصخري ومغطى بالإسمنت المسلح،
- العلوّ الأقصى : 60 م،
- الطول عند القمة : 425 م،
- العرض عند القمة : 10 م.
- مفرغ الفيضانات :
- الطول الأقصى : 53 م،
- الكمية المفرغة : 638 م 3 / ثانية.
- برج مأخذ المياه :
- 4 مستويات مأخذ المياه : 552 م، 541 م، 530 م و 519 م.
- مفرغ القعر.
- نفق محول.
- حوض تخفيف الضغط.
- الحاجز :
- المستوى العادي للحاجز : 555 م.
- حجم الأشغال :
- الحفريات فوق الأرض : 680.000 م 3،
- الحفريات تحت الأرض : 12.000 م 3،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الردوم : 1.320.000 م 3،
- الصخور الوقائية : 244.000 م 3،
- الخرسانة : 58.000 م 3،
- الحفر والحقن : 11.035 مل. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-31 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدّد كيفيات توسيع حماية أعماق البح ر في الساحل ويضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بقانون المناجم المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الشاطئ وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير في البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرّخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى :
- تمديد منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين (25) مترا في عرض البحر،
- ضبط النشاطات الصناعية في عرض البحر. المادّ ة 2 : يقصد باستخراج المواد كل استخراج لحصى الملاط ورمل أعماق البحار. المادّ ة 3 : يتم إعلان توسيع منع استخراج المواد من باطن البحر إلى ما وراء حد خط تساوي العمق البالغ خمسة وعشرين (25) مترا في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم حسب نتائج دراسة التأثير على البيئة المطلوبة للحصول على السند المنجمي، وذلك عندما تبيّن دراسة التأثير هذه هشاشة أعماق البحار المعنية أو الأنظمة البيئية الموجودة بها وذلك طبقا لأحكام المادة 21 من القانون المذكور أعلاه.
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م المادّة 4 : يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه الحدود الجغرافية والسبرية لخط تساوي العمق حيث يمنع استخراج المواد. المادّة 5 : لا يم كن الترخيص بالنشاط ات الص ناعية في عرض البحر إلا للنشاطات غير المضرة بالأوساط البحرية أو التوازن الطبيعي، وذلك من أجل حماية الأنظمة البحرية والخصوصيات التي تحتوي عليها. المادّة 6 : يجب أن تخضع النشاطات الصناعية في عرض البحر إلى الشروط المقررة في التنظيم المعمول به ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 7 : تحدّد قائمة النشاطات الصناعية في عرض البحر بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالبيئة والمناجم والوزراء المعنيين. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تن فيذي رقم 10-32 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الم وافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلك ات الثقافية وتنظيمهما وعملهما. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
- ممثلين (2) عن المتاحف الوطنية يعينهما الوزير المكلف بالثقافة”. ……………. ( الباقي بدون تغيير) ……………….. المادّة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادّة 4 : يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة”. المادّة 4 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أب ريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : تتولى المديرية المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة، الأمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. وبهذه الصفة، تكلف الأمانة التقنية بتقديم تقرير مفصل عن محتوى الملفات، يتضمن على الخصوص :
- رأيا حول جدوى الاقتراح،
- نتائج مراقبة مدى المطابقة للتشريع المعمول به، بعد استشارة المصالح المكلفة بالحماية القانونية للتراث الثقافي بالوزارة المكلفة بالثقافة،
- رأيا تقنيا و/ أو علميا حول مختلف جوانب الملفات، بعد استشارة المصالح المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة”. المادّة 5 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : ترسل الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية الملفات المدرجة في جدول أعمال الدورة قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة”. ……………. ( الباقي بدون تغيير) ……………….. المادّة 6 : تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 13 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للممتلكات الثقافية تتشكل من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوالي أو ممثله، رئيسا، الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م
- مدير الثقافة في الولاية،
- مدير الأملاك الوطنية في الولاية،
- مدير التعمير والبناء في الولاية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية،
- مدير البيئة في الولاية،
- مدير السياحة في الولاية،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية،
