مرسوم رئاسي رقم 10-268

مرسوم رئاسي رقم 10-268 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1431 الموافق 24 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 10-268
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.