مرسوم رئاسي رقم 10-268 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد ق دره تسعون مليونا وتسعة وأربعون ألف دينار 90.049.000( دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره تسعون مليونا وتسعة وأربعون ألف دينار 90.049.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الف رع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-19 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الديون المستحقة على ولاية بومرداس، على إثر زلزال 21 مايو سنة ."2003 المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 10-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.