- مدير المجاهدين في الولاية،
- مدير المصالح الفلاحية في الولاية،
- محافظ الغابات في الولاية،
- مديري المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة المكلفين بحماية التراث الثقافي وتثمينه”. …………… ( الباقي بدون تغيير) ……………….. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-33 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إنش اء متحف جهوي ببشار. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف جهوي ببشار، ويكون مقره بمدينة بشار. المادّة 2 : يوضع المتحف الجهوي لبشار تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يضمّ المتحف الجهوي مجموعات أثرية للحقب التاريخية الآتية : ما قبل التاريخ والحديثة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-34 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن إحداث مسرح جهوي بالعلمة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بالعلمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 المادّة 2 : يحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة العلمة ولاية سطيف. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقي يم البحث العل مي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوي ر التكنولوج ي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 14 مكرر منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 مكرر من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّ ة 2 : المجلس هيئة استشارية يوضع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي الذي يتولى رئاسته. الفصل الثاني مهام المجلس المادّة 3 : يكلف المجلس في إطار المهام المحددة بموجب القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، والتقرير العام الملحق به، بالتقييم الاستراتيجي ومتابعة آليات تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقييم الاستراتيجيات والوسائل الموضوعة حيز التنفيذ في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تقدير الحاجات من الكفاءات لتحقيق الأهداف المسطرة للبحث واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطوير الطاقات العلمية الوطنية،
- المساهمة في تحليل تطور النظام الوطني للبحث،
- اقتراح التدابير التي تسمح بأحسن تنافسية علمية دوليا،
- إعداد حصيلة نشاطاته عن انتهاء كل برنامج خماسي. الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م المادّة 4 : يمارس المجل س مهمته في التقييم بالنسبة لكل السياسات القطاعية المعنية بالبحث في إط ار القان ون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث تشكيلة المجلس وسيره المادّة 5 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه،
- ممثل عن كل لجنة قطاعية دائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ممثل عن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- ممثل عن مراكز البحث والتنمية لدى المؤسسات العمومية أو الخاصة،
- ثلاثة (3) أعضاء جزائريين يمارسون بصفة رئيسية مهام التعليم والبحث في هيئة أجنبية للتعليم العالي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- ست (6) شخصيات يختارون تبعا لكفاءتهم في ميدان العلوم والتكنولوجيا والإبداع يكون واحد منهم عضوا في الجمعيات العلمية،
- ممثلان (2) عن قطاعات اجتماعية واقتصادية ذات علاقة بنشاطات البحث،
- المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يمكن المجلس أن يستعين بأية هيئة أو أي شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله. المادّة 6 : يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها. المادّة 7 : يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعماله.
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م وترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الدورات وبكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لاجتماعه. كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 8 : يضبط المجلس نظامه الداخلي في أول اجتماع له ويحدد برنامج نشاطاته وينظم أشغاله. المادّة 9 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 10 : تتم المصادقة على آراء المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : تتوج أشغال المجلس بمحاضر وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس وأمين الدورة ويوضع لدى أمانة ا لمجلس. ترسل أشغال المجلس بعد إعداد التقرير السنوي إلى الهيئات المعنية المنصوص عليها في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادّ ة 12 : يتع ين على هياك ل الإدارة المركزي ة ف ي وزارة التعليم العال ي والبح ث العل مي واله ياكل الإدارية في الوزارات الأخرى المعنية، ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث، بتبليغ المجلس بالبيانات الكمية والنوعية الضرورية لتأدية مهامه. المادّة 13 : تتولى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمانة ا لمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 المادّة 14 : تقيد مصاريف سير المجلس في ميزانية المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 15 : يستفيد أعضاء المجلس من مكافأة شهرية يحدد مبلغها ب عشرة آلاف دينار 10.000( دج) وتدفع في كل ثلاثة (3) أشهر. يستفيد الخبراء المدعوون من مكافأة يحدد مبلغها بثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن الحضور الفعلي في دورات ا لمجلس. