مرسوم رئاسي رقم 10-301 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليون دينار (178.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليون دينار (178.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 4.500.000 مجموع القسم الخامس | 4.500.000 رقم الأبواب 03-37 الإدارة المركزية - الحالة 8 ديسمبر سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة المدنية .. 63.500.000 مجموع القسم السابع | 63.500.000 مجموع العنوان الثالث 68.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.000.000 مجموع الفرع الأول 68.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة....... 110.000.000 مجموع القسم الرابع 110.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 110.000.000 مجموع الفرع السادس 110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 178.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 10-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.