مرسوم تنفيذي رقم 10-30 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطب ق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تنظيميّة سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-126 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال".
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-126 (ج.ر عدد 18 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم" .
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- السد :
- الصنف : من النوع الصخري ومغطى بالإسمنت المسلح،
- العلوّ الأقصى : 60 م،
- الطول عند القمة : 425 م،
- العرض عند القمة : 10 م.
- مفرغ الفيضانات :
- الطول الأقصى : 53 م،
- الكمية المفرغة : 638 م 3 / ثانية.
- برج مأخذ المياه :
- 4 مستويات مأخذ المياه : 552 م، 541 م، 530 م و 519 م.
- مفرغ القعر.
- نفق محول.
- حوض تخفيف الضغط.
- الحاجز :
- المستوى العادي للحاجز : 555 م.
- حجم الأشغال :
- الحفريات فوق الأرض : 680.000 م 3،
- الحفريات تحت الأرض : 12.000 م 3، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الردوم : 1.320.000 م 3،
- الصخور الوقائية : 244.000 م 3،
- الخرسانة : 58.000 م 3،
- الحفر والحقن : 11.035 مل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-126
مرسوم تنفيذي رقم 11-126 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.