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهن ي والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر من االقانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : اللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني مهام اللجنة المادّة 3 : تكلف اللجنة بتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي، بالنظر مع الأهداف المحددة لها. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التقييم الدوري لمجمل نشاطات وأعمال المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من حيث الإدارة والتكوين والبحث، على ضوء الأهداف المحددة لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين في إطار السياسة العمومية للتعليم العالي وفي ظل احترام مبادئ الموضوعية والاستقلالية والشفافية،
- وضع نظام مرجعي ومعياري لتوجيه سياسة التقييم في التعليم العالي وضمان نشره الواسع لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، ولدى الأسرة الجامعية،
- تحليل مردودية المؤسسات وتقديم التوصيات بغرض التحسين المستمر لفعاليتها الداخلية والخارجية،
- دراسة تقارير التقييم الداخلي التي تعدها مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وصياغة توصيات تهدف إلى تحسين عملية التقييم،
- إعداد تقارير عن كل مؤسسة تم تقييمها وحسب كل موضوع وتقرير سنوي حول التقييمات التي تم إجراؤها، الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م
- دفع ديناميكية التطوير والتقييم الذاتي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومرافقتها في وضع نظام للتقييم الداخلي،
- تطوير البحث المؤسساتي من أجل مساعدة مؤسسات التعليم والتكوين العاليين على وضع آليات إنتاج وتسيير المعلومات ذات الصلة بنشاطاتها،
- الإشراف على فرق المختصين والخبراء المكلفين بالقيام بالتقييم الخارجي،
- تشجيع كل علاقة مع هيئات التقييم المشابهة وضمان الجودة في العالم. المادّ ة 4 : تتولى اللجنة مهمة تقييم مجموع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، كما يمكنها أن تمارس مهمة تقييم مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى، بعد موافقة الوزير المعني بناء على طلب من رئيس اللجنة بعد رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي. كما يمكن كل وزير أن يعرض مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لوصايته لتقييم اللجنة . المادّة 5 : يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يخطر اللجنة حول كل مسألة مرتبطة بالتقييم بسبب أهميتها على السياسة الوطنية للتعليم العالي أو حول أية مسألة أخرى مرتبطة بمهامها. الفصل الثالث تشكيلة اللجنة المادّة 6 : تتكون اللجنة من :
- أربعة عشر (14) أستاذا باحثا من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة، حسب كل ميدان للتكوين العالي،
- أستاذين (2) ذوي أعلى رتبة يمثلان مؤسسات التكوين العالي من خارج قطاع التعليم العالي،
- أربعة (4) إطارات مسيرة من قطاعات اجتماعية واقتصادية لها علاقات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي،
- ثلاثة (3) أساتذة باحثين ذوي اختصاص في الميدان يت م اختيارهم من بين الكف اءات الجزائري ة الممارسة في الخارج،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م يمكن اللجنة أن تستعين بأية هيئة أو أي شخص من شأنهما أن يفيداها في أشغالها. تنتخب اللجنة رئيسها في أول اجتماع لها. المادّة 7 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها. الفصل الرابع تنظيم اللجنة وسيرها المادّ ة 8 : تضمن مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمانة اللجنة. المادّة 9 : تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، الذي يحدد جدول أعمالها. ترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الدورات وبكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من رئيسها، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلّص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 10 : تضبط اللجنة في أول اجتماع لها نظامها الداخلي وتحدد برنامج نشاطاتها وتنظم أشغالها. المادّة 11 : يمكن اللجنة أن تنشئ لجانا تتشكل على أساس متعدد التخصصات والمواضيع. يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء للمشاركة في أشغال اللجان. المادّة 12 : لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء مجددا في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 13 : تتم المصادقة على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تتوج أشغال اللجنة بمحاضر وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقعه رئيس اللجنة وأمين الجلسة ويوضع في أمانة اللجنة. تكون أعمال اللجنة موضوع تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 15 : تحضّر اللجنة عند نهاية عهدة أعضائها، حصيلة تلخيصية عن نشاطاتها وكذا نتائج تقييماتها وترسلها للوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الخامس أحكام خاصة ونهائية المادّة 16 : يتعين على هياكل الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا تلك الخاصة بالوزارات الأخرى المعنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي، إبلاغ اللجنة بالبيانات الكمية والنوعية الضرورية لتأدية مهامها. المادّة 17 : تسجل مصاريف سير اللجنة في ميزانية الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 18 : يستفي د أعض اء اللجنة من مكاف أة شهرية يحدد مبلغها بعشرة آلاف دينار 10.000( دج) وتسدد كل ثلاثة (3) أشهر. يستفيد الخبراء المدعوون من مكافأة يحدد مبلغها بثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن الحضور الفعلي لأشغال اللجان و/ أو دورات اللجنة. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمد سلس، بصفته مفتشا عاما لوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التقاعد. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد فريد حاجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد شريف حصايم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد حسين طالي، بصفته نائب مدير للتشغيل الفلاحي بوزارة الفلاحة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
- إسماعيل بن حبيلس، بصفته مديرا للتنظيم العقاري وحماية الأملاك،
- عبد المالك أحمد علي، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بوزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- حسين عبد الغفور، بصفته مديرا للدراسات،
- إدير باييس، بصفته مديرا للإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد الوهاب سحنون، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمد لعيد شريفي، بصفته محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد رابح قرابسي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- ميمون عمام، في ولاية بشار،
- موسى عامر، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد القادر طويلب، بصفته محافظا للغابات في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد علي طواهرية، بصفته محافظا للغابات في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد رابح باكور، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد الكريم توابت، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد القادر تحكورت، بصفته نائب مدير مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة بجاية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد سعيد ليازيدي، بصفته أمينا عاما لجامعة تيزي وزو. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات في جامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم عمداء كليات بجامعة جيجل، لتكليفهم بوظائف أخرى.
- السعيد لغوشي، عميد كلية العلوم،
- محمد البشير مبيروك، عميد كلية علوم التسيير،
- محمد رشيد مقيدش، عميد كلية علوم المهندس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد أحمد عواطي، بصفته عميدا لكلية الطب بجامعة قسنطينة، بناء على طلبه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد شريف حصايم، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّدان الآتي اسماهما بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
- إدير باييس، مدير دراسات،
- حسين عبد الغفور، مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
- سكندر مكرسي، مدير دراسات،
- جمال برشيش، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- حسين طالي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- طه حموش، نائب مدير للتشغيل الفلاحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد فريد حاجي، مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعيّن الآنسة نورة مجدوب، مفتشة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد عبد المالك أحمد علي، مديرا للتنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّدان الآتي اسماهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين :
- موسى عامر، في ولاية المدية،
- ميمون عمام، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السّيّد عبد القادر طويلب، محافظا للغابات في ولاية معسكر. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعيّن الآنسة حدة وحيدة سايل، نائبة مدير للاعتمادات والمراقبة والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، تتضمن تعيين نواب مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد عبد السلام طالب، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تلمسان.
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 24 يناير سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّدان الآتي اسماهما نائبي مديرين بجامعتين :
- مصطفى جعفور، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة تلمسان،
- نور الدين عزوز، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد صالح العقون، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة قالمة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين عمداء كليات بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة جيجل :
- محمد رشيد مقيدش، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا،
- محمد البشير مبيروك، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- السعيد لغوشي، عميد كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن التعيين بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بجامعة المسيلة :
- الدهيمي والي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات،
- لحسن مزراق، نائب مدير مكلفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- محمد ابن الشيخ، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
- حسين بلواضح، عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا السادسة، لمدة سنة ( 1 ) واحدة، ابتداء من 16 مارس سنة عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 يجدّد انتداب السّيّد للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية .2010
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1431 الموافق 5 يناير سنة 2010، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة .2010 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا لل قضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين (470) طالبا قاضيا لسنة .2010 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 7 فبراير إلى 4 مارس سنة .2010 يشرع في اخ تبارات القبول يوم 30 مارس سنة .2010 المادة 3 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرّم عام 1431 الموافق 5 يناير سنة .2010 الطيب بلعيز الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكتابه في ولاية ورقلة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون ال ع ضوي الم ت علق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 136 و 149 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم،
- وبم قتضى قرار المج لس الدستوري رقم 01 / ق. م د / 10 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة وأمين الضبط الآتية أسماؤهم، رئيسا ونائب رئيس ومساعدين وكاتب مكتب التصويت في ولاية ورقلة لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 30 - ولاية ورقلة : السّادة : - العابدين مصطفى، رئيسا،
- لوقاف محمد، نائب رئيس،
- ناير عبد اللّه، مساعدا،
- صندالي محمد الحبيب، مساعدا،
- رحماني بوحفص، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة .2010 الطيب بلعيز
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 24 يناير سنة 2010 م تصريحات تصريح بممتلكات السيد : دلمي بوجمعة، مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 6 أكتوبر سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : دلمي بوجمعة
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : مدير عام بوزارة الشؤون الخارجية
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بحيدرة، الجزائر(ملك خاص)
- منزل فردي ببن عكنون، الجزائر (ملك خاص)
- قطعة أرض بسطاوالي (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- قطعتا (2) عاج الفيل، طول كل قطعة واحد (1) متر (ملك خاص)
- مجوهرات عائلية مختلفة
- سيارة من نوع باسات، 2004 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 32 مليون دينار (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) خامسا - الأملاك الأخرى : بممتلكات سادسا - تصريحات أخرى :
- كراء منزل بحيدرة لشركة BP بإيجار شهري قدره 750.000 دينار (ينتهي في ديسمير سنة 2008 ) أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : حرايك حميد، نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة …………………….. أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : حرايك حميد
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بالأبيار، الجزائر(ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع داسيا - لوغان، 2008 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 96.131,79 دج (الجزائر)
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- 9.000 أورو - (مونبوليي)
- 38.000 أورو - (مونبوليي)
- 15.000 أورو - (مونبوليي) خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 6 أكتوبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : محمد بن حسين، سفير مستشار (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة أول يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : محمد بن حسين
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير مستشار
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- قطعة أرض 1,5 هكتار وبيت عائلي من 5 غرف ببجاية (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- ألواح فنية بقيمة 2 مليون دينار تقريبا
- سجاد جزائري وفارسي بقيمة 2 مليون دينار
- سيارة من نوع ب.م.ف BMW، 2000 الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 200.000 دولار - (واشنطن) خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 20 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : شرڤي سماعيل، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : شرڤي سماعيل،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : روسيا أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- مسكن فردي في حيدرة، الجزائر (ملك خاص)
- شقة في الأبيار، الجزائر (ملك خاص)
- مسكن عائلي في باتنة (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة : رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بموسكو في 20 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيدة : لطيفة بن عزة، سفيرة (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة …………………….. أولا - الهوية :
- أنا الموقعة أدناه، السيدة : لطيفة بن عزة، المولودة يحياوي
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير ة
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة بالقبة، الجزائر (ملك خاص)
- بيت في طور الإنجاز بوهران في إطار تنازل أخي يحياوي عبد الحميد (ملك خاص)
- بيت في القبة، الجزائر باسم زوجي (ملك خاص)
- بيت وقطعة أرض في إطار الميراث (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع ڤولف، 2007
- سيارة من نوع باسات، 2008 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 20.000 أورو PARIS( )BNP
- 20.000 أورو ALGER( BANK )ARAB خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 22 سبتمبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : تازير أحمد لخضر، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة …………………….. أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : تازير أحمد لخضر،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة في بئر مراد رايس، الجزائر (ملك خاص)
- فيلا في باباحسن، الجزائر، بناء بقرض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة : رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 2 أكتوبر سنة 2008 التوقيع تصريح بممتلكات السيد : رشيد بلادهان، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : رشيد بلادهان،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
-
- شقة بالمرادية، الجزائر (ملك مشترك)
- شقة بشارع الدكتور سعدان، الجزائر (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة : رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- 1.350.000 دج خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بكراكاس في 4 أكتوبر سنة 2008 التوقيع الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : عبد الرحمن بن قراح، سفير (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : عبد الرحمن بن قراح
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : سفير
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- فيلا ببئرمراد رايس - الجزائر (ملك خاص)
- 50 هكتارا في البويرة (ميراث) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع تويوتا كرولا، 2005 (ملك خاص)
- سيارة من نوع ريو- كيا، 2005 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- ما يعادل 3 ملايين دينار خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بنيويورك في 7 أكتوبر سنة 2008 التوقيع
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : أيت شعبان سالم، قنصل عام (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : أيت شعبان سالم،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل عام
- الساكن (ة) ب : ميلانو أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة بشوفالي، الجزائر (ملك خاص)
- فيلا في طور البناء، - الجزائر (ملك خاص في طور الإنجاز) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- س ي ارة من ن وع س ي تروان XSARA، 2004 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : خامسا - الأملاك الأخرى :
- أغراض شخصية (شراء وتراكم منذ 1987) سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بميلانو في 19 سبتمبر سنة 2008 التوقيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29 تصريح بممتلكات السيد : عمارة عبد الغاني، قنصل عام (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : عمارة عبد الغاني،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل عام
- الساكن (ة) ب : مونتريال - كندا أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة من طابقين في سعيد حمدين، الجزائر ترقوي وكالة عدل (ملك خاص عند انتهاء إنجاز المشروع)
- قطعة أرض ببئر خادم - الجزائر (ملك مشترك) ثالثا - الأملاك المنقولة : رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات :
- حوالي 50.000 أورو “كريدي ليوني” فرنسا
- حساب بنكي في كندا (مونتريال) خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بمونتريال في 3 أكتوبر سنة 2008 التوقيع
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصريح بممتلكات السيد : نايت تغيلت إلياس، قنصل (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 15 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : نايت تغيلت إلياس،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل
- الساكن (ة) ب : فرنسا أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة بالقبة، الجزائر (ملك خاص) ثالثا - الأملاك المنقولة : رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بفيتري سورسان في أول سبتمبر سنة 2008 التوقيع الجزائريّة / العدد 06 8 صفر عام 1431 ه 24 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : مهيلة مسعود، قنصل (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 18 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : مهيلة مسعود،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل
- الساكن (ة) ب : سانت إتيان (فرنسا) أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- منزل فردي بسكيكدة (ملك خاص)
- شقة بالجزائر (ملك خاص)
- قطعة أرض ببئرخادم، الجزائر (ملك في الشيوع) ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع أوبل، 2004 (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بسانت إتيان في 26 سبتمبر سنة 2008 التوقيع
8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31 24 يناير سنة 2010 م تصريح بممتلكات السيد : مواقي بناني خالد، قنصل (المادة 5 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته) تصريح في بداية تولّي الوظيفة أو العهدة تاريخ التعيين أو تولّي الوظيفة 16 يوليو سنة 2008 أولا - الهوية :
- أنا الموقع (ة) أدناه، السيد : مواقي بناني خالد،
- الوظيفة أو العهدة الانتخابية : قنصل
- الساكن (ة) ب : الجزائر أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصّر تتكوّن، عند تاريخ تحرير هذا التصريح، من العناصر الآتية : المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر ثانيا - الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية :
- شقة في القبة، الجزائر، ترقية عقارية (ملك خاص)
- بيت من طابق واحد (بنغلو) في بومرداس (ترقية عقارية منذ )2000 ثالثا - الأملاك المنقولة :
- سيارة من نوع رونو (ملك خاص) رابعا - السيولة النقدية والاستثمارات : خامسا - الأملاك الأخرى : سادسا - تصريحات أخرى : أشهد بصحة هذا التصريح حرر بمونبوليي في 8 أكتوبر سنة 2008 التوقيع مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة